حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام ” ” محل الوفاء ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار ” ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : محل الوفاء بالأجرة ” ” التكليف بالوفاء ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” فسخ العقد : الشرط الفاسخ الصريح”. محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية في العقود ” .
الموجز : تضمين العقد شرطاً فاسخاً صريحاً . لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية بشأن بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لسبب يرجع إلى فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح . أثره . عدم جواز اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط المذكور . علة ذلك . المادتان ١٤٨ ، ١٥٧ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٨ ، ١٥٧ من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .
( الطعن رقم ٢٩٤٠ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٣/١١/١٠ )
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٢٦٨ )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى عقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه