You cannot copy content of this page

أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

مكتب التعاون الدولى لشئون المسجونين – مكان مكتب التعاون الدولي لشئون المسجونين – مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام – صيغة طلب جب عقوبة جنائية الى مكتب التعاون الدولى – اين يوجد مكتب التعاون الدولي في مصر – مكتب التعاون الدولي بالرحاب – مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل – نيابة التعاون الدولي مصر

عنوان مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل : – مقرة بوزارة العدل – ميدان لاظوغلى – عابدين – القاهرة 

 

اقسام قطاع التعاون الدولى : –

*قسم البحوث القانونية ينقسم الى : –

1- إنابات قضائية

2- منوعات قضائية

3- اعلانات قضائية

4- مطالبات قضائية

5- نقل محكوم عليهم

6- تسليم مجرمين

7- حضانات الاطفال ( المساعى الحميدة )

8- الاتفاقيات ومشاريع الاتفاقيات

9- قسم الوارد – قسم الصادر

– الخطوات الإجرائية والأسس القانونية لعمل قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل المساعدات القضائية وتسليم المجرمين

أولا : إعلان الأوراق القضائية

556- ماهيته:-
الاعلان القضائى، هو طلب صادر من السلطة القضائية للدولة الموفد إليه، بإبلاغ نص إجراء قضائى معين إلى شخص أو أشخاص معينين لهم موطن معلوم بدائرة إقليمها، وذلك بالطرق القانونية الرسمية.
557- الأساس القانونى لإجراء الإعلان فى الخارج:

(أ) فى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية:
نصت هذه الإتفاقية فى مادتها الخامسة “فقرة (ى)” على أن الوظائف القنصلية تشمل:
إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقا للاتفاقات الدولية القائمة أو فى حالة عدم وجود مثل تلك إلاتفاقات بأى طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليه.
وتبعا لذلك، فان مبدأ طلب إعلان الأوراق القضائية التى تتقدم بها الدولة الموفدة إلى الدولة الموفد إليه، لا يستند فقط إلى وجود اتفاقية ثنائية بين الدولتين بل يمكن أيضا أن يتم دون وجود اتفاقية قضائية، على أن يخضع طلب الإعلان فى هذه الحالة لمدى قبول السلطات المحلية لتنفيذه طبقا لقوانينها ولوائحها الداخلية.

(ب) وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية:
” ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه “..

558 – اتفاقيات الإعلانات القضائية بين مصر والدول الأجنبية : –
أهم الإتفاقات المعقودة فى هذا الشأن هى:
– اتفاقية الإعلانات القضائية فى نطاق دول الجامعة العربية:
أقر مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952 هذه الاتفاقية ونظرا لأنها توضح الأسس المتبعة فى الإعلان نورد فيما يلى أهم موادها:
المادة 1:
يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية فى دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الإتفاقية وفقا لما هو مقرر فى المادتين الثانية والرابعة.
المادة 2:
يجرى الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليه الإعلان على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى اجرائه وفقا لتشريعها أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليه الإعلان.
المادة 3:
ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسى، مع مراعاة ما يأتى:
يذكر فى الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه
– كاسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته- وتحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداها للمطلوب إعلان ه، وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسلم أو الامتناع عنه.
يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة، كيفية إجراء الإعلان أو السبب فى عدم إجرائه.
تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليه إجراؤه رسماً عنه.
المادة 4:
لا تُعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها فى أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان فى دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجارى الإعلان لديها وفقا لذلك – أية مسئولية.
المادة 5:
يعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الإتفاقية، كأنه قد تم فى أراضى الدولة طالبة الإعلان .

559- شروط الاعلان بالطريق الدبلوماسى:
الإعلانات القضائية المرسلة من جمهورية مصر العربية لإعلانها فى الخارج بالطريق الدبلوماسى يجب أن ترفق بها ترجمة حرفية بلغة البلد المطلوب الإعلان فيها وأن يؤشر أسفل الترجمة بأنها طبق الأصل فإذا تعذر ذلك فيمكن إرفاق ترجمة رسمية بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية مع النص العربى للإعلان باعتبارهما لغتين دوليتين.
ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات الضرورية المتعلقة بالشخص المعلن إليه وهو اسم الطالب ولقبه ومهنته ووظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
ويكون كل من الإعلان وترجمته من نسختين فإذا تعدد المعلن إليهم فيكون لكل منهم إعلان وترجمة من نسختين.

560- الإعلان عمل إجرائى:
يراعى أن إعلان الأوراق القضائية يعتبر من قبيل الأعمال الإجرائية ويخضع لقانون الدولة التى يتم الإعلان فيها طبقا لأحكام المادة 23 مدنى فيما عدا ما نصت عليه معاهدات فتنفذ نصوصها.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

561- إجراءات الإعلان:

(أ) فحص الأوراق :
عند ورود الأوراق القضائية المطلوب من البعثة مباشرة إجراءات.
– إعلانها يجب على العضو المختص بالبعثة التثبت من الآتى:
* اختصاص البعثة:
وذلك بأن يكون عنوان المعلن إليه واقعا فى دائرة اختصاصها وإلا أعيد الإعلان إلى القاهرة لإرساله إلى البعثة المختصة.
* مناسبة مواعيـد الإعلان:
وذلك بأن تكون التواريخ المحددة بالإعلان والمرتبة لالتزامات زمنية قبل المعلن إليه متلائمة مع الوقت اللازم محليا لاتمام الإعلان. وإلا أُعيدت الأوراق للقاهرة لتحديد ميعاد آخر مناسب مع ايضاح تاريخ ورود الإعلان للبعثة، ومدى عدم ملاءمته للتاريخ الملزم للمعلن إليه.
* استيفاء شروط التسليم:
وذلك بأن تكون شروط التسليم السابق إيضاحها بشأن الترجمة والبيانات وعدد النسخ مستوفاة، وإلا أعيدت الأوراق للقاهرة للاستيفاء.

(ب) التسليم للسلطة المحلية:
* تقوم البعثة بتسليم الأوراق المطلوب إعلان ها بصفة عامة إلى وزارة الخارجية فى الدولة الموفد إليه دون غيرها إلا إذا كانت القوانين واللوائح المحلية الأجنبية تقضى بغير ذلك، فتتبع وسيلة تسليم الأوراق التى تقضى بها.
* على البعثة مراعاة تسليم كل إعلان قضائى بموجب مذكرة منفصلة إلى الجهة الرسمية التى ستتولى مباشرة إجراءات الإعلان ولا يجوز إرسال الإعلانات جملة واحدة أو فى مذكرة واحدة وذلك لضمان صحة إعلان كل معلن إليه على حده من الناحية القانونية.
* تطلب البعثة من السلطة المكلفة بالإعلان فى الدولة الموفد إليه، أن تقوم بتسليم المعلن إليه نسخة من الإعلان (وترجمته) وأن تعيد للبعثة النسخة الثانية على أن يؤشر عليها المعلن إليه أو الموظف المختص فى الدولة الأجنبية بتمام إجراءات الإعلان أو السبب فى عدم اجرائه.
* على البعثة متابعة استيفاء الإعلانات المرسلة للسلطة المحلية المختصة وذلك إذا مضى وقت طويل دون الرد باتمام الإعلان.
وعلى كل بعثة تقدير الفترة الزمنية المناسبة التى تقوم بعدها بالإستعجال وفقا لطبيعة الظروف المحلية على ألا تقل عن خمسة عشر يوما.

(ج) الأوراق المطلوب إعلانها لأحد المواطنين:
* يجوز أن تقوم السلطات بتسليم المواطنين الإعلانات القضائية الخاصة بهم فى حالتين فقط:
الأولـى: إذا كانت هناك اتفاقية تخول البعثة القيام بذلك الإجراء ويقصد بالإتفاقية أن يكون التسليم المباشر متفقا عليه، أما ضمن اتفاقية دولية ثنائية أو جماعية أو بين وزارة خارجية الدولة الموفد إليه.
الثانية: فى الدول العربية الأعضاء فى اتفاقية الإعلانات القضائية حيث أباحت المادة الرابعة من هذه الإتفاقية هذا التسليم المباشر على ألا تتحمل الدولة الموفد إليه مسئولية فى هذه الحالة، وهذه الدول هى (السعودية، إلاردن، العراق، ليبيا، الكويت).

* يجوز لرئيس البعثة شخصيا الموافقة على تسليم الإعلان القضائى الخاص بأحد المواطنين مباشرة إليه بشرط مراعاة ما يلى:
– أنه لا يجوز الإعلان عن طريق المراسلات البريدية.

_ التنبيه على المواطن بالحضور شخصيا لاستلام الإعلان القضائى وذلك خلال اسبوع من تاريخ الإخطار سواء كان إخطار تليفونيا أو بالبريد المسجل – فإذا لم يحضر خلال هذه المهلة أرسل الإعلان إلى السلطة المحلية المختصة لإعلانه بالطريق المعتاد.
– عند حضور المواطن شخصيا وقبل تسليمه نسخة الإعلان القضائى الخاص به، يجب التثبت من شخصيته والحصول على توقيعه على النسخة الأخرى للإعلان ، ويقوم العضو المختص بالبعثة بالتوقيع على النسخة التى تم التسليم عليها بإسمه ووظيفته فى البعثة مع التأشير أنه باشر عملية تسليم الإعلان القضائى شخصيا.

(د) إعادة أوراق الإعلان إلى جمهورية مصر العربية بعد التنفيذ:
* بعد تمام الإجراء إما بالإعلان أو بعدمه مع بيان السبب يجب على البعثة إعادة أوراق الإعلان إلى الجهة الوارد منها مباشرة (مكتب السيد النائب العام المساعد بدار القضاء العالى أو وزارة العدل – الإدارة العامة للمحاكم) وذلك بالحقيبة الدبلوماسية ضمن بريد المحولات.
* سيقتصر اتصال النيابة العامة للمحاكم بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج عن طريق الشئون القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية على:
_ الإعلانات القضائية التى تتعلق بشخصيات سياسية كبيرة بالحكومات العربية والأجنبية.
– الإعلانات القضائية الخاصة بمبالغ تتعلق بهيئات رسمية أو مؤسسات عامة فى مصر أو تكون هذه الهيئات أو المؤسسات طرفا منها.
* يراعى إرسال كل إعلان فى مظروف خاص بكتاب على حدة تشير فيه إلى رقم وتاريخ الجهة المرسلة حتى يسهل مراجعتها وإعادتها لمصدرها.

562- رسوم الإعلانات القضائية:
جرى العرف الدولى على أن تقوم الدولة الموفد إليه بإتخاذ إجراءات الإعلانات القضائية من جانبها مجانا وتتبع سلطات جمهورية مصر العربية هذه القاعدة عندما تطلبه منها إحدى الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وأن كانت هناك بعض الحالات الاستثنائية مثل بلجيكا التى تشترط تحصيل رسوم لاتمام إجراءات الإعلانات القضائية.
وعليه ففى حالة ما إذا كانت الدولة الموفد إليه تقوم بتحصيل مصاريف مقابل قيامها إجراء الإعلان القضائى وجب على البعثة إبلاغ وزارة الخارجية – شئون الأجانب والتصديقات بذلك مع تحديد المبالغ التى تم صرفها لاتمام الإعلان وذلك حتى تتحمل بها الجهة طالبة الإعلان، وحتى يراعى مبدأ المعاملة بالمثل فى هذا الشأن بالنسبة لهذه الدولة.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

ثانياً : تنفيـذ الأحكـام القضائيـة

563- طبيعة الأحكام القضائية التى يطلب تنفيذها فى الخارج:
هى أحكام نهائية مقررة لحقوق مدنية أو تجارية أو متعلقة بالأحوال الشخصية أو قاضية بتعويض معين صادرة من هيئة قضائية لصالح هيئات أو أفراد وبناء على طلبهم.
564- الأساس القانونى لتنفيذ الأحكام فى الخارج:
(أ) فى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية:
أوردت هذه الإتفاقية فى المادة الخامسة (الفقرات أ، هـ، ط) ما يعتبر سندا للبعثات فى طلبها من سلطات الدولة الموفد إليه تنفيذ الأحكام النهاية الصادرة من السلطات القضائية للدولة الموفدة ضد أفراد أو هيئات فيها وذلك طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة.
ونصت هذه الإتفاقية على أن من الوظائف القنصلية “حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها أفرادا كانوا أو هيئات فى الدولة الموفد إليه فى حدود ما يقضى به القانون الدولى وتقديم العون والمساعدة لهم وتمثيل رعايا الدولة الموفدة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم التمثيل المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى فى الدولة الموفد إليه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا فى حالة عدم استطاعتهم – بسبب غيابهم أو لأى سبب آخر – للدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك طبقا للقوانين واللوائح ومع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة فى الدولة الموفد إليه.
(ب) تشريعات جمهورية مصر العربية:
أورد قانون المرافعات المصرى الإجراءات والأسس التى تنظم تنفيذ الأحكام سواء الصادرة من سلطات جمهورية مصر العربية ومطلوب تنفيذها فى الخارج أو التى تطلب السلطات المختصة الأجنبية إلى سلطات جمهورية مصر العربية تنفيذها تفصيلا.

565- عقدت مصر اتفاقيات لتنفيذ الأحكام والتعاون القضائى مع العديد من دول العالم ومنها :
(أ) اتفاقية للتعاون القضائى مع الجزائر.
(ب) اتفاقية مع إيطاليا وقعت بتاريخ 2/4/1974 للتعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية وإلاحوال الشخصية.
(ج) اتفاقية للتعاون القانونى والقضائى مع الكويت بتاريخ 6/4/1977 ودخلت حيز النفاذ فى 8/12/1977.
(د) اتفاقية مع فرنسا فى المواد المدنية والجنائية موقعة بتاريخ 15/3/1982.
(هـ) اتفاقية للتعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنيه والتجارية والمواد الجزائية مـع تونس.
(و) اتفاقية للتعاون الثنائى فى المواد المدنيه والتجارية وإلاحوال الشخصية مع رومانيا.
(ز) اتفاقية خاصة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القانونى والقضائى مع العراق.
(ح) اتفاقية خاصة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية مع المانيا الاتحادية.
(ط) البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة إلاتجار غير المشروع فى المخدرات مع تركيا.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

566- اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية:
أقر مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952 اتفاقية لتنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية وفيما يلى أهم مواد هذه الإتفاقية:
مــادة 1: كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة وفقا لأحكام هذه الإتفاقية.
مــادة 2: لا يجوز للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث فى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال إلاتية:-
(أ) إذا كانت الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها (عدم الاختصاص المطلق) أو حسب قواعد الاختصاص الدولى.
(ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.
(ج) إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب إليه التنفييذ وهى صاحبة السلطة فى تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام أو الآداب العامة فيها أو إذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
(د) إذا كان قد صدر حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليه التنفيذ أو توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.
مــادة 3: مع مراعاة ما ورد فى المادة الأولى من هذه الإتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليه تنفيذ حكم محكمين صادر فى إحدى دول جامعة الدول العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليه فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليه تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
(ب) إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين.
(ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا لقانون الذى صدر قرار المحكمين على مقتضاه.
(د) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
(هـ) إذا كان حكمالمحكمين فيه ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب إليه التنفيذ وهى صاحبة السلطة فى تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها.
(و) إذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا فى الدولة التى صدر فيها.
مــادة 4: لا تسرى هذه الإتفاقية بأى وجه من الوجوه على الأحكام التى تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليه التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط، كما لا تسرى على الأحكام التى يتعارض تنفيذها مع المعاهدات والإتفاقات الدولية المعمول بها فى البلد المطلوب إليه التنفيذ.
مــادة 5: يجب أن يرفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:
(أ) صورة رسمية طبق الأصل ومصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية.
(ب) أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه
على الوجه الصحيح.
(ج) شهادة من الجهة المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائى واجب التنفيذ.
(د) شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة التحكيم على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.

مــادة 6: يكون للأحكام التى يتقرر تنفيذها فى إحدى دول جامعة الدول نفس القوة التنفيذية التى لها فى محاكم الدولة طالبة التنفيذ.
مــادة 7: لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ فى بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
مــادة 8: تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التى ترفع إليه طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن فى الأمر أو القرار الصادر فى هذا الشأن، وتبلغ ذلك إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .
هذا وتنص باقى المواد على أحكام وثائق التصديق وايداعها والانضمام والانسحاب منها.

567- الإجراءات الواجب استيفاؤها لتنفيذ حكم نهائى فى الخارج:
(أ) لا يجرى طلب تنفيذ الأحكام على الأشخاص الموجودين في الخارج تلقائيا بل بناء على طلب ممن صدر الحكم لصالحه، وعلى طالب التنفيذ أن يقدم إلى وزارة العدل الإدارة العامة للمحاكم طلبا بذلك، مرفقا به المستندات إلاتية مع ترجمة رسمية لها باللغتين الإنجليزية والفرنسية أو لغة الدولة المطلوب التنفيذ فيها:
* صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها للحكم المطلوب تنفيذه والمذيل بالصيغة التنفيذية (يكون التصديق على الحكم من وزارتى العدل والخارجية).

* أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية صادرة من وزارة العدل دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.
* شهادة من وزارة العدل دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائى واجب التنفيذ.
* شهادة من وزارة العدل دالة على أن الخصوم اعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.
(ب) تقوم وزارة العدل – الإدارة العامة للمحاكم – بإرسال هذه المستندات مباشرة إلى البعثة الواقع فى دائرة اختصاصها التنفيذ.

568- الإجراءات التى تباشرها البعثة:
(أ) مراجعة الأوراق:
* التأكد من أن أوراق الحكم المطلوب تنفيذه مستوفاه وإلا أعيدت الأوراق للقاهرة لاستيفاء الناقص مع تحديده بمعرفة البعثة.
* التثبت من السلطات المحلية للدولة الموفد إليه تقبل تنفيذ مثل هذه الأحكام وإن الأوراق مطابقة لما تطلبه السلطات المحلية للشروع فى التفيذ وإلا أعيدت الأوراق للقاهرة لايضاح الموقف تفصيلا.
(ب) الإتصال بالسلطات المحلية:
فى حالة استيفاء الشروط الواردة بالبندين السابقين تقوم البعثة بتسليم المستندات المشار إليه إلى وزارة الخارجية فى الدولة الموفد إليه لاتخاذ اللازم نحو التنفيذ وذلك بمذكرة يوضح بها:
* ضرورة عدم تسليم الصورة التنفيذية للحكم (المصدق عليها والمذيلة الصيغة التنفيذية) إلى المحكوم ضده – إذ أن هذه الصورة ملك للمحكوم لصالحة ولا يجوز بأى حال من الأحوال تسليمها للخصم المحكوم ضده.
* التأشير بتمام التنفيذ على الصورة للحكم فى حالة ما إذا قام المحكوم ضده بتنفيذه المطلوب إعادتها للبعثة.
* الإفادة برفض المحكوم ضده التنفيذ – إذا حدث ذلك – مع إعادة كافة الأوراق القضائية الخاصة بتنفيذ الحكم إلى البعثة.
(ج) إخطار القاهرة:
على البعثة فى حالة رفض المحكوم ضده التنفيذ إعادة كافة الأوراق إلى الجهة التى وردت منها بالقاهرة مع إيضاح مدى امكانية رفع دعوى مستقلة لدى السلطات القضائية فى الدولة الموفد إليه لتنفيذ الحكم إذا اقتضى الأمر ذلك وما يتكبده ذلك من مصاريف لإخطار أصحاب الشأن به والتصرف على ضوء ذلك، أما فى أحوال تمام التنفيذ فتوافى البعثة الجهة التى وردت منها بالصورة الرسمية للحكم، مؤشرا عليها من السلطات الرسمية الأجنبية المختصة بتمام التنفيذ وتقرير من البعثة عن ملحوظاتها بشأن هذا التنفيذ والظروف التى قد تكتنفه إذا استوجب الأمر ذلك.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

ثالثاً : الإنابات القضائيــة
569- ماهيتهــــــا:
إذا ما أثيرت أمام القضاء الوطنى منازعة مشتملة على عنصر أجنبى فإن الحال قد يقتضى اتخاذ إجراء من إجراء ات المرافعات فى الخارج مثل إجراء تحقيق أو حلف يمين أو اداء عمل من أعمال الخبرة فيلجأ القاضى إلى ممثلى دولته الدبلوماسيين أو إلى قناصلها فى الدولة المراد اتخاذ الإجراء فيها أو إلى السلطة المختصة فى تلك الدولة مباشرة لتنفيذ ذلك الإجراء وهذا هو ما يسمى بالإنابة القضائية، أى أن تنوب دولة ثانية فى تنفيذ إجراء من إجراءات المرافعات عن الدولة التى تنظر المنازعة، على أن ذلك لا يكون إلا إذا كان قانون الدولتين يجيز هذه الإنابة.
وفى العادة لا يستطيع ممثلو دولة القاضى الدبلوماسيون تنفيذ الإنابة لما يحتاجه ذلك من دراية بشئون القضاء فضلا عن إلامكانيات اللازمة لتنفيذ الإجراء ولذلك يكون تنفيذ الإجراء بواسطة السلطة المختصة فى الدولة الأجنبية المطلوب تنفيذ الإجراء فيها ويكون توجيه طلب الإنابة إلى الدولة الأجنبية بالطريق الدبلوماسى إلا أن طلب الإنابة لا يكون ملزما للدولة الأجنبية إلا إذا وجدت اتفاقية فى هذا الشأن بين الدولتين.
ويتم تنفيذ الإنابة وفقا لقانون الدولة الأجنبية فإذا تمت الإنابة وفقا لذلك القانون فإنه اتنتج أثرها بالكامل لو كان الإجراء قد تم صحيحا وفقا لقانون القاضى.

570- إجراءات الإنابة القضائية:

(أ) تقوم السلطة القضائية الأجنبية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقـا للإجراءات المتبعة لديها على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفيذ الإنابة بطريقة معينة أجيبت إلى طلبها بشرط ألا يتعارض مع قوانين الدولة المنفذة.
(ب) يتبع فى إرسال الإنابة القضائية نفس الإجراءات السابق الإشارة إليه فى إرسال الإعلانات القضائية أى أن ترسل شئون الأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية أوراق الإنابة إلى البعثة التى تقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة خارجية الدولة الأجنبية – وبعد تنفيذها بمعرفة السلطات الأجنبية القضائية تعيدها إلى البعثة التى تعيدها إلى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية.
أما الإنابات القضائية الأجنبية التى يراد تنفيذها فى جمهورية مصر العربية فتقوم البعثة الأجنبية بجمهورية مصر العربية بإرسالها إلى وزارة الخارجية المصرية الشئون القنصلية – أو تقوم الخارجية الأجنبية بإرسالها إلى بعثة جمهورية مصر العربية فى الخارج فتحيلها إلى شئون الأجانب والتصديقات بالوزارة التى تتولى إرسالها إلى وزارة العدل للتنفيذ أو الإعادة.

571- اتفاقية الإنابة القضائية بين دول الجامعة:
وافق مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952 على هذه الإتفاقية فى دور الانعقاد العادى السادس عشر تحت بند ثانيا من اتفاقية الإعلانات القضائية باعتبارها مكملة لها وفيما يلى أهم مواد هذه الإتفاقية:
المــادة 6: لكل من الدول المرتبطة بهذه الإتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر فى أراضيها نيابة عنها أى إجراء قضائى متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين.
المــادة 7: يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى وينفذ على الوجه الآتى : –
(أ) تقوم السلطات القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها على انه إذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفيذ الإنابة بطريقة اخرى أجيبت إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
(ب) إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليه التنفيذ أو إذا تعذر التنفيذ فى كلتا الحالتين تشعر الدولـة المطلوب إليه التنفيذ السطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
(ج) تتحمل الدولة المطلوب إليه تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، على أن للدولة المطلوب إليه تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التى تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
المادة 8: يكون للإجراء القضائى الذى يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانونى الذى يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة فى الدولة الطالبة.
المادة 9: لايجوز مطالبة رعايا الدول طالبة الإجراء القضائى فى بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
والمواد الباقية من الإتفاقية خاصة بإيداع وثائق التصديق والإنضمام إلى المعاهدة وسريان الإتفاقية، والإنسحاب منها.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

رابعاً : طلبات تسليم المجرمين

572 – مدى أحقية الدولة فى تسليم المجرم:
لكل دولة الحق فى تسليم المجرم أيا كان نوع الجريمة التى إرتكبها، بشرط مراعاة ما تقضى به قوانينها الداخلية إلا أن لها أيضا الحق فى الامتناع عن التسليم مهما كانت نوع الجريمة إلا إذا كانت ملتزمة بذلك بموجب معاهدة أو نص فى قانونها الداخلى.

573- حالة تسليم المجرم بين دولتين:
لا يجوز التسليم إلا إذا كان الفعل المنسوب إلى شخص المطلوب تسليمه معتبرا جريمة وفقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليه التسليم.

574- مدى جواز التسليم تلقائيا:
لا يجوز التسليم تلقائيا بل يقتصرعلى الحالات التى يطلب فيها ذلك.

575- ما يتبع عند تسليم المجرم:
فى حالة تسليم المجرم يجب أن يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها سواء فى القوانين الداخلية للدولة أو بمقتضى المعاهدات التى عقدتها الدولة لهذا الغرض.

576- محاكمة المجرم لدى الدولة المستلمة:
إذا تم التسليم لا يجوز لسلطات الدولة التى تسلمت الشخص بأن تحاكمه وأن تعاقبه إلا فى حدود الجريمة أو الجرائم التى طلب تسليمه من أجلها – دون غيرها.

577- الأشخاص الذين لا يجوز طلب تسليمهم:
إستثناءً من القاعدة التى تقضى بجواز تسليم جميع الأشخاص – فإنه لا يجوز طلب تسليم الأشخاص الآتيين:
(أ) الأشخاص المتمتعين بالإعفاء القضائى:
وهم الملوك ورؤساء الدول بصفة أساسية ورجال السلك الدبلوماسى وأسرهم وتوابعهم وذلك إذا ارتكب أحد منهم جريمة فى اقليم دولة يتمتع فيها بالحصانة القضائية ثم غادرها إلى دولة أخرى فالأصل أن المتمتع بالحصانة يحول دونة المحاكمة وبالتالى دون طلب التسليم.
(ب) اللاجئين السياسيين والمطلوبين لإرتكابهم جرائم سياسية:
مع عدم الإخلال بالإتفاقيات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام والأمن الإجتماعى.
(ج) لا يجوز تسليم الدولة لأحد رعاياها لدولة أخرى لتعاقبه عن جريمة ارتكبها فى الدولة الطالبة بل تكون محاكمة المجرم ومعاقبته فى جمهورية مصر العربية.

578- يشترط فى الجريمة التى يمكن طلب تسليم المجرم من أجلها:
(أ) أن تكون الجريمة على شىء من الأهمية:
إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها لتسليم عن جريمة لا ينص على عقوبة على هذه الجريمة بسبب ظروفها الخاصة، أو لاستحالة ارتكابها على إقليمها فيجب أن يكون الفعل المنسوب للمطلوب تسليمه مخالفا لحسن الأخلاق العامة على الأقل كذلك يجب ألا تكون الجريمة قد سقطت بمضى المدة أو أن يكون هناك مانع من المحاكمة طبقا للقانون القائم فى أى من الدولتين.
(ب) ألا تكون الجريمة مما جرى العرف على عدم تسليم مرتكبيها ومثال ذلك:
* الجرائم الموجهة ضد الدين:
كجريمة القذف فى دين معين أو الحنث بحرية أديان أو تعطيل الشعائر الدينية فمثل هذه الجرائم غالبا ما تكون لها طبيعة أو صفة سياسية.
* جريمة الفرار من الخدمة العسكرية:
ويلاحظ أن العرف الدولى يحظر بصفة عامة تسليم الفار من الخدمة العسكرية البرية بينما يجيز التسليم فى حالة الفرار من الخدمة العسكرية البحرية.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

* الجرائم السياسية: –
579- الأحكام المنظمة لإجراءات طلب التسليم:
أولا: وفقا لأحكام القانون الدولى:

(أ) طلبات التسليم:
تتبادلها الدول عادة بالطرق الدبلوماسية (أو القنصلية فى حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسى) وعادة ما تشترط معاهدات التسليم والقوانين الخاصة به أن يتضمن طلب التسليم ما يلى:
* بيانات تساعد على التحقق من شخصية المطلوب تسليمه.
* بيانات خاصة بالجريمة المنسوبة إلى الشخص المطلوب تسـليمـه(تجريم الفعل).
* صورة من قرار الاتهام المعلن إلى الشخص المطلوب تسليمه أو صورة من الحكم النهائى الصادر ضده من السلطة القضائيةالمختصة، وتنص معاهدات التسليم على إعفاء الدولة الطالبة التسليم من تقديم أدلة الاثبات فإذا قدمتها من تلقاء نفسها أو تعهدها بذلك وفقا لمعاهدة فتقوم الدولة المطلوب إليه التسليم بإجراء بحث هذه الأدلة ظاهريا فقط.
(ب) فحص الطلبات:
يحدد القانون الداخلى لكل دولة السلطة المختصة بفحص طلبات التسليم فتعهد بعض الدول بالفحص إلى السلطة التنفيذية فيها ويعهد به البعض الأخر إلى السلطة القضائية.
فإذا تم التسليم دون اتخاذ الإجراءات الواجبة (كأن تتعقب قوات الدولة الشخص المطلوب داخل حدود دولة أخرى دون تصريح وتقبض عليه وتعود به) فان ذلك يعتبر خروجا على أحكام القانون الدولى، واعتداء على سيادة الدولة ووجب على الدولة التى قبضت على الشخص أن تعيده إلى الدولة التى كانت محلا لهذه الواقعة.

ثانيا – إجراءات طلب التسليم وفقا لتشريعات جمهورية مصر العربية:
(أ) لم يوضح أى قانون داخلى فى جمهورية مصر العربية – حتى الأن – شروط التسليم وإجراءاته ولذلك تلتزم سلطات جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن بالأحكام العامة للقانون الدولى وبالمعاهدات التى أبرمت فى هذا الشأن مع الدول الأخرى وذلك وفقا للأسس العامة التالية:
* عدم تعارض الطلب مع القواعد العامة للقانون الدولى.
* قبول الدولة طالبة التسليم شرط المعاملة بالمثل.
* فحص الطلبات الواردة بواسطة السلطة التنفيذية (وزارة الخارجية للناحية السياسية ثم وزارة العدل للناحيتين الشكلية والموضوعية ثم السيد رئيس الجمهورية لإصدار القرار النهائى).
(ب) فى حالة طلب دولة أجنبية تسليم شخص فى جمهورية مصر العربية يلزم تقديم المستندات الآتية:
* مذكرة بوقائع القضية وأقوال الشهود فيها.
* صورة رسمية من تحقيقات النيابة أو صورة رسمية من الحكم النهائى فى حالة صدوره.
* صورة رسمية من نصوص قانون الدولة الطالبة التى تندرج تحتها وقائع الدعوى.
* صورة رسمية من أمر ضبط المتهم وإحضاره.
– يقضى النظام العام المطبق فى مصر بشأن تبادل تسليم المتهمين بالآتى:-
1- أن التشريع العقابى المصرى فى مجال مكافحة المخدرات يقضى بعدم تسليم المتهمين الأجانب فى تلك الجرائم، إضافة إلى جرائم التجسس.
2- مبدأ وزارة الداخلية المصرية بإمتداد هذا الاتجاه إلى جرائم الإرهاب حفاظا على الأمن القومى.
(ج) فى حالة طلب جمهورية مصر العربية إلى دولة أجنبية تسليم شخص:
* يعد مكتب النائب العام نفس المستندات السابقة مع ترجمة لها إلى لغة الدولة المطلوب إليه التسليم أو إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
* يرسل مكتب النائب العام هذه المستندات إلى شئون الأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية.
* تقوم شئون الأجانب والتصديقات بإرسالها إلى البعثة المختصة.
* تسلمها البعثة إلى وزارة خارجية الدول المطلوب منها التسليم بعد مراجعتها بدقة.
* فى حالة الموافقة يتم الاتفاق مع الدولة الموفد إليه على التفاصيل الخاصة بإجراءات ترحيل الشخص المطلوب تسليمه مقبوضا عليه إلى جمهورية مصر العربية.
* تخطر البعثة الوزارة فى وقت مناسب بالإجراءات التى تمت وموعد الوصول لإجراء ما يلزم.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

580- اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول جامعة الدول العربية:
وافق مجلس الجامعة على هذه الإتفاقية بتاريخ 14/9/1952 وفيما يلى نصوص مواد هذه الإتفاقية:
مــادة 1: تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الإتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليه إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذه الافاقية.
مـــادة 2: يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا ارتكبت هذه الجريمة فى أراضى الدولة طالبة التسليم، أما إذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج أرض الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليه التسليم – فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات العمل إذا ارتكب خارج اراضيها.
مــادة 3: يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد فى قوانين تلك الدولتين (طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم) أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل، أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.
مــادة 4: لا يجوز التسليم فى الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليه التسليم، على أن التسليم يكون واجبا فى الجرائم الآتية:
(أ)جرائم الإعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
(ب) جرائم الإعتداء على أولياء العهد.
(ج) جرائم القتل العمد.
(د) الجرائم الإرهابية.
مــادة 5: لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التى طلب التسليم من أجلها فبرىء أو عوقب. أو إذا كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها فى الدولة المطلوب إليها لتسليم – وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب إليه التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهى محاكمته، وتنفذ فيه العقوبه المحكوم بها. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليه التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التى سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
مــادة 6: لا يجرى التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون أى من الدولتين طالبة التسليم أو المطلـوب إليـه التسليم إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن، وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة لا تأخذ بهذا المبدأ.
مــادة 7: يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن تتولى هى محاكمته وتستعين فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم.
مــادة 8: تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.
مــادة 9: يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية: –

(أ) إذا كان الطلب خاصة بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض مذكرة توقيف – صادرة من السلطة المختصة ومبين فيه نوع الجريمة والمادة التى تعاقب عليها وترفق به أن أمكن صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التى تولته أو الموجودة لديها الأوراق .
(ب) إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا فترفق به صورة رسمية من الحكم.
مــادة 10: يجب فى كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه، ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسيته متى كان من رعايا الدولة الطالبة.
ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل فى الدولة الطالبة أو من يقوم مقامة.
مــادة 11: يجوز إستثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون وفى هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليه التسليم اتخاذ الإحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه، ويمكن لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة احتياطية على أن لا تتجاوز مدة حبسه عن ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملا أو طلب تجديد مدة حبسه لثلاثين يوما أخرى على الأكثر – وتخصم مدة الحبس إلاحتياطى من العقوبة المحكوم بها فى الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو التليفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادل عند إلاقتضاء بالتأكد من صحته بإلاستلام من السلطة التى صدر عنها الطلب.
مــادة 12: يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليل على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به القوانين فى البلاد المطلوب إليه التسليم.

مــادة 13: إذا تقدمت للدولة المطلوب إليه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون الأولوية فى التسليم للدولة التى أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التى ارتكبت على أراضيها ثم للدولة التى ينتمى إليه المطلوب تسليمه، أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية للدولة التى طلبت التسليم قبل غيرها.
مــادة 14: لا يحاكم الشخص فى الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التى قد تم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها، والجرائم التى ارتكبها بعد تسليمه على أنه إذا كانت قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم إليه ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فإنه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى .
مــادة 15: تتعهد الدولة المرتبطة بهذه الإتفاقية بأن تسهل مرور المجرمين المسلمين عبر أراضيها وأن تقوم بحراستهم وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.
مــادة 16: تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التى استلزمها تنفيذ التسليم، وتدفع أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
مــادة 17: يجوز تنفيذ الأحكام القانونية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الأشغال الشاقة فى الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التى أصدرت الحكم، على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ – وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يستلزمها تنفيذ الحكم.
مــادة 18: إذا تعارضت أحكام هذه الإتفاقية مع أحكام إحدى الإتفاقيات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيرا لتسليم المجرمين.
وتنص باقى المواد فى الإتفاقية على إيداع وثائق التصديق وشروط الانضمام إلى الإتفاقية وكيفية الانسحاب منها.

 

581 – الإتفاقيات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وبعض الدول الأخرى لتسليم المجرمين.
(أ) مع الجزائر:
وقعت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية فى 1/3/1946 إتفاقية عمل بها اعتباراً من 23/1/1967 للمساعدة المتبادلة والتعاون القانونى والقضائى وقد وردت فى الباب خامس منها القواعد الخاصة بتسليم المجرمين بين الدولتين بما يتفق والأسس السابق ايضاحها.
(ب) مع المملكة الأردنية الهاشمية:
وقعت بين حكومة مصر وحكومة الأردن اتفاقية فى 26/10/1986 وتشمل أيضاً أحكاماً خاصة بتسليم المجرمين.
(ج) مع اليونان:
وقعت اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان فى القاهرة فى 24/2/1986 ووافق عليها مجلس الشعب فى 27/12/1986 .
– كما أن هناك اتفاقيات ثنائية بين جمهورية مصر العربية وبعض الدول بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات ومن أمثلتها:
(أ)الإتفاقية الموقعة مع تركيا بالقاهرة فى 8/10/1986.
(ب) الإتفاقية الموقعة مع الكويت فى القاهرة فى 9/1/1990.
(ج) الإتفاقية الموقعة مع المجر والتى تشتمل على أحكام نقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين، فى القاهرة بتاريخ 13/12/1987.
( د ) الإتفاقية الموقعة مع اليونان فى القاهرة بتاريخ 22/12/1986.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل

* وفيما يلى عرض لأهم اتفاقيات التعاون القضائى بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى اعتباراً من عام 1991 حتى نهاية عام 1997:
بيان تاريخ التوقيع تاريخ الدخول حيز النفاذ

أولا: الدول العربية:
1.اتفاقية تعاون قضائى فى المواد المدنية مع ليبيا 26/2/1992 20/6/1993
2.اتفاق تعاون فى مجال تكوين القضاه وتبادل الخبرات فى الميدان القضائى مع المغرب 14/5/1997 لم يدخل حيز النفاذ
3. اتفاق تعاون قضائى مع لبنان 8/8/1997 لم يدخل حيز النفاذ

ثانياً: دول شرق أوروبا:
1.اتفاق تعاون قضائى فى المواد المدنية مع بولندا
17/5/1992
2/3/1993
2. اتفاق تعاون قضائى فى المواد الجنائية ونقل المحكوم عليهم المحبوسين وتسليم المجرمين17/5/1992 2/3/1993
3. بروتوكول تعاون قضائى مع البانيا 15/12/1994 15/12/1994
4. اتفاق المساعدة القضائية فى مجال الدعاوى المدنية مع روسيا الاتحادية 23/9/1997 لم يدخل حيز النفاذ
5. اتفاق تعاون فى مكافحة الجريمة مع روسيا الاتحادية 23/9/1997 لم يدخل حيز النفاذ
6. اتفاق مكافحة الجريمة المنظمة مع المجر 26/3/1996 لم يدخل حيز النفاذ
7. اتفاق مكافحة الاتجار غير المشروع واستخدام العقاقير المخدرة مع رومانيا 24/1/1993 لم يدخل حيز النفاذ

ثالثاً: دول غرب أوروبا:
اتفاق قضائى فى المواد المدنية مع قبرص
8/7/1992
لم يدخل حيز النفاذ
1. اتفاق تسليم المجرمين مع قبرص 25/3/1996 لم يدخل حيز النفاذ
2. اتفاق قضائى فى المواد المدنية مع السويد 23/8/1996 لم يدخل حيز النفاذ
3. اتفاق اعتراض بالأحكام القضائية مع تركيا 4/10/1996 لم يدخل حيز النفاذ
4. اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع أسبانيا 5/4/1994 1/8/1995
5. اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة للحرية مع انجلترا 29/11/1993 9/11/1995
6. اتفاق تعاون فى مجال مكافحة المخدرات الجريمةالمنظمة مع مالطه 23/2/1997 لم يدخل حيز النفاذ

رابعاً: دول آسيا:
1. اتفاق لمكافحة الاتجار فى المخدرات مع الهند
5/4/1995
7/7/1997
2. اتفاق لمكافحة الجرائم والإرهاب مع الهند 16/10/1995 12/6/1997

خامساً: دول أمريكا اللاتينية:
1. اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية مع كندا
10/11/1997
لم يدخل حيز النفاذ

خامساً : رعاية المقبوض عليهم والمبعدين

582- الأساس القانونى لرعاية المقبوض عليهم.
تنص المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية – على ما يلى:
(أ) يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الإتصال برعايا الدولة الموفدة، ومقابلتهم بحرية، كما يجب أن يكون لرعايا الدولة الموفدة نفس الحرية فيما يتعلق بالإتصال بالأعضاء القنصليين لدولهم – ومقابلتهم.
(ب) تقوم السلطات المختصة فى الدولة الموفد إليه بإخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة – دون تأخير – إذا قبض على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع فى السجن أو تحت الاعتقال فى انتظار محاكمته، أو إذا حجز بأى شكل آخر فى نطاق دائرة إختصاص القنصلية، ويشترط أن يطلب هو ذلك.
ويجب أن يبلغ أى طلب إتصال بالبعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه موضوع فى السجن أو الإعتقال أو الحجز بواسطة هذه السلطات دون تأخير ويجب أن يخبر الشخص المعنى عن حقوقه الواردة فى هذه الفقرة – دون تأخير.
(ج) للموظفين القنصليين الحق فى زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة، الموجودة فى السجن أو الاعتقال أو الحجز، وفى أن يتحدث ويتراسل معه، وفى ترتيب من ينوب عنه قانونا، ولهم الحق كذلك فى زيارة أى من رعايا الدولة الموفدة، موجود بناء على حكم – فى السجن أو الإعتقال أو الحجز – فى دائرة اختصاصهم – ويمتنع على الأعضاء القنصليين اتخاذ أى إجراء نيابة عن أحد من هؤلاء الرعايا، إذا أبدى رغبته صراحة فى معارضة هذا الإجراء .
(د) تمارس الحقوق المشارإليه، وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليه ويشترط أن تمكن هذه القوانين واللوائح من تحقيق كافة الأغراض التى تهدف إليه هذه الحقوق.

583- واجبات البعثة عند القبض على أحد المواطنين:
تقوم البعثة فور علمها بقيام سلطات الدولة الموفد إليها بالقبض على أحد المواطنين أو وضعه فى السجن أو تحت الإعتقال وحجزه فى انتظار المحاكمة لسبب من الأسباب، وكان ذلك فى دائرة اختصاص البعثة، بالمبادرة إلى إتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) الإتصال بالسلطات الأجنبية المختصة، أو بوزارة الخارجية للدولة الموفد إليها وفقا للعرف المتبع محليا، وذلك بغرض:
* الوقوف على أسباب القبض على المواطن أو إيداعه السجن أو الإعتقال أو الحجز.
* التوصية لدى السلطات الأجنبية بمعاملة هذا المواطن بالرفق والحسنى.
* سؤال المواطن ما إذا كان يرغب فى أن يقوم أحد أعضاء البعثة بزيارته وترتيب إجراءات اتمام الزيارة إذا رغب المواطن فيها.
(ب) إخطار البعثة الدبلوماسية وإبلاغ وزارة الخارجية بالقاهرة – إذا رأى رئيس البعثة الدبلوماسية ذلك – بتقرير تفصيلى يتضمن الآتى:
* تفصيلات الواقعة وظروف وملابسات القبض، أو السجن أو الإعتقال أو الحجز.
* مدى قانونية الإجراءات التى اتخذتها السلطات الأجنبية ضد هذا المواطن.
* رأى البعثة فى شأن الواقعة، وأحوال المواطن.
(ج) على العضو المختص بالبعثة، بالإضافة إلى ما سبق:
* محاولة حضور التحقيق، إذا سمحت إجراءات الدولة الموفدة بذلك.
التوسط لدى السلطات المحلية المختصة للعمل على إخلاء سبيل المواطن إذا كان سبب القبض، أو السجن، أو الإعتقال أو الحجز جنحة بسيطة أو مخالفة عادية.
* توكيل محام عن المواطن إذا رغب فى ذلك وعلى نفقة المواطن الخاصة.

 

584- الإبعـــاد:
قد تقرر السلطات الأجنبية المختصة إبعاد أحد رعايا جمهورية مصر العربية وهو حق تلجأ إليه غالبية الدول بالنسبة للأجانب الموجودين فى أراضيها، وذلك عند ثبوت أو اشتباه اشتراكهم فى جرائم مثل ن*شر الدعاية ضد الدولة أو جرائم أمن الدولة، أو اعتناق مذهب سياسى يعارض النظام الأساسى للدولة، أو الاتجار بالرقيق الأبيض أو تجارة المخدرات أو التهرب أو التشرد….الـخ.
وقد يتم إجراء الإبعاد بعد تقديم المتهم للقضاء وتنفيذ العقوبة عليه أو إجراء المحاكم أو أثناءها – وتكون مهمة البعثة فى هذه الحالات هى:
(أ) الاتصال بالسلطات الأجنبية المختصة عن طريق المقابلات أو الإتصالات الشفوية فقط للتعرف على أسباب الإبعاد وظروفه، والتوسط لديها لمعاملة المبعد بالرفق حتى لا تتخذ قبله إجراءات شاذة أو قاسية ولإمكان تحقيق دفاع المواطن عن نفسه وتسهيل منحه الوقت الكافى لتدبير أموره قبل الإبعاد.
(ب) الإتفاق مع السلطات المحلية على الجهة التى سوف يبعد إليه المواطن، سواء إلى بلده الأصلى أو إلى الدولة التى يختارها المبعد نفسه أو إلى الدولة التى تقررها هى، علما بأن جمهورية مصر العربية تسير على سياسة ترك الخيار لقنصل المبعد أو المبعد نفسه ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
(ج) تدبير نفقات سفر المبعد، إذا كان قد تقرر إبعـاده إلى الوطن- فإذا لم تقبل الدولة الراغبة فى إبعاده أن تتحمل نفقات الإبعاد وكان المبعد معسرا، تقوم البعثة بإتخاذ إجراءات ترحيله وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى شأن ترحيل المواطنين.

ما هى أختصاصات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

1 Comment

  1. سامح عبد الرحيم says:

    برجاء ذكر أرقام تليفونات المكتب بوزارة العل فى لاظوغلى
    شكرا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1