الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية

 

 

– السند القانوني : –

 

– تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على أن : –

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : –

خامسا – الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية.
حادي عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة التوريدات او بأي عقد إداري آخر .
رابع عشر: – سائر المنازعات الإدارية .

 

– وتنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن :- فيما عدا المنازعات الأدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .

 

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »