حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

 

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

 

” المشرع استقى الحكم المقنن بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية من مذهب الإمام مالك ، فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص ، و كان من المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها ، بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضررمنه و لو لمرة واحدة ….. . ” .

 

( الطعن رقم 401 لسنة 64 قضائية – جلسة 30/11/1998 )

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »