حكم محكمة النقض رقم 10938 لسنة 84 قضائية ( إيجارات ) : الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة
الموجز : –
القاعدة : –
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضدها الثانية لم تختصم إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتم اختصامها في المرحلة الاستئنافية فلا محل لتوجيه الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إليها ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول .
( الطعن رقم 10938 لسنة 84 قضائية جلسة 28 / 2 / 2016 )
الموجز : –الخصومة في الاستئناف . تحديدها بمن كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبصفاتهم ذاتها . تحديد الخصم . مناطه . توجيه الطلبات في الدعوى . عدم كفاية مجرد المثول أمام تلك المحكمة . وجوب أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله . النعى بغير ذلك . على غير أساس .
القاعدة : –المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى فلا يكفى حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلب طرد الأول من شقة النزاع لرغبته في إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٧ في الدعوى الأولى وعدم أحقية الطاعنة الثانية في الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٦٢ في الدعوى الثانية ، وإذ أدخل الطاعن الأول المطعون ضدها الثانية في الدعوى الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى لإثبات أن البند الإضافى رقم ٢٣ في العقد المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٧ كان الهدف منه هو إقرار الامتداد القانونى للعلاقة الإيجارية في ضوء أحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وليس القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، وإذ لم يقض الحكم الابتدائي لها أو عليها بشئ ووقفت من الخصومة موقفاً سلبيا بما لا يوجب اختصامها قانوناً أمام محكمة الاستئناف ويكون النعى على غير أساس .
( الطعن رقم 10938 لسنة 84 قضائية جلسة 28 / 2 / 2016 )