موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
حكم محكمة النقض رقم 7046 لسنة 88 قضائية ( تجارى ) : اكتساب الحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه . م ٤٥٦ إجراءات جنائية
العنوان : –
حكم ” حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . قوة الشئ المحكوم به .
الموجز : –
اكتساب الحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه . م ٤٥٦ أ ج .
القاعدة : أن مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده .
( الطعن رقم 7046 لسنة 88 قضائية – تجارى – جلسة 28 / 3 /2019 )
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة