حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

 

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

 

” المشرع استقى الحكم المقنن بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية من مذهب الإمام مالك ، فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص ، و كان من المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها ، بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضررمنه و لو لمرة واحدة ….. . ” .

 

( الطعن رقم 401 لسنة 64 قضائية – جلسة 30/11/1998 )

 

آخر المقالات

اعلان بالدعوى المدنية

اعلان بالدعوى المدنية صيغة إعلان بالدعوى المدنية جاهزة للتعديل، تشمل بيانات الخصوم وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة المختصة أنه في يوم

معرفة المزيد »

نموذج اعلان اعلام وراثة word

نموذج اعلان اعلام وراثة word نموذج إعلان إعلام وراثة Word جاهز للتحميل والتعديل، يتضمن بيانات المتوفى والورثة وصيغة الإعلان الرسمية والإجراءات القانونية المطلوبة أمام محكمة الأسرة

معرفة المزيد »
error: Content is protected !!