You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 3 لسنة 74 قضائية ( أحوال شخصية ) : الإقرار . يصح أن يكون في غير مجلس القضاء . في حال ثبوته . يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى
العنوان : – أحوال شخصية ” المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين : نسب : دعوى النسب ” . إرث ” دعوى الإرث ” . حكم ” أسباب الحكم : ما يعد قصوراً ” ” بطلان الحكم “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع .
الموجز : – الإقرار . يصح أن يكون في غير مجلس القضاء . في حال ثبوته . يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .
القاعدة : – المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .
( الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤ )