You cannot copy content of this page

الحراسة القضائية فى القانون المصرى 

الحراسة القضائية فى القانون المصرى 

الحراسة القضائية فى القانون المصرى
الحراسة القضائية ” تعريفها – خصائصها – أنواعها – صورها “

الحراسة القضائية على العقار – الحراسة القضائية في القانون المصري pdf – صيغة دعوى فرض حراسة على عقار – نموذج طلب الحراسة القضائية – رفض دعوى الحراسة القضائية – الحراسة القضائية على التركات – الحراسة القضائية في القانون المدني – الحراسة القضائية على المال الشائع

– نصت المادة رقم ٧٢٩ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 على  : –

(( الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه )) .

 

– التعريف بالحراسة : –  تنص المادة 729 مدني على أنه ” الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه ” ، ومن نص هذه المادة يمكن تعريف الحراسة بأنها “وضع ما يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه. ويوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية (sequestre conventionnet)، وإما بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائية (séquestrre judiciarie) (السنهوري ص649- محمد عل عرفة ص521). وكلاهما إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يقصد به التحفظ على المال، وتخضع الحراستين لأحكام واحدة سوف نتناولها في المواد التالية : تميز الحراسة عن غيرها من العقود :

– كما يمكن تعريف الحراسة تعريفاً مسخلصاً من المادة 729 مدنى بأنها وضع مال يقوم فى شأنه أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدد بخطر عاجل فى يد امين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه ويوضع المال تحت الحراسة أما بإتفاق الطرفين المتنازعين فتكون حراسة إتفاقية واما حكم من القضاء فتكون حراسة قضائية .

ويتبين مما تقدم أن للحراسة أركان ثلاثة : – 
(1) المال الموضوع تحت الحراسسة
(2) الإتفاق على الحراسة أو الحكم الصادر بها
(3) الحارس الذى يعينه القاضى أو يعينه الطرفان .

وتطبق على الحراسة – فى الأصل أحكام الوديعة والوكالة فالمال الموضوع تحت الحراسة فى يد الحارس وديعة عنده ومن ثم تطبيق أحكام الوديعة ولكن الحارس لايقتصر على حفظ المال – كما فى الوديعة – بل يجب عليه أيضاً ان يديرة وان يقدم حساباَ عن إدارته ومن ثم تطبيق أحكام الوكالة والذى يغلب على الحارس هو صفة المودع عنده لا صفة الوكيل فهو فى الأصل مكلف بحفظ المال وعليه ممن يديره فى أثناء ذلك .

والحراسة ليست الا صورة خاصة من صورالوديعة وهى الصورة الاعم انتشارا أو الأكثروفوعا فى العمل .

على ان هناك بين الحراسة والوديعة العادية اهمها ماياتى : –
(1) ان الحراسة فى الأصل تكون فى الأشياء المتنازع عليها بخلاف الوديعة .
(2) ان الحراسة تكون إتفاقية أو قضائية وإن كان الغالب فى العمل ان تكون قضائية وإذا اطلقت لاتكون الا قضائية اما الوديعة فلا يمكن ان تكون الا إتفاقية إذا ان مصدرها العقد .
(3) ان الحراسة يغلب وقوعها على العقار وان كان يجوز وقوعها على المنقول أما الوديعة فيغلب ان تقع على المنقول وإن كان يجوز وقوعها على العقار .
(4) ان الحراسة تكون فى الأصل بأجر مجز وإن صح أن تكون بغير اجر اما الوديعة فتكون فى الأصل بغير اجروان صح ان تكون باجر زهيد .
(5) فى الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحت الحراسته اما فى الوديعة فيقتصر المودع عنده حفظ المال بدون ادارته وان كان يصح ان يؤذن له فى إستعماله .
(6) فى الحراسة يلتزم الحارس فىالأصل بالإستمرار فى الحراسة إلى ان تنتهى اما فى الوديعة فيجوز فى الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل الإنتهاء العقد الا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع على الوجه السابق بيانه فى الوديعة .
(7) فى الحراسة يرد الحارس المال لمن يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدء الحراسة اما فى الوديعة غير المودع عنده المال إلى المودع بمجرد أن يطلبه هذا الأخير إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع عنده على الوجه الذى سبق بيانه فى الوديعة .

الحراسة القضائية فى القانون المصرى 

** وتتميز الحراسة عن الوكالة بفروق أهمها : – 
(1) فى الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال وليس له فى الأصل ان يتصرف فيه اما فى الوكالة فالوكيل قد يوكل فى الإدارة وقد يوكل فى التصرف وفى التبرع وفى سائر التصرفات القانونية .
(2) إذا إقتصرت الوكالة على الإدارة فالأصل فى الحراسة أن يحفظ الحارس المال وإدارته له تأتى تبعاً للحفظ أما فى الوكالة فالأصل أن يدير الوكيل المال وحفظه إياه ياتى تبعا للإدارة .
(3) فى الحراسة يتقاضى الحارس فىالأصل اجرا مجزيا ومن ثم الحراسة غالباً عن عقود المضاربة اما فى الوكالة فالأصل الا يتقاضى الوكيل أجراً أو يتقاضى أجراً لايقصد من ورائه الربح فالوكالة ليست من عقود المضاربة .
(4) إذا تقاضى كل من الوكيل والحارس أجراً فأجر الحارس لايجوز تعديله أما أجر الوكيل فيجوز إنقاصه أو زيادته .
(5) الحارس فى بدء الحراسة لايعلم لمن يرد المال هو ملتزم برده لمن يثبت له الحق فيه أما الوكيل فيعلم منذ البداية انه ملزم برد المال للموكل .
(6) لاتنتهى الحراسة بموت من يثبت له الحق فى المال بل يحل ورثته محله بينما تنتهى الوكالة فى الأصل بموت الموكل .

 

ويتبين من نص المادة 729 مدنى أن الحراسة الإتفاقية هى عقد وديعة يتميز بما يلى : –
1- ان الشئ المودع (عقار – منقول – مجموع من المال ) متنازع عليه أو الحق فيه غير ثابت كان يكون هذا الحق معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ .
2- لا يقتصر المودع عند (الحارس ) على حفظ المال بل يجب عليه أيضاً أن يديره وأن يقدم حساباً عنه فيعتبر إذن وكيلاً فى الإدارة إلى جانب مودع عنده فى الحفظ ومن ثم تطبيق أحكام الوديعة والوكالة فيما لم يرد فيه إتفاق أو نص مخالف .
3- يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه بعد البت فى النزاع الذى كان قائما فى شأنه أو بالإتفاق بين المتنازعين أو لمن يتفق الخصوم عليه من بينهم أو غيرهم .والإتفاق على الحراسة يغنى عن توافر شرط الخطر العاجل الواجب توافره فى الحراسة القضائية فيكفى أن يتفق الخصوم على وضع المال المتنازع عليه تحت الحراسة حتى يفترض أن هناك خطراً عاجلاً يستدعى وضع المال تحت الحراسة وأنه بذلك قد قامت إحدى حالات الحراسة فواجهها الخصوم بهذا الإتفاق فلا يبحث بعد ذلك – كما فى الحرالسة القضائية – هل هناك خطر عاجل ذلك امر بت فيه الخصوم بإتفاقهم على الحراسة ولا معقب عليهم فى ذلك .

وتبقى الحراسة الإتفاقية كالحراسة القضائية إجراء لا مساس له بالموضوع وله صفة التحفظ وكذلك تبقى الحراسة الإتفاقية خاضعة لنفس الأحكام التى تخضع الحراسة القضائية من حيث الآثار التى يترتب عليها وإلتزامات الحارس وحقوقه وإنتهاء الحراسة .وإذا تحقق شرط الحراسة الإتفاقية وجب وضع المال تحت الحراسة تنفيذا للإتفاق وعند الخلاف يرفع الأمر إلى محكمة الموضوع إلا إذا توافر ركن الإستعجال فيرفع الأمر إلى قاضى الأمور المستعجلة .وعقد الحراسة الإتفاقية ككل العقود له طرفان .

(1) الخصوم المتنازعون   .

(2) الحارس سواء عينوه فى العقد أو لم يعنوه فيتولى القاضى تعيينه (م732مدنى ) .

(الوسيط-7-1 – للدكتور السنهوري- المرجع السابق – ص781 ومابعدها)

2- لم يرد فى شأن الحراسة فى التقنين القديم غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة ولكن القضاء توسع فى أحوالها معتمداً فى ذلك على الإجتهاد، فإستنبط المشرع منه المبادئ التى يتضمنها التقنين الجديد .
فبدا يتعرف الحراسة بإعتبارها عقداً وهذه الصورة نادرة الوقوع فى العمل ويفهم من هذا التعريف ان الحراسة تكون فى العقار كما تكون فى المنقول أو فى مجموع من المال (كالتركة أو المحل التجارى ) وأن الحارس يختلف عن الوديعة فى أنه يقوم بإدارة المال وإستغلاله لحساب ذوى الشأن أما سبب الحراسة فهو النزاع ولو لم يرفع إلى القضاء أو كان فى امر فرعى (كالخلاف بين المالكين على الشيوع على إدارة المال واستقلاله ) ومثل الحق غير الثابت ان يكون الحق مقترناً بشرط موقف أو فاسخ .

(التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة- المرجع السابق- ص527-528)

3- لم يبين القانون المدنى القديم أحوال الحراسة بياناً واضحاً شاملاً كما أنه فى أحكامها أو يعين أثارها ولكن القضاء المصرى لم يقف أمام قصور النصوص جامداً بل سار مع تطور الحياة الإجتماعية والإقتصادية وواجه عن طريق الإجتهاد الضرورات التى عرضت عليه، ولا شك فقد كان لتطبيقات المحاكم أثرها فى هدى المشرع الحديت إلى موطن النقص فى التشريع القديم إلى تعريف مبلغ أهمية الحراسة القضائية فى الحياة العملية، لذلك كان لزاماً أن يتخذ المشرع من أحكام القضاء نبراسا ينير له الطريق ولقد كان أثر ذلك واضحاً فى عناية المشرع بالحراسة عموماً فأفرد لها فى القانون المدنى الجديد فصلاً خاصاً هو الفصل الخامس من الباب الثالث الخاص بالعقود الورادة على العمل وخص الحراسة الإتفاقية بنص المادة 729 مدنى اما الحراسة القضائية فقد خصص لها سائر مواد العمل الخامس وعدد تسع ولو أن بعضها جاء بأحكام مشتركة بين الحراستين الإتفاقية والقضائية (المواد من 730 حتى 728 مدنى ).

(الحراسة القضائية – للدكتور عبد الحكيم فراج- رسالة دكتوراه – الطبعة الثانية- 1952- ص 82و83).

 

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية؛ المادة 695 من التقنين المدني السوري؛ المادة 729 من التقنين المدني الليبي؛ المادة 719 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني.
وقد ورد هذا النص في المادة 1015 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 761 في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 760، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 729 (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص276-ص277).

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أنه “يفهم من هذا التعريف أن الحراسة عقد يتم بين شخصين متنازعين أو بينهما حق غير ثابت وبين شخص آخر يوكل إليه حفظ المال المتنازع عليه، وأنها تكون في العقار كما تكون في المنقول أو فيهما معاً، وأن الحارس كالوديع يقوم بحفظ المال ورده عند انتهاء الحراسة، لكنه يختلف عنه في أنه يقوم بإدارة المال، وفي أنه يرده إلى من يثبت له الحق فيه من الطرفين المتنازعين.

الحراسة القضائية فى القانون المصرى 

– أنواع الحراسة : –  ذكرنا فيما تقدم أن الحراسة إما أن تكون اتفاقية باتفاق الطرفين، أو تكون قضائية بحكم القضاء وسنعرض لكلاهما بالتفصيل على النحو التالي :

– الحراسة الاتفاقية: ويقصد بالحراسة الاتفاقية تلك التي تتم باتفاق الطرفين؛ فعقد الحراسة الاتفاقية شأنه في ذلك شأن سائر العقود له طرفان : –

الطرف الأول: هو الخصمان المتنازعان أو الخصوم المتنازعون على المال. فهؤلاء كلهم طرف في العقد، وإذا اقتصر أحد الفريقين المتنازعين على التعاقد دون الفريق الآخر لم يكن العقد حراسة اتفاقية، بل هو وديعة عادية، ويجب على المودع عنده أن يرد الوديعة إلى الفريق الذي تعاقد معه دون الفريق الآخر وفقاً للأحكام العامة في الوديعة.

والطرف الثاني: هو الحارس. فالفريقان المتنازعان هم إذن اللذان يقرران مبدأ الحراسة ويختاران شخص الحارس. وإذا مات الحارس الذي عينه المتنازعان أو حجر عليه أو عزل قبل انتهاء النزاع أو تنحى العذر مقبول، ولم يتفق المتنازعان على حارس آخر يحل محله، جاز للمحكمة أو لقاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال أن يقوم بتعيين حارس آخر (بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1139). وكذلك يجوز للمحكمة أو لقاضي الأمور المستعجلة عزل الحارس المعين باتفاق الطرفين إذا أساء الإدارة أو ارتكب ما يستوجب عزله (استئناف مختلط 25 يونية سنة 1930 م42 ص585 – محمد عبد اللطيف فقرة 354).

ويتعهد الحارس بموجب عقد الحراسة للفريقين المتنازعين بأن يقوم بحفظ المال وإدارته، ثم رده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه بعد البت في النزاع أو لمن يتفق عليه الفريقان المتنازعان والغاب أن يكون أحدهما ولكن يصح أن يكون أجنبياً. فالدائن بالرد إذن هو شخص غير معين، ولكنه قابل للتعين. ويمكن أن تتصور حراسة اتفاقية يتفق فيها الخصوم على مبدأ الحراسة دون أن يتفقوا على شخص الحارس، وفي هذه الحالة تبقى الحراسة اتفاقية، وتتولى المحكمة تعيين الحارس الاتفاقي على الوجه الذي تعين به الحارس القضائي، وسيأتي بيان كيف يعين الحارس القضائي (أنظر ما يي فقرة 449 وما بعدها). وهذا ما يقضي به التقنين المدني، إذ تنص المادة 732 من هذا التقنين على أن “يكون تعيين الحارس، سواء أكانت حراسة اتفاقية أم كانت قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: “سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية. فهناك مسألتان منفصلتان أولاهما وضع المال تحت الحراسة والثانية تعيين شخص الحارس. والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها الاتفاقية أو القضائية، أما متى اتفق المتنازعان على مبدأ الحراسة أو حكمت المحكمة بها فإن أمر تعيين الحارس يترك في كلا الحالين إلى المتنازعين إن أمكنهما أن يتفق عليه، وإلا فتقوم المحكمة المختصة (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص287).

وفي حالة ما يتفق الخصمان على مبدأ الحراسة ويعين القاضي شخص الحارس، يكون هناك عقد أولي (avant Contrat) طرفاه الخصمان وقد اتفقا على الحراسة في ذاتها، وعندما يعين القاضي شخص الحارس فإن قبول هذا الحارس لمهمته يجعله طرفاً في عقد يلي العقد الأول. وهذا العقد الثاني هو عقد الحراسة، أحد طرفيه الخصمان المتنازعان وقد أوجبا عقد الحراسة باتفاقهما على مبدأ الحراسة، والطرف الآخر هو الحارس الذي عينه القاضي وقد قبل هذا الإيجاب بقبوله أن يكون حارساً.

– الحراسة القضائية : وهي التي تفرض بموجب حكم من القضاء ويجوز أن تفرض الحراسة بحكم القضاء؛ ثم يتفق الطرفان على تعيين الحارس. وقد تعددت تعريفاتها. فقد عرفها بعض الفقهاء بأنها “إيداع الشيء الموضوع تحت يد القضاء عند شخص معين بأمر المحكمة إن كانت المصلحة قاضية بذلك” (أحمد فتحي زغلول باشا- شرح القانون المدني ص314). وهذا التعريف ناقص، لأنه قصر الحراسة على الأشياء الموضوعية تحت يد القضاء، فأخرج من حكمها الأشياء المتنازع عليها التي لا تكون موضوعة تحت يد القضاء (عبد الحميد الشعراوي ص19 – محمد كامل مرسي ص46). وعرفها آخرون بأنها “إيداع شيء متنازع عليه، بأمر القضاء عند شخص معين، حتى ينتهي النزاع” (بلانيول وريبير الجزء الحادي عشر الفقرة 1192 ص483). وهذا التعريف ناقص أيضاً، لأنه قصر الحراسة على الأشياء المتنازع عليها، مع أن الحراسة على الأشياء الخالية من النزاع جائزة أيضاً، وفضلاً عن ذلك فإن التعريف لا يتسع بحيث يصعب أن يدخل فيه حالات الحراسة على “مجاميع الأموال”، وقد أصبحت الحراسة عليها شائعة في العصر الحديث كما نصت على جواز الحراسة عليها القوانين الحديثة، مثل القانون المدني المصري الجديد (عبد الحكيم فراج ص46 هامش 1). ولذلك عرف بعض ثالث الحراسة القضائية بأنها “نيابة يوليها القضاء بإجراء مستعجل ووقتي يأمر به، استناداً إلى نص في القانون، بناء على طلب صاحب المصلحة، إذا رأى القاضي أنها إجراء ضروري للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم. ويعهد القاضي للحارس، بموجب هذا الإجراء، بمنقول أو عقار أو مجموع من المال لحفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت حقه فيه. وقد يعهد القاضي إلى الحارس بتصفية المال وتوزيع ما ينتج منه على أصحاب الحق فيه” (عبد الحكيم فراج ص54). ويمضي هذا البعض قائلاً بأن الحراسة القضائية هي في الواقع نيابة قانونية وقضائية. فهي نيابة قانونية لأن القانون هو الذي يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها ويعين آثارها. وهي نيابة قضائية أيضاً لأن القضاء هو الذي يضفي على الحارس صفته فلا تؤول إليه صفة النيابة إلا بمقتضى حكم منه. والقضاء هو الذي يتولى في غالب الأحوال تحديد نطاق سلطتها وفقاً لنصوص القانون، وهو الذي يؤدي له الحرس حساباً عن عمله، وأخيراً هو الذي ينهي مأمورية الحارس القضائي (عبد الحكيم فراج ص53). ونرى تعريف الحراسة – بتعريف مقارب للتعريف السابق- يتفق ومضمون نصوص القانون – بأنها: “إجراء وقتي يحكم به القضاء بوضع منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، أو إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلقد تم الاتفاق على الحراسة، ولكن قبل قيام النزاع، وجعلت الحراسة مشروطة بقيامه، ومثل ذلك أيضاً أن يتفق مؤجر الأرض الزراعية مع مستأجرها على أنه إذا زرع المستأجر محصولاً معيناً منع منه بموجب عقد الإيجار، أو إذا قصر في العناية بالأرض، أو إذا أخل بشروط العقد، وضعت الأرض تحت الحراسة وكلف الحارس بتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان في عقد الإيجار. والحراسة في هذه الأمثلة حراسة اتفاقية، ولكنه لا تقوم إلا إذا تحقق شرطها. فإذا ما تحقق الشرط، وجب وضع المال تحت الحراسة تنفيذاً للاتفاق. وعند الخلاف يرفع الأمر إلى محكمة الموضوع، إلا إذا توافر ركن الاستعجال فيرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة. وتخضع الحراسة الاتفاقية للقواعد التي تخضع لها العقود، وبالتالي يجب توافر الأهلية اللازمة في التصرف الذي ترد عليه الحراسة، فإن كان من أعمال التصرف، كالبيع وجب توافر أهلية التصرف، وإن كان من أعمال الإدارة، كالإيجار، وجب أن تتوافر أهلية التصرف أو أهلية الإدارة، كما لو تضمن عقد الإيجار أنه في حالة تأخر المؤجر عن تسليم العين المؤجرة، توضع تحت الحراسة، وحينئذٍ تكفي أهلية الإدارة. كما تخضع الحراسة الاتفاقية، لكافة أسباب الانحلال، كالفسخ والبطلان، فقد تتضمن لتنفيذها قيام الخصم بعمل معين قبل التنفيذ إلا أنه يخل به، مما يجوز معه لخصمه التمسك بفسخها، ولا يبقى إلا الحراسة القضائية إذا توافرت شروطها، وقد يقع المتعاقد في غلط أو تدليس أو إكراه، وبالتالي يجوز له التمسك ببطلان الحراسة، والدفع بعد تنفيذ التزامه إذا كان يوجب عليه تسليم العين. كما ترد الحراسة الاتفاقية على حق احتمالي غير ثابت، كما لو كان مقترناًَ بشرط موقف أو فاسخ، فقد لا يتحقق الشرط الموقف، أو يتحقق الشرط الفاسخ، وفي الحالتين لا يثبت الحق (أنور طلبة ص242).

الحراسة القضائية: وهي التي تفرض بموجب حكم من القضاء ويجوز أن تفرض الحراسة بحكم القضاء؛ ثم يتفق الطرفان على تعيين الحارس. وقد تعددت تعريفاتها. فقد عرفها بعض الفقهاء بأنها “إيداع الشيء الموضوع تحت يد القضاء عند شخص معين بأمر المحكمة إن كانت المصلحة قاضية بذلك” (أحمد فتحي زغلول باشا- شرح القانون المدني ص314). وهذا التعريف ناقص، لأنه قصر الحراسة على الأشياء الموضوعية تحت يد القضاء، فأخرج من حكمها الأشياء المتنازع عليها التي لا تكون موضوعة تحت يد القضاء (عبد الحميد الشعراوي ص19 – محمد كامل مرسي ص46). وعرفها آخرون بأنها “إيداع شيء متنازع عليه، بأمر القضاء عند شخص معين، حتى ينتهي النزاع” (بلانيول وريبير الجزء الحادي عشر الفقرة 1192 ص483). وهذا التعريف ناقص أيضاً، لأنه قصر الحراسة على الأشياء المتنازع عليها، مع أن الحراسة على الأشياء الخالية من النزاع جائزة أيضاً، وفضلاً عن ذلك فإن التعريف لا يتسع بحيث يصعب أن يدخل فيه حالات الحراسة على “مجاميع الأموال”، وقد أصبحت الحراسة عليها شائعة في العصر الحديث كما نصت على جواز الحراسة عليها القوانين الحديثة، مثل القانون المدني المصري الجديد (عبد الحكيم فراج ص46 هامش 1). ولذلك عرف بعض ثالث الحراسة القضائية بأنها “نيابة يوليها القضاء بإجراء مستعجل ووقتي يأمر به، استناداً إلى نص في القانون، بناء على طلب صاحب المصلحة، إذا رأى القاضي أنها إجراء ضروري للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم. ويعهد القاضي للحارس، بموجب هذا الإجراء، بمنقول أو عقار أو مجموع من المال لحفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت حقه فيه. وقد يعهد القاضي إلى الحارس بتصفية المال وتوزيع ما ينتج منه على أصحاب الحق فيه” (عبد الحكيم فراج ص54). ويمضي هذا البعض قائلاً بأن الحراسة القضائية هي في الواقع نيابة قانونية وقضائية. فهي نيابة قانونية لأن القانون هو الذي يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها ويعين آثارها. وهي نيابة قضائية أيضاً لأن القضاء هو الذي يضفي على الحارس صفته فلا تؤول إليه صفة النيابة إلا بمقتضى حكم منه. والقضاء هو الذي يتولى في غالب الأحوال تحديد نطاق سلطتها وفقاً لنصوص القانون، وهو الذي يؤدي له الحرس حساباً عن عمله، وأخيراً هو الذي ينهي مأمورية الحارس القضائي (عبد الحكيم فراج ص53). ونرى تعريف الحراسة – بتعريف مقارب للتعريف السابق- يتفق ومضمون نصوص القانون – بأنها: “إجراء وقتي يحكم به القضاء بوضع منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، أو إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يده، بوضعه تحت الحراسة وتعيين حارس عليه يتكفل بحفظه وإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه” (عزمي البكري ص16) وقد عرفت محكمة النقض الحراسة القضائية بقولها “دعوى الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم” (طعن رقم 168 لسنة 32ق جلسة 22/11/1966)، وبأنه “دعوى الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم – المكسب للملكية – والقضاء برفض الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار” (الطعن رقم 825 لسنة 44ق جلسة 4/6/1979)، وبأنه “الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم، وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي فلا يجوز للحارس… الخ” (طعن رقم 36 لسنة 22ق جلسة 10/2/1955)، وبأنه “وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي فلا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة، كما أن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس، لما كان ذلك وكان المطعون ضدها تضع يدها على عين النزاع قبل فرض الحراسة القضائية بوصفها مالكة على الشيوع في أعيان التركة الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم يحث لها استغلال ما في وضع يدها بالطريقة التي لا تتعارض مع سلطات الحارس ولا يسوغ الحد من تصرفاتها استناداً إلى فرض الحراسة القضائية إذ كل ما للطاعنة بصفتها حارسة هو إجراء الحساب مع المطعون ضدها بالطريق الذي تراه كفيلاً بالمحافظة على حقوق باقي الشركاء”، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس” (الطعن رقم 1014 لسنة 51ق جلسة 8/5/1988)، وبأنه “الحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده، مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها، وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفي ولا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما في جوهرها لسلطة الآخر” (طعن رقم 1053 لسنة 58ق جلسة 28/5/1990).

الحراسة القضائية فى القانون المصرى 

– خصائص الحراسة الاتفاقية: تنص المادة 729 مدني على أنه “الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت؛ فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه”. يبين من النص سالف الذكر أن الحراسة الاتفاقية هي عقد وديعة تتميز بخصائص معينة أهمها ما يأتي: –

1- الشيء المودع، عقاراً كان ومنقولاً أو مجموعاً من المال، متنازع عليه، أو الحق فيه غير ثابت كأن يكون هذا الحق معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ.

2- ولا يقتصر المودع عنده أي الحارس على حفظ المال، بل يجب عليه أيضاً أن يديره وأن يقدم حساباً عنه، فيعتبر إذن وكيلاً في الإدارة، إلى جانب أنه مودع عنده في الحفظ، ومن ثم تطبق أحكام الوديعة والوكالة فيما لم يرد فيه اتفاق أو نص مخالف.

3- ويرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه، بعد البت في النزاع الذي كان قائماً في شأنه. ويجوز أيضاً رد المال لمن يتفق الخصوم المتنازعون عليه من بينهم أو من غيرهم، وقد كان التقنين المدني القديم (م490/955) صريحاً في هذا المعنى. ولا يجوز للحارس أن يرد المال قبل أن يتعين من يقع له الرد، بالبت في النزع أو باتفاق الخصوم المتنازعين. ومع ذلك إذا كان الحارس غير مأجور – وهذا نادر – جاز له رد الوديعة إلى الخصوم جميعاً قبل الميعاد، إذا طرأت عليه أسباب مشروعة يتعذر عليه معها أن يستمر حافظاً للمال (السنهوري ص653).

 

– صور الاتفاق على الحراسة : للاتفاق على الحراسة صورتان : –

الصورة الأولى: أن يبرم عقد الحراسة عقب قيام النزاع بين الخصوم على المال؛ فيتفقون على وضع المال الذي قام بشأنه النزاع تحت حراسة من يعينونه بالاتفاق فيما بينهم .

الصورة الثانية: أن يبرم عقد الحراسة قبل قيام النزاع كشرط يتفق عليه في التعامل. مثل ذلك أن يتفق بائع السيارة مع المشتري على أنه إذا تخلف المشتري عن دفعه أقساط ثمن السيارة في مواعيدها وضعت السيارة تحت الحراسة حتى يستوفي البائع ما تأخر من الأقساط، فهنا قد تم الاتفاق على الحراسة، ولكن قبل قيام النزاع، وجعلت الحراسة مشروطة بقيامه، ومثل ذلك أيضاً أن يتفق مؤجر الأرض الزراعية مع مستأجرها على أنه إذا زرع المستأجر محصولاً معيناً منع منه بموجب عقد الإيجار، أو إذا قصر في العناية بالأرض، أو إذا أخل بشروط العقد، وضعت الأرض تحت الحراسة وكلف الحارس بتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان في عقد الإيجار. والحراسة في هذه الأمثلة حراسة اتفاقية، ولكنه لا تقوم إلا إذا تحقق شرطها. فإذا ما تحقق الشرط، وجب وضع المال تحت الحراسة تنفيذاً للاتفاق. وعند الخلاف يرفع الأمر إلى محكمة الموضوع، إلا إذا توافر ركن الاستعجال فيرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة. وتخضع الحراسة الاتفاقية للقواعد التي تخضع لها العقود، وبالتالي يجب توافر الأهلية اللازمة في التصرف الذي ترد عليه الحراسة، فإن كان من أعمال التصرف، كالبيع وجب توافر أهلية التصرف، وإن كان من أعمال الإدارة، كالإيجار، وجب أن تتوافر أهلية التصرف أو أهلية الإدارة، كما لو تضمن عقد الإيجار أنه في حالة تأخر المؤجر عن تسليم العين المؤجرة، توضع تحت الحراسة، وحينئذٍ تكفي أهلية الإدارة. كما تخضع الحراسة الاتفاقية، لكافة أسباب الانحلال، كالفسخ والبطلان، فقد تتضمن لتنفيذها قيام الخصم بعمل معين قبل التنفيذ إلا أنه يخل به، مما يجوز معه لخصمه التمسك بفسخها، ولا يبقى إلا الحراسة القضائية إذا توافرت شروطها، وقد يقع المتعاقد في غلط أو تدليس أو إكراه، وبالتالي يجوز له التمسك ببطلان الحراسة، والدفع بعد تنفيذ التزامه إذا كان يوجب عليه تسليم العين. كما ترد الحراسة الاتفاقية على حق احتمالي غير ثابت، كما لو كان مقترناًَ بشرط موقف أو فاسخ، فقد لا يتحقق الشرط الموقف، أو يتحقق الشرط الفاسخ، وفي الحالتين لا يثبت الحق (أنور طلبة ص242).

 

– طبيعة الحراسة القضائية : الحراسة القضائية بطبيعتها إجراء تحفظي ويتتبع ذلك أن تكون إجراء وقتياً لا يمس الموضوع. فهي أولاً إجراء تحفظي. ومن ثم لا يصح أن تكون الحراسة القضائية إجراء تنفيذياً أن تستعمل وسيلة للضغط على المدين حتى تدفعه إلى الوفاء بدينه، بل يجب، حتى في الحالات التي يوضع فيها مال المدين تحت الحراسة القضائية للوفاء بدينه أن يكون هناك أمر خطر عاجل على مصلحة الدائن يقتضي الحراسة، كأن يكون المدين في سبيل إخفاء ماله أو التصرف فيه إضراراً بالدائن فتأتي الحراسة إجراء تحفظياً لمنعه من ذلك. وإذا نتج عنها أن استوفى الدائن حقه، فلم يكن هذا هو المقصود أصلاً منها. وهي ثانياً إجراء وقتي، ويترتب على ذلك أنها لا تبقى إلا ببقاء الظروف التي استدعته فإن تغيرت هذه الظروف وأصبحت الحراسة لا ضرورة له، وجب رفعها، والعكس صحيح، فإذا رفعت الدعوى في وقت لم يكن هناك مبرر لوضع الحراسة على المال، لم يكن هذا منعاً من الحكم بالحراسة بعد ذلك إذا تغيرت الظروف وجد ما يستدعي وضعها. ولكن هذا لا يعني أن الحكم في دعوى الحراسة لا يجوز قوة الأمر المقضي، بل هو كسائر الأحكام الوقتية يجوز هذه القوة مادامت الظروف التي صدر فيها باقية لم تتغير فإذا تغيرت نشأ سبب جديد يمنع معه الاحتجاج بقوة الأمر المقضي . (السنهوري ص659).

وقد قضت محكمة النقض بأن “دعوى الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم – المكسب للملكية – والقضاء برفض الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار”

(الطعن رقم 825 لسنة 44ق س30 ع2 ص539 جلسة 4/6/1979).

 

وهي ثالثاً إجراء لا يمس الموضوع، فالحكم بالحراسة القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في موضوع الدعوى الأصلية.
وقد قضت محكمة النقض بأن “دعوى الحراسة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست دعوى الموضوعية، فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه، وتقدير وجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها”

(الطعن رقم 7 لسنة 50ق جلسة 3/1/1985)،

وبأنه “الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث لا يعتبر حجة على أ ن هذه الأطيان هي كل ما يملكه عند الوفاة، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه”

(الطعن رقم69 لسنة 48ق س32 ص960 جلسة 26/3/1981)،

 

وبأنه “دعوى الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم – المكسب للملكية – والقضاء برفض الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار”

(جلسة 4/6/1979 الطعن رقم 825 لسنة 44ق س 30 ع2 ص539).

وإذا وضع مال متنازع في ملكيته بين شخصين تحت الحراسة القضائية وعين أحدهما حارساً، فليس هذا معناه ثبوت حق الحارس في الملكية، أو حتى رجحان هذا الحق، فلا يزال النزاع الموضوعي، هو النزاع في الملكية، على حاله لم يتأثر بالحراسة، ومن الجائز أن يقضي بالملكية في النهاية للخصم الآخر الذي لم يعين حارساً. ويترتب على ذلك أنه إذا طلب أحد الخصوم من القاضي ضمن طلب الحراسة طلبات أخرى تتعلق بالموضوع، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه الطلبات إذا هي تخرج عن نطاق دعوى الحراسة. ويترتب على ذلك أيضاً أن القاضي إذا عين حارساً وحدد ما يخوله من سلطات، لم يجز أن تتضمن هذه السلطات ما يمس الموضوع، كأن يسلم أحد الخصوم ريع المال الموضوع تحت الحراسة (السنهوري ص663).

وقد قضت محكمة النقض بأن : – “من المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاضي الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق في الإجراء الوقتي الذي يأمر به، وإذا كان قضاء الحكم المطعون فيه يفرض الحراسة القضائية محمولاً على قيام النزع الجدي حول صحة وقيام عقدي القسمة. فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافي ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية في التركة ينطوي على إهدار لعقدي القسمة واعتباراً أن الأموال محلها تركة شائعة بين الورثة وهو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون”

(الطعنان 1480، 1635 لسنة 54ق س36 ص324، جلسة 28/2/1985)،

 

وبأنه “إن تعيين حارس قضائي على أموال الشركة هو إجراء وقتي قد تقتضيه ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للإدارة باتفاق الشركاء ولا مخالفة فيه لنص المادة 516 من القانون المدني”

(الطعن رقم 303 لسنة 20ق جلسة 5/6/1952)،

 

وبأنه “الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أطيان المورث، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما يملكه عند الوفاة، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه”

(جلسة 26/3/1981 الطعن رقم 69 لسنة 48ق س32 ص960).

 

– يشترط في الحراسة القضائية أن يكون هناك استعجال أي خطر عاجل: يشترط في الحراسة القضائية أن يكون هناك استعجال؛ وهو ما يسميه التقنين المدني في المادة 730 منه كما سنرى “خطراً عاجلاً” والخطر العاجل هو خطر فوري يهدد مصلحة ذي شأن ولا يدفعه إلا وضع المال تحت الحراسة.
وقد قضت محكمة النقض بأن “موت أحد الشركات المتضامنين في شركة التضامن استمرار باقي الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى، ودون أن يكون متفقاً في عقد الشركة على استمراره بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى تبت محكمة الموضوع في تعيين مصفٍ لها وتصفيتها متى تجمعت لديهم من الأسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيه إذ أن شخصية الشركة لا تنتهي بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالمقر اللازم للتصفية وحتى انتهائها”

(جلست 28/5/1990 الطعن رقم 503 لسنة 58ق).

 

وتقدير ما إذا كان ما هناك خطر عاجل يتوقف على ظروف كل حاله فيختف من حالة إلى أخرى بحسب تغير هذه الظروف، ولذلك كان الخطر العاجل أمراً تقديرياً متروكاً إلى قاضي الموضوع، ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض.
وقد قضت محكمة النقض بأن “تقدير الخطر الموجب وضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة وهو من المسائل الموضوعية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض على قاضي الموضوع”

(نقض مدني 17 يونية سنة 1943 عمر 4 رقم 71 ص198 – وأنظر أيضاً: نقض مدني أول يونية سنة 1939 مجموعة عمر2 رقم 186 ص566- 30 يونية سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 200 ص1253 – 25 فبراير سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 87 ص553- 7 يولية سنة 1955 مجموعة أحكام النقض رقم 184 ص1376)،

 

وبأنه “تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه”

(جلسة 18/12/1986 الطعن رقم 1360 لسنة 52ق، جلسة 28/2/1985، الطعنان رقما 1480، 1653 لسنة 54ق س 36 ص324، جلسة 7/1/1980 الطعن رقم 1425 لسنة 47ق 31 ص190)،

 

وبأنه “لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل وهو الشرط العام في الحراسة، تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل البعض، فهذه من مسائل الواقع يبت فيه قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض”

(جلسة 26/3/1981 الطعن رقم 69 لسنة 48ق س32 ص940).

الحراسة القضائية فى القانون المصرى 

وبناء على ما تقدم يكون هناك خطر عاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديد الريع. ويتحقق الخطر العاجل في إدارة المال الشائع إذا وقع الخلاف بين الشركاء بحيث يصبح بعضهم مهدداً بضياع نصيبه في الريع، أو بحيث يصبح المال مهدداً بنزع الملكية لعدم سداد الضرائب أو أقساط الدين. والخطر العاجل يكمن في طبيعة الحالة التي تستوجب الحراسة القضائية، ولا شأن لها بإرادة الخصوم، فإذا رأى القاضي أن الخطر العاجل غير متحقق، حكم برفض الحراسة القضائية حتى لو كان الخصوم جميعاً متفقين على وجود هذا الخطر، وذلك مع عدم الإخلال بما قدمناه في الحراسة الاتفاقية من أن اتفاق الخصوم يغني عن تحري شرط الخطر العاجل، والعكس صحيح، فاتفاق الخصوم على انتفاء الخطر العاجل لا يمنع من قيامه، ومن القرائن على انتهاء الخطر العاجل أن يمضي وقت طويل على الحالة قبل أن يتحرك ذو الشأن ويطلب الحراسة. ولكن القرينة غير قاطعة فقد يمضي وقت طويل والخطر أخذ في التفاقم فيدفع ذلك صاحب المصلحة إلى طلب الحراسة، ولا يؤخذ عليه سكوته مدة طويلة إذ أن تفاقم الخطر ينفي مظنة انتفائه.

(عبد الحكيم فراج فقرة 248 – محمد علي عرفة ص534 – محمد علي راتب فقرة 35 ص830)

 

والخطر العاجل والاستعجال ليسا أمرين مختلفين، بل هما أمر واحد. فحيث يوجد خطر عاجل يكون الأمر مستعجلاً، ويدخل في اختصاص القضاء المستعجل كما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع باعتباره أمراً مستعجلاً يقتضي إجراء تحفظي هو وضع المال تحت الحراسة القضائية. وهناك من فرق بين الخطر العاجل والاستعجال، فجعل الاستعجال درجة أعلى في الخطر، وحتم وجود الخطر العاجل شرطاً موضوعياً في جميع دعاوى الحراسة القضائية سواء رفعت أمام محكمة الموضوع أو أمام القضاء المستعجل، واستبقى الاستعجال شرطاً لاختصاص القضاء المستعجل بهذه الدعاوى. فإذا رفعت دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع، فما عسى المحكمة إلا أن تتثبت من وجود الخطر العاجل. أما إذا رفعت أمام القضاء المستعجل، فعسى القاضي أن يتثبت أولاً من وجود الخطر العاجل كشرط موضوعي للحكم بالحراسة، وأن يثبت ثانياً من وجود الاستعجال- وهو درجة أعلى في الخطر كما قدمنا – كشرط لاختصاصه بنظر الدعوى. ولكن هذا التفريق لا مبرر له، فليست هناك درجات متفاوتة في الخطر العاجل، ومادام الخطر عاجلاً فهذا هو الاستعجال الذي يعقد للقضاء المستعجل اختصاصه، وقد استعمل تعبير “الخطر العاجل” في دعاوى الحراسة مقابلاً ومطابقاً لتعبير “الاستعجال” في اختصاص القضاء المستعجل. يتضح مما تقدم أن شرط الخطر العاجل هو شرط موضوعي، حتى لو رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل، ويترتب على ذلك ما يأتي: – 

(1) إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل، ورأى القاضي أن الشرط لم يتوافر، جاز أن يحكم برفض الدعوى لا بعدم الاختصاص.

(2) وإذا رفض القضاء دعوى الحراسة لعدم توافر الشرط لم يجز رفعها من جديد أمام محكمة الموضوع إذ الدعوى قد تخلف فيها شرط موضوعي فيتعين رفضها حتى أمام محكمة الموضوع، وذلك ما لم تتغير الحالة وتنشأ ظروف جديدة يتحقق معها الخطر العاجل، وإذا رفعت دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع، جاز الدفع بانتفاء الخطر العاجل في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة.

(3) ولا يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع إلا كإجراء وقتي تبع للدعوى بأصل الحق، فلا ترفع أمام هذه المحكمة كدعوى مستقلة ذلك أنها بطبيعتها دعوى تحفظ وقتي، وهي لم تتغير طبيعته أمام هذه المحكمة الأخيرة رفعت كإجراء وقتي تابع لدعوى أصلية”

(السنهوري ص660 وأنظر عكس ذلك محمد علي راتب فقرة 319 ص828 هامش 1)،

وحيث يرى أنه يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع كدعوى أصلية ومنفصلة عن دعوى أصل الحق.

 

– الفرق بين الحراسة القضائية والحراسة الاتفاقية : –  تختلف الحراسة القضائية عن الحراسة الاتفاقية في عدة نواحٍ هي : –

1- الحراسة القضائية مصدرها نص القانون وحكم القضاء، أما الحراسة الاتفاقية فمصدرها الاتفاق. وهذا يصدق على مبدأ فرض الحراسة فقط أما فيما يتعلق بتعيين الحارس فإنه يكون باتفاق ذوي الشأن جميعاً سواء في الحراسة القضائية أو الاتفاقية، فإذا لم يتفقوا عليه تولي القاضي تعيينه. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أنه “سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية، فهناك مسألتان منفصلتان: أولهما: وضع المال تحت الحراسة، والثانية: تعيين شخص الحارس. والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها الاتفاقية أو القضائية، أما متى اتفق المتنازعان على مبدأ الحراسة أو حكمت المحكمة بها، فإن تعيين الحارس يترك في كلا الحالتين إلى المتنازعين إن أمكنهما أن يتفقا عليه، وإلا فتقوم به المحكمة المختصة” (مجموعة الأعمال التحضيرية ص287).

2- الأصل في الحراسة الاتفاقية أن تكون مجاناً ما لم يحصل الاتفاق على تقدير أجر الحارس، بعكس الحراسة القضائية، فالحارس يعين بحكم القضاء فيكون من حقه تقاضي أجراً ما لم يتنازل عنه صراحة.

3- يرجع الحارس القضائي بأتعابه ونفقاته على من يعينه القاضي من الخصوم لتحمل هذه المصاريف، أما الحارس الاتفاقي فإن رجوعه بما قد يستحق له من أتعاب ونفقات تختلف باختلاف الظروف.

4- تختلف مسئولية الحارس الاتفاقي باختلاف كونه مأجوراً أو متطوعاً، وتتحدد مسئوليته على أي الحالتين وفقاً للأحكام المحددة لمسئولية الوديع (عزمي البكري ص21) وهناك أنواع أخرى من الحراسة بجانب الحراسة الاتفاقية والحراسة القانونية وهي : –

– الحراسة القانونية: الحراسة القانونية هي التي يقررها القانون بغير حاجة إلى حكم من القاضي أو اتفاق بين الأفراد. وتنظم هذه الحراسة نصوص خاصة واردة سواء في التقنين المدني أو في قانون المرافعات أو في أي قانون خاص آخر. وسنعرض في المبحث التالي لبعض أمثلة الحراسة القانونية.
– الحراسة الإدارية: الحراسة الإدارية هي تلك التي تفرضها جهة الإدارة على المرفق العام الذي يدار بطريق الالتزام في حالة توقف المرفق كلياً أو جزئياً أو عدم قدرة الملتزم على إدارته أو ارتكابه مخالفات جسيمة تهدد سير المرفق وتجعل الملتزم غير أهل لإدارته، وفرض الحراسة في هذه الحالة حق قائم للجهة الإدارية سواء نص عليه في وثيقة الالتزام أم لا، إذ أن الحراسة الإدارية كجزاء تعتبر من الجزاءات التي تتولد عن عقد الالتزام استناداً إلى السلطة اللائحية التي للإدارة في العقود الإدارية ولو لم ينص على ذلك صراحة (المستشار إبراهيم – حراسات الطوارئ سنة1964).

– حراسة الطوارئ : وهي تلك التي تفرض استناداً إلى القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وتعتبر إجراء من إجراءات الأمن تلجأ إليه الدولة عقب إعلان حالة الطوارئ فيها، فقد أجازت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القرار بقانون (معدلة بالقرار بقانون رقم 37 لسنة 1972) على أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار…الخ. وقد صدرت تشريعات عديدة تتعلق بحراسة الطوارئ منها القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص والقرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والقرار بقانون رقم 52 لسنة 1972 بتصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار بقانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات السابقة على القانون رقم 34 لسنة 1971 والقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، والقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. وكان قد صدر القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وبموجبه أصبح لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي وفي الأحوال الواردة في هذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فيه (م1). ونصت مادته العاشرة على تشكيل المحكمة التي تختص بالفصل في دعاوى فرض الحراسة.
– حراسة التعبئة: ينظم هذه الحراسة القرار بقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة. وتعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب (م1). وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي منها الاستيلاء على العقارات أو شغلها والاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية والاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفض عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة (م24 – رابعاً وخامساً وسادساً).


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1