You cannot copy content of this page

اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

اللائحة التنفيذية لقانون رقم 43 لسنة 1979 لنظام الإدارة المحلية

اللائحة التنفيذية لقانون رقم 43 لسنة 1979 لنظام الإدارة المحلية – اللائحة التنفيذية لقانون رقم 43 لسنة 1979 لنظام الإدارة المحلية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 707 لسنة 1979
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء:

قرر

(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المرافقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء في أول رمضان سنة 1399 (25 يوليو سنة 1979).

الباب الأول
وحدات الإدارة المحلية

مادة 1:
يكون تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة.. ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء العنصر السكاني وتكامل وحدات الخدمات والإنتاج وذلك وفقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 2:
يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها. ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها بناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة . ويصدر قـرار المحافـظ بإنشاء القـرى وتحديد نطاقهـا وتغيير أسمائهـا وإلغائها بناء علـى اقـتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .

 

الباب الثاني

اختصاصات الوحدات المحلية (الفصل الأول )
أحكام عامة

مادة 3:
تتولى وحدات الإدارة المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة . كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى. ويكون للأحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التي تتولاها المراكز طبقا لأحكام هذه اللائحة. ويباشر المركز أو الحي اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحلية القروية.
مادة 4:
يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبار المرفق من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها في المادة السابقة بناء على اقتراح الجهات المختصة وبعد أخذ رأى الوزير المختص بالإدارة المحلية.

مادة 4 مكررا:
يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه مرة على الأقل في السنة.
ويدعى إلى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته من الوزراء أو غيرهم. وتوجـه الدعوة إلى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشـر يوما علـى الأقـل ويرفق بهـا جـدول الأعمال والموضوعات الواردة به والدراسات والأبحاث التي أعدت بشأنها.

مادة 4 مكررا 1:
تشكل بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي، على النحو الآتي:
– محافظ الإقليم، وله الرئاسة و يكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم
– محافظو المحافظات المكونة للإقليم
– رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم
– رئيس هيئة التخطيط الإقليمي – أمينا عاما للجنة
– ممثلو الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص
– تجتمع هذه اللجنة مره على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها

 

الفصل الثاني
شئون التعليم

 

مادة 5:
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية و ذلك على النحو التالي:
المحافظات :المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز .
المراكز: المدارس الثانوية العامة و الثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز.
المدن والإحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي.والمدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.ولكل وحدة من الوحدات المحلية في سبيل ذلك وفي حدود الخطة التي تضعها المحافظة مباشرة:
– تحديد مواقع المدارس، وتوزيع و فتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم .
– الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة و تحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة
منها. على أن تعتبر من المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.
– الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية.
– تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.
– إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.
– تحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة .
– دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية و تعليم الكبار تنفيذها.
– الإشراف على امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.
– تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ.
ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة
والنهوض بالمجتمع المحلى ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي .
ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية امن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها .

 

الفصل الثالث
الشئون الصحية

 

مادة 6:
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية في إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة.
ويحدد اختصاصات كل وحدة على الوجه الآتي:
أولا – المحافظات :
– المستشفيات العامة والعيادات الشاملة .
– مستشفيات طب العيون .
– مستشفيات ومستوصفان الصدر ووحدات مكافحة الدرن المجموعية .
– مستشفي الحميات .
– مستشفيات ووحدات أمراض الجذام .
– مستشفيات ووحدات الصحة النفسية والعقلية .
– مشروعات التأمين الصحي ومستشفياته .
– مراكز ووحدات الإسعاف الطبي.
– وحدات التثقيف الصحي.
– مدارس التمريض.
– معامل الصحة العامة .
– المجلس الطبي للمحافظة .
– المكاتب التنفيذية لتنظيم الأسرة .
– المخازن الإقليمية .
– مجموعات الصحة المدرسية بعواصم المحافظات .
– تفاتيش ومجموعات و وحدات ومكافحة البلهارسيا والملاريا .
– الترخيص بإنشاء المستشفيات الخاصة ومنح التسهيلات لإنشائها وتحديد أجر العلاج بها والتفتيش عليها.
وكذلك تتولى المحافظات الإشراف على المستشفيات التعليمية ومستشفيات المؤسسات العلاجية .
ثانيا – المراكز والمدن:
– المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة .
– مراكز رعاية الطفولة والأمومة.
– وحدات الصحة المدرسية .
– وحدات الإسعاف الطبي.
– مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة.
– المجلس الطبي للمركز .
– وحدات علاج الأمراض المتوطنة.
– مراكز فحص المشتغلين بالأغذية ومراكز تطعيم المسافرين .
ثالثا – الأحياء :
– مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة وعيادات الأحياء ووحدات العلاج والإسعاف الطبي وغيرها من الوحدات الصحية التي تؤدى الخدمة على مستوى الحي .
رابعا – القرى:
– المجموعات الصحية والوحدات الريفية .
– وحدات رعاية الأمومة والطفولة.
– وحدات رعاية تنظيم الأسرة.

 

الفصل الرابع
شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية

 

مادة 7:
تتولى المحافظة في مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية اقـتراح مشروعـات التخطيط العمرانـي في دائرتهـا والموافقة علـى الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق .
كما تتولى طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء تمويل وإنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي والتصرف في الأراضي المعـدة للبناء المملوكة للدولـة ووحدات الإدارة المحلية.
وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية:
– تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.
– إنشـاء وإدارة وتشغيل وصيانـة عمليات المياه والصرف الصحي ومراكـز الصيانة وإنشاء مزارع المجارى ومشروعات إنتاج السماد العضوي وذلك بالنسبة للمشروعات التي تخدم المحافظة.
– تخطيط وإنشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ أعمـال تحسـين البيئة والنظافة العامـة وأحكام الرقابة علـى مرفق النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة.
– تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات .
– تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم الأراضـي والمبانـي وخاصـة فيمـا يتعلق بمطابقـة المبانـي للمواصفـات والاشتراطات اللازمة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم، وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك.
– الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان .
– تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهي والمحال العامـة والصناعية والتجاريـة والمقلقـة للراحـة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين .
– المحافظة وفقـا لأحكـام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها .
– فحـص ومراجعـة واعتمـاد الإجـراءات الخاصـة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها..
وتكون القرارات الصادرة مـن الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكـون القـرارات الصادرة مـن
الوحـدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لـم تتجاوز القيمة 10000 جنيه، ويجب الحصول علـى موافقـة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين .
– تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة .

 

الفصل الخامس
الشئون الاجتماعية

 

مادة 8:
تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهني ومراكز ومؤسسات التأهيل الاجتماعي ومؤسســات الدفـاع الاجتماعي للأحداث و برامـج المراقبة الاجتماعـية والـرعاية اللاحقة ومراكز التدريب، وكذلك الإشراف على أنشطة معونة الشتاء والأسر المنتجة.
وتبـاشر الوحـدات المحليـة الأخرى إنشاء وتجـهيز وإدارة المؤسسـات الاجتماعية وإدارة المؤسسات الاجتماعية التي ترى المحافظة إسناد إدارتها لها وتنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية للأحداث والمراقبة اللاحقة لخريجي تلك المؤسسات.
وتتولى كل وحدة من الوحدات المحلية في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية وعلى الأخص ما يلي :
– اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتوطين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتـهم وصرف المساعـدات العـاجلة لهم عن الخسائر في الأرواح والأموال في حدود الاعتمادات المقررة ورعاية أسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين .
– وضع وتنفيذ خطة التوعية الأسرية ودراسة والبت في طلبات إنشاء مكاتب التوجيه الأسرى والمؤسـسات الإيوائية ودور الحضـانة وطلبات الرعاية البديلة .
– تدريـب العاملين بالقطـاعين الحكومي والأهلـي وإجراء البـحوث الميدانية والمسوح الاجتماعية التي يتقرر إجراؤها وإعداد الإحصائيات الخاصة بكافة الأنشطة الاجتماعية.
– تطبيق وتنفيذ قانون الخدمة العامة من خلال تدريب المكلفيـــن وتوزيعهم والإشراف عليهم ومنح شهادات تأدية الخدمة والاستثناء منها. – تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم.
– مساندة وتشجيع الجهود لدعم مجتمع المنتجين وذلك بإتـاحة وسائــل الإنتاج المختلفة للمواطنين وتسهيل تقديم القروض الإنتاجية والاجتماعية لمحدودي الدخل.
– تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية االجمعيات.تطبيق أحكامه – وتتولى إجراءات شهر تلك المؤسسات والجمعيات – وتوزيع الإعانات التي تدرج
بالصندوق الفرعي بالمحافظة عليها ومنح تراخيص جمع المال وتقرير الإعانات الجديدة والإنشائية والتأثيثية ومراجعة قرارات مجالس إدارتها واعتمادها.
ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعيين المديرين ومجالس الإدارات المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات .
التفتيش الفني والمالي على كافة المؤسسات والوحدات الاجتماعية الأهلية والحكومية وإجراء التنسيق اللازم بين مشروعاتها .

 

الفصل السادس
شئون التموين والتجارة الداخلية

 

مادة 9:
تتولى الوحدات المحلية بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالي:
أولا – المحافظات :
– تشكيل لجان التسعيرة .
– وضع القواعد الخاصة بتوزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها .
– مراقبة كفاية المواد والسلع التموينية ومتابعـة توفيـرها.
– تحديد أسعار المواد والسلع وفقا للأسس التي تضعها لجنة التسعيرة العليا .
– القيام بأعمال الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية.
– البت في طلبات تنازل تجار التجزئة والمخابز ومستودعات الدقيق وما يماثلها عن توزيع المواد التموينية المعهود إليهم توزيعها أو أعدادها.
– الإشراف على فروع شركات القطاع العام للتموين والتجارة الداخلية التي تقوم بالبيع للمستهلك مباشرة وكذلك الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975.
– إنشاء وإدارة المجازر والمخابز الآلية والشئون العامة.
– الإشراف على الغرف التجارية بالمحافظة .
ثانيا المراكز والمدن والأحياء والقرى:
– توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية، وذلك في حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن .
– إنشاء وإدارة المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد إنشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنـــح التراخيـص المتعلقة بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما في حـكمـها وذلك وفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن في حدود الحصة الإجمالية المقررة .
– توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها.
– إنشاء وإدارة مكتب السجل التجاري ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .

 

الفصل السابع
الشئون الزراعية

مادة 10:
تتولى الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحصولي الشئون الزراعية التالية :
* تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وإنشاء خدمات جديدة وبوجه خاص :
– تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة الزراعية طبقا للسياسة العامة للدولة .
– تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها.
– تنفيذ برامج مقاومة الآفات الزراعية طبقا لسياسة الدولة .
– العمل على توفير الآلات الزراعية للجمعيات التعاونية .
– الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة .
– مراقبة المشاتل المحلية .
– مراقبة الاتجار في البذور .
– تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي.
– تنمية الثروة الخشبية .
– جمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية .
– توزيع الأعلاف الحيوانية طبقا لظروف كل وحدة وفي حدود الكمية المخصصة لها .
– الأعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم .
– تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في الإنتاج والتسويق .
– تنمية الثروة المائية في الإنتاج والتموين واستغلال المسطحات المائية.
* إنشاء وتجهيز وإدارة كل من:
– المتاحف والمعارض الزراعية والبيطرية .
– المستشفيات والمعامل البيطرية الإقليمية.
– وحدات إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة .
وتشرف كل وحدة محلية على نشاط بنك الائتمان الزراعي بدائرتها ..
وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة المائية ومشروعات وجمعيات الإصلاح الزراعي.وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة لتلك الجمعيات .
ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص .

 

الفصل الثامن
استصلاح الأراضي

 

مادة 11: تتولى المحافظة القيام باستصلاح الأراضي داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة إلى مسافة كيلو مترين وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضي وللمحافظة تقرير قواعد التصرف في الأراضي المشار إليها في حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعة، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظة في قيمة الأراضي المستصلحة خارج الزمام إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 36 من القانون لتخصيصها لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة .
كما تتولى المحافظة :
1 – دراسة أساليب مقومات استصلاح الأراضي ورفع كفاءة وإمكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق أهدافها
2 – تنفيذ سياسة التوطين في الأراضي المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية
3 – إنشاء وإدارة المجتمعات الزراعية في المناطق المستصلحة
4 – تنظيم شئون المجتمعات الجديدة و توفير الخدمات بمناطق استصلاح الأراضي .

 

الفصل التاسع
شئون الري

 

مادة 12:
تباشر المحافظة في إطار السياسة العامة والقواعد التي تضعها وزارة الري ما يأتي:
– صيانة وتطهير المجارى المائية التي تخدم المحافظة .
– صيانة المصارف التي تقع بكاملها داخل المحافظة .
– تشغيل وصيانة محطات الري والصرف التي تخدم زمام المحافظة.
– استغلال المياه الجوفية بدق الآبار اللازمة، وتركيب الطلمبات في المواقع , وكذلك أعمال صيانة الآبار .
– تطهير وصيانة مجارى الري والصرف الخصوصية.
– الإشراف على تنفيذ المناوبات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئة التي توجب إدخال بعض التعديلات على المناوبات .
– تحويل المساقي والمصارف الخصوصية إلى مجارى عمومية .
– إزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالري والصرف وتجريف التربة
* الموافقة على إنشاء مشروعات الري والصرف الجديدة كما تتولى المحافظة تنفيذ وإدارة الأعمال الخاصة بالمساحة وذلك على الوجه الآتي :

– الخدمات المساحية .
– الأعمال المساحية المتعلقة بطلبات الشهر العقاري .
– إجراءات تنفيذ قانون السجل العيني وفق الخطة التي يقرها مجلس إدارة صندوق السجل العيني .
– أعمال تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي.
– إزالة التعديات على أملاك الدولة .
– إجراءات فصل الحدود بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي .
– أعمال حصر الزراعات واستخراج مسطحاتها لموافاة وزارة الزراعة بها .

 

الفصل العاشر
القوى العاملة والتدريب المهني

 

مادة 13:
تتولى المحافظة تنفيذ سياسيات القوى العاملة والتدريب المهني بما يكفل توفير احتياجاتها من القوى العاملة.
وتباشر الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها الشئون الآتية:
* في مجال تخطيط وتنمية القوى العاملة:
– تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم الاستخدام على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتلك التي تتصل بالتوجيه والتدريب والتأهيل المهني وقياس مستوى المهارة .
– إجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلى من العمالة، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات.
– إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والإمكانيات التدريبية على المستوى المحلى .
– تكوين اللجان الاستشارية الخاصة برسم سياسة الاستخدام المحلية والتدرج الصناعي والتدريب المهني واقتراح تحديد الأجور .
– بحث طلبات التشغيل الإضافي للمنشآت .
* في مجال رعاية القوى العاملة:
– تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل، والقوى العاملة .
– تنفيذ الخطط المتعلقة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل .
-إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشروط وظروف العمل .
– إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب العمل الميدانية.
– مباشرة الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
– تنسيق الخدمات العمالية.
– السعي لإبرام العقود المشتركة .
– التأكد من توافر وسائل واشتراطات الأمن الصناعي وتدريب الأفراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل.
– غلق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الأمن الصناعي .
– وضع خطة الندوات التي تهدف إلى توعية طرفي الإنتاج بالسبل التي تكفل الاستقرار في علاقات العمل.
– إصدار تراخيص العمل للأجانب في حدود القانون .
– تقرير الأعداد اللازمة من العمال الموسميين للعمل بالمشروعات المحلية بالاتفاق مع جهاز العمال الموسميين مع رعايتهم صحيا واجتماعيا.

 

الفصل الحادي عشر
شئون الثقافة والإعلام

 

مادة 14:
تعمل الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها، في إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحية والأخلاقية للمجتمع و كذلك تنمية المواهب في شتى مجالات الفكر والفن. وذلك بإنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح منح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها .
وتتولى المحافظة مباشرة ما يأتي:
– إنشاء وتجهيز وإدارة قصور وبيوت وقوافل الثقافة، للعمل على نشر الثقافة في التجمعات الطلابية والعمالية والفلاحين .
– تشجيع إقامة دور عرض جديدة وتقديم التيسيرات اللازمة .
– الترخيص بإنشاء الجمعيات الثقافية وإقامة المنتديات الفنية والإشراف عليها .
– تنظيم المسابقات والمهرجانات والمواسم الفنية المحلية بالتبادل مع المحافظات الأخرى.
– تنظيم الاحتفالات في المناسبات القومية والعمل على نشر الوعي القومي .
– تباشر المحافظات الإشراف والتوجيه لمكاتب الإعلام الواقعة في نطاقها و تنظيم الخدمة الإعلامية لتحقيق أهداف وسائل الإعلام .

 

الفصل الثاني عشر
الشباب والرياضة

 

مادة 15:
تتولى المحافظة إعداد الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها في نطاق المحافظة في إطار السياسة العامة للمجلس القومي للشباب والرياضة .
تباشر الوحدات المحلية في دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب والرياضة وعلى الأخص ما يأتي:
– الإشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الإعانات الإنشائية للأندية ومراكز الشباب والهيئات الأهلية .
– الإشراف على الهيئات الأهلية والمناطق والأندية الرياضية وبيوت الشباب .
– إعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية والتطوعية العاملة في المؤسسات الشبابية والرياضية .
– تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية وإحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مركزيا ومحليا.
– تنظيم عمليات التمويل الذاتي والشعبي للخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة .
– إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا أندية الطلائع.
– إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة الأندية الريفية والشعبية .
– تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومي للشباب والرياضة .
– المعاونة في إنشاء الأندية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لها .
– المعاونة في إنشاء وإدارة معسكرات الشباب وتجهيزها .
وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.

 

الفصل الثالث عشر
السياحة

 

مادة 16:
تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التي تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لأغراض السياحة. وللمحافظة كذلك منح تراخيص إنشاء وإقامة واستغلال المنشآت الفندقية والسياحية بالشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة . وتباشر الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها تنشيط السياحة الداخلية ولها في سبيل ذلك :
– العمل على توفير الاستغلال الأمثل للإمكانيـات والمقـومات السياحية والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات .
– الإشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زيارتهم وتعرفهم على معالم المحافظة وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن.
والبت في الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظة .
– تشجيع إنشاء وإدارة الفنادق وما إليها من المنشآت السياحية بما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك بالاستفادة من مصادر الخبرة والإمكانيات المحلية.
– الإشراف على وكالات السياحة والسفر و وسائل النقل السياحي وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقررة.
– وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على العمل بالمرافق الفندقية
– عرض وتنمية المنتجات المحلية .
– وضع الأسلوب الأمثل للوحات الإرشادية ومناطق الاستعلام السياحية .
– توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين .

الفصل الرابع عشر
شئون المواصلات

مادة 17: تتولى المحافظة في مجال المواصلات مباشرة الاختصاصات الآتية:
– اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمشروعات إنشاء السنترالات والشبكات الجديدة وصيانتها وتجديدها في دائرة المحافظة .
– الموافقة على تحديد واختيار مواقع مكاتب المواصلات السلكية وللاسلكية والبريد والمعاونة في إنشاء وتجهيز مكاتب البريد الخاصة.
– المساهمة في تنمية المدخرات المحلية عن طريق صندوق توفير البريد .
– وضع الأسس والمعايير الخاصة بتركيب التليفونات والبت في الطلبات المتعلقة بذلك .
– وتتولى كل وحدة محلية إبداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المشار إليها بما يضمن النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.

 

الفصل الخامس عشر
شئون النقل

مادة 18:
تباشر المحافظة في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية:
– الطرق والكباري والنقل
– إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها وإقامة وصيانة الكباري المنشأة عليها .
وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة إنشاء وصيانة جميع أنواع الطرق والكباري والأنفاق.
– تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة.
– الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم .
– تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدأ وتنتهي داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام.
– الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعية.وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لتلك الجمعيات .

* السكة الحديد:
– تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزارة النقل فيما يختص بحركة الجداول وإقامة المحطات والمظلات وتحسين مستوى الخدمة.
– الإشراف على محطات السكة الحديد بما يكفل تيسير الخدمة للجمهور وراحته.
– إبداء الرأي في إنشاء السكك الحديدية التي تخدم المحافظة وفي تعديل خطوطها .

* النقل النهري:
– إدارة ومنح تراخيص المعديات والوحدات العائمة وتشغيلها .
– الترخيص بإنشاء المراسي العامة والخاصة.

* الموانئ :
– الاشتراك في إعداد خطط تحسين وتطوير المواني وتجهيزها بدائرة المحافظة والارتفاع بكفاءتها والنهوض بالخدمات التي تؤديها .
– التنسيق بين أعمال الجهات المختلفة التي تعمل في الميناء بهدف إزالة المعوقات والعقبات التي تعترض انتظام سير العمل داخل الميناء والارتفاع بقدرتها في شحن وتفريغ البضائع.

 

الفصل السادس عشر
الكهرباء

مادة 19:
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:
* المحافظات :.
– الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة .
– اعتماد برامج إنارة القرى.
– الإشراف على فروع شركات توزيع الكهرباء بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول في شأن الإنتاج وحسن الأداء .
* الوحدات المحلية الأخرى:
– الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية .
– الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية .
– إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق.
– إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات .

 

الفصل السابع عشر
الصناعة

مادة 20:
تتولى المحافظة في مجال الصناعة مباشرة الأمور الآتية:
– اختيار وتحديد مواقع المصانع بدائرة المحافظة بمراعاة توفير جميع المرافق العامة اللازمة لها بالتنسيق مع وزارة الصناعة .
– تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان الخدمات بتا .
– الترخيص بإقامة وإدارة المعدات والآلات الحرارية .
– تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأمن الصناعي .
– مباشرة اختصاصات وزارة الصناعة في شئون المحاجر والملاحات وذلك عدا شئون التخطيط والبحوث الفنية.
– اتخاذ الوسائل الكفيلة لحل المشاكل العمالية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
– متابعة نشاط الغرف الصناعية .

 

الفصل الثامن عشر
الشئون الاقتصادية

مادة 21:
تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية :
– مشروعات الأمن الغذائي والكسائي والإسكاني .
– تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة وإعداد المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات .
– تنفيذ المشروعات الإنتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية.
– إقامة المعارض المحلية وتنظيمها.

 

الفصل التاسع عشر
التعاون

مادة 22:
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين اللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو التالي :
– متابعة نشاطات الاتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية .
– العمل على تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاوني ونشر الوعي التعاوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تقع في دائرتها , ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص .

 

الفصل العشرون
بناء وتنمية القرية

مادة 23:
تباشر المحافظة والمراكز والقرى كل في حدود اختصاصها وطبقا لإمكانيات كل منها وعلى أساس الخطة التي يضعها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية الأمور الآتية:
– تقويم الإمكانيات المحلية في القرى في نطاق المحافظة وتحديد متطلبات دعمها .
– إعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات بناء وتنمية القرية المصرية في حدود الإعتمادات المدرجة في الخطة .
– المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه المشروعات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية – المشاركة في إعداد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين في مجالات تنمية القرية .
– تنفيذ مشروعات التنمية التي تتضمنها الاتفاقيات التي يبرمها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية مع الهيئات الدولية والأجنبية .

 

الفصل الحادي والعشرون
الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي

مادة 24:
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور التالية:
– حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم في جمعيات تعاونية إنتاجية .
– توفير الخامات اللازمة للحرفيين والإشراف على توزيعها .
– النهوض بالجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتسويق منتجاتها
– إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني .
– وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة للجمعيات التعاونية الإنتاجية وجمعيات الخدمات الواقعة بدائرتها .

 

الفصل الثاني والعشرون
شئون الأوقاف

مادة 25:
تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها. كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها في مباشرتها لاختصاصاتها في مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها، وحماية أموال الأوقاف
الفصل الثالث العشرون
شئون الأزهر

مادة 26:
تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية الأزهرية الثانوية .
كما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الأزهرية الإعدادية والابتدائية وكذلك مكاتب تحفيظ القرآن الكريم .
ويؤخذ رأى المحافظة في إنشاء الجامعات والمعاهد العليا الأزهرية أو نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الأزهر حول أمور أمن الجامعة الأزهرية ورعاية الطلاب بها .
الفصل الرابع والعشرون
شئون الأمن

مادة 27:
يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة في المحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن.
وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالأمن لاعتمادها وأن يعرض عليه تقرير دورية لإحاطته علما بكافة الأمور إلى جانب الإخطار الفوري للحوادث التي لها أهمية خاصة .
وتتولى المحافظة :
– تقديم المقترحات إلى وزارة الداخلية في كل ما يتعلق باستتباب الأمن كإنشاء مراكز ونقط الشرطة أو زيادة القوات فيها، وكذلك بالنسبة لمكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية .
– إنشاء وتجهيز أجهزة الدفاع المدني ووحدات شرطة المرور، والمطافئ، والمرافق.
والإشراف على إدارتها من خلال مدير الأمن .
– الإشراف على حسن أداء السجل المدني ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل.

 

الباب الثالث
المجالس الشعبية المحلية

مادة 29:
يشكل المجلس الشعبي المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضـاء الأصليين الـواردة أسماؤهـم بالقائمـة الحزبية التـي فازت بالأغلبية المطلقـة لعـدد الأصوات الصحيحة التـي أعطيت في الانتخابات أو التي فازت بالتزكية على أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين.
وفي حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم في الانتخابات، على أن تراعى في ذلك الأولوية في ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم، ومع مراعاة أحكام المادة (66) من القانون.
فإن لم يوجد فيجري انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان، وذلك طبقاً لأحكام المادة (97) من القانون.
في جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكمله لمدة عضوية سلفه .

مادة 30:
تكون مدة المجلس الشعبي المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع به وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس، ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها استمرار مدة المجلس لسنة خامسة.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ويكون دور انعقاد المجلس عشرة أشهر على الأقل يراعى أن تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر يونيه من كل عام. ويجوز بقرار من المحافظ – بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة – تعديل موعد بداية ونهاية دور الانعقاد لبعض المجالس الشعبية المحلية لظروف تتعلق بوحداتها المحلية

مادة 31:
يجتمع المجلس الشعبي المحلى في المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في القانون لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 32:
ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين كما ينتخب كل مجلس شعبي محلى للوحدات المحلية الأخرى رئيسا و وكيلا له يراعى أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين، ويمثل المجلس الشعبي المحلى رئيسه لدى القضاء وفي مواجهة الغير .

مادة 33:
يعد لكل مجلس شعبي محلى ولجانه مقر ويلحق به عدد من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية رئيس المجلس في ممارسة اختصاصاته المالية والإدارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس.
مادة 34:
يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضائه خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات و يتعين إخطار المجلس قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أي من أعضائه إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام أو القطاع الخاص.
كما يتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التي يتبعها عضو المجلس الشعبي أن تيسر له أداء واجبات العضوية بما في ذلك حضور الجلسات بالمجلس ولجانه و القيام بالزيارات الميدانية التي يكلفه بها المجلس.
وفي جميع الأحوال يعتبر عضو المجلس أثناء تأدية واجبات العضوية قائما بعمله الرسمي
مادة 35:
يصرف لأعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي بها مقابل ما يتكبدونه من أعباء مبلغ عشرة جنيهات عن كل جلسه من جلسات المجلس الشعبي المحلى و لجانه أو كل جلسه من جلسات المجلس التنفيذي حسب الأحوال على ألا يتجاوز مجموع ما يتم صرفه للعضو مبلغ خمسين جنيها في الشهر.
ويكون هذا المقابل لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع خمسة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى قدره خمسة وعشرون جنيها شهريا لكل عضو.
كما يكون المقابل المشار إليه لأعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرى وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى مقداره خمسة عشر جنيها شهريا.
وفي جميع الأحوال تعتبر الجلسة واحده لحين الانتهاء من جداول الأعمال المعد لها.
وفي حالة اشتراك أي من أعضاء المجالس التنفيذية في عضوية أكثر من مجلس تنفيذي يجوز أن يزيد المقابل الذي يتقاضاه على الحد الأقصى للمقابل المقرر لحضور المجلس التنفيذي الأعلى.
ويصرف لرئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بدل تمثيل قدره أربعون جنيها شهريا ولرئيس كل من مجلس المركز والمدينة والحي عشرون جنيها ولرئيس مجلس القرية عشرة جنيهات.
كما يصرف لرئيس الوحدة المحلية للقرية بدل طبيعة عمل مقداره خمسة عشر جنيها شهريا.

مادة 36:
يحضر المحافظ أو من يحل محله عند الضرورة جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويحضر رئيس كل وحده محليه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى لها كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة حضورهم من مديري الإدارات والأجهزة ممن لهم صله بالموضوعات المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في نطاقها والمشاركة في مناقشاتها ولهم الحق في تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
كما يجوز لأعضاء مجلس الشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمشاركة في مناقشاته ويكون لهم الحق في تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .

مادة 37:
يضـع كـل مجلس شعبي محلـى لائحـة داخلية لتنظيم سـير العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه ويعتمد المجلس الشعبي المحلى للمحافظة اللوائـح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى على نطاق المحافظة.
ويضـع المجلس الأعلى للإدارة المحلية لائحـة داخلية نموذجية للمجالس الشعبية المحلية وتسـرى هـذه اللائحة علـى المجالس الشعبية المحلية التي لا تضع لها لائحة داخلية كمـا تسرى تلك اللائحة علـى المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية .
وتتضمن اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلى طريقة تقديم الاقتراحات للمجلس وتنظيـم إجـراءات وأوضـاع تقديـم الأسئلة وطلبات الإحاطة والإجابة عليها والاستجوابات ومناقشتها .

مادة 38:
يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة ويرفع هذا الطلب إلى المحافظ أو إلى رئيس الوحدة المحلية المختص حسب الأحوال الذي يحيله إلى المجلس التنفيذي ليتولى بحثه وفحصه ودراسته ويرفع إلى المحافظ أو إلى رئيس الوحدة المحلية تقريرا بنتيجة البحث والدراسة .
ويقوم المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بإحالة هذا التقرير مشفوعا برأيه إلى المجلس الشعبي المحلى المختص لمناقشته وتبادل الرأي واتخاذ القرار أو التوصية اللازمة بشأنه مراعاة الاعتبارات المحلية.

مادة 39:
تباشر المجالس الشعبية المحلية اختصاصاتها المبينة في القانون وفقا للسياسة العامة للدولة وللمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية .
مادة 40:
للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة في سبيل ممارسة سلـطة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال في نطاق المحافظة أن يطلب مـن المحافظ موافـاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات على أن تتضمن تلك التقارير ما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات والمقترحات اللازمة لحلها وإزالتها .
وللمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب من المحافظ تقارير دورية تتعلق بتنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية لمتابعة تنفيذها على النحو الذي يتفق مع أغراضها ولإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة ما يعترضها من مشاكل ومعوقات .

مادة 41:
للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة و تسيير المشروعات والخدمات العامة بالمحافظة في المجالات الآتية:
التعليم – الثقافة – الصحة – الشئون الاجتماعية – النقل والمواصلات – الإسكان – المياه – الكهرباء – الصرف الصحي – توزيع السلع التموينية والشعبية – المعاشات والتأمينات الاجتماعية – المساجد .
ويشترط أن يتضمن قرار المجلس المشروع أو المرفق المراد تمثيل المنتفعين فيه وعدد الممثلين.

مادة 42:
يصدر باختيار ممثلي المنتفعين المشار إليهم قرار من المحافظ على أن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
* شروط العضوية بالمجالس الشعبية المحلية :
– أن يكون من المواطنين المشهود لهم بالغيرة على الصالح العام والنزاهة.
– أن يكونوا مقيمين بدائرة الوحدة المحلية التي يوجد بها مقر الجهة التي يمثلها المنتفعين لديها.
– آلا يكونوا من العاملين في تلك الجهة أو من أعضاء مجلس الشعب أو المجالس المحلية.

مادة 43:
تشكل لجنة من الممثلين والأجهزة المختصة بالمرفق تقوم ببحث السياسة العامة للمرفق ومتابعة أوجه نشاطه والمشاكل والمعوقات التي تعترض الإدارة ووضع الحلول المناسبة لتذليلها بما يؤدى إلى حسن أداء الخدمة كما تقوم اللجنة بتقييم نشاط المرفق.
وتباشر اللجنة أعمالها وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من المحافظ المختص .

مادة 44:
يعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها , كما لا يجوز تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أيه معاملة خاصة في أي تعامل معها .

مادة 45:
يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الإشراف على أعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة، كما يتولى المجلس الشعبي المحلي للمركز الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة في دائرته ويتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية للأحياء بالمدينة.
ولكل مجلس في سبيل ذلك الاستعانة بلجانه وفي هذه الحالة تتولى كل لجنة مختصة التفتيش دورياً على أعمال ونشاط تلك المجالس، وتقدم للمجلس الشعبي المحلي المختص تقريرها بنتيجة التفتيش ويقوم المجلس بإبلاغ التقرير مشفوعاً بملاحظاته إلى المجلس المعني بالتفتيش.

مادة 46:
يصدر المجلس الشعبي المحلى قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه ومناقشتها، ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه .

مادة 47:
للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وللمجلس الشعبي المحلى للمركز بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة في دائرته وللمجلس الشعبي المحلى للمدينة بالنسبة للمجالس الشعبية للأحياء التصديق أو الاعتراض على القرارات الصادرة من تلك المجالس في المجالات الآتية :
– تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في المشروعات المحلية .
– تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة والتصرف فيها.
– قواعد بتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المختصة مع الجماهير .
– قواعد بتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها .
– اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
– اقتراح مشروع الخطة والموازنة.
ويجب على المجلس الشعبي المحلى المختص إبلاغ قراراته في المجالات المشار إليها إلى المجلس الأعلى خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ويتم التصديق أو الاعتراض على القرارات المشار إليها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار.
وإذا مضت هذه المدة دون اعتراض اعتبر القرار نافذا .
ويجب أن يكون القرار الصادر من المجلس الشعبي المحلى المختص بالاعتراض على كل أو بعض القرارات الصادرة من المجالس المحلية الأخرى مسببا وأن يخطر به رئيس المجلس الشعبي المحلى الذي أصدر القرار المعترض عليه، وفي هذه الحالة يوقف القرار.

مادة 48:
تتولى رئاسة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته و اقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ويتولى رئيس المجلس الشعبي المحلى بكل وحده أخرى إبلاغ قراراته وتوصياته و اقتراحاته إلى رئيس الوحدة المحلية المختص خلال المدة المشار إليها

مادة 48 مكررا:
تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية في حدود الاختصاصات المقررة لها في القوانين وفي إطار الخطة العامة للدولة وموازنتها المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
وفي حالة اعتراض المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلى مخالفا للخطة العامة للدولة أو موازنتها أو يكون مخالفا للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجالس المحددة في قانون نظام الإدارة المحلية فله إعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلى الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار .
فإذا أصر المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على قراره يقوم المحافظ بإخطار الوزير المختص بالإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا .
وفي حالة إصرار أي من المجالس الشعبية المحلية أو الوحدات المحلية الأخرى على قراره يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية , ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .

مادة 49:
يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط و المالية والصناعة والقوى العاملة.

مادة 50:
لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة ويحدد القرار عدد ممثلي كل مجلس شعبي محلى في هذه اللجنة , ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع وتكون رئاسة اللجنة لمن يختاره محافظ الإقليم .

الباب الرابع
المحافظون

مادة 51:
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة.
والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة .
ويعتمد المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة يتخذ بالاتفاق مع مدير الأمن التدابير اللازمة لمواجهة الحوادث ذات الأهمية الخاصة .

مادة 52:
يتولـى المحافظ كافـة السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائـح بالنسبة للمرافـق العامة التـي تنشئها وتديرها وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وله في سبيل ذلك سلطة الرقابة والإشراف علـى أعمالها والعاملين بهـا واتخـاذ ما يراه مناسبا مـن وسائل وإجراءات لمباشرة اختصاصه في هذا الشأن .
مادة 52 مكررا:
على الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية أن تخطر المحافظ بأسماء العاملين بفروعها بالمحافظة من المرشحين للترقية أو النقل ليبدى المحافظ رأيه في كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته أو نقله.
وللمحافظ اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
وفي الحالتين السابقتين يجب أن يكون رأى المحافظ أو اقتراحه مدعما بالأسباب والمبررات التي بني عليها.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

مادة 53:
يعهد المحافظ إلى رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة تحت إشرافه وبمراعاة ما يقرره المجلس التنفيذي للمحافظة في هذا الشأن.

مادة 54:
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه وله أن يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة أو إلى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التي يشرفون عليها أو إلى رؤساء المراكز المدن والأحياء والقرى بالنسبة إلى الوحدات المحلية التي يرأسونها

مادة 55:
يعتبر المحافظ الوزير المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات بدائرة المحافظة.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة المختص قرارات مجلس الإدارة إلى المحافظ لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار المحافظ بشأنها.
وله أن يصدر قراره ويبلغه إلى رئيس مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت القرارات نافذة.
وإذا كان نطاق عمل الهيئة يشمل أكثر من محافظة فيحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه المحافظ الذي يعتبر وزيرا مختصا بالنسبة للقرارات من مجلس إداراتها، كما يحدد القرار العلاقات بين تلك الهيئة والمحافظات التي تعمل في دائرتها.

مادة 56:
يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء في مباشرته لاختصاصاته.
ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وكذلك أية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية .
ويقوم الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظ بعرض تقرير دوري عنها على رئيس مجلس الوزراء .

مادة 57:
يجوز ضم رؤساء مصالح أخرى إلى المجالس التنفيذية لبعض الوحدات المحلية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ المختص.
مادة 58:
يرأس المحافظ المجلس التنفيذي للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذي لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء رأيهم في المسائل المعروضة عليه , كما له أن يكلف أحد أعضائه بدراسة موضوع معين وعرض النتيجة على المجلس .
وعلى أمين المجلس أن يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذي اتخذه المجلس في الموضوع المعروض عليه .

مادة 59:
يضم المجلس التنفيذي للمحافظة إلى عضويته رؤساء المصالح و الهيئات الآتية: الداخلية – التعليم – الصحة – الإسكان – التعمير واستصلاح الأراضي – الزراعة – الطب البيطري – الري – الشئون الاجتماعية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – النقل – المواصلات – الكهرباء – الصناعة – الثقافة – الإعلام – السياحة – الشباب والرياضة – الأوقاف – الأزهر – المالية – التنظيم و الإدارة – الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامه للخدمات في نطاق المحافظة و بنك التنمية الزراعي.

مادة 60:
يضم المجلس التنفيذي لكل من المركز و المدينة والحي إلى عضويته مديري إدارات الخدمات و الإنتاج و رؤساء الهيئات الآتية :الداخلية – التعليم – الصحة – الإسكان – الزراعة – الطب البيطري – الري – الشئون الاجتماعية – التأمينات الاجتماعية – القوى العاملة – التموين و التجارة الداخلية – الكهرباء – الثقافة – الشباب و الرياضة – الأوقاف – الأزهر – المالية – بنك التنمية والائتمان الزراعي.

مادة 61:
يضم المجلس التنفيذي إلى عضويته رؤساء الأجهزة التنفيذية الآتية:
الداخلية – التعليم – الشئون الاجتماعية – الصحة – الزراعة – الإسكان – بنك القرية

مادة 61 مكررا:
ملغاة

مادة 61 مكررا 1:
ملغاة
مادة 61 مكررا 2:
ملغاة
مادة 61 مكررا 3:
ملغاة
مادة 61 مكررا 4:
ملغاة
الباب الخامس
التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية
الفصل الأول
التخطيط

مادة 62:
تختص وحـدات الإدارة المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها.
ويختص المجلس الشعبي المحلـى للمحافظة بإقـرار مشروعات خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وفـق السياسة العامة للدولة وفي إطـار الخطة العامة.

مادة 63:
تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة الوحدات المحلية في وضع مشروعات خطط التنمية بها بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليها في سبيل ذلك دراسة إمكانيات المجتمع المحلى وكشف الفرص الاستثمارية بكل وحدة واقتراح توزيع الموارد على الاحتياجات المحلية حسب أولوياتها الفعلية .

مادة 64:
تنشأ بكل محافظة إدارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية :
1 – إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة لها إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .
2 – الاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المختصة في دراسة مشروعات الخطط المقدمة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وإجراء التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة وعرضه على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
3 – الإشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها .
4 – معاونة الوحدات المحلية وأجهزتها المختصة في إيجاد الحل المناسب للمشاكل التي تعترض تنفيذ الخطة وإزالة معوقاته.
5 – عرض تقارير شهرية على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمحافظ بنتيجة متابعتها لتنفيذ الخطة تتضمن كافة التفصيلات المتعلقة بتنفيذ الخطة مدعمة بالبيانات الإحصائية لما تم تنفيذه والمبالغ التي أنفقت في هذا الشأن.

مادة 65:
يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتي :
1 – تحـدد كـل وحـدة محلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسـة وتجمعهـا وتنسقها في مشروع خطة محلية .
2 – يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس الشعبي المحلى المختص لإقراره ثـم يرفع إلـى المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل لدارسته وإجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة.
3 – يتولى المحافظ عـرض مشـروع الخطة السنوية علـى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل .
4 – يتولـى وزير التخطيط بالاتفـاق مـع الـوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة .

مادة 65 مكررا:
تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية أموالا عامة، ويصدر بتنظيم وإدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الحسابات .

الفصل الثاني
الموازنة والنظام المالي

مادة 66:
يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
ويسرى على موازنات الوحدات المحلية ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة 67:
تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية في نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها.
ويتبع في تقسيم موازنة الوحدات المحلية النظام المتبع في الموازنة العامة للدولة وتسرى عليها الأحكام الخاصة بإعداد تلك الموازنة.

مادة 68:
تقـوم المديرية المالية بكـل محافظـة بإعـداد مشروع موازنة المحافظة شامـلا مشروعـات موازنات الوحـدات المحلية في نطاقهـا , ويعـرض المحافظ المشـروع علـى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لمناقشته وإقـراره قبل بـدء السنة المالية بأربعة أشهـر علـى الأقل , وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فـور إقـرار المجلس الشعبي المحلى له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية ليتولى بحثه مـع المحافظ المختص ثـم يقوم بإرساله مشفوعا بملاحظاته إلـى وزيري المالية والتخطيط .

مادة 69:
تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة في دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعمل على تنفيذها.
ولا يجوز الارتباط بنفقة إلا في حدود اعتمادات الموازنة كما لا يجوز استعمال ي اعتماد في غير الغرض المخصص له في الموازنة .

مادة 70:
للمحافظ اختصاصات الوزير المختص و كذلك اختصاصات وزير المالية وسلطاته في المسائـل الماليـة بالنسبـة للمرافق والأجهزة والـوحدات المحليـة وموازناتها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ويكون لرؤساء المصالح أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة سلطات وكيل الوزارة في المسائل المالية بالنسبة للاعتمادات المالية التي توضع تحت تصرفهم من الاعتماد الخاص بالمرفق الذي يشرفون عليه .
ويكون لسكرتير عام المحافظة سلطات وكيل الوزارة في المسائل المالية بالنسبة لديوان عام المحافظة .
ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنسبة للاعتمادات التي توضع تحت تصرفهم والخاصة بكافة المرافق سلطات وكلاء الوزراء ورؤساء المصالح في المسائل المالية .
ويكون لرئيس القرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للاعتمادات المشار إليها .

مادة 71:
لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة أو أن يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ و تعرض الوحدة المحلية الأمر على المحافظ مشفوعا بتقرير يتضمن قيمة التبرع واسم الشخص أو الجهة التي قدمته و الشروط المقيدة له أو مبررات تغيير تخصيصه و الغرض من ذلك .
فإذا كان التبرع مقدما من هيئة أو شخص أجنبي تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 72:
لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة أو إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
ويعرض الأمر على مجلس الشعب بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى لكل من الوحدة المحلية المختصة والمحافظة عن قيمة القرض ومبررات عقده واستعمالاته وبعد أخذ رأى المحافظ وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة 73:
تتبع الوحدة المحلية فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات المالية والاستمارات وضبطها النظام المتبع بوزارة المالية .

مادة 74:
يفتح للوحدة حساب في البنك الذي يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزارة المالية ويكون الصرف بشيكات موقعة من رئيس الوحدة أو من ينيبه توقيعا أولا ومن رئيس الحسابات أو مندوب عنه توقيعا ثانيا وذلك دون إخلال باختصاصات رئيس المجلس الشعبي المحلى بالنسبة للاعتمادات المدرجة بالموازنة لمواجهة نفقات الوحدة المحلية .

مادة 75:
تسرى على أموال الوحدات المحلية وحساباتها ومخازنها أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات ولائحة المناقصات والمزايدات وغيرها من القواعد العامة المطبقة على الأموال الحكومية.

مادة 76:
تسرى على الوحدات المحلية بالنسبة للحسابات الختامية والمتابعة المالية ما تصدره وزارة المالية من تعليمات عن كيفية ونوعية تقديم الحسابات الختامية والمتابعة المالية بالنسبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

مادة 77:
تعين وزارة المالية بكل محافظة مديرا ماليا ممثلا لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إيرادا ومصروفا ويكون مسئولا عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويعاونه في ذلك مديرو أو رؤساء الحسابات و وكلاؤهم في كل وحدة .

الفصل الثالث
الرسوم المحلية

مادة 78:
مع مراعاة المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظـام الإدارة المحلية تتبع الأحكام الواردة في القرار الصادر مـن مجلس الـوزراء، بشأن زيادة المـوارد المالية والرسوم المحلية الواردة بقـرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له .
كما تتبع الأحكام الواردة في المواد من 79 إلى 91 من هذه اللائحة في شأن تحديد أسس وإجراءات حساب جمع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها .

مادة 79:
تقسم المحال العامة والأندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة في البند خامسا من المادة (51) من القانون إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى في التقسيم المذكور القيمة الايجارية للمكان الذي تشغله وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم أما الشون ومخازن السماد فيكون تحديد الرسوم بالنسبة لها على أساس ما تتسع له من بضائع .
بالنسبة للمحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس إنتاجها الفعلي فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال وعدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الايجارية من المكان الذي تشغله .
وبالنسبة إلى المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطر تسرى عليها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت من المحال التجارية، وتسرى عليها أحكام الفقرة الثانية إذا كانت من المحال الصناعية.
ويحدد رسم سنوي ثابت على كل من حيوانات الجر والكلاب .

مادة 80:
مع مراعاة أحكام قانوني الملاحة الداخلية والرسو في المياه الداخلية يكون تحديد الرسوم على المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على حسب نوع كل منها
. ويراعى في تقدير فئات تلك الرسوم حمولة المركب أو عدد بحارتها أو قوتها المحركة .

مادة 81:
يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة بواقع الرأس أو بواقع الوزن الصافي للحوم.
مادة 82:
يكون تحديد الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداتها أو بتقدير رسم سنوي مع مراعاة مساحتها ومواقعها من المدينة أو القرية والحركة التجارية فيها.

مادة 83:
يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أساس المساحة المشغولة ومدة الأشغال مع مراعاة الموقع والتحسينات التي تطرأ عليه .

مادة 84:
يؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة (51) من القانون وتقدير الرسوم على كل منها طبقا للأساس الذي اختارته الوحدة المحلية عند تقدير الرسم طبقا للقواعد السابقة كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم .

مادة 85:
تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من:
– أحد العاملين بالمحافظة يختاره المحافظ سنويا و تكون له الرئاسة .
– مهندس تنظيم يندبه رئيس المدينة أو القرية.
– أحد العاملين بالوحدة المحلية يختاره رئيسها و يكون سكرتيرا للجنة.
وتبدأ اللجنة عملها في أول مارس من كل سنة على أن تنتهي منه خلال شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس الوحدة موقعا عليها منها.

مادة 86:
يقوم رئيس الوحدة المحلية بأخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسم التي قدرته عليه اللجنة وتعد الوحدة كشوفاً بأسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم وتلصق هذه الكشوف على لوحات خاصة تعدها الوحدة لهذا الغرض في مقر الوحدة وفي مركز الشرطة أو دار العمدة على حسب الأحوال مدة خمسة عشر يوماً على الأقل تحسب ابتداء من إتمام الأخطارات على أن ينتهي كل ذلك في آخر الشهر التالي للشهر المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة 87:
لكل ممول الحق في أن يقدم تظلما إلى رئيس الوحدة بخطاب – موصى عليه – من الرسوم التي قدرتها اللجنة في مدى الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة العرض ولا يكون التظلم مقبولا إذا قدم بعد هذا الميعاد.

مادة 88:
يعرض رئيس الوحدة التظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل على الوجه الآتي:
– أحد كبار موظفي المحافظة يندبه المحافظ سنويا وتكون له الرئاسة .
– عضو المجلس التنفيذي بالمدينة أو القرية المختص بالمرافق العامة.
– مأمور ضرائب المدينة أو القرية أو مفتش مصلحة الضرائب فيها أو أقرب بلدة أو قرية إليها .

مادة 89:
على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقرير ما تراه من الإعفاء أو الرفع أو التعديل على أن يتم ذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وصول التظلم.

مادة 90:
تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (84) في شهر سبتمبر من كل سنه بحصر ما يكون قد أستجد من المحال وغيرها خلال السنة وتقدير الرسوم المستحقة عليها على أن يتبع في ذلك الإجراءات السابقة.

مادة 91:
لا ترفع الرسوم المحلية خلال السنة المالية إلا إذا زالت الأسباب الداعية لفرضها ومع ذلك فلا ترفع الرسوم عن المحال الثابتة – تجارية كانت أم صناعية – التي يقتصر العمل فيها على فترات متقطعة من السنة ويجوز تخفيض الرسوم أثناء السنة إذا طرأ من الظروف ما يجعل الرسم الذي كان مربوطا من قبل غير متناسب مع الحالة الجديدة ويكون الرفع أو التخفيض بناء على طلب يقدمه الممول وتتخذ في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 91 مكررا:
مع مراعاة حكم المادة 87 من قانون نظام الإدارة المحلية يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات و التنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقا للمادة 81 من القانون المشار إليه، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التي من أجلها أنشىء الحساب.

الباب السادس
العاملون بوحدات الإدارة المحلية

مادة 92:
تطبق في شـأن العاملين بوحـدات الإدارة المحلية الأحكـام والقواعـد السارية في شأن العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد فيه نص خـاص في قانون الإدارة المحلية وهذه اللائحة .

مادة 93:
تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد أخذ رأى الجهاز المركـزي للتنظيم والإدارة وبمراعـاة أن يكون لكـل مديرية مـن مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها .
كما تضـع المحافظة جـداول لوظائف وحدات الإدارة المحلية بها ترفق بها بطاقات وصف كـل وظيفـة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطـات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييم درجاتها ويصدر قـرار مـن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد هـذه الجداول .

مادة 94:
يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الإدارة المحلية وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون في كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم.

مادة 94 مكررا:
يكون للمدينة ذات الأهمية الخاصة والتي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها، و يعتبر العاملون بالمدينة وحده واحده فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم.

مادة 95:
ملغاة

مادة 96:
يكون شغـل وظائف مديري ووكـلاء المديريات بقـرار مـن الـوزير المختص بالاتفاق مـع المحافظ , وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة علـى سبيل التذكار علـى أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمـة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحـدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجـوز نقـل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص .

مادة 97:
يتم التنسيق فيما يتعلق بتوزيع العمالة الفنية على المحافظات أو فيما بينها أو فيما بين الوزارات والمحافظات بالاتفاق بين المحافظين والوزراء المختصين.
مادة 98:
يعتبر السكرتيرون العامـون والسكرتيرون العامـون المساعدون ورؤسـاء المراكـز والمـدن والأحياء وحـدة واحـدة فيمـا يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل وتدرج وظائفهم بموازنة الأمانة العامـة للإدارة المحلية على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم في موازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة .
مادة 99:
مـع مراعاة القواعـد العامة المنصوص عليها في قانـون نظام العاملين المدنيين في الدولة في شأن التعيين في الفئات المالية أو الترقية إليها يصدر بالتعيين أو الندب لشغـل مناصب السكرتيرين العامـين والسكـرتيرين العامـين المساعـدين بالمحافظـات ورؤسـاء المـدن والأحياء ونقلهـم مـن مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية أو إلى أجهزتها المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين .
ويصدر بشغـل مناصب رؤسـاء القـرى ونقلهم بين وحـدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة قرار من المحافظ.

مادة 100:
تنشأ لجنة شئون العاملين بكل من ديوان المحافظة وكل مديرية من مديرياتها من ثلاثة أعضاء على الأقل .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من المحافظ ويراعى أن يضم إلى عضويتها رئيس المصلحة المختص، وممثلون من المراكز أو المدن.

الباب السابع
حل المجالس الشعبية المحلية

مادة 101:
يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو غـيرها مـن وحدات الإدارة المحلية قرار مـن مجلس الوزراء بناء علـى ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامـة ويقدرهـا مجلس الوزراء , ويتضمن القـرار الصادر بحـل المجلس الشعبي تشكيل مجلس مؤقـت بناء علـى اقـتراح المحافظ المختص .
ويباشـر المجلس المؤقت اختصاصات المجلس المنحل في المسائل الضرورية والعاجلة , وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها ..
فإذا لم تعرض أو عرضـت ولـم يوافـق المجلس الجديد عليها زال ما كان لها مـن أثر دون مساس بحقوق الغير حسن النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1