You cannot copy content of this page
الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٧٦ قضائية ( مدنى ) : عدم تقاضى المحامى زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل إليه من نتائج .
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” . محاماة ” أتعاب المحامى ” .
الموجز : الأصل . سريان الاتفاق المبرم بين المحامى وموكله بشأن أتعاب المحاماة . عدم تقاضى المحامى زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م ٨٢ / ٢ ق المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٢ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن يتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتعاب أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب أتعاب عنها ” يدل على أن الأصل هو سريان الأتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامى زيادة على مقدار الاتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أن أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لايتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك .
” الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧ “