You cannot copy content of this page
اثبات تاريخ المحررات العرفية
نموذج إثبات تاريخ محررات عرفية – الفرق بين اثبات تاريخ المحرررات العرفية والتاريخ والتصديق – إثبات تاريخ عقد بيع شقة – أهمية إثبات تاريخ عقد الإيجار – دعوى اثبات تاريخ – حجية تاريخ المحرر العرفي – إثبات عقد البيع في القانون المصري – إثبات تاريخ عقد الإيجار – لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت
– نصت المادة رقم ١٥ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
(( لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات)).
على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .” لا يتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الاحتجاج قبلهما بالتاريخ الذي حملته المستندات المشار إليها ولم يتنازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق جلسة 1991/5/5 س 42 جـ 1 ص 1001 )
الأصل فى التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة1 .
كما أن ورود المحرر العرفي فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه2 .
فالمحرر العرفي لا تكون له حجية على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت – يكون تاريخ المحرر العرفي ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ3 .
الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دوّن بها فيما عدا التاريخ المعطى لها – تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين و ترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته – طرق إثبات المحرر العرفي الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر – الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك – لا وجه للاعتداد بأى وسيلة لا تحقق الغاية منها – تقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية و مما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها4 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 19-12-1990 ، كما قضت محكمة النقض : الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة – الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-05-1962
(2) الطعن رقم 0135 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 414 بتاريخ 06-04-1950
(3) طعن رقم 1193 لسنة 31 ق.ع جلسة 25-11-1997
(4) طعن رقم 1824 لسنة 27 ق .ع جلسة 9-4-1985
متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل – و لو لم يكن لها تاريخ ثابت – إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه .
( الطعن رقم 167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-03-1974 )
طرق إثبات المحرر الواردة في المادة 15 من قانون الإثبات وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وأن الأصل الجامع فى هذا الخصوص أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع لا يخالطه شك ، ولا شك أن ورود المحرر العرفي فى محرر أخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه .
( طعن رقم 1294 لسنة 34 ق.ع جلسة 25-6-1996 )
لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شانه شان إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقاري ، على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات ، وإلا ان شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ او اللاحق إثبات تاريخه ان يكون حسن النية اى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة او ضمنا او تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ذلك ان الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما لنصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فان هذه القاعدة بشروطها هذه هى التعين ليعتد به وحده دون العقد او العقود اللاحقة التى نص القانون على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها فى المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه الحالة – وعلى ما جرى به إبرام قضاء محكمة النقض – ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة واثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط ان يكون العقد الأول ثابت التاريخ لأعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها8 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(8) الطعن رقم 6182 لسنة ق جلسة 26 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 255 ، كما قضت محكمة النقض أيضاً : لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ، ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقاري ، على ما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات ، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة ( فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ) من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها – الطعن رقم 969 لسنة 56 ق جلسة 1992/2/24 س 43 ع 1 ق 81 ص 379 .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+