حكم محكمة النقض رقم 27013 لسنة 85 قضائية ( جنائى ) : أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناة براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

حكم محكمة النقض رقم 27013 لسنة 85 قضائسة ( جنائى ) : أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناة براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

 

 

الموجز : –

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء فى الموضوع . معناه . براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك؟

 

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم .

 

(الطعن رقم 27013 لسنة 85 جلسة 2018/02/05)

 

 

آخر المقالات

نموذج اعلان اعلام وراثة word

نموذج اعلان اعلام وراثة word نموذج إعلان إعلام وراثة Word جاهز للتحميل والتعديل، يتضمن بيانات المتوفى والورثة وصيغة الإعلان الرسمية والإجراءات القانونية المطلوبة أمام محكمة الأسرة

معرفة المزيد »
error: Content is protected !!