You cannot copy content of this page
السيد المستشار / رئيس المحكمة الإدارية و نائب رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ……………………………. المحامى الكائن فى ……………………
وكيلاً عن
السيد ………………………………………………….
ضــــد
1-السيــد / اللواء مدير أمن ………………. ( بصفتــه )
2-السيــد / اللواء وزير الداخلية ( بصفتــه )
– نتشرف بعرض الآتـــى :-
المــــوضـوع
حيث أن موكلى كان يعمل موظف مدنى بــ ………….. مركز …………. بــ ……………….. وظل يعمل بانتظام حتى فوجىء بصدور القرار رقم …………… والصادر من ………………….. فى …………………. والمعلن لة بتاريخ / / 20000 والذى يقرر أنهاء خدمة المذكور وذلك أعتبارا من / / 200000 لانقطاعة عن العمل
وحيث أن هذا القرار جاء مخالف لنصوص المواد من 12 وما بعدها من ق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة رقم 98 من ق رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العامليين المدنيين بالدولة
مما لا يسع الطالب سوى اقامة هذة الدعوى لالغاء القرار المتظلم منة وذلك للاسباب الاتية .
حيث نصت المادة 79 من ق العاملين بالدولة على انه لايجوز مجازة العاملين بالدولة إلى بعد التحقيق وسماع اقوالة إلى ان هذا القرار قد تجاوز عن ذلك ولم يحقق مع الطاعن بل انه لم ينسب اليه ايه مخالفه حتي الان كما ان التحقيق يجب ان يكون عن واقعه معينه وان يكون مكتوبا .
وأيضا هذا القرار جاء مخالف لنص المادة 61 من ق العمل والذى يشترط حتى يكون لصاحب العمل أن يفصل العامل اذا تغيب عن العمل يجب ان يسبق توقيع عقوبة الفصل من الخدمة انذار كتابى ومتضمن تحذير من رب العمل الى العامل يبين لة فية ما قد يترتب على غيابة من أثار .
– وحيث أنة لم يسبق قرار الفصل هذا الانذار الكتابى مما يبطل القرار ويجعلة هو والعدم سواء لمخالفتة للقانون .
وحيث أن القرار جاء مجحفا بحقوق الطالب المشروعة حيث أنة كان مريض وقد ابلغ عن ذلك بموجب مخاطبات رسمية تؤكد وجود هذا العذر القهرى اعتبارا من …… / ……. / ……………م
وقررت محكمة النقض : –
(( أن تقدير قيام مبرر فصل العامل استقلال محكمة الموضوع والنعى على ذلك جدل موضوعى ))
(الطعن رقم 710 لسنة68 ق جلسة 21/12/2000 ) .
فان الطاعن قد فوجئ بصدور قرار الفصل فى حقه دون سابق إنذار او تحقيق او نسبه مخالفه إدارية لة مما يفقد سنده ومسوغه الشرعى والقانونى مما يعد و الحال كذلك ان قرار الفصل كان قرارا تعسفيا قد شابه البطلان بل والانعدام مما لايعتبر معه قرارا موثرا منتجا يرتب ثمه اثار قانونيه او اداريه على الطاعن .
وحيث أن قرار الفصل صدر معدوما لصدورة من غير مختص وبغير الطريق التأديبى الذى يوجبة القانون رقم 10لسنة 72 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى اذا كان الامر يتطلب قبل صدور هذا القرار أن يتم تحقيقا يكفل فية كافة حقوق المتظلم فى ابداء دفاعة ويجب على المعلن الية أن يحيل الطالب الى النيابة الادارية لاحالتة الى المحكمة
وذلك طبقا لقانون العمل والذى يقرر أنة اذا رأت النيابة الادارية أن المخالفة تستوجب توقيع جزاء يجاوز الخصم من المرتب أكثر من خمسة عشر يوما فأنة يجب أن تحيل الامر الى المحكمة المختصة مع اخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالاحالة .
وحيث ان جهة العمل لم تفعل مما يجعل قرارها باطل ومنعدم انعدام مطلق مما يستوجب الغاؤة
وقررت محكمة النقض فى ذلك
((سلامة قرار فصل العامل من عدمة مناطة الظروف والملابسات المحيطة بة وقت الفصل لا بعدة ))
( الطعن رقم 7444 لسنة 63 من جلسة 8/2/2001 )
أن قرار الفصل تملكه المحكمة التأديبية صاحبة الإختصاص .
إلا أن قرار الفصل المطعون عليه قد خالف ذلك مما يستوجب إلغاؤه .
وذلك لصدورة من غير مختص واعتبارة هو والعدم سواء خاصة أن الطالب متزوج ويعول أبناء وليس لة دخل سوى هذة الوظيفة والتى بسبب قرار باطل وصادر من غير مختص اصبح عاطل وبدون عمل مما لايسع الطالب الا اقامة هذة الدعوى لالغاء القرار بصفة مستعجلة وذلك لان القرار الادارى فقد كل مقوماتة ولم يستوفى شروطة مما يستوجب الغاؤة والغاء كل ما يترتب علية من اثار .
لذلك
نرجو من عدالتكم بعد التكرم بالاطلاع تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن واصدار قراركم العادل : –
أولا: وبصفة مستعجلة بوقف القرار الادارى الصادر ضد الطالب .
ثانيا : وبصفة موضوعية الغاء القرار المطعون عليه والغاء مايترتب علية من أثار واعتباره كأن لم يكن مع الامر بصرف كافة مستحقاتة عن هذة المدة باعتبارها أجازة مرضية .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+