دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
” كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها بدءً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992 قد جرت على أن هذه العلاوة لا تصرف للفئات الآتية :-
( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) .
( ب ) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة .
( ج ) العاملون الموجودون بالداخل في أجازة خاصة بدون مرتب .
( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو صله دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة .
وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) ” .
وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـ وهى فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ـ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عمله الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ـ وبما لا يمارى فيه الطاعنة ـ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس “.
( الدوائر العمالية الطعن رقم 15145 /79بتاريخ 5-6-2011)
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 22340 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : بطلان تسجيل المكالمات في جرائم السب والقذف العنوان : سب وقذف . إثبات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور