حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة .
حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2000 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم وطلبت فى ختامها الحكم بصحة توقيع مورث المدعى عليهم المرحوم / محمد جمال محمود – على عقد البيع المؤرخ 24/3/1977 المبين بصدر الصحيفة مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 24/3/1977 باع مورث المدعى عليهم سالف الذكر لها قطعة أرض بما عليها من مبانى ، وتم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره ألفين جنيه دفعهم بمجلس العقد ، وأنه لما كان يهمها إثبات صحة توقيع مورث المدعى عليهم على العقد المذكور لذا فقد أقامت دعواها .
وقدمة المدعية سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع المؤرخ 24/3/1977 سالف الذكر .
وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مثلت المدعية والمدعى عليهم كل بوكيل عنه – محام – والحاضر عن المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة طعن بالجهالة والإنكار على توقيع مورثهم على العقد سند الدعوى ، وبجلسة 11/1/2001 قضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ماجاء بمنطوق هذا الحكم والذى نحيل إليه تجنباً للتكرار ، والمحكمة استمعت لشهود طرفا التداعى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ثم قررت إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ، حيث تداولت بجلسات المرافعة وبجلسة 21/6/2001 دفع وكيل المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة بسقوط دعوى صحة التوقيع بالتقادم الطويل وقدم وكيل المدعية مذكرة بدفاعها صمم فى ختامها على الطلبات ، وبجلسة المرافعة الأخيرة 11/10/2001 قدم وكيل المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة مذكرة بدفاعهم تمسك فى ختامها بدفعهم بتقادم الدعوى ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دعوى صحة التوقيع تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورقة ، شأنها فى ذلك سائر الدعاوى ، فيسقط بمضى هذه المدة حق المشترى فى إثبات صحة التوقيع .
[ تطبيق القانون فى الدعاوى المدنية – دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع للمستشار /
محمود رضا الخضيرى – طبعة نادى القضاة 1989 ص 409 ] .
وحيث أن الثابت بالعقد المطلوب القضاء بصحة التوقيع عليه أنه محرر بتاريخ 24/3/1977 وكان تاريخ رفع الدعوى هو 1/4/2000 ، الأمر الذى يكون قد مضى معه مايقرب من ثلاثة وعشرون سنة ميلادية ، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليهم الثالث والخامسة والسادسة بتقادم الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بتقادم الدعوى بمضى المدة .
وحيث أنه عن المصاريف ، ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ، والمادة 187/1 من قانون المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتقادم الدعوى بمضى المدة وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية