You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 16721 لسنة 86 قضائية ( عمال ) : أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها
العنوان : – عمل ” العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدرة : المقابل النقدى لرصيد الإجازات “. إثبات ” عبء الإثبات ” ” الإقرار القضائي “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : – الإقرار . ماهيته .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها .
( الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١١ )