You cannot copy content of this page
البيانات التى يجب توافرها فى صحيفة الدعوى الشرعية( الاسرة ) كاورقة مطالبة قضائية
البيان الأول : لصحيفة الدعوى الشرعية
( اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته )
المدعي هو صاحب الدعوى وهو من يرفعها ويباشر إجراءاتها وصولاً إلى حكم يحمي له حقه أو يرده إليه ، لذا يجب أن يذكر في صحيفة الدعوى أسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ، حتى تتاح للمدعي عليه فرصـة الرد علية إعمالا لمبدأ المواجهة في الخصومة ، وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم المدعي أو المدعيين – في حالة التعدد – فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات المدعي عدا اسمه ” كأن يكون النقص وارداً في البيانات الخاصة بالعمل والوظيفة ولقب المدعي ما دام هذا النقص لا يؤدي إلى التجهيل بالمدعي ” فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقص أو القصور ليس من شأنه التجهيل بشخصه.
البيان الثاني : لصحيفة الدعوى الشرعية
( اسم المدعي علية ولقبه وموطنه ووظيفته )
المدعي عليه هو من ترفع عليه الدعوى ، والدعوى تفترض بل تقتضي دائما تعدد أطرافها ” مدعي و مدعي علية ويتصور تعدد المدعين أو المدعي عليهم ” لذا يجب أن يذكر أسم المدعي علية بأصل صحيفة افتتاح وكذا موطنه ووظيفته أو عمله ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالمدعى عليه لا يؤدى بذاته إلي إبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، فالتجهيل بالمدعي علية يعني غياب الخصم كليةً ، وبالتالي لا نكون أمام دعوي المعني القانوني الصحيح وبيان موطن المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر الدعوى حتى يتمكن من الحضور والرد عليها ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى كورقة من أوراق المحضرين الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات علي نحو ما سيرد .
البيان الثالث : لصحيفة الدعوى
( تاريخ تقديم صحيفة الدعوى )
يقصد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيدها بالجدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة حال قيد الدعوى ، ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ، ولا يترتب علي خلو صحيفة افتتاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان وعملاً يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة
البيان الرابع : لصحيفة الدعوى
( بيان موطن مختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة )
يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى علي تحديد موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر الدعوى إذا لم يكن للمدعي أو لممثله القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة ، وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدءا المواجهة في الخصومة علي نحو ما أشرنا ، فيعلم كل خصم بخصمه علماً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعلان بالأوراق القضائية المضادة ، ولم يرتب المشرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
تنص المادة 12 من قانون المرافعات : إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
وعن مشكلة تغيير المدعي لموطنه أو لمحله المختار ووجب إعلان المدعي علية بذلك ، فالثابت أنه إذا قام المدعي بتغير موطنه أو موطنه المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى وجب إخطار المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .
البيان الخامس : لصحيفة الدعوى
( بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى )
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى علي بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى وذلك حتى يعلم المدعي عليه بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يكفي ذكر المحكمة المختصة بالدعوى دون تحديد هذه المحكمة ، فربما تكون الدعوى من اختصاص أكثر من محكمة ، فلا يعرف المدعى عليه أية محكمة يجب عليه الحضور أمامها .
ولا يشترط قانونا بيان الدائرة التي تنظر الدعوى بل يكفي بيان المحكمة وأن ذكره المدعي بصحيفة الدعوى فهو من قبيل البيانات الفائضة أو الزائدة علي حد تعبير محكمة النقض ، ومن ثم لا يترتب ثمة بطلان علي إغفال هذا البيان ولو كانت الدائرة متخصصة في نوع ما من القضايا .
البيان السادس : لصحيفة الدعوى
( واقعات الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها )
التقاضي حاجه ، حاجة المدعي عليه إلى الحماية القضائية لحقه . تلك الحماية التي توفرها الدولة من خلال قضائها علي اختلاف أنواعه ودرجاته ، ولكي تعمل المحكمة هذه الحماية لابد لها من محل أو موضوع ترد علية ، لذا يعد بيان واقعات الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى – أي دعوى – فيجب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه وكذا سبب الدعوى أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صورة واقعية كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه علي هذا الأساس ، وكذا لكي يكون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ، ويترتب علي تجهيل صحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهذا البطـلان لا يتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع به دفع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به .
البيان السابع : لصحيفة الدعوى
( بيان توقيع محامي على صحيفة دعوى )
توقيع صحيفة الدعوى من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بيان هام وجوهري ، صحيح أن المشرع أعفي بعض الدعاوى من ضرورة توقيعها من محام ، إلا أن القاعدة العامة هي وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تختص بنظر الدعوى ، والاستثناء لا يقاس عليه .
تنص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 : للمحامي المقيـــد
بجـدول محكمـة الاستئناف حق الحضـور والمرافعة أمام جميـع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحكمة وما يعادلها إلا إذا كانت موقعا عليها منه . وإلا حكم ببطلان الصحيفة
تنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992 : لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل ).
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
تنص المادة 67 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992 : لا يجوز للمحامي التوقيع علي صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف .
– ويشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى عموماً ثلاثة شروط : –
الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ( درجة القيد )
ويترتب على خلو أصل صحيفة الدعوى – كما تقرر محكمة النقض – إذا أوجب القانون توقيعها من محام – من توقيع محامي – بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به ” ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة – الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة ” ويعادل عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى ، وقد قضت محكمة النقض في حكم هام ” جزاء عدم توقيع المحامي هو بطلان من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
ويتساوى للحكم بالبطلان عدم توقيع محام علي صحيفة الدعوى . توقيع محام غير مقيد أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن – كتوقيع محام غير مقيد أمام محكمة الاستئناف علي صحيفة استئناف ، صحيح أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع الصحيفة من محام مقيد أمام المحكمة إلا أن ذلك مقيد بأن يتم التوقيع خلال المواعيد القانونية المحددة لإقامة الدعوى أو للتقرير بالطعن بالاستئناف وننوه إلى مسئولية المحامي – قبل موكله – إذا كان غير مقيد أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى أو الطعن ووقع علي الصحيفة – صحيفة الدعوى أو الطعن – باعتبار ذلك خطأ مهنياً جسيماً ، وسوف نتعرض لهذا الموضوع تفصيلاً في الكتاب الخاص بدعاوى التعويض .
– ما استحدثه القانون رقم 1 لسنة 2000 بشان توقيع محامي علي صحيفة الدعوى الشرعية : –
تنص المادة رقم 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أنه : لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي .