You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 17286 لسنة 81 قضائية ( إيجارات ) : عدم جواز إثبات مايخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطه . ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام . حق من وجه إليه الاحتيال ضد مصلحته في إثباته بكافة طرق الإثبات

حكم محكمة النقض رقم 17286 لسنة 81 قضائية ( إيجارات ) : عدم جواز إثبات مايخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطه . ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام . حق من وجه إليه الاحتيال ضد مصلحته في إثباته بكافة طرق الإثبات

 

 

العنوان : –  إثبات ” طرق الإثبات : الإحالة للتحقيق ” ” الإثبات بالكتابة ” ” البينة “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب “. دعوى” الدفاع في الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التوقيع “. صورية ” إثبات الصورية : وسيلة إثبات الصورية بين المتعاقدين”.

الموجز : –  عدم جواز إثبات مايخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطه . ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام . حق من وجه إليه الاحتيال ضد مصلحته في إثباته بكافة طرق الإثبات .

القاعدة : –  المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل – وعلى ما جری به نص المادة ٦١ من قانون الاثبات – أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل کتابي إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن کان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو خالف الثابت بالكتابة..

 

( الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1