You cannot copy content of this page
قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي (1)
الجريدة الرسمية العدد 12 تابع لسنة 85 بتاريخ 21 / 3 / 1985
وزير الصحة
بعد الإطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وعلي القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة الصحة
قــــرر
( المادة الأولي )
علي طالب القيد بسجل ممارسة العلاج الطبيعي أو سجل أخصائي العلاج الطبيعي أن يقدم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوجرافية وموقعا منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به صحيفة الجنائية وأصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه وأن يدفع رسما للقيد مقداره عشرة جنيهات .
وعليه عند اللزوم تقديم شهادة بسابق خبرته صادرة من إحدي المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعلي اللجنة المشار إليها بعد أن تتحقق مع توافر الشروط في طالب القيد ومن أنه محمود السيرة وحسن السمعة أن تأمر بقيده في السجل المطلوب ويقيد في السجل اسم المرخص له ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه وتاريخه والجهة الصادر منها.وتعطي إلي المرخص له في مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا صورته الفوتوجرافية , وعليه حفظ هذا المستخرج في المنشأة أو المركز الخاص الذي يزاول المهنة فيه وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة
( المادة الثانية ) (1)
يحلف المرخص له قبل مهنة العلاج الطبيعي اليمين المبينة في المادة السابعة من القانون رقم 3 لسنة 1985 بالصيغة الآتية :
أحلف بالله العظيم أن أزاول مهنة العلاج الطبيعي بأمانة وأن أحافظ علي سرها ويكون حلف اليمين أمام مدير غدارة التراخيص الطبية بديوان عام وزارة الصحة ويعفي من حلف اليمين إخصائيوا العلاج الطبيعي . الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم ,,,
( المادة الثالثة )
علي المرخص له إخطار وزارة الصحة بكل تغيير في محل إقامته أو في عنوان المركز الخاص الذي يزاول فيه المهنة خلال شهر من تاريخ حصول التغيير .
( المادة الرابعة )
كل قيد في سجل ممارسي العلاج الطبيعي أو أخصائي العلاج الطبيعي يتم بطريق التزوير أو بطريق احتيالية أو بوسائل أخري غير مشروعة يلغي بقرار من وزير الصحة ويشطب الأسم المقيد في السجل نهائيا , وتبليغ رابطة أخصائي العلاج الطبيعي والنيابة العامة بذلك وعلي رابطة أخصائي العلاج الطبيعي إخطار إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بكل قرار تصدره بوقف المرخص له عن مزاولة المهنة أو بشطب أسمه
( المادة الخامسة )
تتولي وزارة الصحة نشر الجدول الرسمي لأسماء ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوقائع المصرية العدد رقم 121 لسنة 1986 بتاريخ 25 / 5 / 1986
( المادة السادسة )
لا يجوز لغير المقيدين بسجل أخصائي العلاج الطبيعي إنشاء مركز خصا لمزاولة المهنة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 , ويشترط لإنشاء هذا المركز الحصول علي ترخيص بذلك من مديرية الشئون الصحية التي يقع في دائرتها المركز
( المادة السابعة )
لا يجوز للمرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من مركزين خاصين
( المادة الثامنة )
علي المرخص له بمزاولة المهنة أن يضع برنامج العلاج الطبيعي ويحدد أساليب وطرق تنفيذه بناء علي ما يضمنه التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج متعلقا بتشخص الحالة وبما قد يكون المريض قد تلقاه من علاج دوائي أو جراحي أو بغير ذلك وعليه أن يداوم الاتصال بالطبيب وتخطره بأية أعراض جديدة قد تظهر علي المريض وبنتائج العلاج وأن يبادله الرأي في شأن استمراره .
( المادة التاسعة )
علي المرخص له أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وأن يرعي كرامته وكرامة المهنة عند الأتفاق علي الأتعاب ولا يجوز له أن يسعي بأي طريق للحلول زميل له في معهد أو شركة أو منشأة طبية أو في مباشرة مريض
( المادة العاشرة )
إذا طلب أحد المرخص لهم من زميل الحلول في المركز الخاص الذي يزاول فيه مهنته لفترة معينة فلا يجوز للزميل رفض الطلب إلا لأسباب تبرر ذلك وعليه ألا يعمل علي استغلال هذا لصالحه الشخصي .
( المادة الحادي عشرة )
إذا أوقف المرخص له عن مزاولة المهنة لمدة معينة فلا يجوز لأحد من زملائه أن يحل محله في مركزه الخاص أثناء تلك المدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة الثانية مستبدلة بقرار الصحة 109 لسنة 1987 الوقائع المصرية العدد 149 في 1 / 7 / 1987
( المادة الثانية عشرة )
يحظر علي المرخص له الدعاية لنفسه أو الإعلان عن عمله بأي طريق وتعتبر من طرق الإعلان .
(أ) نشر مذكرات في صحف أو مجلات غير فنية عن حالات باشرها أو الإشارة إلي عمله بواسطة الإذاعة أو الصور المتحركة قصدا بذلك الدعاية إلي نفسه
(ب) طلب نشر شكرأو كلمة أو مقال إطراء أو أثناء في الصحف عن عمل من الأعمال المتعلقة بمهنته
(ج)استعمال الأنوار الملونة الجاذبة لنظار الجمهور علي لا فتة مركزه الخاص .
( المادة الثالثة عشرة )
يحظر علي المرخص له بمزاولة المهنة أن يأتي عملا من الأعمال الآتية :
(أ) التعاون مع أدعياغء الطب أو مساعدتهم بأية صورة من الصور أو التستر عليهم كما يحظر عليه الاستعانة بالوسطاء لجلب المرضي سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر
(ب) السماح باستعارة اسمه لأغراض تجارية في أي شكل من الأشكال .
( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمرخص له أن يعلن عن فتح مركزه الخاص أكثر من ثلاث مرات في الصحيفة الواحدة علي أنه يجوز له أن ينشر إعلانا في جريدة واحدة ولمرة واحدة وبالحروف العادية إذا غاب عن مركزه أكثر من أسبوعين سواء كان النشر قبل الغياب أو بعده
( المادة الخامسة عشرة )
يجب أن يقتصر في المطبوعات وما في حكمها ولافتة الباب علي ذكر اسم المرخص له ومؤهلاته العلمية ومواعيد العمل في مركزه الخاص ورقم تليفونه وأن لا يزيد سطح اللافتة عن 85×100 سم ويجوز في بعض الأحوال الاستثنائية التي يقع فيها مركز المرخص له في مكان غير ظاهر أن يضع لا فتة ثانية لتنبيه الجمهور , أما لافتة الباب التي يضعها مسكنه الخاص حيث لا يستقبل المرضي فيجب أن تكون بخط لا فتة باق اللسان وحجمها .وفي حالة تغير محل المركز يجوز للمرخص له أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد في المحل الذي تركه وأن يبقيه لمدة أقصاها ستة أشهر
( المادة السادسة عشرة )
لا يجوز للمرخص له بممارسة المهنة أن يفشي سرا أو ؤتمن عليه بحكم مهنته أو علم به أثناء ممارسته لها إلا في الأحوال المصرح لها قانونا
( المادة السابعة عشرة )
إذا فقد المرخص له بمزاولة المهنة شرطا من شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه وجب عليه أن يتوقف عن مزاولة المهنة وأن يخطر إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بذلك خلال أسبوع
وعلي إدارة التراخيص الطبية بمجرد اتصال عمها بفقد المرخص له لأي شرط من شروط منح الترخيص إبلاغ لأجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ( 3 ) لسنة 1985 , وتصدر اللجنة قرارا بشطب اسم صاحب الترخيص من السجل المقيد به وذلك بعد سماع أقواله وتحققها من زوال الشرط
( المادة الثامنة عشرة )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
( المادة التاسعة عشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره صدر في 28 / 4 / 1986
وزير الصحة
أ . د / حلمي الحديدي