You cannot copy content of this page
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمه أمام القاضي الجنائي فى مواد الجنح والجنايات ؟
– إختلفت الأراء والاتجاهات على هذذا الشأن تحديدا حيث استقر على مبدأ عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فى مواد الجنح والجنايات الا أن قانون الاثبات العام وقانون الاجراءات الجنائية لم يحسم المسألة .
– إلا أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمه للمدعة بالحق المدنى حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن : –
” من المقرر انه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحته تطبق عليها قواعد الاثبات المدنية ، وهى تجيز لكل الاخصام ان يكلف الاخر باليمين الحاسمة للنزاع ، غير انه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة اذا كان موضوعها الفعل الاجرامى ، اذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج ، اما ان يحنث واما ان يعترف بجريمته اذ يعتبر ذلك نوعا من الاكراه على الاعتراف وهو ام متحقق فى الدعوى المطروحة اعتبارا بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى ، وانما الفعل الاجرامى ، ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله ” .
[ طعن رقم 15552 ، سنة 66 قضائية ، بجلسة 1/6/2003]
– لا يوجد قانوناً ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية ، لأن الدفع الذى يوجهه المتهم بانكار هذا العقد يثير مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الاثبات المدنية وهى تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع ، فيجوز للمدعى الذى يعوزه الدليل الكتابى على وجود عقد الوديعة أن يوجه اليمين الحاسمة للمودع لديه ، ولا محل البتة لحرمانه من الاثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية إذ لا يصح تسوئ مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائى بدل الطريق المدنى ، ولا وجه للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائى لأن ما يمتنع توجيهه هو اليمين التى يكون موضوعها الفعل الاجرامى ، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج ، إما أن يحنث فى يمينه وإما أن يعترف بجريمته ، إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف ، وهو أمر غير متحقق فى الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الاجرامى ، ولكنه عقد مدنى ، لما كان ذلك وكان قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض قد جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها إلا بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب مغلقاً أمامه لابداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر من أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى ، لما ان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 15 من مارس 1990 طلب فها احتاطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لاثبات أن الأخير تسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعة ، كما يبين من محضر جلسة 10 من مايو سنة 1990 التى اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار إليه على وجه جازم ، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى قد تغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+