دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة 

دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة 

تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة الأسرة، مع بيان الأساس القانوني وأحدث أحكام محكمة النقض


العنوان : أحوال شخصية. اختصاص” محاكم الأسرة: اختصاصاتها “. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.

الموجز : محاكم الأسرة. تحديد اختصاصاتها. المادتان 10،9 ق 1 لسنة 2000، المادة 3 ق10 لسنة 2004.إضافه الدعاوى المتعلقة بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات لاختصاص محاكم الأسرة. المادة 1 ق 91 لسنة 2000. خلو قانون الأحوال الشخصية من النص على اختصاص محاكم الأسرة بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر منها. مؤداه. انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم المدنية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة : إذ كانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلي المادتين 9 ، 10من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة علي سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس أم بالولاية علي المال، والتي أضيف إليها اختصاص آخر يتعلق بدعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات بموجب المادة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوي الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم ….. لسنة 2009 أسرة ….. بتاريخ 28/1/2010 بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة، وإذ خلت نصوص القانونين رقمي 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون 91 لسنة 2000 و10 لسنة 2004 سالفي الذكر من النص علي اختصاص محاكم الأسرة – المحدد علي سبيل الحصر- بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة ، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوي عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها‘ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

( الطعن رقم ۳۸ لسنة ۹۱ ق – جلسة ⁦۲۰۲۱/۰٦/۲۲⁩ )

 


الطعن رقم ۳۸ لسنة ۹۱ ق – جلسة ⁦۲۰۲۱/۰٦/۲۲⁩ – دائرة الأحوال الشخصية

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم.

حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين

معرفة المزيد »