You cannot copy content of this page

سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى ” المادة 136 مدنى “

    سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى المادة 136 مدنى

    سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى  المادة 136 مدنى 
السبب في قانون الالتزامات والعقود 

ركن السبب في العقد PDF – ركالسبب في العقد – السبب في قانون الالتزامات والعقود –  إثبات السبب في العقد – بحث حول السبب فى العقد – نظرية السبب في القانون المدني PDF – أنواع السبب في العقد – الفرق بين محل الالتزام ومحل العقد

    سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى  المادة 136 مدنى 

أولا : السند القانونى : – 

– نصت المادة رقم ١٣٦ من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : –  

” إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً “.

– نصت المادة رقم ١٣٧ من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : –  

” ١- كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

٢- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدّعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يُثبِت ما يدّعيه “.

الأعمال التحضيرية : –

يقصد بالسبب الباعث المستحث فى المصرفات القانونية عامة، لا فرق فى ذلك بين التبرعات والمعارضات…. ولا يترتب على السبب الصورى بطلان العقد لمجرد الصورية، بل يتوقف الأمر على السبب المستتر، فإذا تخلف هذا السبب أو تحقق غير مشروع، بطل العقد، ففكرة إنعدام السبب أو عدم مشروعيته هى التى يناط بها امر الحكم على السبب الصورى- اما فيما يتعلق بإثبات السبب فثمة قاعدتان أساسيتان : –

اولهما : – افتراض توافر السبب المشروع فى الإلتزام ولو أغفل ذكره فى العقد، الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك، ويكون عبء إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذى يطعن فى العقد.

وثانيهما : – افتراض مطابقة السبب المذكور فى العقد للحقيقة، الى ان يقيم المدين الدليل على صوريته، فإذا اقيم هذا الدليل وجب على الدائن ان يثبت توافر الإلتزام على سبب حقيقى نلحق به صفة المشروعية

(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – الجزء – ص 227)

    سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى المادة 136 مدنى 

ثانيآ :  المقصود بالسبب : –

ذكرنا أن المادة 136 من التقنين المدني الحالي تقرر أنه ” إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ” فما المقصود بكلمة السبب الواردة في هذا النص؟ هل يقصد بها سبب الالتزام أي السبب وفقا للنظري التقليدية، أم سبب العقد أي السبب وفقا للنظرية الحديثة؟ يذهب فريق من الشراح وعلي رأسهم أستاذنا الدكتور السنهوري إلي أن التقنين المدني الحالي يعتنق النظرية الحديثة في السبب وينبذ النظرية التقليدية، وأنه في مسلكه هذا لم يفعل أكثر من مسايرة الفقه والقضاء في مصر في ظل التقنين المدني السابق غير أننا نرى مع فريق آخر من الفقهاء أن التقنين الحالي قد أخذ بفكرة ازدواج السبب ذلك أن السبب بمعنى الباعث الدافع فحسب لا يستقيم مع نصوص القانون الحالي، بل أن نصوص هذا القانون تنصرف كذلك إلي السبب بالمعني المقصود في النظرية التقليدية، وأنه لا عيب هناك في فكرة ازدواج السبب، ولا تعارض بين فكرة سبب الالتزام وفكرة سبب العقد، فسبب الالتزام هو الغرض المباشر الذي يسعي إليه المتعاقد، هو الأداء المقابل إذا كان العقد من عقود المعاوضات، ونية التبرع إذا كان من أعمال التبرعات وهو بهذا الوصف يتمثل في صورة واحدة في كل ضرب من ضروب الالتزام ويعتبر جزء من العقد نفسه. أما سبب العقد فهو الباعث الدافع إلي التعاقد، وهو لا يعتبر شقا من التعاقد بل هو يختلف في العقد الواحد باختلاف شخص المتعاقد، ولا أدل علي صدق هذا النظر من أن بعض التقنيات كالتقنين اللبناني (م194) قد أخذت بفكرة ازدواج السبب وإذا كانت المذكرة الإيضاحية لقانوننا المدني الحالي قد انتقدت هذه الفكرة وصرحت بوجوب الأعراض عنها، إلا أن ما جاء في هذه المذكرة لا يستقيم مع صياغة نص المادة 136، وطبيعي أنه عند تعارض نص القانون مع المذكرة الإيضاحية يجب تغليب النص، ونص المادة 136 يشترط في السبب شرطين: – 

الأول : – أن يكون موجودا .

والثاني : –  أن يكون مشروعا وشرط الوجود لا يتطلب إلا في السبب كما حددته النظرية التقليدية أي لا يتطلب إلا في سبب الالتزام، لأن سبب العقد يفترض دائما وجوده ولا يتصور انعدامه إلا إذا كان العقد صادرا من غير ذي تمييز، وشرط المشروعية لا يتطلب إلا في سبب العقد لأن سبب الالتزام لا يتصور كما سبق أن ذكرنا أن يكون غير مشروع ومعنى هذا أن المادة 136 تتكلم في سبب الالتزام وفي سبب العقد، ولا تعارض هناك في الجمع بينهما كما سبق أن رأينا، بل أن في الجمع بينهما ما يحقق فائدتين: –

الأولي : خاصة بفكرة سبب الالتزام، إذ سبب الالتزام هو الذي يبين لنا علة ارتباط الالتزامات المتقابلة في العقود التبادلية، وما تميزت به هذه العقود من خصائص ثلاث هي الدفع بعدم التنفيذ ونظرية افسخ ونظرية تحمل التبعة، والثانية :  خاصة بفكرة سبب العقد، إذ يستطاع عن طريق سبب العقد إخضاع المعاملات لقواعد الآداب (انظر السنهوري مرجع سابق- سلطان مرجع سابق- مرقص مرجع سابق- وانظر المذكرة الإيضاحية للقانون).

 

– سبب العقد هو الباعث الدافع إلي التعاقد : –  رأينا أن سبب الالتزام يتمثل دائما في الأداء المقابل إذا كان العقد من عقود المعاوضات، وفي نية التبرع إذا كان العقد من عقود التبرعات، وأن السبب بهذا المعني شئ داخل في العقد لا يتغير في النوع الواحد من العقود غير أنه بجانب سبب الالتزام وهو أمر موضوعي، يوجد سبب العقد أي الباعث علي التعاقد، وهو أمر ذاتي خارج عن العقد ويختلف باختلاف شخص المتعاقد، ففي البيع مثلا قد يكون الباعث للبائع علي التعاقد هو رغبته في التخلص من متاعب إدارة المبيع، أو رغبته في شراء شئ آخر، أو رغبته في القيام برحلة يستعين علي نفقتها بالثمن.. الخ، وهذا الباعث هو الذي اهتم به القضاء الفرنسي رغبة منه في إخضاع المعاملات لقواعد الآداب والنظام العام، فإذا كان الباعث علي التعاقد مخالفا لها بطل العقد، وإن كان غير مخالف لها صح العقد ولكن أليس في البحث عن هذا الباعث ما يعرض المعاملات لخطر عدم الاستقرار؟

تنبه القضاء الفرنسي إلي هذا الأمر فلم يهتم بكافة بواعث الإرادة، الدافع منها وغير الدافع، الرئيسي منها وغير الرئيسي، بل اهتم فقط بالباعث الدافع علي التعاقد أي بالباعث الرئيسي إلي التعاقد (cause impulsive et déterminante) فهذا الباعث فقط هو الذي يقف عنده القاضي لمعرفة ما إذا كان مشروعا أو غير مشروع، أما عداه من البواعث الثانوية التي قد توجد بجانبه فلا يتهم بها القاضي ولو كانت غير مشروعة لأنه لا أثر لها علي الإرادة، وهذا هو القيد الأول الذي وضعه القضاء الفرنسي لفكرة الباعث. أما القيد الثاني فهو اشتراط أن يكون هذا الباعث داخلا في دائرة التعاقد أي معلوما من المتعاقد الآخر، علي اختلاف بين أعمال المعاوضات وأعمال التبرعات، فالمعاوض أولي بالرعاية من المتبرع له، ولذا فعقد المعاوضة لا يبطل إذا كان الباعث معلوما من المتعاقدين، أما عمل التبرع سواء كان عملا يتم بإرادتين كالهبة أم بإرادة واحدة كالوصية، فلا يشترط لإبطاله إذا كان الباعث الدافع إليه غير مشروع أن يكون معلوما من المتبرع له. وهذه التفرقة بين أعمال المعاوضات وأعمال التبرعات فيما يتعلق بالباعث الدافع إلي التعاقد ما هي إلا تطبيق لمبدأ عام هو: أن ضمان استقرار المعاملات واجب الرعاية في المعاوضات عنه في التبرعات، وفي قانونا المدني تطبيقات مختلفة لهذا المبدأ (سلطان بند 174).

    سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى  المادة 136 مدنى 

1 – السبب هو الغرض المباشر الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء إلتزامه، والسبب كعنصر فى الإلتزام العقدى يتصل بالإرادة اوثق الاتصال ليس هو الإرادة ذاتها، ولكنه الغرض المباشر الذى اتجهت إليه الإرادة، فهو عنصر متميز عن الإرادة ولكنه يلازمها، لان الإرادة البشرية لا يمكن ان تتحرك دون ان تتجه الى سبب، فحيث توجد الإرادة يوجد السبب، فالسبب إذن هو ركن فى العقد يتميز عن ركن الإرادة، ولكن الركنين متلازمان(1).

2 – مرت فكرة السبب بتطور طويل، وان انصارها فى الفقه اللاتينى فريقان يأخذ بعضهم بفكرة “السبب التقصدى”، فيجب عندهم ان يكون لكل إلتزام سبب قصدى صحيح ومشروع والا كان العقد باطلا، وهم اصحاب النظرية التقليدية فى السبب، بينما يأخذ البعض الاخر بفكرة “السبب الواقع الى التعاقد” وهم اصحاب النظرية الحديثة فى السبب، ولا شك ان لكل عقد باعثا دافعا إليه غير ان العقد لا يصح الا إذا كان هذا الباعث الدافع مشروعا اما خصوم فكرة السبب من يرى الاستغناء عنها بالافكار القانونية الاخرى كفكرة المحل مثلا، ومنهم من يرى امكان قيام التصرف مجردا عن سببه، وتظهر هذه النزعة فى الفقه الالمانى.
ويفرق اكثر بين سبب الإلتزام وسبب العقد، فسبب الإلتزام هو السبب القصدى، وسبب العقد هو الباعث الدافع الى التعاقد، فسبب الإلتزام اى للغرض المباشر منه يجب ان يكون موجودا من وقت قيام العقد حتى تمام تنفيذه، كما يجب ان يكون مشروعا، فإن تخلف سبب الإلتزام وقت العقد أو كان غير مشروع بطل العقد، وان تخلف بعد ذلك حق تمام تنفيذ العقد، كان العقد قابلا للفسخ أو الانفساخ، اما سبب العقد اى الباعث الدافع اليه، فيجب ان يكون مشروعا ومعلوما للطرف الاخر.
ومضمون النظرية الحديثة فى السبب يتخلص فى ان السبب هو الباعث للملتزم فى ان يلتزم، اى الباعث الرئيسى الذى دفع الى الإلتزام ينشأ عن الإرادة، وكل إرادة لها باعث، ويشترط فى هذا الباعث ان يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام والا كان الإلتزام باطلا.
ويشترط كل من القانون المصرى والسورى والعراقى والتونسى ان يكون لكل إلتزام سبب قصدى، وان يكون الباعث الدافع الى الإلتزام مشروعا، فهو يخلط بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة فى السبب، اما قانون الموجبات والعقود اللبنانى فيفرق بين سبب الإلتزام بالمعنى القانونى للإلتزام، وسبب العقد، فسبب الإلتزام هو السبب القصدى، ويطبق بالنسبة له أحكام النظرية التقليدية، بينما سبب العقد هو الباعث الدافع الى التعاقد، وتطبق بالنسبة له أحكام النظرية الحديثة فى السبب.
اما الفقه الإسلامى فإنه يعتد بالنوايا والقصود، ويرجع ذلك الى انه فتنه دين واخلاق- وخلاصة القول ان للنية فى الشريعة الإسلامية أثر فى العقد(2).

3 – فى رأينا ان الشطر الثانى من المادة 136 من القانون المدنى المصرى يمكن ان يدل على ان المشرع يقصد بالسبب الباعث الدافع الى التعاقد، فإذا كان هذا الباعث مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا. اما السطر الأول من المادة الذى يتضمن عبارة: “إذا لم يكن للإلتزام سبب”، فلا يمكن ان تدل هذه العبارة على ان المشرع يقصد بالسبب الباعث، ولعل المشرع اراد بهذه العبارة ان يأخذ ينظرية السبب التقليدية، اى السبب بإعتباره الغاية المباشرة التى يرمى إليها المتعاقد من وراء إلتزامه، السبب بهذا المعنى يجب ان يكون موجودا، فإذا اتضح انه لم يكن للإلتزام سبب كان العقد باطلا.

ان المجال الطبيعى الوحيد لاعمال نظرية السبب هو فى الإلتزامات الناشئة من العقود الملزمة للجانبين، هذه الإلتزامات المتقابلة التى يرتبط بعضها ببعض ارتباطها سببا ليس نشوئها فحسب وانما ايضا وقت تنفيذها، ولا يشترط فى السبب الا شرط واحد هو ان يكون موجودا. على ان اعمال نظرية السبب فى الإلتزامات الناشئة من العقود الملزمة للجانبين لا يمنع مز اعمال نظرية الباعث الدافع فى هذه العقود، فالباعث الذى وجه الإرادة ودفعها الى التعاقد يجب ان يكون مشروعا، والمشروعية هى الشرط الوحيد الذى يجب ان يتوافر فى الباعث الدافع- على انه إذا كان السبب عنصرا جوهريا فى الإلتزامات الناشئة من العقود الملزمة للجانبين، فإن شرط مشروعية الباعث الدافع للإرادة الى التعاقد يجب ان يكون مشروعا، والمشروعية هى الشرط الوحيد الذى يجب ان يتوافر فى الباعث الدافع- على انه إذا كان السبب عنصرا جوهريا فى الإلتزامات الناشئة من العقود الملزمة للجانبين، فإن شرط مشروعية الباعث الدافع للإرادة الى التعاقد.
يجب ان يتوافر فى جميع العقود، سواء اكانت ملزمة للجانبين ان ملزمة لجانب واحد، وسواء أكانت عقود معارضة أم عقود تبرع(3).

4 – نشأت فكرة السبب تبعا لمبدأ الرضائية فى العقود كنتيجة لهذا المبدأ لتكون السببية قيدا للرضائية، ووقاية مما قد يجره مبدأ الرضائية من محاذبر، ولكن نظرية السبب جامت نتيجة مصطنعه متكلفة، فهى نتيجة غير طبيعية ولا محكمة الصنع والوضع، ولقد ثار حولها فى الفقه القانونى من الخلاف والجدل والنقد وتضارب الاراء مالم يثر نظيره حول نظرية قانونية اخرى.
يجب ان تكون فكرة السبب موصلة الى تحديد اتجاهات إرادة العاقدين واهدافها الشخصية التى يمتطيان العقد اليها، وهذه هى الفكرة المعقولة التى قامت عليها نظرية السبب فى مرحلتها الأولى علي يد علماء القانون(4).
______________________
(1) الوسيط -1- للدكتور السنهوري – ص 413 وما بعدها وكتابه : الوجيز – ص 161 وما بعدها ، حيث يري أن القانون المصري لا يأخذ إلا بالنظرية الحديثة في السبب فحسب.
(2) نظرية الإلتزام – للدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 129 وما بعدها.
(3) نظرية السبب ونظريةالباعث – مقال- للدكتور بشري جندي – المحاماه – السنة 42- العدد 4- ص337 .
(4) القانون المدني السوري – الدكتور مصطفي الزرقا -المرجع السابق – ص 125 وما بعدها ، وينظر : القانون المدني العراقي – الدكتور حسن الدنون – المرجع السابق – ص 70 وما بعدها .
_______________

    سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى المادة 136 مدنى 

– الشروط الواجب توافرها في سبب العقد : –  رأينا أنه يشترط في سبب الالتزام شرطا واحدا وهو أن يكون موجودا، لأن الشرطين الآخرين وهما أن يكون صحيحا وأن يكون مشروعا لا محل لهما بالنسبة للسبب كما حددته النظرية التقليدية، لأن شرط صحة السبب المقصود به ألا يكون هناك غلط في السبب، وإذا كان هناك غلط في السبب فمعني ذلك أن السبب غير موجود، ولذا يندمج هذا الشرط في الشرط الأول أما بالنسبة للشرط الثالث وهو مشروعية السبب، فقد رأينا أن السبب في الالتزام لا يمكن أن يكون إلا مشروعا، وعلي ذلك لا داعي لتطلب مثل هذا الشرط مادام لا يمكن أن يقع المحظور وهو عدم مشروعية سبب الالتزام. أما فيما يتعلق بسبب العقد فلا يشترط فيه إلا شرطا واحدا وهو أن يكون مشروعا، فإذا كان غير مشروع، آي كان مخالفا للنظام العام أو الآداب بطل العقد، وهذا الاعتبار هو الذي حمل القضاء في فرنسا علي الاهتمام بالباعث الدافع، لأنه عن طريق الباعث يمكن إخضاع المعاملات لقواعد الآداب حقيقة أنه فيما يتعلق بالعقود التبادلية يمكن الوصول إلي نفس النتيجة عن طريق سبب الالتزام، لأنه إذا كان محل التزام أحد المتعاقدين غير مشروع فإن التزم هذا المتعاقد يقع باطلا، ويبطل بالتالي التزام المتعاقد الآخر لتخلف سببه، غير أن هذا الأمر إذا كان ميسرا إلي حد ما في العقود التبادلية، فهو ليس كذلك بالنسبة لغيرها من العقود، وحتى فيما يتعلق بالعقود التبادلية قد لا نصل إلي إخضاع المعاملات لقواعد الآداب إذا اكتفينا فقط بالسبب كعنصر في الالتزام، لأنه كما سنرى قد يكون محل الالتزام مشروعا بالرغم من عدم مشروعية الباعث علي التعاقد، وفي هذه الحالة تقتصر فكرة السبب الالتزام عن إخضاع العقد لقواعد الآداب ويتعين الاستعانة بفكرة الباعث لتحقيق هذا الغرض ولكن إذا كنا نتطلب في الباعث الدافع أن يكون مشروعا، فهل نتطلب فيه كذلك أن يكون موجودا؟ حقيقة أن عدم وجود الباعث الدافع لا يتصور إلا إذا كان العاقد فاقد التمييز، ولكن قد يكون الباعث موجودا ولكن مغلوطا، فما حكم هذا الغلط؟. ذكرنا أن الغلط في سبب الالتزام ينتهي إلي عدم وجوده أي ينتهي إلي عدم وجود الأداء المقابل أو عدم وجود نية التبرع، ولما كان السبب بهذا المعني هو عنصر في داخل في تكوين العقد، فإنه يترتب علي تخلفه بطلان العقد بطلانا مطلقا أما السبب بمعني الباعث الدافع إلي التعاقد فهو أمر ذاتي خارج عن العقد ولذا لا يؤدي الغلط فيه إلي بطلان العقد بطلانا أصليا، وإن كان يؤدي إلي بطلانه بطلانا نسبيا بالتطبيق للنظرية الحديثة في الغلط التي من شأنها إبطال العقد للغلط إذا تناول الاعتبار الرئيسي في التعاقد أيا كان هذا الاعتبار .

(السنهوري مرجع سابق- سلطان مرجع سابق- وانظر مرقص مرجع سابق).

 

– العبرة بوجود السبب عند إبرام العقد ،

فقد قضت محكمة النقض بأن : – ” السبب ركن من أركان العقد فينظر في توفره وعدم توفره إلي وقت انعقاد العقد فإن انعقد العقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت المظنة هي السبب في هذا النوع من الهبات –الشبكة- وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدي إلي انعدام هذا السبب بعد أن تحقق”

(طعن رقم 302 لسنة 28ق جلسة 24/10/1963)،

بأنه ” الهدايا التي يقدمها أد الخاطبين للآخر أيان الخطة ومنها الشبكة –وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني، لما كان السبب ركنا من العقد وينظر في توافره أو عدم توفره إلي وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدي إلي انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج”

(طعن رقم 62 لسنة 39ق جلسة 22/6/1938)،

وبأنه ” الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر أيان الخطبة ومنها الشبكة، تعتبر –وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني، ولما كان السبب ركنا من أركان العقد وينظر في توفره أو عدم توفره إلي وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدي إلي انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج”

(الطعن رقم 62 لسنة 39ق جلسة 26/5/1974).

 

– عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي لبطلانه ،

وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” إذ كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمة الشيك محل التداعي وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلة وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذي يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيم الشيك، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها قد رد عليه وطرحه، وقضي تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ علي ذلك الحكم الجنائي حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعي حال أن الحكم الجنائي لا حجية له في هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجية عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذي لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير به –إن صح- وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور

” (الطعنان رقما 4328و 4332 لسنة 61ق جلسة 21/1/1993)،

وبأنه ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلك ويقع عبء الإثبات علي من يدعى انعدام السبب، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثابته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال علي القانون”

(الطعن رقم 366 لسنة 58ق جلسة 30/1/1991)،

وبأنه ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند المدين وذكر سببا آخر مشروعا علي أنه السبب الحقيقي، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة ويبقي الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح”

(الطعن رقم 1540 لسنة 52ق جلسة 5/2/1986)،

وبأنه ” المادة 136 من القانون المدني وإن كانت توجب أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب في العقد، بل أن المادة 137 تنص علي أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلك وهو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلي بطلانه”

(الطعن رقم 207 لسنة 35ق جلسة 17/4/1969).

 

 

– ويبطل العقد إذا كان سببه غير مشروعا أو مخالفا للنظام العام ،

وقد قضت محكمة النقض بأن : –  ” إذا كانت واقعة الدعوى هي أنه، حسما للنزاع القائم بين فريق قبيلتي السنافرة والقطعان وبين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السنافرة وآخر من القطعان واتهام قبيلة الجبيهات فيهما، اتفق بعض أفراد الفريقين بمقتضي كتابة موقع عليها منهم، علي أن يحكموا في هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفا من حكمدار البحيرة رئيسا، وثمانية أعضاء محكمين اختار كل فريق أربعة منهم، وقرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذي يصدر من هذا القومسيون مهما كان وأنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق، وأن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات وبإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلي الموقعين عليه من أفراد قبيلتي السنافرة والقطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة وخمسين يمينا بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات، ووقع علي هذا الحكم بعض أفراد هذه القبائل، فإن هذا الحكم يرتب علي الموقعين عليه من أفراد قبيلة الجبيهات تعهدا بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للموقعين عليه من قبيلتي السنافرة والقطعان معلقا علي شرط حلف عدد معلوم من الإيمان، وهذا الشرط الذي قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد علي تحققه ليس مخالفا للقانون بل له أصله في القسامة في مسائل الدية في الشريعة الإسلامية، فهو إذا مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها في التعهدات، وسببه وهو حصول المتعهدين علي الصلح بينهم هم وباقي أفراد قبيلتهم وبين المتعهد لهم وباقي أفراد القبلتين الأخريين بخصوص حادثة القتل هو سبب صحيح جائز قانونا، فالحكم الذي لا يعتبر هذا تعهدا ملزما يكون مخالفا للقانون”

(الطعن رقم 47 لسنة 11ق جلسة 18/5/1944)،

 

وبأنه ” مؤدي النص في المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب أي أن يكون السبب معدوما أو أن يكون سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع”

(الطعن رقم 69 لسنة 68ق جلسة 17/12/1998)،

 

وبأنه ” لما كانت المادة 551 من القانون المدني لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عنه طلب الحجر يكون عديم الأثر قانونا، ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجر وإن ثمنا لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد في العقد والحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون” (الطعن رقم 86 لسنة 26ق جلسة 27/12/1962)، وبأنه “السبب غير المشروع الذي من شأنه أن يبطل العقد وفقا لحكم المادة 136 من القانون المدني يجب أن يكون معلوما للمتعامل الآخر فإذا لم يكن علي علم به أو ليس في استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية” (الطعن رقم 626 لسنة 46ق جلسة 29/11/1979)، وبأنه “مفاد توقيع السند، التزم موقعه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ويقع عبء إثبات انعدام السبب علي من يدعيه ويكون ذلك بالكتابة ما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال علي القانون أدى إلي نشوء هذا الالتزام”

(الطعن رقم 366 لسنة 58ق جلسة 30/1/1991).

    سبب الالتزام فى القانون المدنى المصرى  المادة 136 مدنى 

– ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير الأدلة ،

وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” إذا كان السند الأدنى الذي بني عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلي الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحا في أن لالتزام المدين سبب علي أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزم المدين قرينة قانونية علي توافر السبب المشروع وللمدين نفي هذه القرينة بإقامة الدليل العكسي كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر به علي سبب غير مشروع، ولمحكمة الموضوع في الحالتين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يتذرع بها المدين، فإذا ادعى أن سبب السند الذي التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد وطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ذلك، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التي استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت إذ هي غير ملزمة بإحالة الدعوى علي التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها ”

(الطعن رقم 139 لسنة 18ق جلسة 6/4/1950)،

وبأنه ” لا يقدح في الحكم أنه قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة مادام أن إخفاء الرهن وراء بيع الوفاء هو غش وتحايل علي القانون للتوصل إلي تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس، والصورية التي يكون هذا هو الغرض منها، جائزا إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن”

(نقض 25/5/1944 ج2 في 25 سنة ص761)

 

 

– التفرقة بين المحل وسبب العقد : –  يتعين فيما يتعلق بدراسة مشروعية سبب العقد، التفرقة بينه وبين المحل، خاصة وأن عدم المشروعية قد يكون عالقا بالمحل كما قد يكون عالقا بالسبب، فيختلط الأمر في علة البطلان، أهي عدم مشروعية المحل أم عدم مشروعية سبب العقد ولتحديد هذه التفرق يميز فريق من الفقهاء بين محل الالتزام ومحل العقد فمحل الالتزام هو ما قد يتعهد المدين بأدائه، ففي الإيجار مثلا محل التزام المستأجر هو دفع الأجرة، ومحل التزام المؤجر هو تسليم العين المؤجرة، ومحل الالتزامين مشروع في هذا المثال ولو تعلق الأمر بإيجار بيت من بيوت العهارة، ولذا لا يبطل العقد لعدم مشروعية محل الالتزام، وإنما يبطل لعدم مشروعية الباعث الدافع إلي التعاقد وهو استغلال العين العهارة أما محل العقد فهو العملية القانونية التي يراد تحقيقها، وقد تكون هذه العملية القانونية مشروعة علي حين يكون الدافع إليها غير مشروع، فمثلا في الفرض السابق العملية القانونية هي تأجير العين، وتأجير العين عملا مشروع أما السبب الدافع فهو استغلال العين للعهارة، وهذا السبب غير مشروع، ولذا يبطل العقد لعدم مشروعية السبب بالرغم من مشروعية المحل وقد يحصل العكس بأن يكون محل العقد أي العملية القانونية غير مشروعة بالرغم من مشروعية السبب فيبطل العقد لعدم مشروعية محله بالرغم من مشروعية سببه، ومثال ذلك التعامل في تركة مستقبلة، فهنا محل العقد غير مشروع لأنه محرم بنص في القانون، ولذا يبطل العقد لعدم مشروعية ولو كان الباعث الدافع إلي التعامل في التركة المستقبلة مشروعا والتمييز بين حالات بطلان العقد لعدم مشروعية محله عن حالات بطلانه لعدم مشروعية سببه أمر ليس باليسير في الكثير من الحالات، وإن كان من الممكن كما يقول بعض الشراح إسناد البطلان إلي عدم مشروعية السبب، إذا تعلق الأمر بمخالفة الآداب، وإسناده إلي عدم مشروعية المحل إذا تعلق الأمر بمخالفة قاعدة قانونية ليست من صميم قواعد الآداب حقيقة أن هذا المعيار ليس صحيحا علي إطلاقه، بل قد توجد حالات يصعب فيها معرفة ما إذا كان البطلان راجعا لعدم مشروعية محل العقد أم راجعا لعدم مشروعية سببه، ولكن لا ينبغي أن تحملنا هذه الصعوبة علي استبعاد فكرة سبب العقد اكتفاء بفكرة المحل لإخضاع المعاملات لقواعد الآداب كما يقول اللاسببيون، لأنه كما سبق أن ذكرنا توجد حالات يكون فيها المحل مشروعا ومع ذلك يبطل العقد لعدم مشروعية سببه (سلطان بند 176).


 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1