صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 62 لسنة 63 قضائية ( أحوال شخصية ) :شروط الشهادة فى دعوى التطليق للضرر - وتعريف الضرر المشترط للتطليق .
” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . و كانت البينة في هذه الدعوى – و على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل و امرأتين . و الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر .
المعول عليه في مذهب المالكية و هو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضر بها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد ، سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل ، أوسلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية … “.
( الطعن رقم 62 لسنة 63 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 24/2/1997 )
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية