طعن / حكم محكمة النقض رقم 4643 لسنة 59 قضائية ( جنائى ) : لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات
(( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة )) .
(( الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 نقض 26 / 12 / 1996 )
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
Lawyer Egypt Firm
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى تخصص عقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+