تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
باسم الشعب
محكمـة النقـض
دائرة الاثنين (أ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــي / رمضــــان السيـد عثـمـــان ” نائب رئيس المحكمة ”
وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مـنــيـــــر محمـــد أمـيـــن
د. أيمـــــــــــــــن الحسيــني وأحمـــــــــــــــد فــــــــــــــــوزي
” نواب رئيس المحكمة “
وبحضور السيد رئيس النيابة / ماهر فوزي.
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين ٤ من ذي الحجة سنة ۱٤٤٥ ه الموافق ۱۰ يونيو سنة ۲۰۲٤ م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٦۱۹۸ لسنة ۹۲ ق.
/ ……………….
ضــد
/ ……………………
/ ……………………..
في يـوم ۲۰۲۲/۳/۱٦ طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۸ في الاستئناف رقم ٦٤٥ لسنة ۲۳ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى ۲۰۲۲/۳/۲۹ أعلن المطعون ضده أولًا بصحيفة الطعن.
وفي ۲۰۲٤/۱/۳۱ أعلن المطعون ضده ثانيًا بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ۲۰۲٤/۲/۱۲ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه القاضي المقـــرر/………….. – نائب رئيس المحكمة / ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ۲۷۲ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي القاهرة الجديدة بطلب الحكم بإلزامهما بتسليم الشقة المبينة بصحيفة الدعوى محل عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۲/۱۲/۲۷ وبالشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند الخامس عشر من العقد والمقدر بمبلغ ۲۰% من ثمن المبيع. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من المطعون ضده الثاني شقة التداعي والتي آلت ملكيتها لآخر بموجب عقد المشاركة المؤرخ في ۲۰۱۳/٥/۱ المبرم بينه وبين الطاعن وإذا امتنعا عن تسليمه المبيع، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، أودع تقريره، وبتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ حکمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٦٤٥ لسنة ٢٣ ق، فقضت بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۸ بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثاني في مواجهة الطاعن بالتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده الثاني مقاول تعاقد معه لاستكمال البناء على الأرض المملوكة له نظير تملكه بعض وحدات بالعقار عقب إنشائها وقد أخل بالتزاماته العقدية مما حدا به لإقامة الدعوى رقم ۱۱۹۱ لسنة ۲۰۱۷ مدني القاهرة الجديدة الابتدائية فقضى فيها بفسخ هذا العقد وهو ما يترتب عليه إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد فلا تسري في حقه أی تصرفات أجراها سالف الذكر على أي من وحدات العقار المقام على الأرض المملوكة له، سيما وأن البند التاسع عشر من العقد نظم استحقاق الوحدات المتفق عليها وتحرير توكيلات له للتصرف فيها تباعًا بناء على ما ينجزه من أعمال وهو ما لم يتحقق فلم يصدر توكيلًا للتصرف في عين التداعي ولم يسجل المطعون ضده الثاني عقد شرائه إلا أن الحكم المطعون عليه التفت عن هذا الدفاع مستندًا إلى تكييف غير سديد للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني بأنه عقد مشاركة فيعتبر من العقود الزمنية التي لا يسري في شأنها الأثر الرجعي للفسخ في مواجهة الغير حسن النية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه هو بما عناه العاقدان منه أي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون اعتداد بما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصداه منه، وأن عقد المقاولة من العقود المسماة التي ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجًا من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل، وأن فسخ عقد المقاولة اتفاقًا أو قضاءً – بعد البدء في تنفيذه – خلافًا للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي إذ يعتبر العقد مفسوخًا من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد المقاولة تستعصي على هذا الأثر ويبقى عقد المقاولة بالنسبة للمدة التي انقضت قبل الحكم النهائي بفسخه قائمًا بحكم العلاقة بين الطرفين في شأن أي ادعاء من أي منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عنه، فإذا فسخ عقد المقاولة بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عمليًا ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، كما أن النص في المادة ۱/۱۳۱ من القانون المدني على أنه ” يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً ” يدل على أنه يشترط لصحة عقد البيع وجود المبيع وقت التعاقد، أو أن يكون ممكن الوجود فيجوز أن يكون محل التعاقد شيئًا مستقبلًا، ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة ۲۳٥ من القانون المدني على أن “۱ – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. ۲ / … ولا يُشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى” وفي المادة ٢٣٦ منه على أن يُعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبًا عن هذا المدين…” يدل على أن المشرع أجاز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة ليستعمل باسم مدينه جميع حقوقه إلا ما اتصل منها بشخصه أو كان غير قابل للحجز عليه وذلك باعتباره نائبًا قانونيًا عنه في مباشرة ما له من حقوق، ولم يشترط أن يرفعها باسم المدين شخصيًا وإنما اكتفى بضرورة اختصامه فيها حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وصورة العقد المؤرخ ٢٠١٣/٥/١ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني والمعنون بأنه عقد مشاركة لاستكمال بناء عمارة سكنية وتخصيص أنه تضمن النص على اتفاق طرفيه على أن يستكمل المطعون ضده الثاني بوصفه مقاولًا بناء عمارة سكنية على أرض مملوكة للطاعن وصادر باسمه رخصة بناء عليها، وأن يتحمل المقاول تكلفة كافة نفقات التشييد والبناء والتشطيب وأجر العمالة والتأمينات اللازمة نظير تخصيص وحدات بالعقار المنشأ له على أن يلتزم الطاعن بتحرير توكيلات له بالتصرف في هذه الوحدات على مراحل ثلاث متتابعة منصوص عليها بالعقد ارتباطًا بما يتم إنجازه من المقاولة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد هو أنه عقد مزيج من بيع ومقاولة نظير أجر وثمن عيني يتمثل في تخصيص وحدات بالعقار وبيعها، ومن ثم يتوقف استحقاق المطعون ضده الثاني للوحدات آنفة البيان على ثبوت وفائه بالتزامه المنصوص عليه في هذا العقد وفقًا لمراحل التنفيذ الواردة بالبند المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه بتسليم العين المبيعة موضوع التداعي على تكييف العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني بأنه عقد مشاركة فتسري تصرفات الشريك للغير في وحدات العقار قبل حصول الفسخ في مواجهة باقي الشركاء، وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بفسخ عقد المقاولة المبرم بينه والمطعون ضده الثاني لإخلال الأخير بالتزاماته، والوقوف على مدى هذا الإخلال وفقًا لمراحل التنفيذ المنصوص عليها بالبند التاسع عشر من العقد وما يترتب على ذلك من الفصل في استحقاقه شقة التداعي ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٠١٤/۱۲/۲۷ الصادر منه للمطعون ضده الأول عنها في مواجهة الطاعن، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل