حكم محكمة النقض رقم 9458 لسنة 88 قضائية ( تجارى ) : مسئولية هيئة البريد عن الهلاك والتلف والتأخير في التسليم إثناء نقل الرسائل والطرود البريدية

حكم محكمة النقض رقم 9458 لسنة 88 قضائية ( تجارى ) : مسئولية هيئة البريد عن الهلاك والتلف والتأخير في التسليم إثناء نقل الرسائل والطرود البريدية

 

 

الموجز : – طبيعة مسئولية هيئة البريد عن الهلاك والتلف والتأخير في التسليم إثناء نقل الرسائل والطرود البريدية.

القاعدة : – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هيئة البريد وهى تباشر ضمن عملياتها نقل الرسائل والطرود تعتبر أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة في الوقت نفسه، فهي تتسلم الرسائل والطرود من أصحابها ثم تقوم بنقلها بواسطة عمالها وسياراتها أو بواسطة قطارات السكة الحديد أو طائرات الرحلات الداخلية إلى المرسَل إليهم داخل مصر، أو تقوم بنقلها بواسطة طائرات الرحلات الخارجية إن كان المرسَل إليهم في الخارج، وكل هؤلاء أمناء نقل كل منهم في دائرة عمله واختصاصه، وتتولى هيئة البريد الاتفاق معهم بغير تداخل من المرسِل. وعلى ذلك فإن هيئة البريد حين تنقل الرسائل والطرود بنفسها ووسائلها الخاصة تبقى دائمًا أمينًا للنقل، وإن استعانت بغيرها واختارت هى هذا الغير صارت وكيلًا بالعمولة للنقل لأنها هي المشرفة على العملية من بدايتها إلى نهايتها، أو بمعنى آخر هى الآمرة والمسيطرة عليها بغير تداخل من المرسِل، ويعتبر عملها هذا عملًا تجاريًا تحكمه المادة ٥(ح)، والمواد ٢٠٨ وما بعدها، والمواد ٢٧٣ وما بعدها من قانون التجارة التي توجب عليها نقل الرسائل والطرود وسلامة وصولها وتسليمها للمرسَل إليهم وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير في التسليم. والمسئولية هنا بطبيعتها مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها في تنفيذ عقد النقل، فتلتزم بالتعويض طبقًا للقواعد المقررة في القانون المدني وفى نطاق مشروعية شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها.

 

( الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩ )

 

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس المسئولية التقصيرية

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم بل لابد من وجود مصلحة له فى الدعوى محمول على حق له يريد حمايته عدا ذلك لا محل لدعوى عدم الإعتداد

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم

معرفة المزيد »