You cannot copy content of this page
اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بإصدار الأوامر علي العرائض
وفقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004م يختص رئيس محكمة الأسرة – دون غيره – بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .
فيختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:-
1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2 – مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3 – اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4 – الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
5 – المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
سلطة رئيس محكمة الأسرة في إصدار الأوامر على العرائض: –
الأصل أن للمطالبة بالحق طريقة محددة هي الدعوى القضائية التي تتمخض في النهاية عن حكم قضائي يحمي الحق ويرده إلى أصحابه ، والمشكلة انه لا أحد يعلم مقدما بزمن التقاضي بمعني الوقت الذي تستغرقه الدعوى باعتبارها وسيلة الحماية حتى صدور الحكم ، ومن لحظة المطالبة بالحماية القضائية للحق حتى صدورها .
فيتوجب أن يكون هناك حماية مؤقتة للحق حتى صدور الاحكام وتنفيذها وهذا هو مفهوم الأمر علي العريضة ، فهي حماية موقوتة للحق تطلب في شكل طلب ” يسمي عريظة وفقا للعرف القضائي المستقر ” يقدم الي القاضي المختص وفق نظام إجرائي خاص ، لكنه مبسط وسريع حتى تتحقق الغاية منه .
حالات إصدار القاضي للأمر علي العريضة واردة علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال ، وفي ذلك يقرر نص المادة 194 من قانون المرافعات : –
” في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها “.
التزام القاضي بالرد على الأمر على العريضة ( مـدة الرد – عدم اشتراط الأسباب – متى يشترط التسبيب ):
تنص المادة 195 من قانون المرافعات : –
“يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر”.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
تنص المادة 196 من قانون المرافعات على انة يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
التظلم من الأمر على العريضة ( الحق في التظلم – إجراءاته – ميعاده )
تنص المادة 197 من قانون المرافعات : –
” لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ” .
التظلم من الأمر تبعا للدعوى الأصلية:-
وتنص المادة 198 من قانون المرافعات على انة يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى:-
وتنص المادة 199 من قانون المرافعات على انة لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .