You cannot copy content of this page

أنواع القرائن وحجيتها فى الاثبات ” القانونية – القضائية “

أنواع القرائن وحجيتها فى الاثبات " القانونية - القضائية "

القرائن القانونية ” القاطعة , والبسيطة ”      – القرائن القضائية

 

– تنقسم القرائن الى نوعين الأولى قانونية والثانية قضائية وهما على الترتيب التالى : –

 

أولا : القرائن القانونية : –

القرائن القانونية فهى التى يضفى المشرع عليها القوة التدليلية بحيث لا يحتاج القاضى حين يعتمد عليها إلى بيان الصلة بينها وبين الواقعة التى يراد إثباتها ويقسم الفقه القرائن القانونية من حيث قوتها فى الإثبات إلى قرائن قاطعة أو مطلقة ، وقرائن بسيطة .

أما القاطعة فيمتنع إثبات عكسها . وأما البسيطة فيجوز إثبات عكسها . ويمثل الفقه للقرائن القاطعة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية ، وعدم بلوغ سن السابعة ، فالنشر قرينة قاطعة على علم الكافة بالقانون . وعدم بلوغ السابعة قرينة قاطعة على عدم التمييز . أما القرائن البسيطة فمن أمثلتها وجود أجنبى فى منزل مسلم فى المكان المخصص للنساء ، فقد جعله المشرع قرينة على ارتكاب الزنا وكنها قرينة تقبل إثبات العكس ، فيصح للمتهم أن ينفى هذه القرينة إذا أثبت أن وجوده فى المكان المذكور كان لسبب آخر ، والمشرع لا يعمد إلى تصنيف القرائن إلى مطلقة وبسيطة من باب التسلط أو التحكم ، وأنما يفعل ذلك بناء على استقراء الواقع ، فالقرينة المطلقة إنما جعلت كذلك لأن التلازم بين الواقعة التى ثبتت والواقعة المراد إثباتها هو تلازم لا ينفك أبدا ، أو هو لا ينفك إلا فيما شذ وندر ، لأن النادر لا حكم له . أما القرينة البسيطة فالتلازم معها لا يطرد ، بل يتحقق فى أحوال ويتخلف فى أحوال ، وإن كان تحققه أغلب وأظهر . من أجل هذا اعتبرت القرينة بسيطة وصح الاستدلال بها ، ما لم يقم الدليل على عكسها .( الدكتور عوض محمد عوض المرجع السابق).

 

وقد قضت محكمة النقض بأن : قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة الإثبات بما فيها البيئة وقرائن الاحوال .

( الطعن رقم 1760 لسنة 35ق جلسة 6/12/1965).

 

وبأنه” تقدم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره اعتبار تحلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعا لعذر قهرى قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة .( الطعن رقم 3590 لسنة 56ق جلسة 26/2/1987). وبأنه” استناد الحكم فى الرد على دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر الثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها الى اشتمام شاهدى الإثبات رائحة غريبة والى ارتباك الطاعن حال ضبط أخرى تحمل مخدرا عدم كفايته قول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت لاخفاء مصادرة على المطلوب فى هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع انشاء لا يمكن اقراره – لقرينة قانونية القصد الجنائى وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا”

(الطعن رقم 653 لسنة 54ق جلسة 20/11/1984).

 

وبأنه” ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 195 من قانون العقوبات على انه ” مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضح الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته ” يدل على أن مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته فى الجريدة ذاتها تلازمه طالما ثت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره فى الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل على اصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة ولا عاصم له من هذه المسئولية أن يكون قد عهد ببعض اختصاصه لشخص آخر مادام أنه قد استبقى لنفسه حق الإشراف عليه ذلك لان مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة انما مرده فى الواقع افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته واذنه بنشره أى أن المشرع قد أنشأ فى حقه قرينة قانونية بأنه علم بكل ما نشره الجريدة التى يشرف عليها فمسئوليته اذن مفترضة نتيجة افتراض العلم – ولما كان لامراء أن المسئولية الجنائية فى جرائم النشر على هذا النحو الذى رسمه المشرع قد جاء على خلاف المبادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولا الا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام فعلا فهى اذن مسئولية خاصة أفرد لها المشرع تنظيما استثنائيا على خلاف القواعد العامة تغيابها تسهيل الإثبات فى جرائم النشر مما لازمه أنه يمتنع التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه وقصر المسئولية المفترضة على من اختصها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير بيد أن ذلك لا يعنى أن يكون هؤلاء الذين لا تنطق عليهم المادة 195 من قانون العقوبات من العقاب على ما تسطره أيديهم بل هو مسئولون أيضا غير أن مسئوليتهم تكون خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ومن ثم يجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلا المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا فى تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقام مسئولية الطاعنين عن عبارات السب والقذف التى تم نشرها بالجريدة تأسيسا على أن الأول رئيس مجلس ادارتها والثانى نائبه وأنهما لم ينفيا علمهما بهذا أى على أساس المسئولية المفترضة رغم أنهما ليسا من الأشخاص الذين حددهم المشرع فى المادة 195 سالفة الذكر لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ صحيح القانون فضلا عن أنه إذا خلت أسبابه من أقامه الدليل على ارتكاب الطاعنين للجريمة طبقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارهما فاعلين لها أو شريكين فيها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب وذلك كله مما يوجب نقضه” .

( الطعن رقم 5942 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984).

 

وبأنه” سكر قائد المركبة . قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جابنه إلى أن يقيم الدليل على انتفائه .

( الطعن رقم 5873 لسنة 52ق جلسة 27/12/1983).

 

 

ثانيا : القرائن القضائية : – 

هى القرائن التى يستخلصها القاضى من الوقائع الثابته أمامه بطريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات وهى بهذا المعنى لا تدخل تحت حصر وتدخل فى صميم عمل القاضى كأن يستخلص اشتراك عدة أشخاص فى سرقة من وجودهم مع من يحمل المسروقات سائرين معه فى الطريق ودخولهم معه منزل واختفائهم فيه أو اشتراك عدة أشخاص فى اختلاس من قيامهما بنقل الحديد معا من مخزن الشركة رغم اعتراض خفير المخزن لهما الى مخزن المتهم الثالث الذى لم يكون ضمن خط سير السيارة المصرح لها به وبيعهما الحديد المتهم الثالث.( الدكتور ذكى أبو عامر ).

وقد قضت محكمة النقض بأن : أنه وان الشاهد إذا ما طلب اليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعد الامتناع قرينة على عدم صدق الشاهد فى أقواله فإذا كانت المحكمة قد رأت فى عدم إجابة الشاهد والدة المجنى عليه الى ما طلبته منه من الحلف على المصحف ما يدعو الى عدم تصديقه فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ على أن المحكمة ليست ملزمة – إذا تطمئن إلى أقوال شاهد – أن تذكر العلة فى ذلك فإن هى ذكرت علة فلا تصح مناقشتها فيما ذكرته” .

( الطعن رقم 661 لسنة 10ق جلسة 15/4/1940).

 

وبأنه” ان القرائن تعتبر ادلة غير مباشرة للقاضى أن يعتمد عليها وحدها فى استخلاص ما تؤدى اليه “.

( الطعن رقم 1642 لسنة 24ق جلسة 6/12/1945).

 

وبأنه” قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون والتى يصح اتخاذها ضمائم الى الأدلة الأخرى وإذ كانت ذلك وكان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن وبين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له وسؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية انما اتخذه قرينة ضمها الى الأدلة الاخرى فهو استدلال يؤدى الى ما انتهى اليه من ذلك فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد” .

( الطعن رقم 1869 لسنة 39ق جلسة 16/3/1970).

 

وبأنه” لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تنشر الى ما تطمئن اليه من تحريات معاون المباحث – التى ضمنها تقريره وشهد بها فى التحقيق – مما لم يؤيد بدليل ما . ذلك لانه وان كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة – ألا أنها لا تصلح وحدها لان تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها” .

(الطعن رقم 1056 لسنة 46ق جلسة 30/1/1977).

 

وبأنه” وجود دماء آدمية بملابس المتهم صحة اتخاذه كقرينة معززة لما فى الدعوى من أدلة اتهام “(الطعن رقم 1130 لسنة 40 ق جلسة 3/1/1971).وبأنه” متى اقتنعت المحكمة من طريق القرائن بفساد دفاع فهى غير ملزمة بأن تحققه لان القرائن والتحقيق هما طريقان من طرق الإثبات القانونية وللمحكمة أن تصل الى تكوين عقيدتها من أى طريق جائز” .

( الطعن رقم 261 لسنة 22ق جلسة 3/6/1952).

 

وبأنه” متى استقرت عقيدة المحكمة على رأى فلا يهم أن يكون ما استندت اليه فى ذلك دليلا مباشرا أو غير مباشر مادام هذا الدليل مؤديا عقلا الى ما رتبته المحكمة عليه فإن القانون لا يشترط فى الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشرا أى شاهد بذاته على الحقيقة المطلوب اثباتها بلى كفى أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو يتم عليها من طريق غير مباشر” .

( الطعن رقم 261 لسنة 22ق جلسة 3/6/1952).

 

وبأنه” سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده” .

( الطعن رقم 60 لسنة 43ق جلسة 18/3/1973).

 

وبأنه” لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا والا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات” .

( الطعن رقم 27 لسنة 23ق جلسة 27/4/1953).

 

وبأنه” لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا ودا لا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات” .

( الطعن رقم 176 لسنة 47جلسة 13/6/1977)

 

. وبأنه” لا يلزم فى القانون أن يكون الدليل مباشرا وقائما بذاته” .

( الطعن رقم 1061 لسنة 24 جلسة 1/11/1954).

 

وبأنه” تعرف كلاب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون فيها شكلا خاصا . ولما كانت المحكمة قد استندت الى استعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل الطاعنين فإن استنادها الى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال” .

( 3/12/1965 أحكام النقض س16 ق173 ص899 ،16/10/1961 س12 ق156 ص807).

 

وبأنه” لا جناح على الحكم إذا استند الى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ، مادام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل المتهمين” .

(3/11/1980 أحكام النقض س31 ق184 ص950).

 

وبأنه” من المقرر أن استعراف الكلب البوليس لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد اليها فى تعزيز الادلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة” .

( 14/11/1977 أحكام النقض س28 ق196 ص651 ،18/12/1957 س8 ق247 ص107 ،29/3/1954 س5 ق 146 ص432).

 

وبأنه” لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه موديا عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ومتى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما تخلص اليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها”.

(الطعن رقم 385 لسنة 43ق جلسة 4/6/1973).

 

وبأنه” القاضى الجنائى حر فى استمداد عقيدته من أى مصدر شاء فيما عدا الأحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل قلة أن يستنتج وقوع التربص حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه” .

( الطعن رقم 682 لسنة 50ق جلسة 1/4/1930).

 

وبأنه” ان القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ومن هذه الأدلة وجود المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ، فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند اليه فى الاقتناع بوقوع الزنا فعلا ، وعلى الاخص إذا كان هو لم ينف القرينة المسندة من هذا الظروف بل اكتفى بانكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها” .

( 24/5/1937 مجموعة القواعد القانونية جـ4 ق86 ص74).

 

وبأنه” إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز اثبات الزنا عليه بورقة من أورقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ولم يعترض على الأخذ بها ورد فى هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التى تتطلبها المادة 276عقوبات حتى صدر الحكم الابتدائى بمعاقبته ، فإن هذا السكوت يسقط حقه فى الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ هو يعتبر به متنازلا عن الطعن فى الورقة بعدم حجيتها عليه قانونا فى اثبات التهمة المسندة إليه” .

( 18/3/1940 مجموعة القواعد القانونية جـ5 ق80 ص142).

 

وبأنه” لما كان الاصل ان الجرائم على اختلاف أنواعها – الا ما استثنى منها بنص خاص – جائز اثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم مادامت قد اطمأنت اليه . إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على المحكمة ان هى اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ، مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة . ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند الى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها مادام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل المتهمين . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انما استند الى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن لقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التى أوردها ولم يتخذ منها دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله”

(نقض 2/11/1980السنة 31 ص953).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1