You cannot copy content of this page
المساواة بين الخصوم لا تعني تحميل المدعي عليه عبء الإثبات
– المساواة بين الخصوم لا تعني تحميل المدعي عليه عبء الإثبات : –
يرتبط بالتزام المحكمة إذا قررت إصدار حكم باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات التزام المحكمة بقاعدة المساواة بين الخصوم في الإثبات والنفي بذات الوسائل والطرق ورغم منطقية هذه القاعدة بما نصبح معه في عدم حاجة إلي إقرارها بنص خاص إلا أن قانون الإثبات قد قررها بنص صريح حال الحديث عن الإثبات بسماع الشهود ، فتنص المادة 69 من قانون الإثبات علي أنه : الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .
ولا يمكن القول بأن منح المدعي عليه حق النفي بذات الطريق يتضمن إلزامه بعبء الإثبات ، فهي مجرد رخصة منحها المشرع للمدعي عليه له أن يستعملها وله عكس ذلك ، وفي هذا الصدد ورداً علي دفع بعدم جواز تحميل المدعي عليه عبء الإثبات قضت محكمة النقض : النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها16 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) نقض مدني – الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 15-4-1982
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+