You cannot copy content of this page

عقد المقاولة وخصائصة فى ضوء القانون والفقة والقضاء

عقد المقاولة وخصائصة فى ضوء القانون والفقة والقضاء

 

– النصوص التشريعية : –

نصت المادة 646 من القانون المدنى على أنه : المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر
نصت المادة 647 من القانون المدنى على أنه :
(1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله .
(2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً .
نصت المادة 648 من القانون المدنى على أنه : إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
نصت المادة 649 من القانون المدنى على أنه :
(1) إذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها .
فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، ألتزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
(2) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.

نصت المادة 650 من القانون المدنى على أنه :
(1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له . فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 209.
(2) على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
نصت المادة 651 من القانون المدنى على أنه :
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
نصت المادة 652 من القانون المدنى على أنه : إذا أقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .
نصت المادة 653 من القانون المدنى على أنه : يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه .
نصت المادة 654 من القانون المدنى على أنه : تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .
التزامات رب العمل
نصت المادة 655 من القانون المدنى على أنه : متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذا أمتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أن العمل قد سلم إليه .
نصت المادة 656 من القانون المدنى على أنه : يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .
نصت المادة 657 من القانون المدنى على أنه :
(1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .
(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

نصت المادة 658 من القانون المدنى على أنه :
(1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقاول على أجره .
(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .
(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
(4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
نصت المادة 659 من القانون المدنى على أنه : إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .
نصت المادة 660 من القانون المدنى على أنه :
(1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال .
(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .
نصت المادة 661 من القانون المدنى على أنه :
(1) يجوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية .
(2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .
نصت المادة 662 من القانون المدنى على أنه :
(1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل
(2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .
(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .
نصت المادة 663 من القانون المدنى على أنه :
(1) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.
نصت المادة 664 من القانون المدنى على أنه : ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
نصت المادة 665 من القانون المدنى على أنه :
(1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .
(2) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل .
(3) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء .
نصت المادة 666 من القانون المدنى على أنه : ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
نصت المادة 667 من القانون المدنى على أنه :
(1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقـدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .
(2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادها والرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .
(3) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه .

 

يخلص من التعريف الوارد بنص المادة 646 مدني أن لعقد المقاولة خصائص ، وأهمها : –
(1) أن عقد المقاولة عقد رضائي- لا يشترط في انعقاده شكل معين ، وأنه عقد ملزم للجانبين ، ومن عقود المعارضة.
(2) أن التراضي في عقد المقاولة يقع علي عنصرين اثنين: الشيء المطلوب صنعه أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين ، والأجر الذي يتعهد به رب العمل وهو المتعاقد الآخر.
(3) أن عقد المقاولة قد انفصل بهذا التعريف عن عقدين آخرين كانا مختلطين به في التقنين المدني الملغي ، ولا يزالون مختلطين به في التقنين المدني الفرنسي ، وهما: عقد الإيجار وعقد العمل.
ويتميز عقد المقاولة عن بعض العقود التي تلتبس به.

فهو يلتبس مع عقد الإيجار في عقد شائع هو عقد المستهلك مع ملتزم المرافق العامة من ماء ونور وغاز ونقل …… الخ. فالعقد الذي يبرمه المستهلك مع شركة المياه مثلا- في نظر الفقه المدني- عقد مقاولة واقع علي ما تقوم به الشركة من عمل في توصيل المياه للمستهلك. أما الفقه الإداري فيذهب إلي أن مركز المستهلك من ملتزم المرفق العام ليست له صفة تعاقدية بل هو مركز قانوني.

ويتميز عقد المقاولة عن عقد العمل وإن كانا يردان علي العمل ، فالمقاول يتحمل للتبعة ولا يتحملها العامل ، والعامل يخضع لتشريعات العمل من حيث ساعات العمل والإجازات والأجر المقدر وإصابات العمل والفصل التعسفي دون المقاول فمعيار الخضوع. لإدارة رب العمل وإشرافه هو المعيار الذي أخذ به للتقنين المدني الجديد في التمييز بين عقد المقاولة وعقد العمل.

ويتميز عقد المقاولة عن الوكالة وإن كان كلاهما يردان علي العمل ، ويؤديه كل منهما لمصلحة الغير ، ولكنها يختلفان في أن العمل في عقد المقاولة هو عمل مادي acte meteiel بينما هو في عقد الوكالة تصرف قانوني acte juridique وينبني علي ذلك أن المقاول وهو يؤدي العمل المادي لمصلحة رب العمل لا ينوب عنه وإنما يعمل استقلالا. أما الوكيل وهو يقوم بالتصرف القانوني لمصلحة موكله يكون نائبا عنه ويمثله في التصرف الذي يقوم به فينصرف أثر هذا التصرف إلي الموكل.

 

– والأهمية العملية للتمييز بين المقاولة والوكالة ، تظهر فيما يلي : –
(أ) أن المقاولة دائما مأجورة ، ومتي عين الأجر لا يملك القاضي كقاعدة عامة تعديله. أما الوكالة فقد تكون مأجورة أو غير مأجورة ، والأصل فيها أن تكون بغير أجر إلا إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني يقضي بأن يكون للوكيل أجر ، وإذا كانت الوكالة مأجورة كان الأجر خاضعا لتقدير القاضي (م 709 مدني).
(ب) أن المقاول لا يخضع لإشراف رب العمل وليس تابعا له ، ومن ثم فلا يكون رب العمل مسئولا عن المقاول مسئولية المتبوع عن التابع أما الوكيل فيعمل في كثير من الأحيان بإشراف الموكل ، وفي هذه الحالة يكون تابعا له ويكون الموكل مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن التابع.
(ج) أن التصرفات التي يجريها المقاول لا ينصرف أثرها إلي رب العمل ، أما تصرفات الوكيل فإن أثرها يتصرف مباشرة إلي الموكل ولا شيئا منها يتصرف إلي الوكيل.
(د) أن المقاول مضارب ، وهو معرض للمكسب والخسارة ، وإذا أصيب بضرر بسبب تنفيذ العمل فلا شأن لرب العمل بذلك ، ويتحمل المقاول وحده هذا الضرر. أما الوكيل فإنه لا يضارب ولا يعرض نفسه لمكسب أو خسارة. فهو إما أن يقوم بعمله تبرعا وإما أن يأخذ أجرا مناسبا للعمل ، وإذا أصيب بضرر بسبب تنفيذ الوكالة فإن الموكل يكون مسئولا عما أصابه من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا (م 711 مدني).
(هـ) المقاولة في الأصل عقد لازم ، أما الوكالة فهي في الأصل عقد غير لازم ، ويجوز عزل الوكيل أو تنحيه في أي وقت.
(و) أن المقاولة لا تنتهي بموت رب العمل أو بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار ، وتنتهي الوكالة بموت الموكل أو بموت الوكيل.
وقد تلتبس المقاولة بالوكالة وبخاصة في العقود التي تبرم مع أصحاب المهن الحرة كالطبيب والمحامي والأستاذ والمحاسب والمهندس ، فالأعمال التي يقوم بها هؤلاء هي أعمال مادية في مجموعها لا تصرفات قانونية ، إذ أن علاج الطبيب للمريض ودفاع المحامي عن الخصم وتعليم الأستاذ تلاميذه ووضع المهندس المعماري للتصميمات والرسوم والمقايسات ، كل هذه أعمال مادية ، وأن أصحابها إذ يقومون بها لمصلحة الغير إنما يربطهم بالغير عقد مقاولة أو عقد عمل وليس عقد وكالة.

فالعقد مع الطبيب هو عقد مقاولة في الغالب إذ هو اتفاق بين الطبيب والمريض علي أن يقوم الأول بعلاج الثاني في مقابل أجر معلوم ، فالعلاج عمل مادي ولا ينفي ماديته أن يكون عملا عقليا ، فهو إذن ليس بتصرف قانوني ، ولكنه مع ذلك التزام يبذل عناية وليس بتحقيق غاية ، وأنه لوحظت فيه شخصية الطبيب ( م 666 مدني) ، وأنه غير لازم لا من جانب المريض ولا من جانب الطبيب فيستطيع كل منهما أن يرجع فيه. فالرأي الغالب في الفقه أن العقد مع الطبيب هو عقد مقاولة ، وإن اعتبرته الأقلية عقدا غير مسمي.

أما العقد مع المحامي فيقع علي خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية ، فتقديم المشورة وتحرير المذكرات والمرافعة الشفوية وتحرير العقود والمستندات أعمال مادية تسري عليها أحكام المقاولة ، ورفع الدعاوى والطعون وتوجيه اليمين الحاسمة وردها وعقد الصلح بالمحكمة تصرفات قانونية تسري عليها أحكام الوكالة ، وإذا خضع لإشراف عميله (كشركة أو مؤسسة) يكون العقد الذي ينظم هذه العلاقة عقد عمل ، وإذا تعارضت أحكام الوكالة مع أحكام المقاولة وجب ترجيح العنصر الغالب في أعمال المحامي وهو عنصر للوكالة وإعمال أحكام الوكالة دون أحكام المقاولة ، فأجر المحامي عن أعماله المادية والقانونية مثلا يكون خاضعا لتقدير القاضي كما تقضي أحكام الوكالة (م 709/2 مدني).
وعلي العكس من ذلك العقد مع المهندس المعماري ، فإن هذا العقد يقع هو أيضا علي خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية ، فيجمع بين أحكام المقاولة وأحكام الوكالة ، ولكن عنصر المقاولة هو الغالب ، فإذا تعارضت الأحكام وجب تطبيق أحكام المقاولة ، ومن ثم يكون أجر المهندس المعماري هي وضع التصميم والرسوم وعمل المقايسات والإشراف علي التنفيذ ، وقد يقوم ببعض التصرفات القانونية كمحاسبة المقاول وإقرار الحساب ، ودفع ما يستحقه المقاول في ذمة رب العمل وتسلم العمل من المقاول علي أجزاء أو جملة واحدة بعد إنجازه ، ويكون في هذه التصرفات القانونية نائبا عن رب العمل ، ومن ثم تسري أحكام الوكالة.

أما فيما بين المقاولة والبيع ، فإنه قد يقع أن يتعاقد شخص مع تجار علي أن يصنع له أثاثا ويقدم التجار الخشب من عنده وهذا ما يحصل في الغالب ، أو أن يتعاقد شخص مع حائك علي أن يصنع له ثوبا ويقدم الحائك القماش من عنده ، فهل يبقي العقد في هاتين الحالتين وأمثالهما عقد مقاولة ، أم يكون عقد بيع واقع علي شيء مستقبل هو الأثاث بالنسبة إلي النجار ، وللثوب بالنسبة للحائك؟

ذهب رأي- إلي أن العقد مقاولة دائما والمادة المقدمة ليست إلا تابعة للعمل ، وتكون المقاولة في هذه الحالة ملزمة للصانع يصنع الشيء المطلوب فتقع علي العمل ، وهي في الوقت ذاته تقع علي الشيء المصنوع فتقل ملكيته إلي رب العمل ولا تخرج مع ذلك عن نطاق المقاولة.

نقول بأن المقاولة تنقل ملكية الشيء المصنوع إلي رب العمل مع بقائها مقاولة يجعل للمقاولة طبيعة أخرى تختلف تماما عن طبيعتها باعتبارها عقدا يرد علي العمل ولم يقل أحد قبل ذلك إن المقاولة قد ترد علي الملكية فتنقلها ، وهي إذا وردت علي الملكية فنقلتها فذلك إنما يكون إما لأنها اندمجت في عقد آخر أو اختلطت بعقد آخر ، وهذا العقد الآخر الذي نقل الملكية في نظير مقابل لا يمكن إلا أن يكون بيعا إذا كان المقابل نقودا ، أو إلا أن يكون مقايضة إذا كان المقابل غير نقود .

ولكن ليس معني ذلك أن تبقي مقاولة محصنة فيما تناولته المادتان 647/2 و648 مدني ولا يوجد ما يمنع من أن تختلط المقاولة بعقد آخر هو الذي يقع علي المادة دون العمل ، ويصح القول مع ذلك إن المقاول هو الذي قدم المادة ، ويكون له بذلك دوران دور البائع الذي قدم المادة ، ودور المقاول الذي قدم العمل.

وذهب رأي ثان- إلي القول بأن العقد هو بيع شيء مستقبل ، وهذا الرأي لا يدخل في الاعتبار أن المقاول إنما تعاقد أصلا علي العمل ، والمادة إنما جاءت تابعة للعمل. ولو كان المقاول قصد أن يبيع شيئا مصنوعا ، لجان له أن يقدم لرب العمل شيئا يكون قد صنعه قبل العدد ، وهو إذا فعل ، وقبل منه رب العمل ذلك ، فإن ملكية هذا الشيء المصنوع من قبل لا تنتقل بموجب العقد الأصلي ، وإنما تنتقل بموجب عقد جديد يكيف علي أن بيع لا لشيء مستقبل بل لشيء حاضر.

وذهب رأي ثالث- إلي أن العقد يكون مقاولة أو بيعا يحسب نسبة قيمة المادة إلي قيمة العمل. فإن كانت قيمة العمل تفوق كثيرا قيمة المادة فالعقد مقاولة ، أما إذا كانت قيمة المادة تفوق كثيرا قيمة العمل (كما إذا تعهد شخص بتوريد سيارة بعد أن يقوم فيها ببعض إصلاحات طفيفة) فالعقد ببيع ولكن كثيرا ما يقع أن تكون للمادة قيمة محسوسة إلي جانب قيمة العمل حتى لو كانت أقل قيمة منه ، فيصبح العقد في هذه الحالة مزيجا من بيع ومقاولة ، سواء كانت أكبر من قيمة العمل أو أصغر ، ويقع البيع علي المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها ، وتقع المقاولة علي العمل وينطبق أحكامها عليه.

وتشتبه الوديعة المأجورة بالمقاولة ، إذ المودع عنده في هذه الحالة يقوم بعمل لمصلحة الغير ، هو حفظ الشيء المودع ، لقاء أجر معلوم ، فتقترب الوديعة من المقاولة ، ولكن المودع عنده حتى في الوديعة المأجورة ليس بمضارب ولا ينبغي الكسب من وراء الأجر بخلاف المقاول. علي أن هناك من الودائع المأجورة ما يقرب من المقاولة إلي حد بعيد ، وذلك فيما يدعي بعقود الحفظ contrats de garde المهنية حيث يتخذ الشخص الوديعة المأجورة حرفة له فيكون في هذه الحالة مضاربا يبغي الكسب ، وذلك كالمصرف الذي يؤجر خزانته ليودع العمل فيها أشياءه الثمينة location de coffres forts وكصاحب الجراج العام بالنسبة إلي السيارات التي تودع عنده.

وهناك عقود مقاولة تتضمن الوديعة ، مثل أن يدفع شخص بسيارته إلي جراج لإصلاحها ، فصاحب الجراج في تعهده بإصلاح السيارة يبرم عقد مقاولة ، وهو في نفس الوقت ذاته يحفظ السيارة في الجراج المدة اللازمة لإصلاحها ، فتكون مسئوليته عن سرقة السيارة مسئولية المودع عنده. ومثل ذلك أيضا أن يقدم رب العمل للمقاول المادة التي يستخدمها هذا الأخير في العمل ، فيكون العقد مقاولة بالنسبة إلي العمل ووديعة بالنسبة إلي المادة التي قدمها رب العمل. ويذهب كثير من الأحكام في فرنسا إلي أن عقد الوديعة يجتمع في هذه الحالة مع عقد المقاولة وتسري علي كل منهما أحكامه.

ولكن الصحيح أن العقد هنا هو عقد مقاولة فقط ، وهي بطبيعتها تتضمن التزاما بحفظ الشيء الذي يعمل فيه المقاول بعد تسلمه من رب العمل ، ويكون مسئولا عن ضياعه باعتباره مقاولا باعتباره مودعا عنده ، إذ مسئوليته تنشأ من عقد المقاولة لا من عقد وديعة مقترن بها. وقد نصت المادة 685 مدني صراحة علي هذا الالتزام بالحفظ في عقد العمل ، فأوجبت علي العامل: “……… (ج) أن يحرص علي حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله……”.

ويمكن القول بأن هذا الالتزام موجود أيضا في ذمة المقال إذا ما تسلم شيئا من رب العمل لتأدية عمله. وإنما يوجد عقد الوديعة إذا انتهي المقاول من عمله ودعا رب العمل إلي تسلم الشيء فلم يتسلمه ، وبقي الشيء في حفظ المقاول ، فيكون العقد من ذلك الوقت عقد وديعة ، أو إذا كان العقد هو في الأصل عقد وديعة كوديعة السيارات في جراج عام ويتضمن القيام بأعمال ثانوية لا تحوله إلي مقاولة لتنظيف العربة وغسلها كل يوم.

ويميز الشركة عن المقاولة هو أن الشريك في الشركة تكون عنده نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة هي نية تكوين الشركة ، أو إرادة كل شريك بي أن يتعاون مع الشركاء الآخرين في نشاط ينطوي علي قدر من المخاطرة. أما المقاول فليست عنده هذه النية ولا يريد أن يتحمل مع الشركاء تبعة المخاطرة بحيث يساهم في الأرباح وفي الخسارة ، بل هو يقدم عملا معينا ويتقاضى أجره علي هذا العمل.

إن وجود نية تكوين الشركة- ليكون العقد شركة- أو انعدام هذه النية – ليكون العقد مقاولة – مسألة واقع يستقبل بتقديرها قاضي الموضوع.
والعمل الذي يؤديه المقاول يختلف من مقاولة إلي أخرى اختلافا بينا ويتنوع تنوعا كبيرا. ويمكن تقسيم الأعمال التي يؤديها المقاول من نواح مختلفة: من ناحية طبيعة العمل ، ومن ناحية حجمه ، ومن ناحية نوعه.

(أ) فمن ناحية طبيعة العمل- قد يكون العمل غير متصل بشيء معين ، بل هو مجرد عمل مادي (كنقل الأشخاص ، والطبع والنشر والإعلان) أو فتي (كالرسم ، والنحت ، والنقش ، والتصوير ، والتمثيل) ، أو علي (كالمرافعة ، والعلاج ، والمحاسبة) ، أو أدبي (كالتأليف ، والمحاضرة ، والتدريس). وقد يكون العمل متصلا بشيء معين ، وهذا الشيء إما أن يكون غير موجود وقت العقد فيصنعه المقاول بعمل فيه (كبناء يرممه أو يعدل فيه أو بهدمه- وكحوائط يدهنها- وكأثاث يحدده- وكسيارة يصلحها).
(ب) ومن ناحية حجم العمل- فإن المقاولات تتدرج من صغيرة إلي كبيرة كالأمثلة السابقة.
(ج) ومن ناحية جلس العمل- فهناك من المقاولات ما أصبح معروفا باسم خاص لانتشاره ، فهناك مقاولات للبناء 0المعينة أساسا بالقواعد العامة لعقد المقاولة .

 

– للتفرقة بين المقاولة والوكالة ، أهمية من الوجوه التالية : –
(1) أن صفة المقاول يترتب عليها غالبا صفة التاجر ، ولكن صفة للوكيل لا يترتب عليها ذلك.
(2) أن الأصل في الوكالة أنها بدون مقابل ، بخلاف عقد المقاولة فإنه من عقود المعارضة. ولكن قد يكون الوكيل مأجورا ، وحتى في هذه الحالة يكون الأجر خاضعا لتقدير القاضي (م 709 مدني) ، أما أجر المقاول فلا يخضع لذلك.
(3) أن المقاول ، خلافا للوكيل ، لا يعتبر تابعا بالمعني الوارد في المادة 174 مدني ، فلا يترتب علي الرابطة التي تربطه برب العمل أن يكون رب العمل مسئولا عن لضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع.
(4) أن المقاول يتحمل الخسائر الناجمة عن عمله ، ولا يلزم رب العمل بأي تعويض عن الحوادث التي تقع. أما الوكيل فبمقتضى المادة 711 مدني يكون الموكل مسئولا عما يصيبه من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
(5) أن الوكيل يلزم الموكل مباشرة بالأعمال التي يباشرها باسم الموكل في حدود وكالته ، ويستطيع الغير الذي تعامل معه أن يرجع علي الموكل أما رب العمل فأجنبي عن التعهدات التي يلتزم بها المقاول ، وأنه وإن كان للعمال الذين يستغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بمقتضى المادة 662 مدني ، فإن حق المطالبة هذا لا يكون إلا في حدود القدر الذي يكون مدينا به المقاول وقت رفع الدعوى. أما بالنسبة إلي الباقي فإنه يكون بمأمن من دعوى مطالبته.

وفي التفرقة بين المقاولة والبيع ، فإنه لا محل لبحث ذلك إذا كان الأمر متعلقا بعمل يؤدي علي شيء موجود ، ولكن محل هذا البحث أن يكون محل العقد صنع شيء جديد ، وفي هذه الحالة يمكن التساؤل عما إذا كان هناك بيع شيء مستقبل ، والجواب بالنفي إذا كان العامل أو المقاول لا يقدم إلا عمله وكانت المواد مملوكة لرب العمل ، ولكن إذا كان المقاول هو الذي يقدم المواد ، فقد اختلف الرأي في فرنسا:
فذهب رأي- علي أن العقد يعتبر في هذه الحالة بيعا ، وأخذت بهذا الرأي بعض الأحكام هناك.
وذهب رأي آخر- في الأحكام إلي القول بأن هناك عقد مقاولة.
وذهب رأي ثالث- إلي تطبيق قاعدة أن التابع يلحق الأصل- توفيقا بين الرأيين السابقين- فالعقد الذي بمقتضاه يتعهد شخص بأن يصنع شيئا مع تقديم المادة يكون في الغالب بيعا ، ولكنه لا يكون كذلك إذا كانت المادة قليلة الأهمية بالنسبة للعمل الذي يؤديه.
ويؤيد الدكتور محمد كامل مرسي الرأي القائل بأنه يوجد في الواقع عقد مختلط مكون من عقدين مختلفين جمعتهما عملية اقتصادية واحدة ، فالعقد الذي يقدم فيه العامل المادة هو في نفس الوقت مقاولة وبيع .
ويترتب علي عقد المقاولة أن تنشأ التزامات في جانب المقاول والتزامات مقابلة في جانب رب العمل وقد يتعاقد المقاول مع مقاول من الباطن لإنجاز بعض الأعمال المعهود بها إليه أو لإنجاز جميع هذه الأعمال.

 

– والتزامات المقاول نحو رب العمل ثلاثة : –
(1) إنجاز العمل المعهود به إليه بموجب عقد المقاولة.
(2) تسليم العمل بعد إنجازه.
(3) ضمان العمل بعد تسليمه.
ويقع كثيرا أن يحتاج العمل المطلوب إنجازه إلي مادة تستخدم في صنعه أو يستعان بها فيه. فالنجار في صنع مكتب أو مكتبة أو أثاث يحتاج إلي الخشب اللازم لصنع ذلك ، والحائك في صنع الثوب يحتاج إلي القماش اللازم ، وصانع الأسنان يحتاج إلي المادة اللازمة لصنع هذه الأسنان ، وهكذا.

وهنا يجب التمييز بين فرضين: فإما أن يكون المقاول قد تعهد بتقديم المادة بالإضافة إلي العمل. وإما أن يكون رب العمل هو الذي تعهد بتقديم المادة واقتصر المقاول علي التعهد بتقديم العمل (1) .

ويبين من نص المادة 647 مدني- والنصوص العربية المقابلة لها- أنه يجب علي المقاول أن يقوم بتنفيذ العمل الذي عهد به إليه وفقا لشروط العقد ، وأن يعني بالتنفيذ عناية الرجل المعتاد bon pere de famille ويجب أن ينتهي العمل ويسلم في الميعاد المتفق عليه ، وإذا لم يكن قد عين ميعاد ففي ميعاد ملائم.

وذا لم يتم المقاول العمل جاز لرب العمل أن يعهد بإتمامه إلي آخر علي نفقة المقاول ، إلا إذا كان المقاول قد اختير لشخصه ، وإذا لم يتم العمل في الميعاد ألزم بالتعويض حتى إذا كان الميعاد المتفق عليه غير كاف ، لأنه كان عليه إلا بعد بما لا يستطيع القيام به ، وإذا كان مقدار التعويض معينا ألزم به ولو كان العمل لا يمكن إتمامه في الميعاد المحدد.

ويجب علي المقاول أن يسلم العمل لرب العمل عند انتهائه ، وتختلف صفة هذا الالتزام باختلاف ما إذا كانت المادة سلمها رب العمل المقاول ، أو قدمها المقاول نفسه. ففي الحالة الأولي تبقي ملكية الشيء لرب العمل ، ويكون المقاول بمثابة مودع لديه مع التزامه بقلب شكل الشيء أو بإصلاحه أو بترميمه ، ويحصل التسليم يرد الوديعة ، ويكون لرب العمل أن يطلب من القضاء استرداد ما له بين يدي رب العمل إذا رفض تسليمه أما إذا كان العامل هو الذي قدم المادة ، فإن العقد يكون تبعا ممزوجا بمقاولة .

ولما كان المقاول هو مالك المادة فيوجد نقل للملكية لمصلحة رب العمل ، ويبقي المقاول مالكا لغاية وقت التسليم ، ومادام التسليم لم يحصل فلا يجوز لرب العمل أن يسترد الشيء ، لأنه ليس مالكا ، وإنما يكون له فقط أن يطلب الحكم علي المقاول بالتعويضات أو أن يجبره علي التسليم بطريق غير مباشر بواسطة التلجئة المالية astreinte.

والالتزام بالتسليم يقتضي دائما الالتزام برد الأشياء التي تسلمها رب العمل إلي المقاول لتيسير مهمته ، مثل الرسوم والنماذج (1) .
وطبق نص المادة 468 قاعدة اعتبار العقد مزيجا من بيع ومقاولة- في حالة تقديم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها ، وكان للمادة قيمة محسوسة ، سواء أكانت قيمة المادة أكثر من قيمة العمل أو أقل ، ويقع البيع علي المادة وتسري أحكامه فيما يتعلق بها ، وتقع المقاولة علي العمل وتنطبق أحكامها عليه- طبق النص سالف الذكر هذه القاعدة ، فجعل المقاول مسئولا عن جودة المادة وعليه ضمانها لرب العمل.
ذلك أن المقاول في هذه الحالة يكون بائعا للمادة ، فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية. والبيع هنا يكون معلقا علي شرط واقف ، هو تمام صنع المادة ، فيصبح للبيع بائنا وتنفذ آثاره ، ومنها نقل الملكية وضمان العيوب الخفية ، من وقت أن يتم المقاول عمله ويكسب الشيء المصنوع كل مقوماته الذاتية ، أي من وقت أن يصبح الخشب مكتبا أو مكتبة أو أثاثا في حالة التعاقد مع نجار ، أو من وقت أن يصبح القماش ثوبا تام الصنع في حالة التعاقد مع حائك ، وهكذا.

وتسري في ضمان العيوب الخفية الأحكام الملائمة لطبيعة عقد الإستصناع الذي نحن بصدده وهي أحكام عقد البيع ، فيكون المقاول ملزما بالضمان إذا لم تتوافر في المادة الصفات التي كفل لرب العمل وجودها فيه ، أو كان بالمادة عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها بحسب الغاية المقصودة منها ، ويضمن المقاول هذا العيب ، ولو لم يكن عالما بوجوده (م447/ا مدني) ، ولا يضمن المقاول العيوب التي كان رب العمل يعرفها وقت تمام صنع الشيء ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص الشيء بعناية الرجل العادي إلا إذا أثبت رب العمل أن المقاول قد أكد له خلو الشيء من هذا العيب ، أو أثبت أو المقاول قد تعمد إخفاء العيب غشا منه (م447/2 مدني). ولا يضمن المقاول عيبا جري العرف علي التسامح فيه (م448 مدني). وإذا تسلم رب العمل الشيء ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه المقاول وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للشيء (م449/1 مدني).
أما إذا كان للعيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد تم كشفه رب العمل ، وجب عليه أن يخطر به المقاول بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلا للشيء بما فيه من عيب (م449/2 مدني). وإذا أخطر رب العمل المقاول بالعيب في الوقت الملائم ، كان له أن يرجع بالضمان علي النحو المبين في المادة 444مدني (م450 مدني).

وتبقي دعوى الضمان ولو هلك الشيء بأن سبب كان (م 451مدني). وتسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم الشيء إلي رب العمل ولو لم يكشف هذا الأخير العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل المقاول أن يلتزم بالضمان لمة أطول ، علي أنه لا يجوز للمقاول أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه (م 452 مدني).

وفي اختيار المقاول للمادة التي يقدمها يجب عليه أن يلتزم الشروط ، والمواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المادة. وإذا لم تكن هناك شروط ومواصفات ، وجب علي المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن تكون وافية بالغرض المقصود مستفادا مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له (م 447/1 مدني).

وإذا لم يتفق المتعاقدان علي درجة المادة من حيث جودتها ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزام المقاول بأن يقدم مادة من صنف متوسط (م133/2 مدني) (1) .

وإذا هلكت مادة العمل بحادث مفاجئ cas fortuit تخلص المقاول من التزامه بالتسليم ، ولكن عليه ، وفقا للقواعد العامة ، يثبت الحادث المفاجئ.

ولكن هل يكون رب العمل ملزما بأداء فمن العمل يتحمل المقاول كل الخسارة إلا إذا كان قد أعذر رب العمل لتسلم الشيء ، ثم حصل الهلاك (2) .

وقد نصت المادة 873 من القانون التونسي علي أنه: إذا كان الأجير ملتزما بمواد الخدمة ضمن نوع ما استعمله منها. وإذا أتي بها المستأجر كان علي الأجير استعمالها علي مقتضى قوانين الصناعة بلا تفريط ثم يحاسبه عما استعمله منها ويسلم له الباقي”.
وقد نصت الفقرة الأولي من المادة 663 من التقنين اللبناني علي أن: “الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لغرضها”.
والمفروض – في نص المادة 649 مدني أن رب العمل هو الذي يقدم المادة للمقاول ، فيقدم مثلا للقماش للحائك أو الخشب للنجار أو الذهب للصائغ أو الورق للمطبعة أو الأرض لمقاول البناء… الخ.

ويجب علي المقاول في هذه الحالة أن يحافظ علي المادة المسلمة إليه من رب العمل ، وأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد ، فإن نزل عن هذه العناية كان مسئول عن هلاكها أو نقلها أو ضياعها أو سرقتها. وإذا احتاج الحفظ إلي نفقات ، تحملها المقاول ، لأنها تعتبر جزءا من النفقات العامة التي أدخلها في حسابه عند تقدير الأجر.

يجب علي المقاول أن يستخدم المادة طبقا لأصول الفن ، فيجانب الإفراط والتفريط ، ويستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل المطلوب منه دون نقصان أو زيادة ، وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعمله منها ويرد له الباقي إن وجد. فإن بقي من الخشب أو من القماش أو الذهب أو الورق الذي تسلمه من رب العمل شيء بعد أن أتم صنع الأثاث أو الثوب أو المصاغ أو طبع الكتاب وجب عليه رده لرب العمل.
وإذا كشف في أثناء عمله ، أو كان يمكن أن يكشف تبعا لمستواه الفني ، أن بالمادة عيوبا لا تصلح معها للغرض المقصود ، وجب ليه أن يخطر رب العمل فورا بذلك ، وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب علي إهماله من نتائج كذلك إذا قامت ظروف من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة.

ولما كانت مسئولية المقاول في هذا الخصوص مسئولية عقدية ، فإنه إذا تلف الشيء أو ضاع أو هلك ، وقع عبء الإثبات علي رب العمل ، فعليه أن يثبت أن المقاول لم يبذل في حفظ الشيء عناية الشخص المعتاد ، وأن هذا الإهمال هو الذي ترتب عليه تلف الشيء أو ضياعه أو هلاكه. والمقاول من جانبه أن يثبت ، حتى يدرأ عن نفسه المسئولية ، أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، أو أن التلف أو الضياع أو الهلاك كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، فتلتقي مسئوليته في الحالتين. كذلك المفروض أن المقاول يتوافر علي الكفاية الفنية الكافية وعلي رب العمل يقع عبء إثبات أن المقاول قد تسبب بقصور كفايته الفنية في جعل المادة أو بعض منها غير صالحة للاستعمال.

وللمقاول من جانبه أن يدرأ عن نفسه المسئولية أن يثبت أنه قد قام بجميع واجباته بحسب أصول الفن ، أو أن صيرورة المادة غير صالحة للاستعمال لا يرجع إلي قصور فني من جانبه ، بل يرجع إلي سبب أجنبي.

وإذا حدث الضياع أو التلف بعد أن أعذر المقاول رب العمل لتسلم العمل ، فإن مسئولية المقاول تنتفي ، ما لم يثبت رب العمل أن الضياع أو التلف كان بسبب خطأ المقاول.

وإذا استعان المقاول بشخص يساعده في إنجاز العمل أو استخدمه في ذلك ، فإنه يكون مسئولا عنه مسئولية المتبوع عن التابع ، ولكن مسئوليته هنا عقدية لا تقصيرية.

ويلتزم المقاول بأن ينجز العمل في المدة المتفق عليها أو المدة المعقولة (وفقا لطبيعة العمل وعرف الحرفة وإمكانيات المقاول) ، وهو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما يبذل عناية ، فلا يكفي- لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخر- أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك ، بل يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي (القوة القاهرة- الحادث الفجائي- فعل الغير) ، فإذا أثبته انتفت مسئوليته لانتفاء علاقة السببية.

وإذا تحققت مسئولية المقاول كان لرب العمل- تطبيقا للقواعد العامة- إما أن يطلب التنفيذ العيني وإما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما تقضى بذلك القواعد العامة وبشرط أن يكون التنفيذ العيني ممكنا مع حق رب العمل في الالتجاء إلي التهديد المالي إن كان مجديا ، وإلا لم يبق أمامه إلا الفسخ مع التعويض. فإذا كانت شخصية المقاول محل اعتبار جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصا من القضاء في إتمام العمل بواسطة مقاول آخر علي نفقة المقاول الأول إن كان التنفيذ ممكنا ، ويجوز في حالة الاستعجال- ترميم منزل آيل للسقوط- أن يجري رب العمل تنفيذ الالتزام علي نفقة المقاول بغير ترخيص من القضاء (م 209 مدني).
وإذا اختار رب العمل الفسخ لجسامة الإخلال بالالتزام ، فإن القاضي طبقا للقواعد العامة أن يجيب الطلب ، كما أن له أن يهمل المقاول حتى يقوم بتنفيذ التزامه ، كما أن للمقاول أن يعرض- قبل النطق بالفسخ- أن ينفذ التزامه فلا يحكم القاضي بالفسخ ولكنه يقضي بالتعويض إن كان له محل (1) .

وإذا هلم الشيء بحادث مفاجئ من غير أن يوجد تقصير من جانب المقاول ، فإن الهلاك يكون علي رب العمل ، ويتخلص المقاول من التزامه بالتسليم. وعلي المقاول إثبات الحادث المفاجئ ، وفقا للقواعد العامة. فإذا هلك الشيء أو صار غير صالح للاستعمال بسبب إهمال الصانع أو عدم كفايته الفنية كان ضامنا للهلاك والتزم برد قيمة الشيء لرب العمل.

ووفقا للقواعد العامة لا يترتب علي التأخير الحاصل بسبب مفاجئ فسخ العقد ولا التفويضات. وعند عدم الاتفاق يكون التعويض بمراعاة الضرر.
ويجوز لرب العمل أن يعهد بالأعمال إلي مقاول آخر علي نفقة من أخل بالتزاماته ، ولكن لابد في ذلك من إذن للقضاء.
ووفقا للقواعد العامة لا يبدأ سريان التعويضات بسبب عدم إنجاز العمل أو عدم التسليم إلا من وقت الأعذار(1) .

ويخلص من نص المادة 650 مدني أن رب العمل ، وإن لم يكن له حق الإشراف والتوجيه علي المقاول ، إذ المقول يعمل مستقلا عن رب العمل ، وهذا هو الذي تميز المقاولة عن عقد العمل ، إلا أن رب العمل من حقه أن يتعهد العمل وهو في يد المقاول ليراقب ما إذا كان يجري طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وأن المقاول ينفذ العمل طبقا لأصول الصناعة وعرف أهل الحرفة. فليس رب العمل إذن ملزما بالتربص حتى ينتهي العمل ويقسمه له المقاول ، ليري ما إذا كان هذا الأخير قد راعي الشروط والمواصفات وأصول الصناعة في عمله فيقبل العمل ، أو لم يراعها فيرفضه.

والخير في أن يمكن رب العمل من مراقبة ذلك منذ البداية حتى يوفر علي نفسه وعلي المقاول ذاته الوقت والجهد والمشقة إذا ما تم العمل معيبا أو منافيا لشروط العقد ، ثم يرفضه بعد أن يكون قد تم وهذا ضرب من الرقابة خير من رفض العمل بعد تمامه كعلاج لما فيه من نقص أو عيب.

فإذا لاحظ رب العمل أن مقاول البناء ، وهو يقيم البناء ، قد أخل ببعض الشروط والمواصفات المتفق عليها بأن لم يدعم مثلا الأساس أو يصل به إلي العمق المكاني أو لم يجعل الحيطان في السمك المتفق عليه ، أو لاحظ أن النجار الذي يصنع الأثاث المطلوب لم يراع أصول الصناعة في صنع الوحدات الأولي من الأثاث أو يستخدم خشبا في هذه الوحدات غير الخشب المتفق عليه أو من صنف أقل جودة ، فلرب العمل في هذه الحالة حق التدخل لمنع المقاول من المضي في عمله المعيب أو المنافي لشروط العقد (1) .

ويعرض نص المادة 651 مدني لضمان المهندس المعماري والمقاول التهدم أو العيوب التي تصيب ما أقاماه من مباني أو منشآت ثابتة أخرى.
ونظرا لخطورة تهدم المباني أو تصدعها بالنسبة إلي رب العمل وبالنسبة إلي الغير ، شدد المشرع من هذا الضمان حتى يدفع المهندس والمقاول إلي بذل كل عناية ممكنة فيما يشيدانه من المنشآت ، فالضمان هنا ضمان خاص مقصور علي دائرة معينة ، وهذه الدائرة تتحدد بتحديد طرفي الضمان وسببه فإذا ما تحقق سبب الضمان وقام بين طرفيه ، وجب أن نبين جزاء هذا الضمان ، وأن نبين في الوقت ذاته الظروف التي ينتفي أو لا ينتفي فيها الضمان.

وحتى يمكن أن يتحقق الضمان ، يجب أن يكون هناك عقد مقاولة محلها منشآت ثابتة ، وعلي رأس المنشآت الثابتة المباني من أي نوع كان ، ولا يشترط أن يكون المبني قد شيد بالطوب أو بالحجارة ، بل يجوز أن يكون مشيدا بالخشب أو بالحصير (كبائن- عشش رأي البر).
وإلي جانب المباني توجد منشآت ثابتة أخرى يجوز أن يتحقق في مقاولاتها للضمان (الجمهور- الكباري- القناطر- السدود … الخ). ويخرج المنقول (السيارات- السفن- العوامات … الخ).

ويجب أن يكون العقد الواقع علي المنشآت الثابتة هو عقد مقاولة.
والذي يترتب في ذمته الضمان هو المهندس المعماري ، والمقاول في عقد المقاولة ، فالمهندس المعماري هو الذي يعهد إليه في وضع التصميم والرسوم والنماذج لإقامة المنشآت ،

وقد يعهد إليه بإدارة العمل والإشراف علي تنفيذه ومراجعة وحسابات المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحقة إليه. والمقاول هو الذي يعهد إليه في إقامة المنشآت الثابتة ، يستوي أن يكون هو أو رب العمل أحضر المواد التي أقام بها المنشآت ففي الحالتين يلتزم بالضمان. ويجوز تعدد المقاولين (مقاول بناء ، ومقاول نجارة- ومقاول أدوات صحية أو كهربائية) ، كما يسأل المقاول عمن يستخدمهم في أعماله مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة (كما لو كانوا مقاولين من الباطن).

والذي يطالب بالضمان في عقد المقاولة هو رب العمل في هذا العقد ، فهو الذي يصاب بالضرر من جراء تهدم البناء أو ظهور عيب في المنشآت يهدد سلامتها أو متانتها ، فيرجع بالضمان علي المهندس المعماري أو علي المقاول أو عليهما معا متضامنين. ويحل ورثة رب العمل محله في المطالبة بالضمان ، ولدائنيه أن يرفعوا الدعوى غير المباشرة باسمه للمطالبة بالضمان وكذلك يجوز أن يكون الخلف الخاص دائنا بالضمان (كالمشتري أو الموهوب له مثلا).

ذلك أن الحق في الرجوع بالضمان قد انتقل مع المبني إلي الخلف الخاص طبقا لنظرية الاستخلاف في الحقوق والالتزامات ، ويجوز للمشتري أن يرجع علي بائعه بضمان العيب ، وفي هذه الحالة يكون للبائع- وهو رب العمل- أن يرجع بدوره علي المهندس أو المقاول بالضمان ، وله أن يدخلهما ضامنين في دعوى العيب التي يرفعها عليه المشتري. ولا يكون رب العمل دائنا بالضمان إذا كان مقاولا أصليا تعاقد مع مقاول من الباطن.

ومتي تحقق سبب الضمان الذي يرجع إلي البناء ، فإن المقاول الذي قام بالبناء يكون ملتزما بالضمان. ويكون ملتزما بالضمان أيضا المهندس المعماري إذا عهد إليه بالإشراف علي التنفيذ وتوجيه العمل ، ويكون المقاول والمهندس في هذه الحالة متضامنين في الالتزام بالضمان (م651/1 مدني). وإذا رجع رب العمل علي المقاول والمهندس معا ، أو رجع علي المهندس وحده ، كان للمهندس في الحالتين أن يرجع علي المقاول بما رفعه لرب العمل ، لأن الخطأ هو خطأ المقاول وقد أشرف المهندس عليه فصار مسئولا عنه(1) .

والأعمال التي تترتب عليها المسئولية بعد تسليم العمل ليست كل الأعمال التي يباشرها المقاول والمهندس المعماري ، بل فقط المباني والمنشآت الثابتة الأخرى. وليس من الضروري أن يكون البناء منزلا ، فيعتبر من المنشآت الثابتة إنشاؤه بئر أو جسر أو مصرف أو تبليط طريق أو القيام بترميمات كبيرة.

وبمقتضى المادة 651 من القانون المدني المصري يضمن المهندس المعماري والمقاول التهدم الكلي أو الجزئي ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ، وعيوب البناء التي يترتب عليها تهديد معانة البناء وسلامته.

فيجب أن يكون هناك عيب يهدد سلامة البناء ، أما العيوب الأخرى التي لا تؤثر في سلامته فيتخلص منها المهندس المعماري والمقاول بحصول التسليم.

ويجب أن يكون العيب خفيا ، فالعيوب الظاهرة التي ما كان للمالك أن يجعلها وقت تسلمه العمل لا ينجم عنها أية مسئولية علي المهندس المعماري أو المقاول.

وبناء علي ما تقدم يكون المهندس المعماري والمقاول مسئولين عن عيوب البناء الناشئة عن استعمال أدوات أو عدم اتخاذ الاحتياجات المعتادة ضد الحريق.

وعيب التصميم من الحالات التي يسأل عنها المهندس المعماري.
وعدم مراعاة القوانين واللوائح التي ينتج عنها أضرار للجيران أو مخالفة أو للترام بالهدم ، إذا أهملت مراعاة خط التنظيم أو حصل تجاوز للارتفاع المرخص فيه ، يكون من الأوجه التي يترتب عليها المسئولية.
ولا يخفف من مسئولية المقاول كونه يعمل بصمن بخس.

إن القانون قد ذكر المهندسين المعماريين والمقاولين ، ويقصد بهم كل شخص يبرم عقد مقاولة لإقامة بناء أو منشآت ثابتة ، وقد جعلهم القانون مسئولين بسبب حرفتهم ، فالأعمال التي يؤدونها هي التي ترتب عليهم التزام للضمان ، ولكن مورد الأدوات لا يكون ملزما بالضمان لأنه بائع.

وقد حافظ القانون المصري الجديد علي النطاق التقليدي لهذه المسئولية فجعلها شاملة للمهندس المعماري والمقاول ، ولا يطبقها علي المهندس الميكانيكي إلا إذا قام بوظيفة المهندس المعماري (1) .

فإذا تركنا المادة ، سواء قدمها المقاول أو صاحب العمل ، واقتصرنا علي العمل الذي قام به المقاول وجدنا أنفسنا أمام ثلاث مسائل رئيسية:
الأول- ضمان المقاول للعمل الذي أنجز وتم تسليمه.
الثاني- المدة التي يسري خلالها هذا الضمات.
الثالث- مسئولية المهندس المعماري في هذا الضمان.

 

-وقد اختلف في بيان مصدر مسئولية المقاول والمهندس بعد التسليم ، إلي أربعة آراء : –

الرأي الأول – يقول بأن هذه المسئولية مصدرها عقد المقاولة ، أي أنها مسئولية عقدية بحتة.
الرأي الثاني- يقول بأنها مسئولية عقدية قررها القانون.
الرأي الثالث – يقول بأنها مسئولية تقصيرية.
الرأي الرابع – يقول بأنها مسئولية قانونية بحتة.
واعتنق الفقه الفرنسي والنقض الفرنسية الرأي الأول (الغالب) القائل بأن مسئولية المقاول والمهندس من طبيعة عقدية طالما أنها ناجمة عن عدم تنفيذهما لالتزاماتها العقدية.

وفي مصر ذهب الفقه والقضاء أيضا إلي أن هذه المسئولية هي لا شك مسئولية عقدية ، لأنها تقوم علي التزام عقدي أنشأه عقد المقاولة ، وهذا يصدق أيضا علي المقاولات المتعلقة بالمنشآت الثابتة علي الأرض ، فهي كسائر المقاولات تنشأ التزاما في ذمة المقاول أن تكون المنشآت خالية من العيب ، فإذا أنهدم البناء أو ظهر فيه عيب فقد تحققت المسئولية العقدية للمقاول والمهندس.
ويتضح من استعراض الآراء المختلفة- كما يذهب الأستاذ عنبر المحامي- أن مسئولية المقاول والمهندس المعماري من التهدم والعيوب هي مسئولية بحتة مصدرها القانون وحده ، بحيث لا تسري عليها إلا النصوص التي قررتها ، وأنها تترتب عند الحد انتهي تترتب عند الحد الذي تنتهي فيه المسئولية العقدية ، فتبدأ عندئذ لتسري حتى نهاية المدة التي حددها القانون للضمان نزولا علي ما تتطلب المصلحة العامة ، فضلا عن الحماية الواجبة لرب العمل الذي يجهل في الغالب أمور الفن في البناء بعكس المقاول والمهندس اللذين يتمتعان بدراية وكفاية وخبرة عالية يفتقر إليها رب العمل .

ونري من نص المادة 652 مدني أن سبب الضمان قد يرجع إلي عيب في التصميم. والتصميم يصنعه عادة مهندس معماري ، ولكن لا يوجد مانع من أن يصنعه شخص آخر غير مهندس ، وكثيرا ما يصنعه المقاول نفسه ، وقد يصنعه رب العمل ، فإذا وضعه رب العمل وكان معيبا كان هو الملوم ، ولا يرجع علي أحد. أما إذا وضعه غيره المهندس أو المقاول أو شخص آخر غيرهما ، كما واضع التصميم هو المسئول عن عيوب التصميم ويجب عليه الضمان.

وعيوب التصميم إما أن ترجع إلي خطأ في أصول الهندسة المعمارية ، كأن يكون من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية. وإما أن ترجع عيوب التصميم إلي مخالفة قوانين البناء ولوائحه ، كأن يوضع التصميم علي أساس البناء علي رقعة من الأرض أكبر مما تسمح به هذه النظم ، أو علي أساس أن يكون البناء مرتفعا أكثر مما يجب قانونا أو علي أبعاد تخالف القوانين واللوائح أو يخرج البناء عن خط التنظيم.
وسواء رجع عيب التصميم إلي أصول الفن المعماري أو إلي مخالفة القوانين واللوائح ، فإن واضع التصميم- ويكون غالبا هو المهندس المعماري- يجب عليه الضمان ، سواء أشرف علي التنفيذ أو لم يشرف. غير أنه إذا أشرف علي التنفيذ يكون مسئولا متضامنا مع المقاول في حدود عيوب التنفيذ ، ومستقلا وحده في الضمان عن عيوب التصميم ، ولا يكون المقاول مسئولا معه. أما إذا لم يشرف علي التنفيذ واقتصر علي وضع التصميم ، فإنه – كما تقول المادة 652 سالفة الذكر- يكون ملتزما بالضمان عن عيوب التصميم وحدها ، ولا يضمن عيوب التنفيذ لأنه لم يشرف عليه.

ولا يكون المقاول الذي قام بالتنفيذ ملتزما بضمان عيوب التصميم إذ التصميم ليس من وضعه ، ولكن إذا كان العيب في التصميم من الوضوح بحيث لا يخفي علي المقاول ، لاسيما إذا كان العيب يتعلق بمخالفة قوانين البناء ولوائحه ، وأقدم المقاول علي تنفيذ التصميم بالرغم من العيب الذي فيه ، فإنه يكون هو أيضا ملتزما بالضمان ، ويكون في التزامه هذا متضامنا مع المهندس .

ومسئولية المهندس المعماري ليست مقصورة علي عيوب البناء المترتبة علي عيوب التصميم الذي قام به ، بل تشمل أيضا الخطأ الذي ارتكبه المقاول في تنفيذ التصميم ، إلا إذا اقتصرت مهمة المهندس علي وضع التصميم ولو يكن من ضمنها للرقابة علي تنفيذه.
وإذا أدار المهندس الأعمال باتباع تصميم وضعه شخص آخر أو تصميم المالك ، فإنه يكون مسئولا عن عيوب التصميم لأنه قد تبناه.
ويسأل المهندس عن أخطاء المقاول حتى إذا لم يكن هو الذي اختاره.

وإذا كان مسئولية المقاول والمهندس المعماري عقدية ، فيمكن إذن الإعفاء منها بثبوت القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
ويمتاز نص المادة 652 مدني يميزه التوفيق بين الحلول التي قررتها محكمة الاستئناف المختلطة في بعض الحالات العملية ، من ذلك استبعاد مسئولية المقاول المكلف تغطية الطريق بالأسفلت إذا كان العيب الحادث في غطاء الأسفلت ناجما عن هبوط الشارع بسبب خلل في مجاري المياه الممتدة في باطن الأرض ، وكذلك استبعاد مسئولية المقاول الذي استعمل مواد وأدوات انعقد الإجماع علي جودتها إذا كان من الثابت أن الخلل الحادث بسببها راجع إلي الأحوال الجوية الخاصة بالقطر المصري. علي أن هذا التطبيق محل للمناقشة.
وفي طائفة أخرى من الأحكام قررت المحكمة إلقاء مسئولية تهدم البناء تحت تأثير ضغط مياه المطر علي عاتق المقاول ، حتى لو كانت هذه الأمطار وافرة لدرجة غير عادية ، خصوصا إذا كان البناء منخفضا بجوار الشارع.

كما أن المحكمة رفضت تمسك المقاول بالقوة القاهرة للتخلص من المسئولية بسبب هبوط أرصفة مقامة علي جوانب النيل. وقد قصد المشروع بالذات هذه الطائفة الأخيرة من الأحكام ، فذكر في النص إلي جانب موقع الأرض حركتها الذاتية.
وقد رأت لجنة مراجعة المشروع تعديل المادة بما يجعل الإثبات علي المهندس والمقاول بأن التهدم والعيب الذي ظهر يرجع إلي سبب أجنبي لابد لهما فيه .

وسبب الضمان- في تطبيق نص المادة 652 مدني- يرجع إلي عيب في التصميم. وإذا كان التصميم يضعه عادة مهندس معماري أو يحتم القانون ذلك أحيانا ، ولكن لا يوجد مانع من أن يضعه شخص آخر غير مهندس ، وكثيرا ما يضعه المقاول نفسه ، وقد يضعه رب العمل. فإذا كان قد وضعه رب العمل وكان معيبا فهو الملوم ، ولا يرجع علي أحد ، ولكن قد يشترك معه المقاول في المسئولية إذا كان هذا الأخير علي علم بالخطأ أو العيب وأقره أو كان الخطأ أو العيب من الوضوح بحيث لا يخفي علي مجرب مثله.

أما إذا وضعه غيرهم ، أي غير المقاول والمهندس ورب العمل ، كان واضع التصميم هو المسئول عن عيوب التصميم ويجب عليه الضمان.
ويسأل المهندس عن عيوب التصميم ولو لم يكن هو واضعه إذا كان قد تبناه وقام بالإشراف علي تنفيذه.

وإذا كان المقاول هو الذي وضع التصميم فإنه يكون مسئولا عن عيوبه وعن عيوب التنفيذ جميعا ، ولكن مسئوليته عن عيوب التصميم تكون بالقدر الذي تسمح به المقدرة الفنية لشخص في مستواه وإذا تبني التصميم وتحمل مسئوليته فإنه يكون مسئولا عما فيه من عيوب.
وعيوب التصميم إما أن ترجع إلي خطأ في أصول الهندسة المعمارية ، كأن يكون من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية اللازمة ، أو لم يبذل العناية الكافية فيجئ التصميم معيبا من الناحية الفنية. وإما أن ترجع عيوب التصميم إلي مخالفة قوانين للبناء ولوائحه كأن يوضع التصميم علي أساس البناء علي مساحة من الأرض أو علي ارتفاع أكبر مما تسمح به هذه النظم أو علي أبعاد تخالف القوانين أو يخرج البناء علي خط التنظيم وغير ذلك من العيوب.

وسواء رجع عيب التصميم إلي أصول الفن المعماري أو إلي مخالفة القوانين واللوائح فإن واضع التصميم- يكون غالبا هو المهندس المعماري- يجب عليه الضمان سواء أشرف علي التنفيذ أو لم يشرف علي التنفيذ أيضا يكون مسئولا مسئولية مزدوجة عن عيوب التصميم وعيوب التنفيذ ، فيكون متضامنا مع المقاول في حدود عيوب التنفيذ ، ومستقلا وحده في الضمان عن عيوب التصميم ، ولا يكون المقاول مسئولا معه فيها ، إلا إذا كانت عيوب التصميم من الوضوح بحيث لا تخفي علي المقاول ، لاسيما العيوب المتعلقة بمخالفة قوانين ولوائح التنظيم ، وأقدم المقاول علي تنفيذ التصميم بالرغم من هذه العيوب ، فإنه (أي المقاول) يكون هو أيضا ملتزما بالضمان متضامنا مع المهندس.
وقد سبق أن أوضحنا أن القضاء الفرنسي يذهب إلي أن هذه المسئولية تقصيرية ، لأن عقد المقاول ينتهي بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه.
كما ذكرنا أن الفقه في فرنسا وفي مصر ، وكذا القضاء في مصر يكادان يجمعان علي أنها مسئولية عقدية.

والأستاذ عنبر له رأي مغاير يقول إنها مسئولية مقررة بموجب القانون ، أي مسئولية قانونية قائمة بذاتها ، مستقلة بأحكامها عن المسئولية العقدية ، وتنشأ مباشرة عن نص القانون وحده ، وأنها تبتدئ في السريان من النقطة التي تنتهي عندها المسئولية العقدية ، ولا ينطبق عليها إلا النصوص التي أنشأتها.

ذلك ن المسئولية العقدية وليدة الإرادة الحرة المبصرة ، وقيامها يقتضي توافر أهلية العاقد وقت التعاقد ، لأنه- كما يقول بعض الشراح- تعويض الطرف الآخر عن عدم الوفاء. وذهب شراح آخرون إلي أبعد من ذلك ، فيقررون وجوب توافر الأهلية لا وقت إبرام العقد الذي ينشئ الالتزام الأصلي فحسب ، بل حتى وقت الإخلال بهذا الالتزام الذي يترتب عليه الالتزام بالتعويض.

أما بالنسبة لمسئولية المقاول والمهندس عن التهدم كليا أو جزئيا أو العيوب التي تظهر في المباني بعد الإنجاز والتسليم ، فحيث أن المدة المحددة قانونا لهذه المسئولية لا تعتبر مدة تقادم ولا مدة سقوط وإنما مدة تجربة لاختيار متانة المباني وسلامتها ، فإنها تسري علي ناقصي الأهلية ، وهذا يعني أن هذه المسئولية ليست عقدية لأن من شروط تحقق الأهلية ، وهذا يعني أن هذه المسئولية ليست عقدية لأن من شروط تحقق المسئولية العقدية توافر أهلية العاقد ، وهي لا تتحقق إذا كان العاقد ناقص الأهلية.

ومن حيث جسامة الخطأ الموجب للمسئولية ، فإن المسئولية العقدية لا تقوم إلا علي أساس الخطأ العقدي أي الإخلال بالالتزام الناشئ عن العقد ، ولا يسأل المدين فيها عن الخطأ الذي يتسامح فيه عادة (التافه أو اليسير جدا).
ومن حيث عبء الإثبات فإن الدائن في المسئولية العقدية يكلف بإثبات خطأ المدين عن طريق إثبات. وجود العقد الصحيح ، وحلول وقت الوفاء بالالتزام ، وعدم الوفاء بالالتزام ، والأعذار 0الإنذار) في الحالات الموجبة له.

أما في مسئولية المقاول والمهندس عن التهدم أو العيوب التي تظهر بعد الإنجاز والتسليم ، فلا يكفي أن يثبت الدائن وجود العقد السابق الذي انتهي بالتسليم وإنما عليه أن يثبت وقوع التهدم أو ظهور العيب .

وأراد المشرع أن يدعم الحماية التي منحها رب العمل ، فجعل أحكام الضمان- في عقد المقاولة- من النظام العام ، علي خلاف القواعد العامة فيه ، لا يجوز الإنفاق علي محوها أو علي التخفيف منها. وقد ذكر ذلك أمام لجنة مجلس الشيوخ عندما اعترض علي النص ، فقيل في الدفاع عنه: “إنه لو حذف هذا النص سيلجأ المهندسون والمقاولون إلي تضمن عقودهم نصوصا تعفيهم من المسئولية ، والمراد بالمادة حماية طبقة لا يفهمون في مسائل البناء.

ويخلص من نص المادة 653 مدني أنه لا يجوز الإنفاق مقدما علي الإعفاء من الضمان أو علي الحد منه ، فلا يجوز أن يشترط المقاول أو المهندس من الضمان من جميع العيوب الظاهرة والخفية علي السواء. وكما لا يجوز الإنفاق علي الإعفاء من الضمان ، كذلك لا يجوز الإنفاق علي الحد منه ، فلا يجوز الإنفاق ، فلا يجوز مثلا اشتراط أن يكون الضمان لمدة خمس سنوات من وقت تسلم العمل بدلا من عشر سنوات ، أو اشتراط أن يقتصر الضمان علي عيوب معينة ، أو ألا يشمل الضمان عيوبا معينة ، فكل هذه اتفاقات باطلة لمخالفتها للنظام العام ، ويرجع رب العمل بالضمان كاملا عن جميع العيوب لكل مدة عشر سنوات بالرغم من أي اتفاق مخالف.

ولكن لا يوجد ما يمنع من تشديد الضمان ، إذ أن الضمان إنما قصد به حماية رب العمل ، فليس هناك ما يحول دون أن يقوي رب العمل هذه الحماية باتفاق خاص ، فيجوز اشتراط أن يبقي لضمان عن العيوب مدة تزيد علي عشر سنوات بحسب جسامة المنشآت ودقة العمل بها ، كما يجوز الإنفاق علي أن الضمان يشمل العيوب الظاهرة لمدة عشر سنوات أو أقل أو أكثر ، بل يجوز الإنفاق علي ضمان المقاول أو المهندس للقوة القاهرة.

والمفروض أن الإنفاق علي الإعفاء من الضمان أو علي الحد منه إنما هو سابق علي تحقق سبب الضمان ، فإنه في ذلك الوقت يكون هناك معني لحماية رب العمل ، إذ قد يقوده عدم خبرته إلي الاستهانة بقيمة الضمان ، ويغليه المهندس أو المقاول- وهو الجانب الأقوى- علي أمره فيدفعه إلي قبول الإعفاء من الضمان أو الحد منه.
أما بعد تحقق سبب الضمان ، وتبين رب العمل خطورة العيوب التي انكشفت ، فهو حر في ذلك ، وقد ثبت حقه في الضمان ، أن ينزل عن ذا الحق أو بعضه ، نزولا صريحا أو ضمنيا.

فإذا انكشف عيب في البناء يتحقق به الضمان ، جاز لرب العمل أن ينزل صراحة عن حقه في الرجوع علي المقاول أو المهندس بسبب هذا العيب. وقد يحمل سكوت رب العمل عن الرجوع بالضمان مدة طويلة بعد انكشاف العيب نزولا ضمنيا عن حقه ، ولو كانت هذه المدة أقل من ثلاث سنوات ، وهي المدة التي تتقادم بها دعوى الضمان ، متي اقترن هذا السكوت بملابسات قاطعة في أن رب العمل قصد بسكوته النزول عن الضمان ، ومن هذه الملابسات بإصلاح العيب دون تحفظ دون إثبات الحالة ودون أن يدفعه إلي ذلك ضرورة الاستعجال.
وقد يتهدم جزء من البناء ويظهر في بقيه عيب ، فيرجع رب العمل بالضمان فيما يتعلق بالتهدم ، ولا يرجع بالضمان فيما يتعلق بالعيب ، فهنا يكون رب العمل قد نزل عن الضمان نزولا جزئيا ، في التهدم دون العيب . (1)

وفي فرنسا ، بحث الشراح والمحاكم ما إذا كانت شروط عدم المسئولية تعتبر صحيحة ، وقالوا إنه إذا كانت مسئولية المهندسين المعماريين والمقاولين لا تزول إذا كان التنفيذ بناء علي أوامر المالك ، فإنه يجب أن تبقي إذا تضمن العقد شرطا بعدم الضمان ، فمسئوليتهم إنما قررها القانون لحماية الملاك من العيوب التي لا يستطيعون بسبب عدم خبرتهم أن يتبنوها ، فضلا عن أنها قد تصبح من الشروط الدارجة أو المألوفة ، وتقدم كل ضمان ، والنظام العام يقتضي أن يكون البناء متينا. علي أنه وإن كان الشراح والمحاكم ضد اشتراطات عدم مسئولية المهندسين المعماريين والمقاولين ، فإنهم قالوا بوجود حالات تخفف من تلك المسئولية ، منها:
(أ) إذا كان المالك ذا خبرة فنية كالتي لدي المهندس المعماري ، فإنه في حالة وجود شرط عدم الضمان يستطيع أن يعرف مدي التزامه ولا يكون للحماية القانونية صفة النظام العام.
(ب) يجوز استبعاد المسئولية لمدة أقل من المدة التي نص عليها القانون. وتقضي محكمة النقض الفرنسية بأنه لا توجد مخالفة للنظام العام إذا نقصت مدة المسئولية.
ولكن ليس معني ذلك أنه لا يجوز للطرفين إنقاص المدة لزمن قصير بحيث تنعدم المسئولية ، ولكن معني ذلك أنه يجرؤ للطرفين إنقاص مدة الضمان للوقت اللازم لتبين العيوب التي يسأل عنها المهندس والمقاول .

والحكمة من وضع المادة 563 مدني ظاهرة ، وهي تفادي الشروط المجحفة التي يضعها المقاولون وشركات البناء في عقود مطبوعة ، فلا يتنبه لها الجمهور ، ثم يفاجئ رب العمل بسقوط حقه في الضمان تطبيقا لشرط مطبوع لم يلتفت إليه ، فاحتاط المشرع لذلك بالنص صراحة علي بطلان شرط عدم الضمان أو الحد منه ، وهذا يتفق مع ما قررته المادة 651 مدني من قيام المسئولية ولو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، لأنه لا يمكن اعتباره في مستوي المهندس أو المقاول من الناحية الفنية .

والضمان بوجه عام- عدا ضمان المقاول والمهندس للمنشآت الثابتة- لا تعتبر أحكامه من النظام العام ، فالأول يجوز الإنفاق علي ما يخالف أحكامه تخفيفا أو تشديدا أو محوا باتفاق خاص ، أما الثاني- أي ضمان المقاول والمهندس- فتعتبر أحكامه عن النظام العام بنص صريح جميع التشريعات العربية ، ولا يوجد في فرنسا نص مماثل ولكن العمل جري عليه.

ويبرر ذلك أن رب العمل لا يكون عادة ذا خبرة فنية في أعمال البناء بعكس المقاول أو المهندس المعماري ، ولذلك حماه القانون منهما هذه الحماية الخاصة التي رأينا في تحديد مدة طويلة لاختيار متانة البناء وصلابته ، هذا فضلا عن أن المقاول والمهندس هما الجانب الأقوى في عقد المقاولة بسبب هذه الخبرة الفنية ، ويستطيعان أن يضيعها بسهولة هذه الحماية علي رب العمل لو جاز لهما

اشتراط عدم المسئولية أو التخفيف منها بأن يدرجا في عقد المقاولة ، هذا الشرط ، فيصبح من الشروط المألوفة في هذه العقود ، كما هو الشأن في عقود الإيجار المطبوعة التي بوقعها المستأجر دون أن يقرأ أو يدرس أو يفهم محتوياتها ، وكأنها شروط إذعان كعقود المياه ، والغاز ، والتليفون مع أن عقد المقاولة وعقد الإيجار كليهما من العقود الرضائية التي لابد فيها من إيجاب وقبول.

ولقد ورد في مناقشات لجنة القانون المدني المصري في مجلس الشيوخ عند نظر المادة 652 مدني أن البعض قد اعترض علي النص علي أن هذا البطلان من النظام العام ، فقيل تبريرا لذلك أنه لو حذف هذا النص سيلجأ المهندسون والمقاولون إلي تضمين عقودهم نصوصا تعفيهم من المسئولية ، والمراد بالمادة حماية طبقا لا يفهمون في مسائل البناء.

يضاف إلي ذلك خطور انهيار المباني علي سلامة أرواح الناس ، سواء أكانوا أصحابها أو مستأجرين أو جيرانها أو من المارة في الشوارع بجوارها أو العاملين في ترميمها أو إصلاح بعض ما بها من عيوب ، وهؤلاء طائفة كبيرة أو أحصيناهم في كل كارثة من الكوارث التي نسمع أو نقرأ عنها بين حين وآخر.

لكل هذه الأسباب أراد المشرع أن يدعم هذه الحماية الضرورية فجعلها من النظام العام حتى لا تضيع أرواح الناس أو أموالهم هباء نتيجة عبث بعض المستهترين أو خربي الذمة من المقاولين والمهندسين المعماريين ، أو حتى تهاونهم في الشعور بالمسئولية الخطيرة الملقاة علي ما نفهم.

ويخلص من النصوص المتقدمة أنه لا يجوز الإنفاق مقدما علي الإعفاء من هذا الضمان أو الحد منه ، فلا يجوز مطلقا أن يشترط المقاول أو المهندس في عقد المقاولة أنه بمجرد تسلم رب العمل للبناء تبرأ ذمة المقاول أو المهندس من الضمان عن جميع العيوب الظاهرة والخفية. كذلك لا يجوز الإنفاق علي الحد من هذا الضمان فلا يجوز مثلا الاشتراط لمدة نقل عن المدة المقررة في القانون ، أو الاشتراط علي التنازل مقدما عن دعوى هذا الضمان ، لأن معني ذلك التنازل عن الضمان ذاته ، أو قصر الضمان علي عيوب معينة دون غيرها… إلي غير ذلك من الشروط المشابهة ، فكل هذه الإنفاقات باطلة بصريح النصوص الواردة في جميع التشريعات العربية علي اختلاف صيغها لمخالفتها للنظام العام ، فبعضها يذكر البطلان بلفظ التصريح (جميعا عند التشريع التونسي) ، والبعض الآخر منها يذكر لرب العمل أن يرجع بالضمان كاملا عن جميع العيوب ، وعن التهدم بجميع أنواعه ، في المدة المنصوص عليها في تلك القوانين ، رغم كل اتفاق مخالف مهما كان صريحا أو ضمنيا ، كليا أو جزئيا ، مخيفا أو معفيا من المسئولية عن النطاق المرسوم في القانون.

ولكن لا يمنع ذلك من تشديد الضمان إذ أن الضمان قصد به حماية رب العمل ، إذ أن أحكام القانون هي الحد الأدنى الذي رآه المشرع لهذه الحماية وليس الحد الأقصى ، فيجوز مثلا الاشتراط علي أن يبقي الضمان أكثر من المدة المقررة في القانون ، أو أن يشمل الضمان العيوب الظاهرة أيضا ، لأن القانون كفل حماية العيوب الخفية وحدها ، بل يجوز الإنفاق علي ضمان المقاول أو المهندس للقوة القاهرة .
ويخلص من نص المادة 654 مدني أن رب العمل يستطيع أن يرفع دعوى الضمان في ثلاث سنوات ، يبدأ سريانها من وقت انكشاف العيب أو حصول التهدم. فإذا انكشف العيب أو حصل التهدم بعد خمس سنوات مثلا من وقت تسلمه البناء ، كان أمامه ثلاث سنوات أخرى لرفع دعوى الضمان ، أي إلي انقضاء ثماني سنوات من وقت تسلم البناء ، كان أمامه ثلاث سنوات أخرى لرفع دعوى الضمان ، فيكون قد انقضي ثلاث عشرة سنة من وقت تسلم البناء ، وهذه هي أقصي مدة يمكن أن تنقضي من وقت التسلم إلي وقت رفع دعوى الضمان ، فإذا انقضت مدة التقادم ولم ترفع دعوى الضمان ، فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم ولا يجوز سماعها.

ولما كانت هذه المدة مدة تقادم ، فإنها يرد عليها أسباب الانقطاع ، تنقطع برفع الدعوى الموضوعية ، وتنقطع أيضا بإقرار المقاول أو المهندس بحق رب العمل في الضمان. أما وقت التقادم فلا يرد هنا ، وذلك لأن المدة لا تزيد علي خمس سنوات ، ولا يقف التقادم إلا إذا كانت مدته تزيد علي خمس سنوات طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 382 مدني .

ودعوى الضمان تقوم علي المسئولية العقدية فيما بين رب العمل من جهة والمهندس أو المقاول من جهة أخرى. أما بالنسبة إلي الغير فليست هناك رابطة عقدية. فإذا أنهدم البناء مثلا وأصاب أحد المارة بضرر ، كان للمضرور أن يرجع بالتعويض علي حارس البناء (رب العمل بموجب المسئولية التقصيرية الناجمة عن حراسة البناء ، وهي مبنية علي خطأ مفترض ، وكان للمضرور أيضا أن يرجع بالتعويض علي المقاول أو المهندس ، ولكن بشرط أن يثبت في جانب المسئول خطأ تقوم عليه المسئولية التقصيرية. وإذا رجع رب العمل علي المقاول أو المهندس فإنه يرجع بدعوى الضمان ، بشرط أن يحصل التهدم في خلال العشر سنوات التالية لتسلم البناء ، وأن يرفع دعوى الضمان في خلال ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم.

فيرجع الجار علي المقاول أو المهندس إذا لحقه ضرر من البناء ، بشرط أن يثبت الجار خطأ في جانب المقاول أو المهندس طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية ، ولا يوجه دعواه إلي مالك البناء .

وتنتقل دعوى المسئولية عند كل انتقال للعقار ، لأنها تعتبر ملحقة بالبناء أو المنشأة ، فتتبعها في أي يد وجد البناء ، إلا إذا اتفق علي غير ذلك وقت انتقال الملكية ، فمشتري العقار

يجوز له إذن أن يرفع دعوى المسئولية خلال عشر سنوات بدلا من المالك السابق الذي كان له هذا الحق ، حتى لو كان انتقال الملكية لا يتضمن الضمان ، لأن شرط عدم الضمان الغرض منه أن يجعل ناقل الملكية بمنأى من كل رجوع ، لا حرمان المشتري الدعوى التي كان للبائع حق رفعها علي المقاول والتي أصبحت لا تفيده لعدم وجود المصلحة.
وإنه وإن كان المهندس المعماري والمقاول مسئولين بالتضامن من تجاه المالك ، فإنه يجوز لكل منهما أن يرجع علي الآخر إذا كان للعيب في البناء سببه خطأ أحدهما.

وللغير الذي يصيبه ضرر من انهيار البناء أو حدوث خلل فيه أو أي سبب آخر أن يرجع علي المهندس والمقاول.
والأصل أن مسئولية المقاول ترتفع بتسليم الشيء الموضوع إلي رب العمل وقبوله إياه ، لأن تسلمه المصنوع وقبوله إياه دليل علي أن الصانع قام بعمله علي الوجه المطلوب ، ولكن إذا كان المقاول هو الذي قدم المواد ، فإن العقد يتضمن بيعا ، ولذلك يجوز الرجوع عليه- كما في البيع- بضمان العيوب الخفية.

 

– وتجنب التفرقة بين أمرين يحدث الالتباس بينهما ، وهما : –
(أ) تقادم الضمان ذاته ، أي المدة التي يجب أن يحدث فيها التهدم أو يكتشف فيها العيب.
(ب) وتقادم دعوى الضمان التي تحمي حق الضمان ، أي المدة التي يجب أن ترفع خلالها هذه الدعوى.
وقد اختلفت التشريعات العربية في تقادم الضمان ذاته ، فجله أغلبها عشر سنوات ما عدا التقنين اللبناني والتقنين التونسي ، فهي فيهما خمس سنوات.
كما اختلفت تلك التشريعات أيضا في تقادم دعوى الضمان ، فهي ثلاث سنوات في القانون المدني المصري وفي القانون المدني السوري وفي القانون المدني الليبي ، وهي سنة في القانون المدني العرفي والقانون المدني الأردني الجديد ، وثلاثون يوما في قانون الموجبات والعقود اللبناني.

ومؤدي النص المصري (م 654 مدني) والنصوص العربية المقابلة- علي ما بينها من خلاف في مدة تقادم الدعوى- أن رب العمل يستطيع أن يرفع دعوى الضمان خلال ثلاث سنوات تبدأ من وقت انكشاف العيب أو حصول التهدم في أوائل العشر سنوات بعد التسليم الفعلي لا يكون لرب العمل حينئذ إلا ثلاث سنوات المقررة لرفع الدعوى الـ 13 عاما.

ويكفي أن ينكشف العيب أو يحصل التهدم حتى يكون ذلك قرينة علي العلم به ولو بم يتم العلم به فعلا. ويثبت وقت انكشاف العيب أو حصول التهدم بجميع طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية. ولكن لا يكفي لإثبات العلم أن يسكن رب العمل المبني أو أن يقوم بتأجيره للغير ، فقد لا يظهر العيب أو يحصل التهدم إلا بعد مدة طويلة ، وإذا ظهر العيب وأخطر رب العمل المقاول أو المهندس المعماري به ، فإن تراخيه في رفع دعوى الضمان بعد ذلك لا يعد نزولا منه عنها مادامت مدة تقادم الدعوى لم تنقص.

ولما كانت هذه المدة مدة تقادم فإنها تقبل الانقطاع ، فتنقطع مثلا برفع الدعوى الموضوعية ولو لمحكمة غير مختصة لأن المطالبة القضائية بوجه عام تقطع التقادم ، ولكن -الدعوى المستعجلة لا تقطع التقادم (الوسيط- 7- للدكتور السنهوري- ص130) ، وتنقطع أيضا بإقرار المقاول أو المهندس بحق رب العمل في الضمان ، كما لو رهنا له عقارا أو منقولا في مقابل هذا الضمان.
ولكنها لا تقبل الإيقاف ، لأن المدة لا تزيد علي خمس سنوات في التقنين المصري .

ويلتزم رب العمل بتسلمه (العمل) بعد إنجازه ، والتسلم هنا يشتمل علي معني أو سمع عما هو عليه في البيع والإيجار ، فهو من جهة- كالتسلم في البيع والإيجار- الاستيلاء علي العمل بعد أن وضعه المقاول تحت تصرفه بحيث لا يوجد عائق من الاستيلاء عليه ، وهذا هو التسلم بمعناه المألوف ، وهو من جهة أخرى- وهذا هو المعني الزائد- تقبل العمل والموافقة عليه بعد فحصه. وهذا المعني الزائد تقتضيه طبيعة المقاولة ، فهي تقع علي عمل لم يكن قد بدأ وقت إبرام العقد أي لم يكن موجودا ، فوجب عند إنجازه أن يستوثق رب العمل من موافقته لأصول الصنعة والشروط المتفق عليها ، ويكون ذلك بفحصه فالموافقة عليه. خلافا للحال في البيع والإيجار حيث تكون العين فيهما-غالبا- عينا بالذات معروفة للمشتري أو للمستأجر ، ولا يقتضي الأمر أكثر من تسلمها دون حاجة للتقبل.

ولما كان التسلم يتضمن التقبل- في المقاولة- فيشترط حتى يكون رب العمل ملتزما بتسلمه أن يكون العمل الشروط المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط فطبقا لما تقضي به أصول الصنعة لنوع العمل محل المقاولة يحل محل الشروط المتفق عليها أو يكملها إذا كانت ناقصة. وإذا وقع خلاف بين الطرفين فيما إذا كان العمل موافقا أو غير موافق ، جاز لأي منهما أن يطلب ندب خبير علي نفقته لمعاينة العمل وتحرير محضر بنتيجة المعاينة ، وإذا رفع الأمر للقضاء ، كان هذا المحضر محلة اعتبار عند القاضي ، إذا رأي أن يكتفي به ولم يعارض الطرف الآخر فعل وإلا عين خبيرا آخر ، أو قضي وفقا لما يتبين له من ظروف القضية ومستنداتها.

ويجب أن تكون المخالفة للشروط أو لأصول الصنعة التي تبرر عدم التزام رب العمل بالتسلم جسيمه إلي حد أنه لا يجوز عدلا إلزامه بالتسلم ، فإذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة بقي رب العمل ملتزما بالتسلم ، وإنما يكون له الحق إما في طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع أهمية المخالفة ، أو في طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء المخالفة ، وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول إذا كان العمل يمكن إصلاحه أن يقوم بهذا الإصلاح في مدة مناسبة ، كما يجوز لرب العمل أن يلزم المقاول بذلك إذا كان الإصلاح لا يتكلف نفقات باهظة.
ويقع التسلم عادة في الزمان والمكان اللذين يقع فيهما التسليم ، إذ التسليم هو وضع العمل تحت تصرف رب العمل دون عائق ، والتسلم هو استيلاء رب العمل عليه بعد أن يوضع تحت تصرفه وفقا لطبيعته.

ويجوز أن يكون التسلم مجزءا إذا كان العمل مكونا من أجزاء متميزة ، أو كان الأجر محددا بسعر الوحدة ، فيجوز لكل من المقاول أن يطلب المعاينة والتسلم عقب نجاز كل جزء (أو قطعة).

يترتب علي التقبل النتائج التالية :-
(1) أن ملكية الشيء المصنوع تنتقل إذا كان المقاول هو الذي ورد المادة التي استخدمها في العمل إلي رب العمل من وقت التقبل.
(2) أن دفع الأجرة يستحق عند تقبل العمل ، إلا إذا قضي الإنفاق أو العرف بغير ذلك.
(3) أن تحمل تبعة العمل تنتقل من المقاول إلي رب العمل من وقت التسلم أو التقبل.
(4) أن المقاول لا يضمن العيوب الظاهرة من وقت التقبل ، وهي العيوب التي كان يمكن كشفها بالفحص العادي.

وإذا لم يقم رب العمل بالتزامه من تسلم العمل وتقبله في الميعاد القانوني ، كان للمقاول أن يجبره علي تنفيذ التزامه عينا ، ويجوز أن يلجأ في ذلك إلي وسيلة التهديد المالي. فما علي المقاول- طبقا لمفهوم نص العبارة الأخيرة للمادة 655 من القانون المدني- بعد أن ينجز العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل دون عائق ، إذا رأي أن هذا الأخير قد تلكأ في معاينة العمل ليتقبله ويتسلمه أن يعذره بالتسلم عن طريق إنذار رسمي علي يد محضر ويحدد ميعادا لذلك ، فإذا مضي الميعاد اعتبر رب العمل قد تسلم العمل حكما حتى لو لم يتسلمه حقيقة. ويترتب علي هذا التسلم الحكمي جميع النتائج التي تترتب علي التسلم الحقيقي ، فتنتقل ملكية الشيء المصنوع إلي رب العمل ، ويستحق دفع الأجر ، وينتقل تحم التبعة إلي رب العمل وتبرأ ذمة المقاول من العيوب الظاهرة ، ويبدأ سريان ميعاد ضمان العيوب الخفية.

ويمكن- فوق ذلك وتطبيقا للقواعد العامة- أن يلجأ المقاول إلي العرض الحقيقي ، وقد رسمت طريقة المواد من 334 إلي 337 مدني .
وغني عن البيان أن للمقاول- بعد بيع الشيء- أن يستوفي أجره من المن وكذلك التعويضات المستحقة ويودع الباقي خزانة المحكمة.
وقد يقع أن يكون للمقاول مصلحة عند امتناع رب العمل عن تنفيذ التزامه من تسلم العمل في فسخ العقد (بيع الشيء المصنوع لآخر بثمن أعلي) ، وفي هذه الحالة يجوز له- بعد إعذار رب العمل بالتسلم- أن يطلب من القضاء فسخ عقد المقاولة حتى يتحلل من واجب التسليم ، ويستطيع بعد ذلك أن يحقق لنفسه هذه الصفقة الرابحة .

والمادة 655 من التقنين المدني تطبيق محض القواعد العامة ، فرب العمل ملتزم بتسلم العمل عند إنجازه وفقا لشروط المقاولة. فإذا دعي إلي تسلمه فامتنع دون إبداء سبب مشروع ، اعتبر أن العمل قد سلم إليه ، ومؤدي ذلك بعد سريان مدة العشر سنوات المحددة للضمان من تاريخ الإنذار بالتسلم. وقد اشترط المشرع أن تكون الدعوى إلي التسلم بإنذار رسمي حسبما للمنازعات ، فلا يكفي في ذلك الأعذار بطريق البريد .

ومتي أتم المقاول العمل ، ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب علي الأخير أن يبادر إلي تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلي ذلك بإنذار رسمي ، اعتبر أن العمل سلم إليه.
والتسلم هنا يشتمل علي معني أبعد من التسلم في البيع والإيجار علي نحو تقتضيه طبيعة عقد المقاولة ، غذ أن الإنفاق يتم علي شئ لم يكن موجودا ، فيجب أن يستوثق رب العمل بعد إنجاز الشيء وإتمامه من أنه موافق للشروط المتفق عليها ولأصول الصنعة ، ويكون ذلك بفحصه ثم الموافقة عليه ، وهذا يسمي القبول والتقبل للشيء موضوع عقد المقاولة. أما في البيع والإيجاز فالعين المبيعة أو المؤجرة تكون غالبا عينا معينة بالذات ومعروفة للمشتري أو المستأجر ، ولا يقتضي الأمر أكثر من تسلمها دون حاجة إلي القبول أو التقبل.
والتسلم بالانتفاع يفيد ضمنا التقبل ، إذ كما يكون التقبل صراحة يكون أيضا ضمنا باستعمال الشيء مدة طويلة دون أية تحفظات أو بإدماجه في شيء آخر كل ذلك دون إبداء أية تحفظات مناسبة في هذا الشأن . (1)

ودفع الأجر- وفقا لنص المادة 656 مدني- يكون في الموعد المحدد في الاتفاق إذا كان هناك اتفاق علي ذلك ، ويغلب أن يكون في عقد المقاولة اتفاق علي مواعيد دفع الأجر ، وكثيرا ما يتفق علي أن يدفع رب العمل جزءا من الأجر مقدما قبل البدء في العمل ، ثم يدفع باقي الأجر علي أقساط يؤدي كل قسط منها عقب إتمام جزء معين من العمل أو عقب انقضاء فترة معينة من الوقت.
فإذا لم يوجد اتفاق علي ميعاد معين أو مواعيد العينة ، وكان هناك عرف للصنعة يحدد مواعيد دفع الأجر ، وجي اتباع ما يقضي به العرف ، وأكثر ما يجري به العرف في المقاولات الصغيرة أن يكون دفع الأجر عند تسلم العمل ، وفي المقاولات الكبيرة أن يكون الدفع علي أقساط بحسب ما يتم إنجازه من العمل.

فإذا لم يوجد ولا عرف ، فقد وجب تطبيق القواعد العامة التي توجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك (م 346/1 مدني).

علي أن دفع الأجرة عند تسلم العمل مشروط فيه أن يكون العمل مطابقا للمواصفات والشروط المتفق عليها والأصول الفن لهذا النوع من العمل.

ويبقي الأجر في ذمة رب العمل واجبا دفعه في الميعاد ، وإذا أخر رب العمل في الدفع بقي الأجر في ذمته قائما حتى يسقط بالتقادم.
ولا يوجد نص خاص بعين المكان الذي يجب فيه دفع الأجر ، فلم يبق إلا تطبيق القواعد العامة ، وهذه تقضي بأن يكون الدفع في المكان المتفق عليه ، فإن لم يوجد إنفاق كان الدفع في المكان الذي يقضي به العرف. وأكثر ما يقضي بعه العرف أن يكون الدفع في المكان الذي يتم فيه تسليم العمل.

والمقاول أن يحبس ما تحت يده من العمل حتى يستوفي ما هو مستحق له من الأجر ، ولا فرق في ذلك بين منقول وعقار ، وتسري علي حق الحبس القواعد العامة .
والأجر ركن من أركان عقد المقاولة ، لابد من وجوده فيه لأنه عقد معاوضه ، وإلا اعتبر العقد من عقود التبرع.
علي أنه ليس هناك ضرورة لوجود اتفاق صريح علي مقدار الأجر ، بل ولا علي وجود الأجر في حد ذاته ، وإنما الضرورة تنصب علي عدم نية التبرع صراحة أو ضمنا.

وإذا كان وجود الأجر ضروريا في عقد المقاولة وإلا اعتبر تبرعا أو عقدا غير مسمي أو عقدا باطلا حسب كل حالة ، فليس من الضروري تعيين مقداره ، بخلاف ركني العمل والتراضي فإن فقدان أيهما يجعل العقد باطلا.

ويختلف أجر المقاول عن أجر الوكيل في هذا الصدد ، إذ أن أجر الوكيل خاضع لتقدير القاضي ولو كان مقداره متفقا عليه بين الطرفين.
إن المقاولة قد تكون مزيجا من عقد المقاولة والوكالة ، أي من الأعمال المادية والتصرفات القانونية ، كما هي الحال مع المحامي والمهندس المعماري ، فيكون العقد مقاولة فيما يتعلق بالأعمال المادية ووكالة فيما يتعلق بالتصرفات القانونية ، ومن ثم تطبق أحكام المقاولة في الجزء المتعلق بالأعمال المادية ، وهذه لا يجوز فيها انفراد أي من الطرفين بتعديل الأجر إلا طبقا لأحكام عقد المقاولة ، وتطبق أحكام الوكالة في الجزء المتعلق بالتصرفات القانونية والأجر فيها يخضع لتقدير القاضي ، ولو تم الإنفاق علي تقديره بين الطرفين. فإذا تعذر تعيين أي جزء من الأجر لأعمال المقاولة وأي جزء منه لأعمال الوكالة نظر إلي العنصر الغالب ، فيكون العقد وكالة بالنسبة للمحامي ويجوز تخفيض أجره ، ومقاولة بالنسبة إلي المقاول أو المهندس ولا يجوز تخفيض أجر أيهما.

وذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلي قيمة العمل ونفقات المقاول ومؤدي ذلك أنه عند الخلاف يعين القاضي مقدار الأجر مسترشدا بعنصرين: –
(1) قيمة العمل الذي أتمه المقاول
(2) ما تكبده المقاول من نفقات في إنجازه.
هذا ، ويسترشد القاضي بوجه خاص بالعرف الجاري في الصنعة في تحديد قيمة العمل . (1)
ويتبين من نص المادة 657 مدني أن هناك شروطا ثلاثة يجب توافرها حتى ينطبق:
الأول- أن يكون الأجر في المقاولة متفقا عليه بمقتضى مقايسة علي أساس الوحدة.
الثاني- مجاوز المقايسة مجاوزة محسوسة لسبب لم يكن معروفا وقت العقد. والمقصود بمجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة مجاوزة كميات الأعمال المقدرة في المقايسة ، لا مجاوزة أسعارها.

فإذا كانت المجاوزة متوقعة عند إبرام عقد المقاولة أو كان من الممكن أوقعها زاد الأجر بمقدار هذه المجاوزة ولا خيار لرب العمل.
الثالث- أن يخطر المقاول بمجرد تنبيه للزيادة رب العمل بذلك- ولو يشترط النص شكلا خاصا لهذا الإخطار ، ولا ميعادا معينا يجب أن يتم فيه ، ولذلك يجوز أن يكون الإخطار علي يد محضر ، أو بكتاب مسجل ، أو بكتاب عادي ، أو شفويا. وعلي المقاول عبء إثبات أ الإخطار قد تم.ويجب أن يتم الإخطار فور تبين المقاول للزيادة ، فإذا سكت علي الإخطار بعد تنبيه الزيادة مدة لا مبرر لها ، حمل ذلك علي أنه قد نزل نزولا ضمنيا عن حقه في استرداد قيمة الزيادة ، وبقي الأجر كما جاء في المقايسة دون تعديل.

فإذا لم يخطر المقاول رب العمل بالمجاوزة ، أو أبطأ في إخطاره دون مبرر ، أو لم يذكر في الإخطار مقدار ما يتوقعه من الزيادة أو في القليل الأسس التي تقوم عليها المجاوزة المتوقعة ، سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات ، وبقي الأجر كما جاء في المقايسة دون تعديل ، وذلك بالرغم من وقوع مجاوزة محسوسة لما هو مقدر في المقايسة.

ويترتب علي توافر هذه الشروط الثلاثة التمييز بين ما إذا كانت المجاوزة المحسوسة غير جسيمة ، أم أنها جسيمة.
لم تعرض المادة 657 مدني للمجاوزة غير الجسيمة صراحة ، ولكن مفهوم المخالفة من نص الفقرة الثانية من هذه المادة يستخلص منه أن رب العمل لا يستطيع أن يتحلل من عقد المقاولة بسبب المجاوزة المحسوسة غير الجسيمة ، وبأنه تجنب زيادة الأجر بما يتناسب مع هذه المجاوزة ، شاء رب العمل أو أبي.

وتقدير ما إذا كانت المجاوزة المحسوسة جسيمة أو غير جسيمة ، مسألة واقعة يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض.
أما إذا كانت المجاوزة جسيمة فقد تكلفت الفقرة الثانية من المادة 657 مدني ببيان الحكم في ذلك ، وخلاصته أن رب العمل يكون بالخيار بين أمرين:
الأمر الأول- أن يبقي مقيدا بالمقاولة ، ويطلب من المقاول إتمام العمل ، وفي هذه الحالة يزيد الأجر بما يتناسب مع الزيادة الجسيمة ، ويبقي عقد المقاولة نافذا بجميع شروطه ، فيما عدا الأجر فإنه يزيد الزيادة المناسبة.
الأمر الثاني- أن يتحلل رب العمل من المقاولة إذا رأي أن الزيادة الجسيمة في الأجر مرهقة له ، وفي هذه الحالة يطلب من المقاول وقف العمل ، علي أن يكون ذلك دون إبطاء لا مبرر له ، كان للمقاول أن يمضي في العمل ، ويفترض أن رب العمل قد اختار الأمر أي إبقاء المقاولة مع الزيادة في الأجر. والطلب الذي يتقدم به رب العمل لوقف التنفيذ لا يشترط فيه شكل خاص ، فقد يكون علي يد محضر أو مكتوبا أو شفويا ، ولكن عبء إثبات التقدم بهذا الطلب يقع علي رب العمل. فإذا تقدم رب العمل بهذا الطلب ، وجب علي المقاول أن يقف تنفيذ العمل ويتحلل رب العمل من المقاولة. ولكن يجب عليه أن يعوض المقاول بإبقائه قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه أو أنه أتم العمل ، فيرد للمقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال إلي يوم إخطاره بوقف العمل ، وتقدر هذه القيمة لا بحسب ما هو مقدر طبقا لما جاء في المقايسة .

ونقل المشرع الحكم الوارد في المادة 657 مدني عن التقنين البولوني (م 491منه).
ولا نظير لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وهو (النص) عرض لحالة تقع في العمل بصدد مقاولات المباني علي أساس المتر المربع مثلا عند مجاوزة الكميات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه. فيتعين علي المقاول قبل أن يقدم علي شراء الكميات الإضافية أن يخطر رب العمل بما يتوقع من زيادة في الثمن ليحصل علي موافقته علي تجاوز القيمة الواردة بالمقايسة ، فإذا أهمل في الإخطار وأقدم علي لتنفيذ سقط حقه في استرداد النفقات الزائدة.

وتقرر الفقرة الثانية أن لرب العمل حق وقف التنفيذ ، علي أن يخطر المقاول برغبته في ذلك دون إبطاء. وفي هذه الحالة يقتصر التزام رب العمل علي الوفاء بقيمة ما أنجزه للمقاول من الأعمال وفقا لشروط العقد ، دون إلزامه بما يجاوز هذه القيمة من مصروفات أنفقها المقاول. فقد تكون قيمة هذه المصروفات مجاوزة للمتوقع من قيمة المقايسة نفسها ، والأمر لم يسفر إلا عن تنفيذ المقاولة تنفيذا جزئيا فلا يكـون رب العمل مسئولا عن مجاوزة المصروفات المقررة في المقايسة . (1)

واستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تعديل أو مراجعة الأجر المتفق عليه في المقاولة توجد ثلاث صور يجوز تعديل الأجر فيها:
الأول- الإنفاق علي أجر بمقتضى مقايسة علي أساس الوحدة ، فتجوز زيادة الأجر بشروط معينة إذا اضطر المقاول إلي مجاوزة محسوسة.
الثانية- الإنفاق علي أجر إجمالي علي أساس تصميم معين ، فيجوز في هذه الحالة زيادة الأجرة إذا حصل في التصميم تعديل أو إضافة ، وكان ذلك بناء علي طلب رب العمل أو خطئه ، أو إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة.
الثالثة- يجوز إنقاص أجر المهندس المعماري إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه.
فهناك شروط ثلاثة لانطباق نص المادة 657 مدني.
هذا النص يقرر أحكاما تتفق مع النية المحتملة للمتعاقدين ، فهو من هذه الناحية لا يخرج عن القواعد العامة.
(1) أن يكون الأجر في المقاولة متفقا عليه بمقتضى مقايسة علي أساس الوحدة وإلا فلا ينطبق النص ، كما لو كان الإنفاق علي أجر إجمالي أو كان مقدار الأجر غير متفق عليه أصلا.
(2) مجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة لسبب لم يكن معروفا وقت انعقاد العقد. والمقصود هنا هو مجاوزة كميات الأعمال المقدرة في المقايسة لا مجاوزة أسعارها ، ذلك أن المجاوزة في الأسعار لا يعتد بها.
ولا يكفي أن تكون الزيادة في كميات الأعمال محسوسة ، بل يجب ألا تكون موقعة وقت العقد ، إنما تتبين في أثناء العمل.
(3) أن يخطر المقاول رب العمل بمجرد تنبيه للزيادة. ولم يشرط النص شكلا خاصا لهذا الإخطار ولا ميعادا معينا يجب أن يتم فيه ، ولكن ينبغي أن يقع فور تبين المقاول للزيادة. فإذا سكت المقاول عنه في هذه الحالة حمل ذلك علي أنه نزل نزولا ضمنيا عن حقه في استرداد قيمة الزيادة ، وينبغي أن يشتمل الإخطار علي مقدار ما يتوقعه المقاول من زيادة الكم وما يترتب عليها من زيادة في الأجر.
ويلتزم مما ذكر في الإخطار دون الزيادة الفعلية بعد ذلك ، ولذلك يحسن بالمقاول أن يحتاط ويكتفي في الإخطار بذكر الأسس التي تقوم عليها الزيادة المتوقعة دون أن يذكر رقما معينا لهذه المجاوزة تاركا ذلك لما يسفر عنه تنفيذ العمل من نتيجة فعلية.
وإذا كانت المجاوزة جسيمة ، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ، ويقف التنفيذ علي أن يكون ذلك دون إبطاء مع إبقاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد دون أن يعوضه عنا يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
ومؤدي هذا أن يكون لرب العمل الخيار بين أمرين:
أولهما- أن يبقي مقيدا بالمقاولة بكل شروطها ، ويطلب إتمام العمل ، وفي هذه الحالة يزيد الأجر بما يتناسب مع الزيادة الجسيمة.
ثانيهما- أن يتحلل رب العمل من المقاولة إذا رأي أن الزيادة الجسيمة في الأجر مرهقة له وفي هذه الحالة يطلب دون إبطاء وقت العمل. فإذا أبطأ في هذا الطلب بدون مبرر ، كان للمقاول أن يمضي في العمل ، ويفترض أن رب العمل قد اختار الأمر الأول. وهذا الطلب ليس له أيضا شكل خاص. وحكمة عدم تعويضه المقاول عما كان يكسبه لو أتم العمل أنه قد اضطر التحلل من العقد بسبب الزيادة المرهقة في الأجر لا بمحض إرادته .

وحتى يدخل عقد المقاولة في تطبيق نص المادة 658/1 مدني ، يجب توافر شروط ثلاثة :
(1) أن يكون الأجر قد حدد بمبلغ إجمالي لا يزيد ولا ينقص.
(2) أن تكون المقاولة علي أساس تصميم متفق عليه ، وذلك حتى تتبين حدود العمل علي وجه كامل واضح نهائي ، في رسوم (وهذا هو الغالب) أو غير ذلك في وصف كامل لجميع الأعمال المطلوبة مفصل ودقيق.
(3) أن يكون عقد المقاولة مبرما بين رب العمل الأصلي والمقاول- فإذا أبرم بين مقاول أصلي ومقاول من الباطن ففيما بينهما لا تسري المادة 658 مدني وإنما تسري القواعد العامة.
ومتي توافرت هذه الشروط الثلاثة ، فقد دخلنا في نطاق تطبيق المادة 658 مدني ، ولا يهم بعد ذلك أن تكون المقاولة محلها إقامة بناء أو غير كصنع أثاث ، أو أن يكون محلها عملا كبيرا كصنع سفينة أو عملا صغيرا (كصنع مكتب أو مكتبة) ، فنص المادة 658 مدني مطلق لا يفرق بين فرض وآخر.

وهناك فرضان استثنائيان تجوز فيهما زيادة الأجر:
الأول- تعديل التصميم بسبب خطأ من رب العمل أو بناء علي اتفاق معه- فقد رأينا أو المادة 658/1 مدني لا تجيز زيادة الأجر الجزافي ولو حدث في التصميم تعديل أو إضافة ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلي خطأ رب العمل ، أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول علي أجره (كأن قدم له أرضا لا يملكها).
الثاني- زيادة التكاليف زيادة فاحشة ينها معها التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول- إن نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 658 مدني تطبيق واضح في عقد المقاولة لنظرية الحوادث الطارئة التي تقرر مبدأها في المادة 147/2 مدني .
وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الصورة التي نحن بصددها هي نفس شروط تطبيق النظرية فغي مبدأها العام.
وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الصورتين- هي:
(1) أن يكون العقد متراخيا ، وهو شرط غالب لا شرط ضروري ، ولاشك أن هذا الشرط متوافر في عقد المقاولة ، فهناك فترة من الزمن تفصل بين إبرام المقاولة وتنفيذها.
(2) أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة ، وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الرابعة من المادة 658 مدني (حرب- إضراب مفاجئ- تسعيرة رسمية أو إلغاؤها- استيلاء إداري- وباء ينتشر- تشريع مفاجئ).
(3) أن تكون هذه الحوادث استثنائية ليس في الوسع توقعها (م 658/4 مدني).
(4) أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهفا لا مستحيلا (م658/4 مدني).
وإذا كانت شروط نظرية الظروف الطارئة في مبدأها ننفق مع شروط النظرية في تطبيقها الخاص بعقد المقاولة ، فإن الجزاء يختلف قليلا في التطبيق الخاص عنه في المبدأ العام ، ففي المبدأ العام يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول ، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك ، فالقاضي مطلق اليد في معالجة الموقف الذي يواجهه ، فهو قد يري أن الظروف لا تقتضي إنقاص الالتزام المرهق ولا زيادة الالتزام المقابل ، بل يقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ ، وقد يري زيادة الالتزام المقابل ، وقد يري إنقاص الالتزام المرهق وإذا جاز للقاضي أن يقف تنفيذ الالتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد في الالتزام المقابل ، فإنه لا يجوز له فسخ العقد ، فالالتزام المرهق يبقي ولا ينقضي ولكن يرد إلي الحد المعقول ، فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ بين المدين والدائن ، ولا يتحملها الدائن وده بفسخ العقد (م 147/2 مدني).

أما في التطبيق الخاص بعقد المقاولة الذي نحن بصدده ، فإن الفقرة الرابعة من المادة 658 مدني تقول: “جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد”. فالنص إذن يجيز هنا فسخ العقد ، حيث لا يجوز ذلك في المبدأ العام للنظرية. والقاضي يحكم بفسخ عقد المقاولة إذا رأي مبررا لذلك.

ولما كان وقف تنفيذ المقاولة لا يتعارض مع نصوص المادة 658 مدني ، فإنه يمكن القول بأن القاضي قد لا يري داعيا لفسخ المقاولة ولا لزيادة الأجر ، ويكفي بوقف تنفيذ المقاولة حتى يزول الحادث الطارئ.

ويلاحظ أن الجزاء المتقدم يعتبر من النظام العام ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مقدما علي ما يخالفه ، كأن ينزل المقاول مثلا في عقد المقاولة عن حقه في التمسك بنظرية الظروف الطارئة ، فمثل هذا النزول يكون باطلا لا يعتد به. وقد ورد ذلك صريحا في المادة 147/2 مدني التي تقرر المبدأ العام ، ولم يرد في المادة 658 مدني ، ولكن لما كانت المادة الأخيرة ليست إلا تطبيقا للمادة الأولي ، فإنه يجب اعتبار أحكام كل من المادتين متعلقة بالنظام العام .

والمعيار الذي يقرره نص المادة 698 مدني هو انهيار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد ، هو من الدقة بحيث يحسد من تدخل القاضي وفي الوقت نفسه من المرونة بحيث يسمح له بمراعاة ظروف كل حالة ، علي أنه لما كان عقد المقاولة من العقود التي يظهر فيها بالذات فائدة الأخذ بهذه النظرية ، فقد آثر القانون الجديد أن يقررها صراحة بنص خاص في باب المقاولة ، وهو في ذلك يجاري التقنين البولوني (م 269 و490 /2 ) .

وتطابق الفقرتان الأولي والثالثة من المادة 658 مدني مضمون المادة 418 / 510 من التقنين القديم ، مع بيان أوفي إلي بيان المقصود ، وهو حرمان المقاول الذي تحمل المقاولة بسعر جزائي من مطالبة رب العمل بأية زيادة في الأجر ، لأي سبب كان ، ما لم يوافق علي الزيادة المطلوبة ، أو يثبت أنها راجعة إلي خطئه.
أما الفقرة الثانية ، فتقر ما جري عليه القضاء المصري من أنه لا يجوز للمقاول أن يثبت بالنية أو بالقرائن ، إذن رب العمل له في إقامة أعمال إضافية.

أما الفقرة الرابعة ، وهي أهم ما ورد في هذا النص ، فليست إلا تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة في حالة عقد المقاولة. وقد سبق أن قرر المشرع هذه النظرية بصفة عامة في المادة 147 فقرة 2 ولكنه أثر أن يقررها صراحة بنص خاص في باب المقاولة لأنها من العقود التي تظهر فيها بالذات فائدة الأخذ بهذه النظرية .
ونري من نص المادة 658 مدني أن هناك شروطا ثلاثة تحدد نطاق تطبيقه ، هي :-
(1) أن يكون الأجر قد حدد بمبلغ إجمالي لا يزيد ولا ينقص ، وهي حالة تختلف عن حالة تحديد الأجر بحسب مقايسة علي أساس سعر الوحدة ، ذلك إن الأجر هنا (أي في تطبيق المادة 658 مدني) يحدد كله إجمالا ، فقد أراد رب العمل أن يحدده نهائيا ومسبقا ، فإذا كان الطرفان قد اتفقا علي أن هذا التحديد مبدئيا ، ثم يزاد أو ينقص بعد تمام العمل ، فإنه لا يكون تحديدا نهائيا ، ولا ينطبق النص.
(2) أن تكون المقاولة علي أساس تصميم متفق عليه وموجود وقت العقد حتى تتبين معالم العمل وحدوده علي وجه واضح ، وكامل ، ونهائي ، أي يشمل جميع الأعمال المطلوبة لا جزء أو أجزاء منها منه ، فلا ينطبق النص أيضا.
(3) أن يكون عقد المقاولة مبرما بين رب العمل ، والمقاول الأصلي. فإذا أبرم بين رب العمل ومقاول من الباطن فلا ينطبق النص كذلك وإنما تسري القواعد العامة بينهما (أي بين رب العمل والمقاول من الباطن) ، فهذه الحماية مقررة لرب العمل ، وهو مادة رجل غير فني من المقاول الأصلي ، وهو رجل فني ومقتدر عادة.

ومتى توافرت هذه الشروط فإن نص المادة 658 مدني ينطبق ، بغض النظر عن أن يكون محل المقاولة بناء أو منقولا أو عملا صغيرا.
وإذا تم تحديد الأجر الإجمالي علي النحو سالف الذكر وبالشروط المتقدمة ، فإنه لا يكون قابلا للتعديل بالزيادة أو بالنقص في حالة إتمام العمل كله حتى لو أدخل المقاول تعديلا في التصميم ولو كان تعديلا هاما ونافعا ، بل ولو كان ضروريا.
ولكن ، هناك فرضان استثنائيان يجوز فيهما تعديل الأجرة بالزيادة.
الأول- تعديل التصميم بسبب خطأ من رب العمل أو بناء علي اتفاق معه- وهذا الإنفاق يجب أن يكون كتابة إذا كان العقد الأصلي مكتوبا. والكتابة هنا ليست لازمة إلا للإثبات ومن ثم يغني عنها مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بالبينة والقرائن. وكذلك نغني عن الكتابة البينة والقرائن إذا وجد مانع أدبي أو مادي يحول دون الحصول علي الكتابة أو فقد المقاول سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. والكتابة لازمة لا للاتفاق علي الزيادة في الأجر فحسب ، بل لبيان مقدار هذه الزيادة ، وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 658 مدني مصري بوهم اشتراط الكتابة مقصور علي الإنفاق علي مقدار الزيادة في الأجر دون الإنفاق علي التعديل في ذاته.
الثاني- زيادة التكاليف زيادة فاحشة ينهار معها التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول.
وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هنا هي نفس شروط النظرية في مهيأها العام . (1)

ويخلص من نص المادة 659 مدني أن تعيين مقدار الأجر- في هذه الحالة يقوم علي عنصرين. قيمة العمل الذي أتمه المقاول- وما تكبده من نفقات في إنجازه. وعند الخلاف بين القاضي مقدار الأجر مسترشدا بهذين العنصرين ، ويسترشد بوجه خاص بالعرف الجاري في الصنعة في تحديد قيمة العمل ، ويدخل في الحساب طبيعة العمل ، فقد يكون مقعدا في حاجة إلي مهارة فنية كبيرة ، وقد يتضمن تبعات جساما ومسئوليات يتعرض لها المقاول ويدخل طبعا في الحساب كمية العمل ، والوقت الذي استغرقه إنجازه ، ومؤهلات المقاول وكفايته الفنية وسمعته. وتشمل نفقات المقاول أثمان المواد التي استخدمت في العمل ، وأجور العمال وغير ذلك من النفقات التي صرفها فعلا إنجاز. وقد يتكفل عرف المهنة بتحديد مقدار الأجر فالحائك أجره متعارف عليه في السوق ، تبعا لسمعته ومهارته ، وأجر الطبيب يتحدد تبعا لعرف مهنة الطب ويسترشد في ذلك بسمعة الطبيب ومهارته الفنية وطبيعة العلاج أو العملية الجراحية وثروة المريض.
وتعيين القاضي مقدار الأجر هو فصل في مسألة موضوعية ، فلا رقابة عليه لمحكمة النقض.
وسواء اتفق المتعاقدان علي مقدار الأجر أو تكفل القاضي بتعيين هذا المقدار ، فإن للأجر توابع يجب أن تضاف إليه ، ويلتزم رب العمل بدفعها كما يلتزم بدفع الأجر نفسه.

فنفقات دفع الأجر ، إذا كان دفعه يقتضي نفقات خاصة تكون علي رب العمل ، مثل ذلك أن يكون مشترطا أن يكون الدفع بطريق حوالة بريدية أو بواسطة تحويل علي مصرف ، فتكون مصروفات الحوالة أو التحويل علي رب العمل ، كذلك نفقات فحص حساب المقاول وتسوية الحساب ، سواء عهد رب العمل بذلك إلي مهندس معماري أو إلي أي شخص آخر تكون علي رب العمل.

أما فوائد الأجر فتسري في شأنها القواعد العامة ، فلا تكون هذه الفوائد مستحقة في ذمة رب العمل إلا من وقت المطالبة القضائية بها (م 226) ولا شأن لتسليم العمل في ذلك فقد تستحق الفوائد قبل تسليم العمل إذا كان الأجر مستحقا قبل التسليم وطالب المقاول به هو وفوائده مطالبة قضائية وقد تستحق الفوائد بعد تسليم العمل إذا لم يطالب لها المقاول مطالبة قضائية إلا بعد التسليم .

ومؤدى نص المادة 659 مدني أنه عند الخلاف يعين القاضي مقدار الأجر مسترشدا بعنصرين : –
أولهما- قيمة العمل الذي أتمه المقاول.
ثانيهما- ما تكبده المقاول من نفقات في إنجازه.
هذا ، ويسترشد القاضي بوجه خاص بالعرف الجاري في الصنعة في تحديد قيمة العمل.

ويدخل في الحساب طبيعة العمل ، فقد يكون معقدا في حاجة إلي مهارة فنية كبيرة. وقد يتضمن تبعات جساما ، ومسئوليات تبهظ كامل المقاول. كما يدخل في الحساب كمية العمل والوقت الذي استغرقه إنجازه ، ومؤهلات المقاول وكفايته الفنية ومركزه العلمي أو سمعته الفنية أو غير ذلك من ظروف ، وتشمل نفقات المقاول أثمان المواد التي استخدمت في العمل ، وأجور العمال ، وغير ذلك من النفقات التي تم صرفها فعلا .

والعقد مع المهندس المعماري يقع في الأصل علي أعمال مادية هي وضع التصميم والرسوم وعمل المقايسات ، وإدارة الأعمال والإشراف علي التنفيذ ، وقد يقوم المهندس المعماري ببعض التصرفات القانونية ، كعقد صفقات لحساب رب العمل وإقرار حساب المقاول وتسلم العمل منه.

فإذا اقتصر العقد علي أعمال مادية بمحض مقاولة ، وإذا اختلطت بالأعمال المادية تصرفات قانونية كان العقد خليطا من مقاولة ووكالة ، ومن ثم تسري أحكام المقاولة والوكالة ، ولكن عنصر المقاولة هو الغالب ، فإذا تعارضت الأحكام وجب تطبيق أحكام المقاولة ، فلا يكون أجر المهندس خاضعا لتقدير القاضي كأجر الوكيل ، ولا ينتهي بموت رب العمل ، كما كان ينتهي لو أنه كان وكالة.

لكن- مع ذلك- فالمفروض أن المهندس يفعل بأجر ، لأنه ذو مهنة حرة يتعيش منها ، والمفروض في كل ذي مهنة حرة أنه يعمل بأجر ، والأصل في عمل المهندس الذي يؤجر علمه هو وضع التصميم وعمل المقايسة ، فإذا جمع إلي ذلك الإشراف علي التنفيذ وإدارة الأعمال ، كان له أجر آخر علي هذا العمل ، وقد نصت علي ذلك صراحة الفقرة الأولي من المادة 660 مدني.

والذي يقع غالبا أن رب العمل يتفق مع المهندس علي مقدار أجره ، فالإنفاق هو الذي يحدد في هذه الحالة مقدار الأجر ، فإذا حدد علي هذا النحو لم يجز تخفيضه بدعوى أنه مبالغ فيه ، وذلك بخلاف أجر الوكيل فإنه يجوز تخفيضه 0م 709 /2 مدني). ولا يجوز تخفيض أجر المهندس المتفق عليه ، حتى لو تضمنت الأعمال التي يقوم بها تصرفات قانونية فيكون وكيلا عن رب العمل في هذه التصرفات.

والغالب أن الإنفاق يحدد أجرا للمهندس علي وضع التصميم والمقايسة ، وأجرا آخر مستقلا علي إدارة الأعمال والإشراف علي التنفيذ ، هذا إذا كان ذلك معهودا به إلي المهندس. أما إذا هد إليه بعمل دون آخر ، فالإنفاق يحدد بداهة أجرا واحدا علي هذا العمل. ولا يوجد ما يمنع إذا عهد إلي المهندس بالعملين معا ، أن يحدد الإنفاق أجرا واحدا للعملين دون تحديد نصيب كل من العملين في الأجر.

وقد يحدد الإنفاق أجر المهندس بمبلغ إجمالي أو يحدده بنسبة معينة من قيمة الأعمال ، وفي هذه الحالة الأخيرة تكون العبرة بقيمة الأعمال الفعلية لا بالقيمة المقدرة في المقايسة .

 

– المقاولة من الباطن : –

يخلص من نص المادة 661 مدني أن المقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو في جزء منه ، ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك. والشرط إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ضمنيا يستخلص من الظروف نفسها ، فإذا قاول شخص رساما أو طبيبا أو مهندسا ، فإنه يغلب أن يستخلص من الظروف أن رب العمل قد اعتمد علي كفاية المقاول الشخصية ، فلا يجوز لهذا الأخير يقاول من الباطن ، كأن يعهد بالعمل أو ببعضه إلي رسام آخر أو طبيب آخر أو مهندس آخر يقوم به مكانه ، حتى لو لم يكن منصوصا صراحة في عقد المقاولة علي المنع من المقاولة من الباطن. وإذا قام شك في أن هناك شرطا مانعا ضمنيا ، فسر الشك في معني المنع ، فيحرم علي المقاول المقاولة من الباطن إلا إذا أذن له رب العمل في ذلك.

ولا يمنع الشرط المانع- صريحا كان أو ضمنيا- المقاول من أن يستعين بأشخاص آخرين- فنيين كانوا أو غير فنيين- في إنجاز العمل ، مادام هؤلاء الأشخاص ليسوا مقاولين من الباطن بل كانوا مستخدمين عند المقاول بعقد عمل لا بعقد مقاولة.
ويجوز لرب العمل أن يتنازل عنه رب العمل ، فيتحلل منه المقاول ويكون له الحق في المقاولة من الباطن ، وإذا تنازل رب العمل فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك في تنازله ، سواء حصل التنازل قبل مخالفة المقاول للشرط المانع أو بعد مخالفته إياه.

وإذا وجد الشرط المانع – صريحا كان أو ضمنيا- وجب علي المقاول مراعاته وإلا كان معرضا للجزاء الذي تقضي به القواعد العامة ، يطلب التنفيذ العيني ، وشخصيا ، كما يجوز له طلب الفسخ مع التعويض في الحالتين ، وللمقاول من الباطن الرجوع علي المقاول الأصلي بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب عدم إلغاؤه بالتزاماته المستمدة من عقد المقاولة من الباطن.

فإذا لم يكن هناك شرط مانع كانت المقاولة من الباطن صحيحة ونافذة في رب العمل. ويلجأ المقاول إلي المقاولة من الباطن مادة في المقاولات الكبيرة ، حيث تتعدد الأعمال وتتشعب ، فيعهد المقاول الأصلي لمقاولين من الباطن ، إذا كان العمل بناء مثلا ، بالأعمال الصحية وبالتجارة وبالبلاط وبالبياض وبغير ذلك من الأعمال المختلفة التي تشتمل عليها المقاولة ، ويقوم المقاول الأصلي بالتنسيق بين أعمال المقاولين من الباطن.

ويترتب علي المقاولة من الباطن قيام علاقات متنوعة ، يمكن حصرها فيما يلي:

علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن : تكون العلاقة بينهما علاقة رب عمل بمقاول ، ينظمها عقد المقاولة من الباطن ، ومن ثم يكون هناك عقدا مقاولة ، عقد المقاولة الأصلي يحكم العلاقة بين رب العمل والمقاول الأصلي ، وعقد المقاولة يحكم العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن. وليس من الضروري أن يكون العقدان متطابقين أو متقاربين ، بل يغلب أن يكونا مختلفين من وجوه كثيرة كمقدار الأجرة وشروط العقد ، فقد تكون الأجرة في المقاولة من الباطن أقل أو أعلي من الأجرة في المقاولة الأصلية ، وقد يوجد الشرط المانع في المقاولة الأصلية ولا يوجد في المقاولة من الباطن ، وقد يوضع في المقاولة من الباطن شرط جزائي ، ولا يوضع هذا الشرط في المقاولة الأصلية.
علاقة المقاول الأصلي برب العمل : ينظم هذه العلاقة عقد المقاول الأصلي ، ولا شأن لرب العمل بعقد المقاولة من الباطن ، فهذا العقد لا يكسبه حقا ولا يرتب في ذمته التزاما ، لأنه يعتبر بالنسبة إليه من الغير ، فيما عدا ما نص عليه القانون من رجوع المقاول علي رب العمل بالأجرة في حدود معينة ستأتي بحثها.

ومسئولية المقاول الأصلي عن المقاول من الباطن ليست مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ، فإن المقاول من الباطن يعمل بعمل مستقلا عن المقاول الأصلي ولا يعتبر تابعا له ، وإنما هي مسئولية عقدية تنشأ من العقد الأصلي ، وتقوم علي افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلي رب العمل أعمالا وأخطاء صدرت من المقاول الأصلي ، فيكون هذا مسئولا عنها قبله.
علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن : الأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما ي تعاقد ، فالتعاقد إنما يربط رب العمل بالمقاول الأصلي ويربط المقاول من الباطن وإنما تكون العلاقة بين رب العمل والمقاول من الباطن علاقة غير مباشرة ، إذ يتوسطهما المقاول الأصلي ، فلا يطالب رب العمل المقاول من الباطن مباشرة بالتزاماته ، بل الذي يطالب بهذه الالتزامات المقاول الأصلي. (1)

وعقد المقاولة من الباطن هو العقد الذي بمقتضاه يتعامل المقاول الذي عهد إليه بتنفيذ عمل ، مع مقاول آخر ، من أجل تنفيذ هذا العمل كله أو جزء منه ، فالمقاول لا تكون له صفة المقاول إلا مع رب العمل ، إما بالنسبة إلي من تعامل معه (أي المقاول الثاني) فتكون له صفة رب العمل. ويلجأ إلي المقاولة من الباطن- عادة- في العمليات الجسيمة التي تتناول أعمالا مختلفة ، فالمقاول الذي يقبل المقاولة يتفق مع مقاولين من الباطن للقيام بتنفيذ الأجزاء المتعددة المتعلقة بحرف مختلفة ، ويحتفظ بالإشراف وتنسيق الأعمال. (2)
3- يجاري المشرع في نص المادة 661 مدني النص القديم ، فلا يحرم المقاول من حق المقاولة م? الباطن إلا إذا منع من ذلك بشرط في العقد أو تبين من طبيعة العمل أن كفايته الشخصية لم تكن محل اعتبار. وعند قيام الشك يحرم المقاول من هذا الحق ، إلا إذا أذن له رب العمل في ذلك.

ويبقي المقاول الأصلي مسئولا دائما عما يرتكبه المقاول من الباطن من أخطاء نلحق ضررا برب العمل . (3)
والمقاول من الباطن يعمل مستقلا عن المقاول الأصلي ، ويختلف أيضا عن العامل الذي يمل بتوجيه المقاول الأصلي وتحت إشرافه لانتفاء عنصر التبعية.

وللمقاول – بصريح نص المادة 66 مدني- أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه ، ما لم يمنعه من ذلك مانع.
والشرط المانع نوعان: –
(1) شرط صريح أو ضمني في العقد.
(2) إذا كانت طبيعة العمل تفترض الاعتماد علي كفاية أو شخصية المقاول بصريح النص ، كما لو كان المقاول طبيبا أو محاميا أو رساما أو مهندسا الخ ، وهذا النوع لا يستلزم وجود نص صريح أو ضمني بشأنه. وبصريح النص يكفي أي الشرطين ليتوفر المانع لاستعمال كلمة (أو) لا ( و) العطف.
وإذا قام شك حول وجود الشرط المانع فسر الشك في جانب المنع ، لأنه الأغلب الأعم.
والشرط المانع- الصريح أو الضمني- لا يحول بين المقاول وبين أن يستعين بأشخاص آخرين فنين أو عمالا في إنجاز العمل مادام هؤلاء ليسوا مقاولين من الباطن ، أية تابعون للمقاول ، ومرتبطون معه بعقد عمل لا بعقد مقاولة.
وإذا وجد في العقد الشرط المانع ، الصريح أو الضمني ، يجوز لرب العمل في أي وقت أن يتنازل عنه ، فيكون للمقاول الحق في المقاولة من الباطن.

وإذا تنازل رب العمل عن الشرط المانع لم يجز له الرجوع بعد ذلك من تنازله سواء حصل التنازل قبل مخالفة المقاول للشرط أو بعدها.
وإذا وجد الشرط المانع- الصريح أو الضمني- وخالفه المقاول ، جاز لرب العمل أن يطلب من المقاول الأصلي تنفيذ التزامه عينا بأن يجبره علي أن يقوم هو بالعمل دون المقاول من الباطن.

كما يجوز لرب العمل أن يطلب فسخ عقد المقاول الأصلي تأسيسا علي دم قيامه بالتزاماته ، ولكن المحكمة ليست ملزمة حتما بإجابته إلي طلبه ، بل لها أن تكتفي بإلزام المقاول الأصلي بالنتف
ولرب العمل – سواء طلب التنفيذ أن الفسخ – أن يطلب تعويضا إذا كان قد أصابه ضرر ، والمسئول عن التعويض في الحالتين هو المقاول الأصلي وحده دون المقاول من الباطن ، ولهذا الأخير أيضا أن يطلب لنفسه تعويضا من المقاول الأصلي عن عدم تنفيذ عقد المقاولة من الباطن إذا كان قد أصابه ضرر من ذلك . (1)

ويقرر نص المادة 662 مدني أن الدائنين في المطالبة هم المقاولون ، وعمال المقاولون ، وعمال المقاول من الباطن.
فالمقاول من الباطن يكون طرفا في المقاولة ، وهو دائن يطالب في حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وما يتبع الأجر من نفقات وثمن مهمات وأدوات وفوائد ، والطرف الآخر في هذه المطالبة (أي الطرف المدين) هو رب العمل ، ولا يطالبه المقاول من الباطن إلا بالقدر الذي يكون رب العمل مدينا به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من المقاول من الباطن. فإذا فرضنا أن المقاول من الباطن دائن للمقاول الأصلي بأربعمائة جنيه ، وأن المقاول الأصلي دائن لرب العمل بخمسمائة جنيه ، فإن المقاول من الباطن يطالب بموجب الدعوى المباشرة رب العمل بأربعمائة ، أما إذا كان المقاول الأصلي دائنا لرب العمل بثلاثمائة ، فإن المقاول من الباطن لا يطالب رب العمل إلا بثلاثمائة .

والعامل الذي يعمل عند المقاول مرتبطا بعقد عمل يكون طرفا في المطالبة ، سواء قام المقاول بالعمل كله بنفسه أو قاول علي بعضه من الباطن ، ففي جميع الأحوال يستطيع عامل المقاول أن يرجع في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول بموجب عقد العمل ، علي رب العمل بما هو مستحق في ذمة هذا الأخير للمقاول بموجب عقد المقاولة وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي رب العمل.

والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن مرتبطا بعقد عمل يكون طرفا في المطالبة؛ ويرجع في حدود ما هو مستحق في ذمة المقاول من الباطن بموجب عقد العمل:
(1) علي المقاول الأصلي باعتباره رب عمل بالنسبة إلي المقاول من الباطن ، فهو مدين مدينه. ويرجع بما هو مستحق في ذمة المقاول الأصلي للمقاول من الباطن بموجب عقد المقاولة من الباطن وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي المقاول الأصلي .
(2) علي رب العمل باعتباره رب العمل للمقاول الأصلي ، فهو مدين مدين مدينه ، ويرجع بما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة من العامل علي رب العمل ، وهذا ما نصت عليه العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة 662 مدني ، إذ تقول: “ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل”.

أما إذا كان المقاول من الباطن قاول هو أيضا بدوره من الباطن ، فالمقاول من الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول ، ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة علي رب العمل ، إذ أن نصوص المادة 662 مدني سالفة الذكر لا تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا علي رب العمل الذي قاول مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي ، وعمال المقاول من الباطن الثاني يرجعون بالدعوى المباشرة علي المقاول من الباطن الأول وهو مدين مدينهم وعلي المقاول الأصلي وهو مدين مدين مدينهم دون رب العمل فهو ليس إلا مدين مدين مدين مدينهم ، ونصوص المادة 662 مدني تقصر علي ذلك بالنسبة إلي العمال.

وإذا رجع المقاول من الباطن أو أحد العمال بالدعوى المباشرة علي رب العمل ، فإن رجوع ي منهما يكون بما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة.

فقبل رفع هذه الدعوى وقبل إنذار رب العمل بالوفاء ، يجوز للمقاول الأصلي أن ينصرف في حقه المترتب في ذمة رب العمل بجميع أنواع التصرفات ، ويكون هذا التصرف ساريا في حق المقاول من الباطن أو العامل ، يستطيع المقاول الأصلي أن يستوفي هذا الحق من رب العمل كله أو بعضه ، ويكون هذا الوفاء ساريا في حق المقاول من الباطن أو العامل ، ولو كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ وذلك تطبيقا لأحكام المادة 395 /2 مدني. وتقع المقاصة بين ما للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل وما عليه له إذا كان ذلك سابقا علي تاريخ الإنذار بالوفاء ، ويستطيع المقاول الأصلي كذلك أن يبرئ ذمة رب العمل مادام الإبراء يكون صادرا قبل الإنذار بالوفاء.

إن المقاول من الباطن أو العامل متي رفع الدعوى المباشرة علي رب العمل أمكنه أن يحصل من طريق هذه الدعوى علي جميع ما هو مستحق في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت الإنذار بالوفاء ، وذلك في حدود ما هو مستحق له في ذمة المقاول الأصلي ، فيتوقى بذلك مزاحمة سائر دائني المقاول الأصلي ، وهذه هي المزية الكبرى للدعوى المباشرة.

ويستطيع أيضا أن يحصل علي هذه المزية فيتجنب مزاحمة دائني المقاول الأصلي لو أنه- بدلا من رفع الدعوى غير المباشرة- أوقع حجزا تحت يد رب العمل علي ما في ذمة هذا الأخير للمقاول الأصلي ، فإنه في هذه الحالة يكون له حق امتياز يتقدم به علي سائر دائني المقاول الأصلي ، ومحل هذا الامتياز هو المبلغ الذي يكون في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز ، والحق الممتاز هو للمقاول من الباطن أو العامل في ذمة المقاول الأصلي ، فيتقاضى المقاول من الباطن أو العامل حقه الممتاز من المبالغ التي في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي وقت توقيع الحجز متقدما علي سائر دائني المقاول الأصلي فلا يستطيع هؤلاء أن يزاحموه ، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 662 مدني. فقبل توقيع الحجز تحت يد رب العمل ، يستطيع رب العمل أن يوفي المقاول الأصلي ما لهذا في ذمته ولكن من وقت توقيع الحجز تحت يده ، يجب أن يوفي أولا حقوق المقاولين من الباطن والعمال ، مقدما إياهم علي سائر دائني المقاول الأصلي ، حتى لو حجز هؤلاء تحت يده. فإذا لم يف ما في ذمته للمقاول الأصلي بحقوق المقاولين من الباطن والعمال ، قسم هؤلاء الدين بينهم قسمة غرماء كل بنسبة حقه ، ولم يأخذ سائر دائني المقاول الأصلي شيئا حتى لو كانوا قد حجزوا هم أيضا تحت يد رب العمل ، ويجوز لرب العمل دون انتظار لاستصدار أمر من القاضي أن يؤدي هذه المبالغ مباشرة للمقاولين من الباطن والعمال.

وإذا تنازل المقاول الأصلي عن حقه في ذمة رب العمل عن طريق حوالة الحق ، وكانت القواعد العامة تقضي بأن هذه الحوالة تسري في حق المقاول من الباطن أو العامل إذا صارت نافذة في حق الغير (بقبول المحال عليه أو بإعلانه) قبل إنذار رب العمل بالوفاء في حالة استعمال الدعوى المباشرة ، وقبل توقيع الحجز في حالة استعمال حق الامتياز.

ولكن يؤخذ من نص الفقرة الأخيرة من المادة 662 مدني أن الحوالة لا تسري في حق المقاول من الباطن أو العامل ، ولو كان نفاذها سابقا علي الإنذار بالوفاء أو علي توقيع الحجز ، بل يقدم في جميع الأحوال حق المقاول من الباطن أو العامل علي حق المحال له. ويقطع في صحة هذا التفسير ما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة- في ظل التقنين المدني القديم- من تقديم المقاول من الباطن علي المحال له حتى لو كانت الحوالة سابقة علي الحجز .

ونصت المادة 662 مدني مخالف للمبادئ العامة ، لأن العمال ليسوا دائنين لرب العمل الذي لم يتعاملوا معه ، والغرض من النص هو أنه عندما يفكر العمال الذين استخدمهم المقاول في الرجوع علي رب العمل يكون المقاول فغي غالب الأحوال مفلسا أو معسرا ، فإذا اقتصر حق العمال علي رفع الدعوى غير المباشرة ، فإن ما يقتضي به في هذه الدعوى يشاركهم فيه سائر دائني المقاول الذين رفعوا الدعوى باسمه ، وبما أن ذلك لا يكون عدلا ، لأن دين المقاول قبل رب العمل هو مقابل عمل للعمال ، لذلك خولهم القانون حق رفع الدعوى المباشرة.
وهذا النص يؤيد أحكام محكمة الاستئناف المختلطة ، حيث لم تقصر تطبيق المادة علي حالة حجز ما للمدين لدي الغير ، بل طبقتها في حالة الدعوى المباشرة التي رفعها المقاول من الباطن علي رب العمل.

والفقرة الثالثة من المادة 662 مدني تقر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة.
والذين لهم حق رفع الدعوى المباشرة هم بناء علي نص المادة 662 مدني المقاولون من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل ، فلا يجوز لمن يوردون الأدوات حق رفعها ، إلا إذا كان المورد في نفس الوقت يشتغل كعامل لحساب المقاول في تنفيذ العمل ، وبشرط أن يكون التوريد تابعا ، فعندئذ يعتبر العملان وحدة تنجز ، وللعامل الذي ينقل الأدوات حق رفع الدعوى المباشرة.
ولعمال المقاولين من الباطن حق رفع الدعوى المباشرة علي كل من المقاول الأصلي ورب العمل .
وأدخل المشرع بنص المادة 612 من التقنين المدني تعديلا علي الأحكام الواردة بالمادتين (41 / 506 و415/ 507) المقابلتين في التقنين المدني القديم ، فقضى بأن حقوق المقاولين من الباطن ومن في حكمهم قبل رب العمل تتحدد بوقت رفع الدعوى لا بوقت الحجز كما ورد في النص القديم (م 414 / 506).

وبذلك قضي المشرع علي النزاع الذي أثاره وجود كلمة (الحجز) في النص القديم ، فلا يقتصر تطبيق المادة علي حالة توقيع حجز ما للمدين لدي الغير ، بل تطبق أيضا في حالة رفع الدعوى المباشرة من المقاول من الباطن علي رب العمل وهذا ما جري به قضاء محكمة الاستئناف المختلطة.

كما تقر الفقرة الثالثة ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من تقديم حقوق المقاولين من الباطن والعمال علي حق المجال إليه بدين المقاول الأصلي عند التزاحم ، فلا تسري في هذا الصدد القواعد المبررة في شأن تزاحم الحجز مع الحوالة . (1)
وحكمة الاستثناء الذي أورده نص المادة 662 مدني أن القانون لو اقتصر لهؤلاء (المقاولين من الباطن والعمال) علي الدعوى غير المباشرة التي يزاحم فيها سائر دائني المقاول الأصلي ، فإن هذه الدعوى تكون غالبا غير مجدية وخاصة أن المقاول من الباطن والعمال لا يرجعون علي رب العمل عادة إلي إذا كان المقاول الأصلي معسرا.

وبهذا النص أصبح المقاول من الباطن طرفا في المقاولة ، فهو دائن يطالب في حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي وملحقاته بما فيها الفوائد.

ولكن لا يطالب المقاول من الباطن رب العمل إلا بالقدر الذي يكون الأخير مدنيا به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من المقاول من الباطن.

والعامل الذي يعمل عند المقاول الأصلي بموجب عقد عمل يكون أيضا طرفا في هذه المطالبة ، سواء قام المقاول الأصلي بالعمل كله بنفسه أو قاول علي بعضه من الباطن ، ويرجع هو كذلك في حدود ما في ذمة رب العمل للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة.
والعامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن بموجب عقد عمل يكون هو الآخر طرفا في هذه المطالبة ، بل تكون لهذا الأخير دعويان:
(أولاهما) علي المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول من الباطن.
و(الثانية) علي رب العمل باعتباره رب العمل للمقاول الأصلي.

أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من الباطن ، فالمقاول من الباطن الثاني يرجع بالدعوى المباشرة علي المقاول الأصلي باعتبار الأخير رب عمل للمقاول من الباطن الثاني ، ولكنه لا يرجع بالدعوى المباشرة علي رب العمل إذ أن النصوص العربية المقابلة لا تعطي الدعوى المباشرة للمقاول من الباطن إلا علي رب العمل الذي قاول مقاولة (المقاول الأصلي).
ولكن عمال المقاول من الباطن الثاني لهم هذا الحق قبل المقاول من الباطن الأول باعتباره مدينا لمدينهم ، وقبل المقاول الأصلي لأنه مدين مدين مدينهم.

وهذا النص قاصرا علي العمال ، فهو لا ينطبق علي موردي المقاول الأصلي ، ومن ثم فليس لهؤلاء دعوى مباشرة علي رب العمل بأثمان ما وردوه للمقاول الأصلي ولا حق امتياز إلا إذا قضي الإنفاق أو دفتر الشروط بخلاف ذلك ، ويكون هذا الشرط كفالة للمقاول لصالح دائنيه الآخرين.

ولا يجوز لرب العمل أن يشترط علي المقاول الأصلي عدم رجوع المقاول من الباطن أو العمال عليه بالدعوى المباشرة ، لأن هؤلاء الآخرين من الغير بالنسبة لهذا الإنفاق من جهة ، ولأن حقهم هذا مستمد من القانون من جهة أخرى.

وهذا الحق لا يفيد رب العمل قبل إنذاره أو قبل رفع الدعوى. وعلي ذلك يجوز للمقاول الأصلي أن يتصرف في حقه المترتب في ذمة رب العمل بجميع أنواع التصرفات قبل هذا التاريخ ، ويسري هذا التصرف في حق المقاول من الباطن ، والعمال ، بصريح النص المدني لهذا الحق ، ولو كانت المخالصة غير ثابتة التاريخ إعمالا لحكم المادة 395 / 2 مدني مصري وما يقابلها في التشريعات العربية الأخرى ، بل لو كان رب العمل عالما بحقوق المقاول من الباطن وعمال المقاول الأصلي ، ماداما لم ينذرا رب العمل بالوفاء.

وحق المقاول من الباطن وعمال المقاول الأصلي مقدمة علي من ينزل له المقاول الأصلي عن دينه قبل رب العمل بموجب حوالة حق ولو كان نفاذها سابقا علي الإنذار بالوفاء أو علي توقيع الحجز ، بل يقدم في جميع الأحوال حق المقاول من الباطن والعمال علي حق المحال أو المتنازل له ، ويقطع في صحة هذا التفسير أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني تقول في صدر الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر: “والفقرة الثالثة تقرر ما جري عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة .
____________________________
(1) الوسيط- 7-1- للدكتور السنهوري- المرجع السابق- ص208 وما بعدها.
(2) العقود المسماة- 4- الدكتور كامل مرسي- المرجع السابق- ص529.
(3) التقنين المدني الجديد- للدكتور محمد علي عرفه- المرجع السابق- ص471 و472.
(1) عقد المقاولة – للأستاذ عنبر- المرجع السابق- ص24 وما بعدها.
(1) التقنين المدني- للدكتور محمد علي عرفة- المرجع السابق- ص473.

 

– انقضاء المقاولة : –

يتبين من نص المادة 663 مدني أن لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لابد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه.

فقد يري رب العمل بعد وضع المقاولة موضع التنفيذ أن من الخير له العدول عنها والرجوع في العقد ، وقد تتغير الظروف التي أبرم فيها العقد كأن تكون المقاولة متعلقة ببناء عمارة للاستغلال ، ثم تصدر قوانين تقيد الأجور فتصبح الصفقة غير رابحة ، وقد يكون رب العمل قد اعتمد علي موارد ?دفع منها أجر المقاولة فتتخلف هذه الموارد أو تقتصر عن دفع الأجر ، وقد يصاب رب العمل في أثناء تنفيذ المقاولة بخسارة تجعله عاجزا عن المضي في تمويل المقاولة ، وقد يصبح العمل المطلوب أداؤه غير مجد لرب العمل. فأجاز القانون لسبب من هذه الأسباب أو لأي سبب آخر يبدو وجيها في نظر رب العمل أن يرجع هذا الأخير في العقد ، ويتحلل من المقاولة ، علي أن يعوض المقاول ما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ، وهذا خير له من المضي في العمل إلي نهايته والإنفاق في غير فائدة.

ويبدو لأول وهلة أن النص يقرر مبدأ يخرج به علي القواعد العامة ، إذ رب العمل يتحلل بإرادته وحده من عقد ملزم له ، والقاعدة المقررة هي أن (العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإنفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون) (م 147 / 1 مدني) ، ومن حيث الجزاء علي رجوع رب العمل في العقد ، فإن النص يؤوب في النهاية إلي أنه تطبيق للقواعد العامة بما يساير طبيعة عقد المقاولة بالنسبة إلي المقاول ، أما بالنسبة إلي رب العمل فالأمر يختلف ، فإن هذا له مصلحة محققة في أن يتم العمل وهو من أجل هذا قد أبرم عقد المقاولة ، ومن ثم لم يجز القانون للمقاول أن يرجع في عقد المقاولة بإرادته المنفردة كما أجاز ذلك لرب العمل ، بل جعل لهذا الأخير الحق في إجبار المقاول علي التنفيذ العيني دون أن يقتصر علي التنفيذ بطريق التعويض.

بقي أن الفقرة الثانية من المادة 663 مدني تجيز تخفيض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب ، بل وتوجب إنقاص هذا التعويض بمقدار ما يكون المقاول د اقتصده من جراء عدم إتمام تنفيذ العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر. وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة. فإنه عند حساب الخسارة التي تحملها المقاول من جراء عدم إتمام تنفيذ المقاولة ، يجب أن يستنزل ما لم يتحمله فعلا عن هذه الخسارة بسبب وقف تنفيذ المقاولة ، وعدم المضي في إنجاز العمل وفي حساب الكسب الذي فات المقاول ، يجب أن يستنزل كذلك ما لم يفته فعلا إذا كان قد استخدم وقته في أمر آخر عليه بكسب معين والذي يقطع في ذلك أن القضاء -في عهد التقنين المدني القديم الذي لم يشتمل علي نص مماثل للفقرة سالفة الذكر- كان يجري هذا الحكم باعتباره مجرد تطبيق للقواعد العامة.

فما يشترط -إذن- لإمكان التحلل من المقاولة بإرادة منفردة ؟
يتبين من نص المادة 663 مدني أن هناك شروطا أربعة لإمكان التحلل من المقاولة بإرادة منفردة.
الأول : أن يكون العمل محل المقاولة لم يتم ، فإن كان قد تم لم تعد هناك فائدة من إمكان التحلل من عقد المقاولة ، لأن رب العمل -إذ ذاك- يلتزم بدفع الأجر كاملا علي سبيل التعويض ، فأولي أن يدفعه أجرا علي عقد تم تنفيذه ، ويثبت الحق في التحلل من المقاولة منذ إبرام العقد حتى ولو لم يبدأ العمل.
الثاني : أن يكون الطرف الذي يتحلل من العقد هو رب العمل ، فالمقاول ليس له الحق في التحلل من المقاولة بإرادته المنفردة ، بل يبقي ملزما بتنفيذها إلي النهاية ، ويجوز لرب العمل إجباره علي التنفيذ العيني دون أن يقتصر علي مطالبته بالتعويض ، لأن مصلحته في التنفيذ العيني دون التعويض ، وينتقل إلي خلفه العام والخاص.
الثالث : أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلي مشيئته هو لا إلي خطأ المقاول ، ذلك أن المقاول إذا ارتكب خطأ ، فسبيل رب العمل ليس التحلل من المقاولة ، بل بطلب فسخها إذا كان هذا الخطأ يبرر الفسخ ، وفي هذه الحالة يكون المقاول هو المسئول عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي أصابه بسبب الفسخ ، ولا يرجع المقاول بتعويض كامل علي رب العمل كما كان يرجع لو أن رب العمل تحلل بإرادته المنفردة ، بل يرجع عليه بمبدأ الإثراء بلا سبب.
الرابع : ألا يشترط المقاول علي رب العمل عدم جواز التحلل من العقد ، ذلك لأن حق رب العمل في التحلل من العقد ليس من النظام العام فيجوز الإنفاق علي ما يخالف هذه القاعدة ، كما أنه يجوز الإنفاق علي حق رب العمل في التحلل من المقاولة دون تعويض المقاول أو بتعويضه بقدر ما أثري به علي حسابه.

 

– كيف يقع التحلل من المقاولة : –

يقع التحلل من المقاولة بإخطار رب العمل المقاول برغبته في الرجوع في المقاولة. والتكييف القانوني للتحلل هو أنه تصرف قانوني (إرادة) صادر من جانب واحد. ولم يشترط القانون شكلا خاصا للرجوع ولا ميعادا معينا له ، فوجب القول بأن الرجوع يكون في صورة إخطار يعلن به رب العمل إرادته في التحلل من العقد. وقد يكون الإخطار في ورقة رسمية علي يد محضر ، وقد يكون في كتاب مسجل أو غير مسجل ، وقد يكون شفويا ، ولكن عبء إثبات الإخطار- وهو تصرف قانوني- يقع علي رب العمل ، فإذا كانت المقاولة تزيد علي عشرة جنيهات وجب إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، وإلا جاز الإثبات بالبينة والقرائن. ويجوز الرجوع في أي وقت منذ إبرام المقاولة إلي ما قبل إعذار المقاول لرب العمل بتسلم العمل.

ويتم الرجوع عن المقاولة بمجرد وصول الإخطار إلي علم المقاول ، طبقا للقواعد العامة المقررة في إنتاج الإرادة لأثرها.

النتائج المترتبة علي التحلل من المقاول فإذا وقع لإخطار علي الوجه المتقدم ، ترتيب النتائج التالية : –
أولا : ينتهي عقد المقاولة بالرجوع فيه ، فلا يلزم رب العمل بدفع الأجر ، ولا يلزم المقاول بإنجاز العمل.
ثانيا : يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال ، وما يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ، ومصدر هذا الالتزام هو القانون ، لا عقد المقاولة فقد انتهي.
فيلتزم رب العمل:
(1) بتعويض المقاول عما أنفقه من المصروفات وعما أنجزه من الأعمال ، ويدخل في ذلك أجور العمال والنفقات الفعلية التي صرفها في إنجاز الأعمال والقيمة الفعلية للمواد التي قدمها لاستخدامها في العمل. وعلي المقاول أن يسلم لرب العمل ما أنجز من العمل.
(2) بتعويض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
(3) بتعويض المقاول عما عسي أن يكون قد أصابه من ضرر أدبي من جراء منعه من إتمام العمل. ذلك أن المقاول قد تكون له مصلحة أدبية في إتمام العمل ، كأن يكون عملا فنيا يفيد في سمعته (المثال- المؤلف).
ثالثا- أن ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 663 مدني من أحكام ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة ، فقد تقوم ظروف تجعل من العدل تخفيض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب . (1)

وينتهي عقد المقاولة بتأدية كل الالتزامات الناتجة عنه ، بأن تم العمل كله وسلم قبل دفعه ثمنه. ولكن تبقي بعض قبوله حيث يظل المقاول مسئولا عن عيوب عمله ، إما بالتطبيق لقواعد البيع حيث يمكن اعتباره بائعا ، وإما بناء علي النص الوارد في المادة 651 مدني.
وما تقرره المادة 663 مدني هو استثناء من قاعدة أنه لا يجوز فسخ الإنفاق إلا بموافقة طرفيه. ولكن يبرر هذا الاستثناء أن من فسخ العقد ضد إرادته يعوض عن كل الخسارة التي يسببها له عدم تنفيذ العقد.

ويطبق النص سواء أكانت المواد يقدمها رب العمل أم كان المقاول هو الذي يقدمها.
وحق التحلل من العقد هو حق شخصي لا يجوز أن يستعمله دائنو رب العمل ، ولكنه ينتقل إلي الورثة.
ولا تخول المادة حق التحلل للمقاول ، فالمادة صريحة ، والحكم كما تقدم هو حكم استثنائي لا يجوز التوسع فيه.
ويجب علي رب العمل الذي يتحلل من العقد أن يدفع للمقاول جميع ما أنفقه من المصروفات وأن يعوضه عما أنجز من الأعمال وعن الكسب الذي كان يستطيع الحصول عليه لو أنه أتم العمل مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 663 مني .
واقتبس المشرع الفقرة الثانية من المادة 633 من التقنين الألماني (م 649) ، أما الفقرة الأولي فهي تطابق المادة 407/ 495 من التقنين القديم.

ويتضح من هذا النص أن المقاولة عقد غير لازم بالنسبة لرب العمل ، فيجوز له أن يتحلل منه في أي وقت شاء بشرط عدم الإضرار بالمقاول ، وذلك يقتضي تعويضه عن كل ما أنفقه إنجاز ما تم من الأعمال ، علاوة علي ضمان ما فاته من كسب بسبب وقف العمل.

علي أنه ينبغي عدم الإفراط في حساب رب العمل إذا كان قد اضطر إلي وقف العمل تحت ضغط الظروف ، كما أن المقاول لا يستحق من النفقات إلا ما يكون قد صرفه فعلا ، فإن كان قد استحضر بعض المهمات والمواد اللازمة لإتمام العمل دون البعض الآخر ، فلا يستحق إلا قيمة ما اشتراه فعلا ، فإن كان قد استحضر بعض المهمات والمواد بسبب وقف العمل خصم ثمنها من قيمة التعويض ، ومما يدعو إلي التخفيض أيضا تمكن المقاول من استخدام وقته في تنفيذ عمل آخر ، وهذه الأحكام كلها مطابقة للقواعد العامة في تقدير التعويض .

والدائن لا يستطيع أن يطالب بتعويض الأضرار التي كان في استطاعته أن يتوقاها ببذل جهد معقول ، فذلك يفرض عليه التزاما بتخفيف المضار” ووفقا لهذا الالتزام لا يجوز للمقاول أن يمضي في تنفيذ العمل بعد علمه بإصرار رب العمل علي التحلل من العقد وجحوده له ، وذلك إذا كان من شأن هذا الاستمرار أن يزيد فغي الأضرار التي تصيبه ، فإن استمر في التنفيذ رغم ذلك لم يحق له تقاضي تعويض عن هذه الأضرار علي أساس أنه كان في وسعه توقيها . (1)

ويتبين من نص المادة 663 مدني والنصوص العربية المقابلة أنها تطبيق للقواعد العامة ليس إلا ، وأنها مسايرة لطبيعة عقد المقاولة.
كما يتضح أن لرب العمل الحق في أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لابد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه لأسباب يرب رب العمل ، أو إصابة رب العمل بأضرار من جراء التأخير أو لانتفاء الغرض من الشيء أو العمل محل المقاولة … الخ ، فأجاز القانون في كل من هذه الأسباب أن يرجع عن العقد ، ويتحلل منه علي أن يعوض المقاول ما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ، وهذا خير له من المضي في عمل لا جدوى منه ولا غناء فيه بعد إتمامه.

ويبدو لأول وهلة أن النص يقرر خروجا علي القواعد العامة ، إذ أنه يبيح لأحد طرفي عقد – ملزم للجانبي- أن يتحلل من عقد ملزم له طبقا لقاعدة عامة أصيلة وراسخة هي أن: “العقد شريعة المتعاقدين……الخ” نصت عليها المادة 147 / 1 مدني ، ولكن عندما نتأمل الجزاء المقرر علي رب العمل لقاء تحلله بإرادته المنفردة من هذا العقد ، وهو تعويض المقاول عما تكبده من خسارة وما فاته من كسب ، نري أن ذلك يؤدي إلي أن رب العمل ، وقد أجاز له القانون التحلل من التنفيذ العيني قد ألزمه بالتنفيذ بطريق التعويض ، فهو تعويض كامل بعنصريه: ما تجشمه المقاول من خسارة وما فاته من كسب. هذا ، فضلا عن أنه لا مصلحة في هذه الحالة للمقاول أن يطلب التنفيذ العيني الذي أقفل في وجهه ، بل إنه إذا ثبت أن للمقاول مصلحة أدبية في إتمام المقاولة ، فإن القانون يسمح بتعويضه عنها طبقا للقواعد العامة إذ قد تتأثر سمعة المقاول بهذا التحلل كأن يكون عملا فنيا له قيمته ، فالنص بهذه المثابة يؤول في النهاية إلي أنه تطبيق للقواعد العامة بما يساير طبيعة عقد المقاولة.

ويصل بعض الفقهاء المصريين إلي أن هذه النتيجة ذاتها عن طريق نظرية الجحود المبتسر للعقد.
أما بالنسبة لرب العمل فالأمر يختلف ، فلما كانت له مصلحة محققة في العمل أبرم عقد المقاولة ، ومن ثم لم يجز القانون للمقاول أن يرجع في عقد المقاولة بإرادته ، كما أجاز ذلك لرب العمل ، بل جعل لهذا الأخير الحق في إجبار المقاول علي التنفيذ العيني دون أن يقتصر علي طلب التنفيذ بطريق التعويض.

إن الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان- والمواد المقابلة لها في التشريعات العربية- تجيز تخفيض التعويض المستحق بمقدار ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء عدم إتمام التنفيذ وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر ، وليس هذا سوي تطبيق للقواعد العامة أيضا.

 

– ويشترط- حتى يستطيع رب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة – الشروط الآتية : –

(1) ألا يكون العمل محل المقاولة قد تم ، لأنه إذا كان قد تم فلا فائدة من التحلل منه ، ويثبت الحق في التحلل حتى قبل بدء التنفيذ ، فذلك أيسر لرب العمل ، إذ يكون التعويض أقل ، ويبقي الحق قائما حتى إتمام العمل وإعذار رب العمل بتسلمه ، فعندئذ يسقط هذا الحق.
(2) هذا الحق مقرر لرب العمل وحده ، وهو حق شخصي متروك لمحض تقديره فلا يجوز لدائنيه أن يستعملوه ، ولكنه حق ينتقل من رب العمل إلي الخلف الخاص ، والخلف العام ، وإذا تعدد الورثة كان أصحاب الغالبية في العمل (ثلاثة أرباع) أن يستعملوا هذا الحق إذا استندوا إلي أسباب قوية علي أن يعلنوا قرارهم إلي باقي الورثة ، ولمن يخالف ذلك من الأقلية حق الرجوع إلي المحكمة في الوقت المحدد قانونا للتصرف في الملكية الشائعة ، وللمحكمة أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التحلل من المقاولة واجبا.
وكذلك يجوز للخلف الخاص أن يتحلل من المقاولة. أما إذا باع رب العمل الأرض التي يقام عليها البناء بعقد مقاولة فإن المشتري للأرض لا ينتقل إليه عقد المقاولة إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي حالة الإنفاق عليه جاز للمشتري ما كان للبائع باعتباره رب عمل جديد محل رب العمل القديم.
(3) أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلي إرادته هو لا إلي خطأ المقاول ، ذلك أن خطأ المقاول لا يكون سببا للتحلل من العقد ، وإنما يكون سببا لطلب الفسخ. وفي هذه الحالة – إذا توافرت شروطها القانونية- يكون المقاول هو الملتزم بتعويض رب العمل عن الضرر الذي أصابه ولا يرجع المقاول علي رب العمل بالتعويض المقرر في حالة التحلل بل يرجع عليه بمبدأ الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطه. هذا ، بالإضافة إلي حق رب العمل في طلب التنفيذ العيني ، وإصلاح الخطأ إلي جانب التعويض.
(4) ألا يشترط المقاول علي رب العمل عدم جواز التحلل من العقد ، ذلك لأنه حق غير متعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق علي منعه ، بل إنه في هذه الحالة يستطيع المقاول- فضلا عن منع التحلل- أن يلزم رب العمل بالمضي في تنفيذ العقد إلي أن يتم ، إذ قد تكون له مصلحة أدبية في إتمام العمل . (1)

وقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه انتهاء غير مألوف ، ولكنه انتهاء يتفق مع القواعد العامة . وأهم هذه الأسباب هي : استحالة التنفيذ -والفسخ – والتقابل.

وقد عرض القانون المدني للسبب الأول منها صراحة في المادة 664 مدني ، واكتفي- في السببين الآخرين- بتطبيق القواعد العامة ومع ذلك فليس هذا النص (م 664 مدني) إلا تطبيقا للمبدأ العام في انقضاء الالتزام الذي تقرره المادة 373 مدني . (2)
فإذا أثبت المقاول أن العمل المعهود به إليه قد أصبح مستحيلا لسبب أجنبي انقضى التزام المقاول باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ، وانقضي التزام رب العمل المقابل له وانفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه

ومتي انتهي عقد المقاولة بالانفساخ علي هذا الوجه استحق المقاول تعويضا لا بموجب المقاولة فقد انتهت ، ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب (يراجع- لاحقا- نص المادة 667 مدني والتعليق عليها .

أما فالانفساخ ينهي العقد قبل تنفيذه ويجوز طلب فسخ المقاولة إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ أحد التزاماته ، وفقا للقواعد المقررة في فسخ العقود الملزمة للجانبين. فإذا أخل المقاول بحد التزاماته ، كأن لم ينجز العمل بالطريقة المتفق عليها ، أو التي تقضي بها أصول الصنعة ، أو تأخر في تسلم العمل ، أو ظهر في العمل عيب خفي واجب الضمان ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد ، والمحكمة تقدر هذا الطلب ، فإن أجابته فسخ عقد المقاولة واعتبر كأن لم يكن ، وإذا أخل رب العمل بأحد التزاماته كأن امتنع عن تمكين المقاول من إنجاز العمل أو من نقل العمل وتسلمه أو من دفع الأجر ، جاز للمقاول هو أيضا أن يطلب فسخ العقد.

وقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه بالتقابل ، فيتفق المقاول ورب العمل علي أن يتحلل كل منهما من العقد بإرادتهما المشتركة ، وكما انعقدت المقاولة بتراضي الطرفين فإنها تنتهي كذلك بتراضيهما ، ويغلب أن يسوي المتعاقدان الحساب فيما بينهما باتفاق بضمانه التقابل ، فإذا سكتا عن ذلك فإن المبادئ العامة ، وأخصها مبدأ الإثراء بلا سبب ، تتكفل بتسوية الحساب .

وإذا امتنع التنفيذ حادث مفاجئ ينقضي عقد المقاولة ولا يكون هناك محل للتعويضات ، وإذا كانت الأعمال تستلزم ترخيصا إداريا ، فعدم الترخيص يعتبر استحالة قهرية للتنفيذ ، ونزع ملكية الأرض التي كان يجب أن يقوم عليها العمل يكون سببا لانقضاء العقد.
ووفقا للقواعد العامة لا يترتب علي الحادث المفاجئ انقضاء العقد إذا وقع بسبب خطأ الطرف الذي يحتج به. وقد حكم في فرنسا بأنه ليس للمقاول أن يرفض القيام بالعمل بحجة أنه لم يمنح الترخيص الإداري إذا كان رفض الترخيص سببه أنه طلب الترخيص وإعانة مالية علي ألا يجزأ الطلب .

وقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه ، ولكنه انتهاء يتفق مع القواعد العامة- وأهم أسباب ذلك الانتهاء : استحالة التنفيذ- فسخ العقد- التقابل.

ولم يعرض القانون المدني لهذه الأسباب مكتفيا بتطبيق القواعد العامة ، فيما عدا السبب الأول وهو استحالة التنفيذ ، فقد نص عليه صراحة في القانون.

ومن أمثلة استحالة تنفيذ العقد علي المقاول لسبب أجنبي أن يكون العمل رسما فنيا لا يقوم به إلا هو ثم أصيب بمرض أو حادث أفقده يده التي يرسم بها ، أو عينه التي يبصر بها ، أو كان العمل إجراء عملية جراحية لا تحتمل الإبطاء فأصيب الطبيب بمرض مفاجئ يمنعه من إجرائها ، أو كان العمل إعطاء دروس فمرض المدرس مرضا منعه من إعطائها حتى وقت الامتحان ، أو كان العمل إقامة بناء من نوع معين من مواد البناء يستورد من الخارج فقامت حرب عالمية أو أهلية منعت استيراده ، أو إقامة البناء ليكون جاهزا في تاريخ معين لإقامة معرض ، فقامت أسباب أجنبية يستحل معها علي المقاول إقامته قبل التاريخ المحدد. ففي كل هذه الأمثلة وأشباهها ينقضي التزام المقاول باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ، وينقضي التزام رب العمل المقابل له ، وينفسخ عقد المقاولة.

متي انتهي عقد المقاولة بالانفساخ علي هذا الوجه استحق المقاول تعويضا لا بموجب عقد المقاولة الذي انتهي ولكن بموجب الإثراء بلا سبب . (1)
وإذا وقع الهلاك بخطأ المقاول- أو ما يعادل الخطأ بأن يعذر رب العمل المقاول أن يسلم الشيء فلا يسلمه – فإن الفقرة الثانية من المادة 665 مدني تجعل
الهلاك علي المقاول لأن خطأه هو الذي سبب الهلاك. فإذا كان المقاول هو الذي قدم الخشب أو القماش ، ثم هلك الأثاث بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسليم ، فإنه لا يأخذ أجرا علي عمله ولا يسترد نفقاته ، ولا يرجع بقيمة الخشب أو القماش علي رب العمل ، ويدفع تعويضا لرب العمل عما أصابه من الضرر من جراء هذا الخطأ وإذا كان رب العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش ، فإن المقاول وقد هلك الشيء بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسليم لا يأخذ أجرا علي عمله ولا يسترد نفقاته ، ويرجع فوق ذلك رب العمل عليه بقيمة الخشب أو القماش وبالتعويض عن كل ضرر آخر أصابه من جراء خطأ المقاول .

أما إذا كان الهلاك بخطأ رب العمل- أو ما يعدل الخطأ ، بأن يكون رب العمل قد أعذر ليتسلم الشيء ، فلم يفعل أو كان سبب الهلاك عيبا في المادة التي وردها للمقاول- فإن الفقرة الثالثة من المادة 665 مدني تجعل الهلاك علي رب العمل لأن خطأه هو الذي سبب الهلاك. فإن كان المقاول هو الذي قدم الخشب أو القماش ، ثم هلك الأثاث أو الثوب بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسلم ، فإنه يجير علي دفع الأجر كاملا للمقاول كما لو كان قد تسلم الشيء ، ويتحمل هو وحده الخسارة الناجمة عن الهلاك وإذا كان رب العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش ، فإنه ، وقد هلك الشيء بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسلم أو كان الهلاك بسبب عيب في الخشب أو للقماش الذي ورده ، يتحمل وحده هنا أيضا الخسارة ، ويجب عليه أن يدفع الأجر كاملا للمقاول ، ولا يرجع بشيء عليه من الخشب أو القماش الذي ورده له.

أما إذا كان الشيء لم يسلم إلي رب العمل ولم يعذر المقاول رب العمل أن يتسلمه ، وهلك قبل التسليم بقوة قاهرة أو حادث فجائي أثبته المقاول ، أما إذا حصل الهلاك بعد التسليم أو بعد إعذار رب العمل أن يتسلم ، فالذي يتحمل التبعة هو رب العمل ، سواء كان هو الذي قدم المادة أم كان المقاول هو الذي قدمها. ويجب علي رب العمل أن يدفع الأجر كاملا للمقاول.

فلو أن المقاول هو الذي قدم الخشب لصنع الأثاث أو القماش لصنع الثوب ، فمادام رب العمل لم يتسلم الأثاث أو الثوب ولم يتقبل العمل ، فإن تبعه الهلاك كلها تقع علي المقاول. فهو لا يأخذ أجر عمله ولا ما أنفقه فيه ، لأن رب العمل لم يفد من هذا العمل شيئا. وهو أيضا يتحمل تبعة هلاك المادة التي قدمها ، فلا يستطيع أن يرجع بقيمة الخشب أو القماش علي رب العمل ، لأنه لم يسلم الشيء إليه.

أمام إذا كان رب العمل هو الذي قدم الخشب لصنع الأثاث أو القماش لصنع الثوب ، فإن تبعة الهلاك تقع علي المقاول أيضا فيما يتعلق بأجر عمله ونفقاته ، ولا يستطيع أن يطالب بها رب العمل ، لأن هذا الأخير لم يفد شيئا من عمل المقاول ، فلا يتحمل لا الأجر ولا النفقات. أما المادة التي قدمها رب العمل من خشب أن قماش فهو الذي يتحمل تبعة هلاكها لأنه يبقي مالكا لها وهي في يد المقاول ، والشيء يهلك علي مالكه كما تقضي القواعد العامة ؟

تلك أحكام تبعة الهلاك بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ كما عنتها الفقرة الأولي من المادة 665 مدني .
وأدخل المشرع علي النص المقابل في التقنين القديم تعديلا شكليا يقربه من نصوص التقنيات الحديثة.
وتقرر المادة 665 مدني أن تبعة هلاك العمل مرتبطة بالتسليم ، فالهلاك قبل التسليم علي المقاول ، أما الهلاك للتسليم فيتحمل المالك تبعته ، ويكون للمقاول الحق في طلب أجرته ونفقاته.

ولكن رب العمل يتحمل تبعة الهلاك ، ولو قبل التسليم ، في الحالة التي يعذر فيها أن يتسلم الشيء فلا يسارع إلي تسلمه ، وكذلك في الحالة التي يكون فيها هلاك الشيء راجعا إلي خطأ منه أو إلي عيب في مادة العمل التي قدمها ، وفي هذه الحالات يجوز الحكم علي رب العمل بالتعويض . (1)

ويخلص من نص المادة 666 مدني- والمادة التالية 667 مدني- أن موت المقاول ينهي- في بعض الحالات- عقد المقاولة. أما موت رب العمل فلم تعرض له النصوص.

فبالنسبة لموت رب العمل- تطبق القواعد العامة. ولما كانت شخصية العمل ليست في العادة محل اعتبار في عقد المقاولة ، فإن موت رب العمل لا ينسي المقاولة ، بل يبقي العقد قائما ما بين المقاول وورثة رب العمل وقد حلوا محله ، فيبقي هؤلاء مرتبطين بعد مورثهم ، لهم كل حقوقه وعليهم كل التزاماته ، وذلك دون نظر لما إذا كانت المقاولة مفيدة الورثة فائدتها للمورث ، ودون نظر لما إذا كان الورثة يستنسبون العمل محل المقاولة. فقد يكون هذا العمل بناء عمارة كبيرة ، ولا يرغب ورثة رب العمل في استثمار أموال التركة في مثل هذه العمارة ، أن يؤثرون اقتسام هذه الأموال ، ومع ذلك يبقون ملتزمين بدفع الأجر كاملا للمقاول ، ولهم الحق في أن يطلبوا منه إنجاز العمل وتسليمه وضمانه .
وبديهي أن التزامهم بدفع الأجر للمقاول يكون في حدود أموال التركة ومن هذه الأموال ، ويصبحون بعد إقامة العمارة مالكين لها في الشيوع كل بقدر حصته في التركة .

وإنما يجوز لورثة رب العمل ما كان يجوز لرب العمل نفسه لو أنه كان حيا ، وهو أن يتحللوا من المقاولة قبل إتمامها طبقا لأحكام المادة 663 مدني ، علي أن يدفعوا للمقاول من أموال التركة جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

أما بالنسبة لموت المقاول- ويلحق به أن يصبح عاجزا عن إتمام العمل لسبب لا يد له فيه ، كأن يصاب بما يجعل تنفيذ العمل مستحيلا عليه (رساما- طبيبا- مهندسا) ، فقد تقدم أن المقاولة تنفسخ كما كانت تنفسخ بموت المقاول ، ويأخذ العجز عن العمل حكم الموت ، ويستوي أن يكون المقاول قد بدأ في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا ، أو أصبح عاجزا بعد إبرام المقاولة وقبل البدء في تنفيذ العمل.
ويجب التمييز – عند موت المقاول أو عجزه- بين حالتين:
الأولي : أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد.
والثانية : ألا تكون هذه المؤهلات محل اعتبار.
والمقصود بالمؤهلات الشخصية كل صفات المقاول الشخصية التي تكون ذات تأثير في حسن تنفيذ العمل (الكفاية الفنية- الأمانة- حسن المعاملة- التخصص في نوع العمل محل المقاولة- التجربة العملية).

والبت فيما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد مسألة واقع لقاضي الموضوع فيها الرأي الأعلى.
علي أنه يستخلص من النصوص أن رجال الفن كالرسامين والنحاتين والموسيقيين والمغنين ، وأصاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين ، كل هؤلاء تعتبر مؤهلاتهم الشخصية محل اعتبار في التعاقد. أما العمال والصناع كالنقاشين والسباكين والنجارين ، فالأصل فيهم أن مؤهلاتهم الشخصية محل اعتبار في التعاقد إلا إذا قام دليل أو عرف يقضي بغير ذلك.
فإذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ومات المقاول فإن عقد المقاولة ينتهي من تلقاء نفسه بحكم القانون بمجرد موت المقاول ، دون حاجة لفسخه من جانب رب العمل ولا من ناحية ورثة المقاول ، ويفهم ذلك بطريق الدلالة العكسية لما نصت عليه المادة 666 مدني.

وإذا أراد الطرفان المضي في التنفيذ ، فلابد من عقد جديد بإيجاب وقبول جديدين بين رب العمل والورثة ، ويكون تاريخ العقد من وقت الاتفاق الجديد لا من وقت المقاولة الأصلية.

وتنفسخ المقاولة بموت المقاول -أو عجزه- سواء أكان هو الذي قدم المادة المستخدمة في العمل أو رب العمل ، وسواء أكانت المقاولة أصلية أم مقاولة من الباطن ، وسواء أكان الأجر جزئيا أم بسعر الوحدة ، وأيا كان محل المقاولة بناء أو إنشاء أو أي شيء آخر.

أما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية ليست محل اعتبار ، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 666 مدني لا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663 من القانون المدني .

ولم يعرض نص المادة 666 مدني- والمادة التالية لها- ولا المواد المقابلة لهما في التشريعات العربية لموت رب العمل ، فلا يبقي إلا تطبيق القواعد العامة ، لأن شخصية رب العمل ليست في العادة محل اعتبار في عقد المقاولة.
ولذلك فإنه لا ينهي عقد المقاولة ، ويحل ورثته محله فيه في كل حقوقه والتزاماته دون ما نظر لما إذا كانت المقاولة ذات فائدة لهم بقدر ما كانت لمورثهم أم لا.

وبديهي أن التزامهم بدفع الأجر للمقاول يكون في حدود أموال التركة ومن هذه الأموال ، وإنما يجوز لهم ما كان لرب العمل نفسه لو كان حيا ، وهو أن يتحللوا من المقاولة قبل إتمامها بالشروط والأوضاع التي كانت لمورثهم ، ويلحق بالوفاء عجز المقاول ، وله حكمها ، ويجب التمييز – في موت المقاول- بين حالتين : –
الأولي : أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، في هذه الحالة ينقضي العقد.
والمقصود بالمؤهلات الشخصية كل الصفات التي تكون ذات تأثير في حسن تنفيذ العمل كسمعة المقاول ، وكفايته الفنية ، وأمانته ، وحسن معاملته ، ومؤهلاته العملية ، وتخصصه في نوع العمل ، ونجاحه فيما قام به من قبل من أعمال تكسبه تجربة لا تتوافر لغيره.
وتوافر هذه الحالة من عدمه مسألة وقاع ، لقاضي الموضوع الرأي الأعلى فيها.
والثانية : ألا تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ويكون ذلك في المقاولات التي يكون محلها عملا عاديا أو عملا بسيطا في صنعته أو عملا لا يحتاج إلي مهارة فنية خاصة ويستطيع أن يقوم به أي شخص من الحرفة ، سواء أكان العمل كبيرا أم صغيرا ، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين حالتين:
(أ) إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ، كأن لا يكون فيهم من يعمل في نفس حرفته ، أو ليس في مثل درجته من المران والكفاية والمستوي ، أو ليس لديهم من الضمانات وغير ذلك مما يبعث الطمأنينة في نفس رب العمل ، وفي هذه الحالة يحكم بفسخ العقد ، وللقاضي تقدير كل حالة يحكم بفسخ العقد ، وللقاضي تقدير كل حالة باعتبارها مسألة واقع.
(ب) إذا توافرت في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل في هذه الحالة لا يمكن أن يجاب رب العمل ولا ورثة المقاول إلي طلب الفسخ ، بل يكون ورثة المقاول ملزمين بالمضي في تنفيذ العقد ، وتنتقل إليهم التزاماته في حدود التركة ولكن هذا لا يمنع رب العمل من استعمال حقه في التحلل من العقد بإرادته المنفردة .

ويترتب علي فسخ – أو انفساخ- المقاولة ، بموت المقاول ، انقضاء الالتزامات التي كانت قد ترتبت عليها. فإن كانت وفاة المقاول قبل البدء في تنفيذ العمل ، فإن أحدا لا يرجع علي الآخر بشيء ، فإذا كان التنفيذ قد بدأ وتطلب إنفاق مصروفات والقيام بأعمال ، فإن رب العمل يلتزم بأن يدفع التركة أقل القيمتين: قيمة ما أنفقه المقاول في العمل الذي أتمه ، وقيمة ما استفاد به رب العمل من هذا العمل ، وفقا لمبدأ الإثراء بلا سبب.
ويترتب أيضا أنه لو كان رب العمل هو الذي قدم المادة ، ثم انقضت المقاولة بالفسخ أو الانفساخ لموت المقاول فإن مؤدي القواعد العامة أن ملكية المادة تبقي للورثة ، علي حين أن المادة 667 / 2 مدني أجازت لرب العمل في هذه إجبار الورثة علي أن يسلموه المواد التي تم تصنيعها أو التي بدئ في تنفيذها بعد أن يدفع لهم التعويض العادل .

ويقرر التقنين الجديد- كالتقنين القديم- انتهاء المقاولة بموت المقاول أو عجزه عن العمل بسبب لا يد له فيه. ويلتزم رب العمل في هذه الحالة بأن يدفع للمقاول أو للتركة أقل القيمتين: ما أنفقه المقاول في استحضار المهمات والأدوات وتنفيذ ما أنجزه من الأعمال ، أو ما عاد علي رب العمل من نفع من هذه النفقات.

ويزيد التقنين الجديد علي هذه الأحكام حكما جديدا ، مؤداه أنه يجوز لرب العمل في نظير التزامه المتقدم أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، في مقابل تعويض عادل. فإذا امتنع المقاول أو الورثة عن تسليمه شيئا من ذلك ، كان له بدوره أن يمتنع عن دفع شيء لهم حتى ينفذوا ما هو مطلوب منهم.

علي أن هذه الأحكام لا تسري إلا إذا كانت شخصية المقاول محل عند التعاقد ، كما إذا أبرم العقد مع أحد رجال الفن أو مع أحد المهندسين أو من يمثلهم. وتفترض هذه الصفة أيضا في العقود التي تبرم مع العمال أو الصناع. أما في المقاولات الكبيرة ، فيكون المفروض أن اسم المقاول في السوق ، لا صفاته الشخصية ، هي محل الاعتبار. وفي هذه الحالة لا يتأثر العقد بموت المقاول ، إلا إذا ثبت عدم كفاية ورثته للاستمرار في تنفيذ العمل .

 

عقد المقاولة فى ضوء أحكام محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” المسئولية العقدية ” ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة من الباطن ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتعويض بالتضامم عن وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً إثر سقوطه من أعلى صهريج المياه رغم وجود عقد مقاولة من الباطن يحكم العلاقة بين الأولى والمطعون ضدها ثالثاً ويرتب المسئولية عن الأضرار والحوادث . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ٤٢٩١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
العنوان : ضرائب” الضريبة العامة على المبيعات : خدمات تشغيل للغير “. عقد ” عقد المقاولة” . مقاولة . نقل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : خدمات التشغيل للغير . اتساعها لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير . قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (ه) . تقييد لمطلق النص وتخصيص له بغير مخصص . أثره . خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية و١٨ و١٩ من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢ والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (٢) تحت بند ١١ المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على خدمات التشغيل للغير يدل على أن عبارة هذا النص جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، وهو مما لا يجوز ، إذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة خدمات التشغيل للغير التى أراد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد .

 

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجيتها ” . بطلان ” بطلان التصرفات ” . بيع ” التزامات البائع : تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم ” . حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . قانون ” نطاق تطبيق القانون ” ” إلغاء القانون ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مستخلصاً من عبارات العقد سند الدعوى أنه عقد بيع وليس عقد مقاولة ولم يسجل فلا محل للمفاضلة بينه وبين عقد البيع الآخر . استخلاص سائغ . النعى عليه . غير صحيح .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٧ المنتزه والمستأنفة برقم … لسنة ٢٠٠١ مستأنف شرق ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهود الأخير من تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها ، وكذلك على ما استخلصه من عبارات العقد سند الدعوى من أن الثابت به اتفاق أطرافه على أن تكون الورشة من نصيب الطرف الثانى – المطعون ضده الأول وآخر – على أن تُسلم فور الانتهاء من أعمال البناء ، وأن البيعين – سواء بين الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة أو بين المطعون ضدهما الأولين – لا تنتقل الملكية بأى منهما لعدم التسجيل فتبقى الملكية للمالك ، ورتب على ذلك تكييف العقد بالبيع دون المقاولة وعدم المفاضلة بين البيعين طالما لم يُسجل أيهما ، وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس ، وحيث إن الموضوع في شأن الشق المنقوض صالح للفصل فيه .

 

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٥
العنوان : عمل ” العاملون بشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة: فصل العامل: إنهاء عقد العمل: سلطة صاحب العمل: التزامات ‏العامل”. شركات ” اندماج الشركات “. “انتقال ملكية المنشأة : حقوق العمال . خلف ” الخلف العام”. بطلان ” بطلان ‏الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية”. حكم ” عيوب التدليل القصور في ‏التسبيب “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري “. ‏
الموجز : تمسك الطاعنة بامتلاكها للفندق محل عمل المطعون ضده وإسناد إدارته لشركة أخري تعاقد معها الأخير قبل أن تتولي ‏الإدارة بنفسها. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ وقصور.‏
القاعدة : اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

الطعن رقم ٤٢٩١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
العنوان : ضرائب” الضريبة العامة على المبيعات : خدمات تشغيل للغير “. عقد ” عقد المقاولة” . مقاولة . نقل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : عقد مقاولة النقل . ماهيته . عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بنقل شىء من مكان لآخر مقابل مبلغ مالى متفق عليه . مؤداه . اندراج هذا النشاط ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير . أثره . خضوعها للضريبة على المبيعات . علة ذلك . م ١ ق ١١ لسنة ٢٠٠٢ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان نشاط مقاولات النقل هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل مادى هو نقل شيء من مكان لآخر مقابل مبلغ من المال متفق عليه ، فإن هذا النشاط يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير” الخاضعة للضريبة على المبيعات وقد تأيد هذا النظر بصدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، ونص في مادته الأولى على تفسير عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وعدد من بينها ” خدمات نقل البضائع ” محل التداعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم خضوع نشاط المطعون ضده – خدمات نقل البضائع – لضريبة المبيعات وإلغاء تسجيله لدى المصلحة الطاعنة استناداً إلى أن هذا النشاط لا يخضع للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤٥٨٥ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦
العنوان : خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ” .
الموجز : محكمة الموضوع سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التىى بنى عليها ” مثال : بشأن احتساب قيمة ضمان الأعمال في عقد مقاولة ” .
القاعدة : إذ كان البين من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن صافى المستحق للمستأنف ضده في ذمة المستأنفة هو مبلغ ٩٣٢١,٦٠ جنيه وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها ومن ثم فإنها تتخذه أساساً لحكمها لاسيما وأن طرفى التداعى لم يقدم أىّ منهما ما ينال من هذا التقرير وإن ما أثارته المستأنفة بشأن عدم استنزال الخبير نسبة ال ٥ % قيمة ضمان الأعمال فإن البين من مطالعة البند رقم ١٢ من عقد المقاولة مثار النزاع أن مدة الضمان سنة تبدأ من يوم الاستلام الابتدائي للمبنى وأن تأمين الضمان يصرف عند استلام الأعمال استلاماً نهائياً ، كما تضمن البند ١٨ من ذات العقد أن نسبة الضمان تبقى لدى المالك حتى الاستلام النهائى بعد مضى مدة الضمان وأن الثابت من المستندات المقدمة من المستأنف ضده أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الاستلام الابتدائي تم بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٨٧ وأن الاستلام النهائى تم بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٨٨ الأمر الذى يبين منه انتهاء مدة الضمان واستلام الأعمال استلاماً نهائياً ومن ثم فلا يحق للمستأنفة خصم نسبة الضمان المشار إليها وأن ما أثارته في هذه الشأن من نعى على تقرير الخبير يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٧٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . عقد ” عقد المقاولة : آثار عقد المقاولة :التزامات المقاول : الضمان ” . مقاولة .
الموجز : قضاء محكمة الموضوع برفض دعوى رب العمل بالمطالبة بالتعويض عن العيوب الخفية التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إلى المطعون ضده ” المقاول ” بتصنيعه . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة العيوب التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إليه بتصنيعه والتى تكشفت له عقب استلامه وهى عبارة عن آفة حشرية لا يمكن اكتشافها ظهرت في الأخشاب المستخدمة في تصنيع اللنش ، وإذ قضت محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعواه تأسيساً على أن اللنش موضوع التداعى هو لنش خدمة يعمل داخل الميناء ولا يعتبر سفينة طبقاً لقانون التجارة البحرى ولا يخضع لأحكامه ومنها ضمان متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية وإنما يظل خاضعاً لأحكام العقد المبرم بين طرفى التداعى والتى خلت من الاتفاق على ضمان المطعون ضده العيوب الخفية التى تظهر باللنش بعد تجربته وتسلمه من قبل الطاعن دون أن تتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض التى تخضع لأحكام عقد المقاولة ومنها ضمان المقاول – المطعون ضده – جودة المواد المقدمة منه المنصوص عليه في المادة ٦٤٨ من القانون المدنى السالف بيانها وذلك وفقاً لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية المنصوص عليها في ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١١٨٧٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : المقاولة عقداً يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر ، وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤
العنوان : عقد ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة ”
الموجز : عقد المقاولة . اختلافه عن عقد العمل . رب العمل في العقد الأول له حق الإشراف والتوجيه على المقاول ومراقبة التنفيذ وفقاً للشروط والواصفات المتفق عليها طوال مدة العقد . عدم التزامه بالتربص لنهاية العقد لمراعاة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٦٥٠ / ١ ، ٢ من القانون المدنى يدل على أن رب العمل في عقد المقاولة ، وإن لم يكن له حق الإشراف والتوجيه على المقاول ، الذى يعمل مستقلاً عنه ، وهو ما يميز المقاولة عن عقد العمل ، إلا أن رب العمل من حقه أن يراعى العمل وهو في يد المقاول ليراقب ما إذا كان يجرى طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وهو ليس ملزماً بالتربص حتى ينتهى العقد ، ليرى ما إذا كان المقاول قد راعى تلك الشروط والمواصفات أم لا .

 

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤
العنوان : عقد ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة ” .
الموجز : إخلال المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة وفقاً للشروط والواصفات المتفق عليها . أثره . لرب العمل فسخ العقد إذا كان الإصلاح غير ممكن أو الإصلاح خلال أجل معقول إذا كان ممكناً . انقضاء ذلك الأجل دون إصلاح . أثره . اللجوء للقضاء بطلب الفسخ أو الترخيص له بإتمام العمل بمعرفة مقاول آخر على نفقة الأول . له الحق في ذلك دون ترخيص . شرطه . حالة الضرورة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخل المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة ، أو كان ما أداه منافياً للشروط والمواصفات المتفق عليها ، فلرب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا كان إصلاح العمل غير ممكن ، أما إذا كان ممكناً فيجوز له أن يطلب من المقاول إصلاحه خلال أجل معقول ، فإذا انقضى الأجل ، ولم يتم الإصلاح كان له الحق في أن يطلب من القاضى فسخ العقد ، أو الترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول ، كما يجوز له ذلك في حالة الضرورة التى يضطر فيها إلى التنفيذ دون الحصول على ذلك الترخيص .

 

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤
العنوان : دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” . مقاولة ” عقد المقاولة ” .
الموجز : تمسك الطاعن بإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة المحرر بينهما إخلالاً جسيماً لعدم توفيره البديل الكفء من أفراد الحراسة المتغيبة اللازمة للفندق بما تحقق معه موجبات فسخه دون الحصول على ترخيص . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه مكتفياً بالاستناد إلى اعتبار العقد نافذاً وسارياً واعتباره غياب الحراسة مخالفة لمقتضيات الوظيفة . خطأ .
القاعدة : إذ كان الفندق ” الطاعن ” قد تمسك أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التى تطلب فيها الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته بإلزامه بمستحقاتها عن المدة المتبقية من العقد بعد إنهائه بدفاعه الوارد بوجه النعى ، وهو دفاع يقوم على موجب فسخ عقد المقاولة مثار النزاع بتحقق موجبه بإخلال المطعون ضده إخلالاً جسيماً بالتزامه طبقاً للبند السابع من ذلك العقد بتوفير البديل الكفء من أفراد الحراسة للفندق عند غياب أى منهم عن موقعه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي وأحال إلى أسبابه ، قد أقام قضاءه بطلبات المطعون ضده على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العقد مثار النزاع ما زال قائماً ونافذاً بين طرفيه حتى نهاية مدته ، لعدم مراعاة الفندق لمهلة الإخطار ، وأن تكرار غياب أفراد الحراسة مجرد مخالفة ( لمقتضيات وظيفتهم قبل جهة عملهم ) لا يترتب عليها الحق في فسخ العقد ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، مع إنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً ( القصور في التسبيب ) .

 

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد المقاولة ” مقاولة ” عقد المقاولة ”
الموجز : رب العمل له الحق في التحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة بين أبرام العقد وإتمام تنفيذه . مؤداه . تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب . المادة ٦٦٣ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦٣ / ١ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين أبرام العقد وإتمام تنفيذه ، مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب .

 

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد المقاولة ” مقاولة ” عقد المقاولة ”
الموجز : ثبوت أن الطاعنين قاما بتنفيذ بعض الأعمال عقب إبرام عقد المقاولة مع المطعون ضده من الباطن من استحضار العمال وأدوات البناء وجميع المعدات اللازمة . تحلل رب العمل من العقد بمفرده دون خطأ منهما . مؤداه . وجوب إلزامه بالتعويض . مخالفة الحكم . مخالفة للقانون و خطأ .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإنهاء عقد المقاولة من الباطن المحرر بين الطاعن الأول والمطعون ضده لتقاعس الشركة المالكه والمهندس الاستشاري عن تقديم الرسوم اللازمة وعدم حل أزمات ومشكلات الموقع ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطاعنين قاما بتنفيذ بعض الأعمال عقب إبرام عقد المقاولة مع المطعون ضده من الباطن من استحضار العمال وأدوات البناء وجميع المعدات اللازمة ، قدرت بالمبلغ المطالب به ، وأن رب العمل امتنع عن تنفيذ ما تعهد به ، فضلاً عن أنه استغنى عن عملهما ، ومن ثم يكون المطعون ضده قد تحلل من العقد بمفرده دون خطأ منهما ويكون ملزم بتعويضهما عن ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ”
الموجز : عقد المقاولة سند الدعوى . ماهيته . عقد مقاولة أشغال عامة من العقود الإدارية . علة ذلك . أثره . اختصاص القضاء الإدارى بالفصل في النزاع الدائر بشأنه . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاصه بنظر الدعوى . مخالفة . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان عقد المقاولة سند الدعوى قد تضمن شروط العقد الإدارى إذ تم التعاقد بين المطعون ضده الأول وهو أحد أشخاص القانون العام وبين الطاعن بعد أن رسى عليه المزاد بشأن تنفيذ عملية رصف طريقى المحمودية – ديروط – ومغنين – كوم حمادة ، وإنشاء تكاسى حوش عيسى والأنصارية– بمحافظة البحيرة – وهى مرافق عامة ، وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، وإلى القواعد والشروط الموضحة بدفتر الشروط والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى واعتبرهما مكملين له ، مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بوسائل القانون العام ، ويكون الوصف القانونى الصحيح لهذا العقد أنه عقد مقاولة أشغال عامة وهو عقد إدارى يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإدارى بشأن ما يترتب عليه من منازعات ، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائى بالفصل في النزاع للقضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.

 

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : البينة : من موانع الشهادة ” . تزوير ” الحكم في الادعاء بالتزوير: رد وبطلان الورقة لايمتد أثره للتصرف المثبت بها “.
الموجز : استخلاص الحكم المطعون بأسباب سائغة موافقة الطاعن الضمنية للمستأجر الأصلى مورث المطعون ضدها الأولى بتأجير العين من الباطن معولاً في ذلك على أقوال شاهدى المطعون ضده الثانى وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ثم قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين . النعى على الحكم بالتناقض ومخالفة حجية ما قضى به من رد وبطلان توقيع الطاعن على عقد المقاولة وعقد الإيجار . غير مقبول .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الثانى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال الشهود الذين سمعهم الخبير أن الطاعن قد وافق ضمنياً على قيام المستأجر الأصلى بتأجير العين من الباطن للمطعون ضده الثانى بأن أسند هو إلى المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدها الأولى مقاولة بناء دورين على قطعة أرض خاصة به لقاء قيام الأخير بتأجيرها بعد البناء واستيفاء قيمة المقاولة مما يحصله من أجرة ، ونفاذاً لهذا الاتفاق قام بتأجير الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الشأن يضحى غير مقبول .

 

الطعن رقم ١١٠٧٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : التعويض عن إساءة استعمال الحق : إساءة استعمال حق التقاضى ” ” التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى : في عقد المقاولة ” ” دعوى التعويض : من دعاوى التعويض : التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى “. حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ” ” أحكام لها حجية : أثر الحجية ” . عقد ” المسئولية العقدية : فسخ العقد ” ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” . قوة الأمر المقضي ” نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضي ” ” أثر اكتساب قوة الأمر المق
الموجز : توجيه الطاعن في دعوى سابقة دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب فسخ عقد مقاولة وإلزامه بأداء مقدم العقد والتعويض و قضاء المحكمة له بالطلبات استناداً لإخلال المطعون ضده بالتزاماته وتأييد ذلك الحكم استئنافياً . مؤداه . اكتسابه قوة الأمر المقضي في ذلك الشأن . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بالتعويض باعتباره الطرف المقصر في تنفيذ العقد . أثره . مناقضة قضاءً سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية بين ذات الخصوم . عدم تعرض الحكم لموضوع الدعوى الفرعية . مؤداه . عدم اكتساب الحكم حجية في ذلك الشأن . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن لسابقة الفصل فيها في دعوى فسخ عقد المقاولة . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى شمال الجيزة أن الطاعن وجه دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٦ موضوع الدعوى الماثلة وإلزامه بأن يؤدى إليه خمسين ألف جنيه مقدم العقد ومائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً ، وقد ثار النزاع حول الطرف المقصر في تنفيذ العقد وقضى في هذه الدعوى بفسخ العقد وإلزام المطعون ضده برد مقدم العقد على سند من أن المطعون ضده هو الطرف الذى أخل بالتزاماته في تنفيذ العقد ، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة ١٢٧ ق القاهرة وصار نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في شأن إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة موضوع التداعى الماثل مما ترتب عليه فسخ العقد وإلزام المطعون ضده برد مقدم العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك واعتبر أن الطاعن هو الطرف المقصر في تنفيذ العقد وألزمه بالتعويض فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما ، ولما كان البين من الحكم السابق سالف البيان أنه لم يتعرض لموضوع التعويض عن إساءه استعمال حق المطعون ضده في التقاضى وهو موضوع الدعوى الفرعية الماثلة المقامة من الطاعن فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم لا يحوز حجية في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى شمال الجيزة فإنه يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧
العنوان : تضامن ” الالتزام بالتضامن : التزام صاحب العمل بالتضامن مع المقاول ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لعقد المقاولة : تقدير الأجر في عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة : أركانه وشروط انعقاده “.
الموجز : المقاول الأصلى . له أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه . شرطه . عدم وجود مانع في العقد . عقد المقاولة تنظيمه للعلاقة بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن باعتبار الأول رب العمل . أثره . التزامه بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن . عدم الاتفاق على مقدار الأجر . تقديره . الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقاته . إبرام عقد المقاولة بأجر على أساس تصميم اتفق عليه رب العمل . مؤداه . عدم جواز المطالبة بثمة زيادة في الأجر . الاستثناء . أن يكون مأذوناً به منه أو رجوع الخطأ إلى رب العمل. تقدير توافرهما وأثره في المطالبة بالزيادة . من سلطة محكمة الموضوع . المواد ٦٥٨ ، ٦٥٩ و٦٦١مدنى .
القاعدة : إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٥٨ والمادة ٦٦١ من القانون المدنى مفادهما ، أن للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه ، مالم يوجد شرط في العقد يمنعه من ذلك ، وأن العلاقة ما بين المقاول الأصلى والمقاول من الباطن ، هى علاقة رب عمل بمقاول ، ينظمها عقد المقاولة من الباطن فيكون المقاول الأصلى بالنسبة إلى المقاول من الباطن رب عمل ، عليه جميع التزامات رب العمل ، ويكون المقاول من الباطن بالنسبة للمقاول الأصلى مقاولاً ، عليه جميع التزامات المقاول ، وأن المقاول الأصلى يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن ، وفقاً للاتفاق فيما بينهما ، فإن لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر ، وجب الرجوع في تحديد هذا المقدار إلى قيمة العمل ، الذى قام به المقاول من الباطن والنفقات التى صرفها ، في إنجازه وفقاً للمادة ٦٥٩ من القانون المدنى ، وأنه إذا أبرم عقد المقاولة ، سواء بين رب العمل والمقاول الأصلى ، أو بين هذا الأخير والمقاول من الباطن ، بأجر على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول الأصلى أو المقاول من الباطن أن يطالب بأية زيادة في الأجر ، ولو حصل في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ رب العمل ، أو يكون مأذوناً به ، منه ، واتفق مع المقاول على أجره ، وتقدير توافر كل من خطأ رب العمل وإذنه بالتعديل أو الإضافة في التصميم ، وأثر ذلك في المطالبة بالزيادة في الأجر المتفق عليه ، يخضع لسلطة محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها في ذلك .

 

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧
العنوان : تضامن ” الالتزام بالتضامن : التزام صاحب العمل بالتضامن مع المقاول ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصورا : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لعقد المقاولة : تقدير الأجر في عقد المقاولة ” . مقاولة ” عقد المقاولة : أركانه وشروط انعقاده “.
الموجز : تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لعدم تقديم عقد المقاول الأصلى والمستندات لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها أمامه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول استناداً إلى تقرير الخبير وقيامه بأعمال إضافية مستجدة غير واردة بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة أو بين الشركة الأخيرة و الهيئة صاحبة العمل متحجباً عن بحث ذلك الدفاع . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة ، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة ، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة ، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم ، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل ، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا الحكم أخذاً من هذا التقرير ، من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية ، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد ، ومنها العداية رقم (١) بالدويقة ، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ ١٣٠٠٠٠٠ جنيه ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما ، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم ، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعاً إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذوناً به منها ، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه ، ولا يصلح ردا عليه ، ما أورده بأسباب من أن ما تم و من أعمال اضافية كان بإذن الشركة الطاعنة ، التى وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته ، وإذ لم يبين هذا المصدر الذى استقى منه هذه الوكالة ولاسيما وأن الأوراق خلت من ثمة إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما ، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم تقديم عقد المقاول الأصلى أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائى ، لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها ، وأن تقرير الخبير الحالى باطل ، وفى التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغنى عنه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يقسطه حقه إيراداً وردا ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها ” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ” . وكالة ” بعض أنواع الوكالة : الوكالة الإتفاقية ” ” انتهاء الوكالة ” .
الموجز : ثبوت قيام الطاعنين بالعمل في مقاولة النقل بالسيارات وتوكيلهما للمطعون ضده الأول بوصفه محامياً لإدارة جميع أنواع السيارات المملوكة لشركة النقل الخاصة بهما دون تخصيص وتمسكهما بأن عقد تلك الوكالة هى وكالة بأجر لصالحهما وليس لصالحه وخلو عبارات التوكيل مما يفيد توقف انهاء تلك الوكالة على إرادة الوكيل . مؤداه . حقهما في انهاء الوكالة بارادتهما المنفردة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الوكالة منعقدة لصالح المطعون ضده الأول لتضمنها ما يخوله البيع لنفسه وترتيبه على ذلك عدم جواز انهاؤها إلا برضائه ودون النظر لعبارات العقد مجتمعة . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق الطاعنان قد تمكسا بدفاع حاصله أن عقد الوكالة المحرر للمطعون ضده الأول بوصفه محامياً هو عن وكالة بأجر لتيسير إدارة السيارات المملوكة لشركة النقل الخاصة بهما دون تخصيص وما تقتضيه هذه الإدارة من أعمال وتصرفات وهى وكالة لصالحهما ولا تقيد حقهما في إنهائها بإرادتهما المنفردة ، وكان البين من جماع عبارات التوكيل ومن الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن الطاعنين يعملان في مقاولات النقل بالسيارات وأنهما وكلا المطعون ضده الأول بوصفه محاميا لإدارة جميع أنواع السيارات المملوكة للشركة دون تخصيص وما تقتضيه تلك الإدارة من أعمال قانونية أو تصرفات بالبيع لنفسه أو للغير وخلت هذه العبارات مما يبين منه توقف إنهاء هذه الوكالة على إرادة الوكيل وهو ما يظهر أن إرادة الطاعنين والمطعون ضده الأول قد اتجهت لتوكيل الأخير في أعمال الإدارة وما تقتضيه من تصرفات لنفسه أو للغير وذلك مقابل أجر ولم تتجه لعقد هذه الوكالة لصالح المطعون ضده الأول حتى يتوقف إنهاؤها أو تقييدها على رضائه . مما يحق معه للطاعنين إنهاؤها بإرادتهما المنفردة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الوكالة عقدت لصالح المطعون ضده الأول لمجرد أن عقد الوكالة قد تضمن ما يخوله البيع لنفسه ورتب على ذلك عدم جواز إنهائها إلا برضائه ودون أن ينظر لما تفيده عبارات العقد مجتمعة وبحث ملابسات الدعوى وظروف عقد الوكالة وما تمسك به الطاعنان في هذا الشأن فإنه فضلاً عنقصوره يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥
العنوان : تحكيم ” التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ” . دستور ” دستورية القوانين “.
الموجز : تضمن عقد مقاولة أحد طرفيه إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني . اعتباره بمنأى عن المواد ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المقضي بعدم دستوريتهم .
القاعدة : إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان – قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكاني ، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقاً لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها ( المادتين ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ) .

 

الطعن رقم ٨٤٧ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٤
العنوان : ضرائب” الضريبة العامة على المبيعات “” خدمات تشغيل للغير “. عقد ” عقد المقاولة : عقد النقل ” . مقاولة . نقل .
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بان يقوم بنقل شىء من مكان لآخر مقابل مبلغ مالى متفق عليه . مؤداه . اندراج هذا النشاط ضمن عبارة خدمات التشغيل للغير . أثره . خضوعها للضريبة على المبيعات . عله ذلك . م ١ ق ١١ لسنة ٢٠٠٢ .
القاعدة : إذ كان نشاط مقاولات النقل هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بعمل مادى هو نقل شىء من مكان لآخر مقابل مبلغ من المال متفق عليه فإن هذا النشاط يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الخاضعة للضريبة على المبيعات . وقد تأيد هذا النظر بصدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ونص في مادته الأولى على تفسير عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وعدّد من بينها ” خدمات نقل البضائع والمواد محل التداعى .

 

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/١٢/١٩
العنوان : مقاولة . عقد ” عقد المقاولة ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” .
الموجز : عقد المقاولة . جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره . تمام هذا الإجراء على حساب المقاول وتحت مسئوليته . أثره . تحمله تبعته ومحاسبته على نتيجته . علة ذلك . الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما أتمه رب العمل على أساس التنفيذ العينى للعقد .
القاعدة : يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتاه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول ، وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

 

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/١٤
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوى لعبارة ” خدمات التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار وكان عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى – من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بعدم خضوع نشاط المطعون ضدها في المقاولات للضريبة العامة على المبيعات على أن هذا النشاط لا يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة بالبند الحادى عشر من الجدول رقم ٢ المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠١/٢٤
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام ” . حق . حكم ” عيوب التدليل : القصور فىالتسبيب , التناقض , الخطأ في تطبيق القانون , الإخلال بحق الدفاع : ما يعد كذلك ” . خبرة ” تقدير عمل الخبير ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد المقاولة ” مقاولة ” عقد المقاولة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الخبرة : في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم ” .
الموجز : عقد المقاولة . من العقود الواردة على العمل التى تستغرق مدة في تنفيذها . رب العمل . له حق مراقبة التنفيذ وإنذار المقاول بأن يعدل طريقته . عدم استجابة الأخير . مؤداه . للأول طلب فسخ العقد أو تكليف آخر بانجار العمل على نفقة المقاول وأن يتحلل من العقد ووقف التنفيذ قبل إتمامه . على الأخير ضمان سلامة المبانى أو المنشأت لمدة عشر سنوات . المواد ٦٥٠ , ٦٥١ , ٦٦٣ مدنى .
القاعدة : إن عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل التى تستغرق مدة في تنفيذها أعطت المادة ٦٥٠ من القانون المدنى لرب العمل الحق في مراقبة التنفيذ وأن ينذر المقاول بأن يعدل طريقته فإن لم يستجب كان لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو تكليف آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول كما نصت المادة ٦٦٣ منه على حقه في أن يتحلل من العقد وأن يوقف التنفيذ قبل إتمامه ونصت المادة ٦٥١ على أن الضمان لمدة عشر سنوات .

 

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة عى العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقدا يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بينّاً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة – ومن بينها أعمال التعتيق والتستيف والتحميل – تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات : خدمات التشغيل للغير ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء أو شغل لقاء أجر لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . مؤداه . خضوعه لضريبة المبيعات . علة ذلك .
القاعدة : إذ كانت المقاولة وفقاً لنص المادة ٦٤٦ من القانون المدنى هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء أجر يدفعه له الطرف الآخر ، فإذا قدم المقاول المادة المستخدمة في العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً بين بيع هذه المادة – والذى يخضع للضريبة على المبيعات بالفئة الواردة قرينها بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – وبين العمل الذى يؤديه المقاول في سبيله لتحويله المادة إلى شيء يصنعه أو بناء يشيده وهو العنصر الهام في عقد المقاولة إذ بدونه يفقد عقد المقاولة محتواه وهى حرفية المقاول التى تمكنه من تقديم تلك الخدمة لقاء أجر يتقاضاه ممن تعاقد معه والتى تدخل في مفهوم عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – وفقاً لمطلق معناها على ما سلف بيانه – ومن ثم فإنها تخضع لضريبة المبيعات .

 

الطعن رقم ٦٠٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوى لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار وكان عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى – من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – في خصوص نشاط المقاولات – إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار ، وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه .

 

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الأخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : لما كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ”

 

الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوى لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار وكان عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى – من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – في خصوص نشاط المقاولات – إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار ، وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه .

 

الطعن رقم ١١٩٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقداً يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل ومادته معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب ، وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة ٠
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الأخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : لما كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

 

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٤٠٣٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة ٠
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الأخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : لما كانت المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” ٠

 

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقدا يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً ، فإن أحكام المقاولة تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨
العنوان : عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر . تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . أثره . انطباق أحكام المقاولة على العمل فحسب .
القاعدة : إذ كانت المقاولة عقداً يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يؤدى عملاً مادياً للمتعاقد الآخر وهذه الأعمال تختلف من مقاولة إلى أخرى اختلافاً بيناً وتتنوع تنوعاً كبيراً ، فإذا تعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فإن أحكام المقاولة – ومن بينها – أعمال المقاولات – تنطبق على العمل فحسب وهو ما يندرج ضمن ” خدمات التشغيل للغير ” .

 

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٣
العنوان : التزام . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ” .خبرة . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . مقاولة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” .
الموجز : اتفاق طرفا التداعى على قيام المطعون ضده بترميمات المبانى المملوكة للطاعن و إجراء التعديلات اللازمة لها وفق عقد المقاولة و الرسومات الهندسية المرخص بها . ثبوت قيام المطعون ضده بمخالفة الترخيص الصادر بترميم العقار وفق تقرير خبير الدعوى و تحرير مخالفة قبل الطاعن الذى تمسك بتعويض الأضرار اللاحقة به جراء ما أدخله المطعون ضده من مساحات و ارتفاعات زائدة و الغرامة المقضي بها عليه و ما ترتب عليها من كسب فائت أو خسارة لاحقة و تقديمه تقرير هندسي بقيمة الأضرار و ما لم ينفذ من التشطيبات المتفق عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بتعويض عما لم يتم تنفيذه من التشطيبات دون تحديد تعويض بالنسبة لباقى الأضرار الثابته بتقرير خبير الدعوى ملتفتاً عن دفاع الطاعن . مخالفة و فساد و قصور .
القاعدة : إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إن المطعون ضده خالف الترخيص رقم … حى شرق الإسكندرية الصادر بترميم العقار المملوك للطاعن و كذا الاتفاق (اتفاق طرفا التداعى على قيام المطعون ضده بترميمات المبانى المملوكة للطاعن و إجراء التعديلات اللازمة لها وفق عقد المقاولة و الرسومات الهندسية المرخص بها) الذى تم بينهما تنفيذاً له بأن قام بإنشاء دور مسحور مع الدور الأرضى المؤجر له كمعرض بارتفاع ..بدلاً من عمل صندرة متجاوزاً المساحة المخصصة لها في الترخيص و الاتفاق ، و هو ما استلزم غلق المنور المشترك بالجهة القبلية الغربية في هذين الدورين بطول … و إنه قام بترميم الواجهة بالدور الأرضى بارتفاع … بزيادة عن المسموح و هو الأمر الذى تحرر عنه محضر المخالفة رقم …جنح البلدية ضد الطاعن – باعتباره مالكاً للمبنى – و قد تمسك الطاعن بتعويضه عن هذه الأضرار و المتمثلة في قيمة الغرامة المقضي عليه بها في محضر المخالفة المشار إليه ، و تلك التى لحقت به جراء ما أدخله المطعون ضده من مساحات و ارتفاعات زائدة في المعرض المؤجر له و ما ترتب عليه من كسب فائت أو خسارة لاحقة ، و قدم تقرير هندسى أثبت أن قيمة هذه الأضرار جميعا ًمبلغ .. جنيه ، بخلاف قيمة ما لم ينفذ من التشطيبات المتفق عليها و التى قدرها الخبير بمبلغ .. ، إلا أن الحكم المطعون فيه تابع : التفت عن هذا الدفاع و لم يمحصه و اعتبر أن التعويض الجابر لهذه الأضرار جميعاً هو المبلغ الذى أورده الخبير رغم أن الخبير قدر هذا المبلغ كتعويض عما لم يتم تنفيذه من التشطيبات دون أن يحدد مقدار التعويض بالنسبة لباقى عناصر الضرر التى أثبتها في تقريره على نحو ما سلف – فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١١
العنوان : استئناف ” الأحكام الجائز استئنافها ” . حكم ” الطعن في الحكم ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” نظر الدعوى ” . عقد .
الموجز : صدور الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن الأصلية بطلب الزام المطعون ضدهما بسداد مستحقاته عن الأعمال القائم بها بموجب عقد مقاولة وبندب خبير في الدعوى الفرعية الموجهة من الأخيرين بالزامه بالتعويض المادى والأدبى عما لحقهما من أضرار لعدم إتباعه الأصول الفنية في البناء أثناء سير الدعوى وعدم إنهائه لها وعدم قابليته للإستئناف المباشر . مؤداه . عدم جواز استئنافه استقلالاً . استئنافه مع الحكم المنهى للخصومة كلها والتزام محكمة الدرجة الثانية بمناقشته والفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ .. / .. / …. برفض الدعوى الأصلية ( دعوى الطاعن بطلب الزام المطعون ضدهما بسداد مستحقاته عن الأعمال التى قام بها بموجب عقد المقاولة ) وبندب خبير في الدعوى الفرعية ( الموجهة من المطعون ضدهما بالزام الطاعن بالتعويض المادى والأدبى عما لحقهما من أضرار جراء عدم إتباع الأخير الأصول الفنية في البناء مخالفة لعقد المقاولة ) قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة أمام محكمة أول درجة وهو ليس من الأحكام المستثناة بنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات التى تقبل الاستئناف المباشر ومن ثم فإنه لا يجوز استئنافه استقلالاً وإنما يستأنف مع الحكم المنهى للخصومة كلها ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مناقشته والفصل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠
العنوان : بطلان . بيع “عقد البيع: أركانه” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى “الدفاع في الدعوى” “الصفة والمصلحة في الدعوى” “الخصوم في الدعوى” . ضرائب “فرض الضريبة: بدء سريانها” “ضريبة المبيعات: خدمات التشغيل للغير” . عقد “عقد المقاولة” “عقد التوريد” . قانون “سريان القانون من حيث الزمان” . مقاولة.
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . من العقود المسماة التى ترد على عمل يقوم به المقاول لحساب الغير . صيرورته مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل إذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها . مؤداه . انصراف عبارة “خدمات التشغيل للغير” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه. القيام به على وجه متكرر ومن مكلف بتحصيل وتوريد ضريبة المبيعات بلغ أو لم يبلغ حد التسجيل .
القاعدة : المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن عقد المقاولة – وفقاً لأحكام القانون المدنى– من العقود المسماة التى ترد على العمل ، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير ، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة ، فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل ، مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير” – في خصوص نشاط المقاولات – إلى عنصر العمل وحده ، دون المواد المستخدمة التى تحدد الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع ، متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار ، وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات ، سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل – ٥٤٠٠٠ جنيه أو ما يقرره وزير المالية – أو لم يبلغ ذلك الحد ، ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه.

 

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠
العنوان : بطلان . بيع “عقد البيع: أركانه” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى “الدفاع في الدعوى” “الصفة والمصلحة في الدعوى” “الخصوم في الدعوى” . ضرائب “فرض الضريبة: بدء سريانها” “ضريبة المبيعات: خدمات التشغيل للغير” . عقد “عقد المقاولة” “عقد التوريد” . قانون “سريان القانون من حيث الزمان” . مقاولة.
الموجز : تضمن عقد النزاع المحرر قبل نفاذ ق ١١ لسنة ١٩٩١ مزيجاً من أعمال المقاولة وأعمال التوريد . تنفيذ الأولى منها وتسليمها قبل ٥ / ٣ / ١٩٩٢ وتراخى تنفيذ الثانية منها إلى ما بعد ٣ / ٥ / ١٩٩١ . أثره. عدم خضوع هذه الأعمال لضريبة المبيعات . انتهاء الحكم المستأنف إلى خلاف هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . لازمه . إلغاؤه .
القاعدة : إذ كان البين من الصورة الرسمية للعقد المحرر بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى في ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ والمقدم من الأخيرة بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٩٨ أن التعاقد تم بينهما بشأن ثمانى خلايا معدنية ، اثنتان منها بموقع بالفيوم ، وأربعة بموقع بملوى ، واثنتان بموقع ببنى سويف ، وكان البين أيضاً من صورتى محضرى التجارب والتشغيل والاستلام المؤرخين في ١٦ ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩١ – المقدمين من الطاعنة بحافظة مستنداتها بذات الجلسة سالفة الذكر أنه تم استلام الخلايا الأربع بموقع ملوى والاثنتين بموقع ببنى سويف ، وكانت المطالبة بالضريبة محل النزاع عن هذه المواقع الستة – وفقاً لما ورد بكتاب المصلحة المطعون ضدها الثالثة المؤرخ ١٥ مارس سنة ١٩٩٥ المقدم بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها الأولى بجلسة ١٨ مايو سنة ١٩٩٨ فإن أعمال المقاولة الداخلة في تلك الأعمال – والتى تعد ضمن خدمات التشغيل للغير – لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات إذ أنه قد تم تنفيذها وتسليمها قبل تاريخ اخضاعها للضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من ٥ مارس سنة ١٩٩٢ على نحو ما سلف بيانه . وحيث إنه عن أعمال التوريد – والتى تعد بيعاً للأشياء الموردة من الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة الطاعنة – والمتفق عليها بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ ، فإنه لما كان من المقرر أن عقد البيع هو من العقود المنجزة التى تتم بتلاقى الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى ، ولا أثر لتراخى تنفيذ التزامات البائع بتسليم المبيع أو التزامات المشترى بسداد الثمن في تمام هذا البيع – كأصل عام – بالإيجاب والقبول في ذات تاريخ تحرير العقد ، فإن عقد البيع سالف الذكر يكون قد تم قبل نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ اعتباراً من الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ، وبالتالى فلا يخضع عقد البيع المذكور لتلك الضريبة والتى لم تكن قد تقررت بعد عقد انشائه . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بخضوع أعمال المقاولة والبيع التى تضمنها العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى سالف الذكر للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه إلغاؤه.

 

الطعن رقم ١٣٧٥٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/١١
العنوان : اثبات . حكم ” تسبيب الأحكام “” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ” . خبرة . عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . نقض ” أسباب الطعن : أسباب يخالطها واقع ، السبب الجديد ” .
الموجز : اتفاق الطاعنة و المطعون ضده الأول بموجب عقد مقاولة على قيامه بتشطيبات صيانة لحساب الشركة المطعون ضدها الأخيرة و تضمن العقد التزام الثانى بانهاء و تسليم الأعمال في الميعاد و في حال تأخيره يلتزم بدفع غرامة التأخير الموقعة من الأخيرة على الطاعنة التى يحق لها خصم تلك الغرامة من مبلغ التأمين أو أى مبالغ مستحقة له قبلها و ثبوت استحقاق غرامة تأخير على المطعون ضده الأول وفق تقرير خبير الدعوى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الشرط و عدم خصمه غرامة التأخير من مستحقات المطعون ضده الأول لدى الطاعنة و اطراحه تقرير الخبير دون مواجهة ما جاء به . خطأ و قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد اتفقت مع المطعون ضده الأول بموجب عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / .. على قيام الأخير بتشطيبات صيانة لحساب الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، و تضمن البند الثالث من العقد التزام المطعون ضده الأول بإنهاء و تسليم تلك الأعمال في الميعاد المتفق عليه ، و في حالة تأخيره يلتزم بدفع غرامة التأخير الموقعة على الطاعنة من قبل الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، و إنه يحق لها – الطاعنة – خصم هذه الغرامة من مبلغ التأمين أو من أية مبالغ مستحقة لديه قبلها – و كان هذا الشرط صحيح لا مخالفة فيه لنص آمر – و إذ ثبت من تقرير الخبير النهائى أنه يستحق غرامة تأخير على المطعون ضده الأول بمبلغ … دولار أمريكى بما يعادله بالجنيه المصرى مبلغ … جنيهاً ، و أن صافى المستحق للمقاول – المطعون ضده الأول – لدى الطاعنة بعد خصم هذه الغرامة مبلغ … جنيهاً . و إذ لم يطبق الحكم المطعون فيه ذلك الشرط و لم يقم بخصم غرامة التأخير من مستحقات المطعون ضده الأول لدى الطاعنة رغم وجوب إعمالها و انتهى إلى اطراح تقرير الخبير النهائى و دون أن يواجه في أسبابه الرد على ما جاء به من حجج و انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف – القاضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الثانى مبلغ … جنيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور .

 

الطعن رقم ١١٤٢١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٣
العنوان : التزام . بنوك “فتح الاعتماد”. تضامن. حكم”عيوب التدليل:القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون” . خبرة. دعوى “الدفاع في الدعوى”. عقد “عقد الكفالة” “عقد فتح الاعتماد” . كفالة “الكفالة التضامنية” “التزام الكفيل ” . محكمة الموضوع “سلطتها في تفسير عقد الكفالة” . نقض .
الموجز : تمسك الطاعنة بأن عقد فتح الاعتماد مقصور على كفالتها للمطعون ضدها الثانية في تمويل عقد مقاولة اسند للأخيرة وأنه لدى صرف قيمته خضع لمشيئة البنك المطعون ضده الأول . استظهار سلامة هذا الدفاع بتقريرى الخبرة .لازمه . أن لا تعرض محكمة الموضوع عن بحثه . مخالفة ذلك . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
القاعدة : إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة المقدمة في خلال الأجل المحدد قبل النطق بالحكم وفى صحيفة الاستئناف المقامة منها بأن البند الثالث من عقد فتح الاعتماد – محل الطعن – الذى كفلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية فيه قد قصر استخدام قيمة الاعتماد على الصرف منه على تمويل إعمال الألمونيوم بقرية (…………) التى أسندت للأخيرة بموجب أمر الإسناد المؤرخ في ١٥ من أبريل سنة ١٩٩٨ وأن هذا الاعتماد يخضع في صرف قيمته لمشيئة المطعون ضده الأول بعد اقتناعه بأحقية المطعون ضدها الثانية للصرف وفقاً للغرض آنف الذكر وكان تقريرى خبيرى الدعوى قد استظهرا سلامة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أعرض عن بحثه وانتهى إلى ما يخالفه . فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨
العنوان : نقل ” نقل بحرى ” . عقد ” عقد النقل البحرى ” . إلتزام ” إلتزام الناقل البحرى “. مسئولية . مقاولة . حكم ” ما يُعيب تسبيبه ”
الموجز : مقاول التفريغ . عدم نيابته عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل ما لم ينص على ذلك في عقد المقاولة . ورود الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه لا يغير من ذلك.
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذ كان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاة بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ ، ولا يغير من ذلك أن تكون الرسالة قد وردت في ظل نظام تسليم صاحبه ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية ، وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها وليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه في الاستلام .

 

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢
العنوان : التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : قيام حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد صدور عقد المقاولة ترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل جعلت تنفيذ العقد مرهقاً . للقاضى فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه لرد الالتزام المرهق للحد المعقول .المادتين ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ مدنى . سبيله . الوصول بخسارة المدين إلى الحد المعقول الذى يمكن توقعه وقت التعاقد و تقسيم الزائد من الخسارة غير المألوفة بين المتعاقدين بالسوية بينهما .
القاعدة : إن المادة ١٤٧ / ٢ من القانون المدنى إذ تقضى بأنه ” إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول” وتقضى المادة ٦٥٨ / ٤ من القانون المدنى على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد” فقد أفاد هذان النصان وباعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول أنه إذا جدت بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، وكان ذلك بسبب حادث استثنائى غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ العقد مرهقاً فإنه يكون للقاضى وبصفة خاصة في عقد المقاولة فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، وهو حين يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده ولكنه يحد من مواجهة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول فيتحمل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها وقت التعاقد عادة ويقسم ما يزيد عن ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما .

 

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢
العنوان : التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : تقدير الحكم الابتدائي للظروف الطارئة للتعاقد موضوع النزاع بتوزيع فروق الأسعار بين طرفيه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمفردها بتلك الفروق رغم إقراره بأن العقد مقاولة و أن رفع الأسعار يشكل ظرفاً استثنائياً غير متوقع دون إعماله المادتين ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ مدنى . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عدل عن تقدير الحكم الابتدائي للظروف الطارئة التى أحاطت بالتعاقد موضوع النزاع بتوزيع فروق الأسعار بين الطرفين إلى القضاء بإلزام الطاعنة بمفردها بها رغم إقراره بأن العقد مقاولة وأن رفع الأسعار يشكل ظرف استثنائى غير متوقع ودون أن يعمل أثر المادتين ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ من القانون المدنى على النحو المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢
العنوان : التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة . التزام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . عقد .محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : قيام حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد صدور عقد المقاولة ترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل جعلت تنفيذ العقد مرهقاً . للقاضى فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه لرد الالتزام المرهق للحد المعقول .

 

الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٩
العنوان : ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة . قيام المقاول بأداء عمل معين لحساب الغير . تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره . صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل . لازمه . انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة . شرطه . مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات . سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه .
القاعدة : لما كان المدلول اللغوى لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار ، وكان عقد المقاولة وفقاً لأحكام القانون المدنى من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل معين لحساب الغير ، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة ، فيقع البيع على المادة والمقاولة على العمل ، مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التى تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذى حصل عليه حد التسجيل أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء على طلبه

 

الطعن رقم ٦٧٣٠ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢
الموجز : عقد إداري – عقد مقاولة – أولوية العطاء.
القاعدة : طبقاً لحكم المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (٩) لسنة ١٩٨٣, تلتزم جهة الإدارة بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقاً لأسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها وسواء ترتبت الزيادة أو العجز عن خطأ في الحساب أو زيادة في حجم الأعمال نتيجة تغيرات أدخلت في العمل طبقاً لأحكام العقد شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بأولويته في ترتيب عطائه باعتباره الأفضل شروطاً والأقل سعراً – أساس ذلك: مراعاة العدالة في التعامل وهو ما فطنت إليه المادة المذكورة وعنيت بأن ترد على المتناقص صاحب الأولوية الظاهرية قصده بالنص على أن تظل الأولوية التي رتبت العطاءات وأرست المناقصة مصاحبة للعقد حتى تمام التنفيذ؛ وأن يراعى إعمال هذا الشرط لدى حساب ختامي العملية بحيث إذا فقد هذه الأولوية تعين محاسبته عما قام بتنفيذه من أعمال على أساس قيمتها حسب أسعار العطاء التالي – تطبيق.

 

الطعن رقم ٢١٦٧ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٥
الموجز : عقد إداري – صور من العقود الإدارية – عقد مقاولة – زيادة الأسعار – مدى استحقاق المقاول فروق الأسعار للسلع المسعرة جبرياً.
القاعدة : مناط استحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التي لم يكن قد تم شراؤها وفقاً للتعاقد قبل الزيادة أن تكون هذه المواد مسعرة جبرياً وطرأت عليها زيادة في السعر بقرارات صادرة من قبل الدولة – الزيادة التي طرأت على سعر الأسمنت في المنازعة الماثلة تمت بمقتضى قرارات صادرة من شركات قطاع الأعمال القابضة وهذه القرارات لا تعد من قبيل القرارات السيادية أو الجبرية أو الرسمية لأنه لا يتوافر لها عناصر التسعير الجبري – أثر ذلك – تطبيق.

 

الطعن رقم ١٩٤٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠١
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام ” ” نظرية الظروف الطارئة “. حكم ” عيوب التدليل :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. عقد . محكمة الموضوع . مقاولة .
الموجز : تطبيق الحكم المطعون فيه نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليهابالمادة ١٤٧ مدنى على النزاع الناشئ عن عقد المقاولة مسجلاً على الطاعنة إسهامها في تأخير تنفيذه وأن تأخير المطعون ضدها في بناء حاجز الأمواج محل العقد راجع لأسباب خارجة عن إرادتها رغم وجوب امتناع المحكمة عن تطبيق تلك النظرية بغير طلب وعدم تمسك أى من الطرفين بتطبيقها وتأسيس دعواه عليها . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على النزاع الناشئ عن عقد المقاولة موضوع التداعى بعد أن سجل على الطاعنة إسهامها في تأخير تنفيذه وأرجع تأخير المطعون ضدها في بناء حاجز الأمواج المتعاقد عليه إلى أسباب خارجة عن إرادتها ، وانتهى من ذلك إلى التقرير بضرورة تنفيذ هذا المشروع تحقيقاً لمصلحة الطرفين مع احتساب الفروق الناجمة عن زيادة الأسعار خلال سنوات التأخير في التنفيذ ، تأسيساً على إعمال تلك النظرية ، في حين أن النص في الشطر الأخير من المادة ١٤٧ المشار إليها على أن ” يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على بطلان الاتفاق مقدماً على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة ، أما بعد وقوع الحالات الطارئة حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق ، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب ، لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن أياً من طرفى التداعى لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية ولم يؤسس دعواه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤٣١٧ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٧ )
العنوان : إثبات ” حجية الأوراق الرسمية ” “الأوراق العرفية : محررات الجمعيات التعاونية” ” إنكار التوقيع “. أشخاص اعتبارية “من أشخاص القانون الخاص”. جمعيات “الجمعيات التعاونية الإنتاجية “.
الموجز : إبرام الطاعن مع الجمعية التعاونية الإنتاجية المطعون ضدها عقد مقاولة . اعتبار العقد محرراً عرفياً . أثره . جواز الطعن عليه بالإنكار . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به و برفض الدفع بالإنكار على العقد باعتباره محرراً رسمياً. خطأ .
القاعدة : إذ كان العقد سند الدعوى قد أبرم فيما بين الطاعن وبين الجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية إنتاجية ) عن القيام بأعمال المقاولة التى اتفقا فيه عليها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون محرراً عرفياً يجوز الطعن عليه بالإنكار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العقد محرراً رسمياً ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالإنكار وبالتالى ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٥٣ )
العنوان : محكمة الموضوع . عقد . مقاولة . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مالا يعد كذلك ” .
الموجز : النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة . مؤداه . انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة تأخير التنفيذ . تضمن أحد بنود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص على تطبيق القانون ٩ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بشأن التأخير في التنفيذ . انصرافه إلى باقي الشروط الواردة بهذا القانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون الشرط الأول . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح .
القاعدة : لما كان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء المحلق بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ ……… الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفى حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ ………..جنيه عن كل يوم تأخير وفى حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى أعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ ، وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب .

 

الطعن رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٣/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٧ )
العنوان : دعوى “دعوى ضمان التعدى”. مسئولية. عقد “عقد المقاولة”. تحكيم. اختصاص.
الموجز : دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م ٦٥١ مدني . أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد . أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان. تضمن عقد المقاولة شرط التحكيم. أثره. التزام طرفيه بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع
القاعدة : المقرر أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (٦٥١) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعاً جوهرياً ويكون النعي عليه على غير أساس.

 

الطعن رقم ٥٦٠١ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٣٣ )
العنوان : عقد – ” عقد مقاوله : نطاق العقد ” . حكم ، ” عيوب التدليل : الخطأ ، القصور ” .
الموجز : اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن . وجوب إعمال هذا الاتفاق . تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وقضائه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن والتعويض . قصور وخطأ.
القاعدة : لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ ٧ / ٢ / ١٩٨٤ و المقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعاد المتفق عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعدما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول – المقاول من الباطن – وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٨٤٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٦ )
العنوان : مقاولة. عقد ” عقد المقاولة “. مسئولية ” المسئولية العقدية ” ” مسئولية المقاول الأصلى “.
الموجز : المقاول الأصلى. إلزامه معاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن مسئوليته عن اخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها . افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلى. م٦٦١ مدنى.
القاعدة : يدل النص في المادة ٦٦١ من القانون المدنى على أن المقاول الأصلى يبقى ملتزماً نحو صاحب العمل ، والتزاماتة تنشأ من عقد المقاولة الأصلى لا من عقد المقاولة من الباطن. فيلتزم نحو صاحب العمل بانجاز العمل محل عقد المقاولة الأصلى ، ويدخل في ذلك العمل الذى أنجزه المقاول من الباطن ، فإذا أخل المقاول من الباطن بالتزامه من انجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ولأصول الصنعة، كان المقاول الأصلى مسئولاً عن ذلك نحو صاحب العمل، ومسئولية المقاول الأصلى عن المقاول من الباطن مسئولية عقدية تنشأ من عقد المقاولة الأصلى، وتقوم على افتراض أن كل الأعمال والأخطاء التى تصدر من المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى صاحب العمل أعمالاً وأخطاء صدرت من المقاول الأصلى، فيكون هذا مسئولاً عنها قبله.

 

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٨/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٧١٢ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات ” . عقد ” عقد المقاولة : عقد النقل ” . مقاولة نقل .
الموجز : عقد المقاولة. التزام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل. لازمه. انصراف عبارة” خدمات التشغيل للغير” إلى العمل في نشاط المقاولات كافة. شرطه. مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار.
القاعدة : إذ كان المدلول اللغوي لعبارة ” التشغيل للغير ” هو مزاولة العمل لحساب الغير على سبيل الممارسة والتكرار وكانت عقود المقاولات من العقود المسماه التي ترد على العمل يتعهد فيها المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل بما مقتضاه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير”إلى العمل في نشاط المقاولات كافة متى كان يزاول على وجه الممارسة والتكرار.

 

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٨/٠٤/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٢٥ )
العنوان : ضرائب ” ضريبة المبيعات ” عقد ” عقد المقاولة ” . مقاولة .
الموجز : عقد المقاولة. قيام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير. تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها . أثره. صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل. لازمه. انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير” في خصوص نشاط المقاولات إلى عنصر العمل وحدة دون المواد المستخدمة . شرطه. مزاولة العمل على وجه الممارسة والتكرار وأن يكون القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل – ٥٤٠٠٠ جنيه أو ما يقرره وزير المالية – أو لم يبلغ ذلك وتم تسجيل اسمه بناء على طلبه.
القاعدة : لما كان المدلول اللغوي لعبارة ” التشغيل للغير ” هو المزاولة بالممارسة والتكرار، وكان عقد المقاولة – وفقا لأحكام القانون المدني – من العقود المسماة التي ترد علي العمل، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة، فيقع البيع علي المادة وتقع المقاولة علي العمل، مما لازمه انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” – في خصوص نشاط المقاولات – إلي عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التي تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع، متي كان هذا العمل يزاول علي وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة علي المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد التسجيل – ٥٤٠٠٠ جنيها أو ما يقرره وزير المالية – أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء علي طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي عدم انصراف عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” إلي عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب علي ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات دون أن يعرض لطبيعة عقود المقاولة التي يطلب المطعون ضده عدم مطالبته بالضريبة عنها من حيث عناصرها ومدي استيفاء شروط استحقاقها فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

 

الطعن رقم ٨٥٧١ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٥١٢ )
العنوان : مقاولة . عقد “عقد المقاولة ” . حكم “عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” .
الموجز : عقد المقاولة. جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصرّ في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره . تمام هذا الإجراء على حساب المقاول وتحت مسئوليته . أثره. تحمله تبعته ومحاسبته على نتيجته. علة ذلك . الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما أتمه رب العمل على أساس التنفيذ العينى للعقد .
القاعدة : يجوز في عقد المقاولة الاتفاق على أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التى قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

 

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/١١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١٢٤٥ )
العنوان : التزام ” انتقال الالتزام : حوالة الحق ” ” تنفيذ الالتزام ” . حوالة ” حوالة الحق ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات ” ” رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” . عقد ” عقد المقاولة ” . فوائد . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “.
الموجز : حوالة الحق الناشئ عن العقد المبرم بين المدين والمحيل . تحديد التزام المدين قبل المحال له بما ورد بهذا العقد . القضاء بإحلال المدين محل المحيل في الدين المستحق قبله للمحال له . خطأ . مثال بشأن عقد مقاولة وعوض تأخير .
القاعدة : اذ كان الثابت ان المطعون ضده الثانى احال حقه الناشئ عن عقد المقاولة الى المطعون ضده الاول، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى ان الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثانى – المحيل – في الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الاول بتوابعه وخصائصه، ورتب على ذلك قضاءة بالزامها بعوض التأخير بواقع ١١% من تاريخ الاستحقاق فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٨١٠١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٤١ )
العنوان : عقد ” تعديله ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تعديل العقد . مقاولة .
الموجز : الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الاخر . الاتفاق على تعديل العقد . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . القضاء بانتقاء التعديل الضمنى . شرطه . أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتى طرفى العقد في هذا الصدد وأن تستظهر مدلول المحرارات المنتنازع عليها على ضوء الظروف والاتفاقات التى أحاطت بتحريرها. (مثال بشان عقد مقاولة ) .
القاعدة : من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما قد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً ، وأن على محكمة الموضوع إن هى قالت بأن التعديل الضمنى لم يتم أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد في هذا الصدد وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، وأن عليها ان تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها مما تضمنته عباراتها على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع . لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الأسعار التى تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنته المستندات المنوه عنها بوجه النعى وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على ما أورده في مدوناته أن الخطاب الذى يشير إلى المستأنف – الطاعن – لم يرد به ذكر على الاطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلى ذلك المعنى ، وإنما انصب على طلب سرعة الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد المبالغ التى تسلمها المستأنف وما تبقى بحسب الحساب ………” وكان هذا الذى أورده الحكم يدل على أن المحكمة استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنياً وأنها لم تستظهر مدلول إيصالى السداد المؤرخون ١٩٨١ / ١ / ٨،١٩٨٣ / ٣ / ١٤ مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقى له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ، بينما تضمن الخطاب الثانى بعد استئناف العمل الذى كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول أن الطاعن تسلم مبلغ خمسة آلاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقى خمسة وعشرين الف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة بالعقد بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبنى ، كما لم تستظهر المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول – والذى يقرر الطاعن أن تاريخه ١٩٨١ / ١ / ٢٢ من طلبه بوقف العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين وستين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذى يسعى لإنهاء إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين الف جنيه ، وما تضمنه الخطاب الثانى – الذى قرر الطاعن أن تاريخه ١٩٨٤ / ٣ / ٢٠ من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأنه سيحاول سداد دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتى ألف جنيه ويكون الباقى المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه وفقا للعقد والمحدد في إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم ، كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكاً بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب التى أقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إذا ما حقق – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.

 

الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٤/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٦٩ )
العنوان : حكم ” مايعد قصوراً “. بطلان ” بطلان الأحكام “. دعوى ” الدفاع الجوهرى “. مقاولة . مسئولية . التزام .
الموجز : تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبنى محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة ويعتبر نزولاً منه عن ضمانها . دفاع جوهرى . التفات محكمة الموضوع عن تمحيصه والرد عليه . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ ١٩٨١ / ١١ / ١٦ الذى تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولاً منه عن الضمان وكان من شأن هذا الدفاع _ لم فطنت إليه المحكمة _ تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد إلتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل .

 

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٦/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٩٨ )
العنوان : مقاولة . عقد ” الرضا ” ” انعقاد العقد ” محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير عناصر الاجر “.
الموجز : عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية . الخلاف على المسائل التفصيلية . للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها . عدم تحديد الاجر . التزام المحكمة بتعيينه . تقدير عناصر الاجر عدم الاتفاق عليها او تقدير مدى توافر الارهاق الذى يهدد بخسارة فادحة او عدم توافره من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . شرطه . ان يكون سائغا من اصل ثابت بالأوراق .
القاعدة : مفاد نص المادتين ٩٥، ٦٥٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التى ارجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدما فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشده في ذلك بالعرف الجارى في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصرة من إتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذى إستغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التى إستخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق .

 

الطعن رقم ٣٠٧٠ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٧ )
العنوان : عقد – تكييف العقد “”.عمل “عقد عمل ” .مقاولة . نقض “سلطة محكمة النقض ” .حكم “عيوب التدليل ” :الخطاء في تطبيق القانون .
الموجز : تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفنى والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والإختصاصات في اختيار الأجهزه الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أى حق للنادى في الإشراف والتوجيه فيما عهد به اليه . مفاده . أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل . علة ذلك . إنتفاء عنصر التبعية فيه .
القاعدة : النص في عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفنى و الإدارى الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من … حتى …. نظراً لما يتمتع به من الكفاءة في التدريب و السمعة الطيبة ….. على أن تكون له كافة الصلاحيات و الإختصاصات في إختيار الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الإستغناء عنهم دون تدخل في هذه الإختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادى في توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو في الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية في هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١١٧٨ )
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام ” . مقاولة . عقد . ” فسخ العقد ” .
الموجز : عقد المقاولة . صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث إستئنافى عام غير متوقع عند التعاقد أثره . للقاضى فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول . المادتان ١٤٧ / ٢ ، ٦٥٨ / ٤ مدنى .
القاعدة : إذ تقضى المادة ٢ / ١٤٧ من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و تقضى المادة ٤ / ٦٥٨ من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان النصان – و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول – أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

 

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٤٥ )
العنوان : مقاولة ” الزيادة في قيمة المقايسة ” . حكم ” الفساد في الاستدلال “.
الموجز : ابرم عقد مقاولة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة . وجوب التزام المقاول باخطار رب العمل بمقدار مايتوقعه من زيادة في قيمة المقايسة والا سقط حقه في استردادها . علة ذلك . عدم مفاجأة رب العمل بزيادة لم يكن يتوقعها . مؤداه . عدم وجوب الاخطار اذا كان رب العمل يتوقع هذه الزيادة .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٧ه٦ من القانون المدنى على أنه ” …. ” يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها في حسابه . فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه – و يبقى للمقاول الحق في إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد – لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ ١٩٦٦ / ٣ / ٢٨ – المودع بملف الطعن – أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان – كما ورد بجدول المقايسة المرفق – إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء – و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٤٥ )
العنوان : مقاولة ” الزيادة في قيمة المقايسة ” . حكم ” الفساد في الاستدلال “.
الموجز : إثبات المعاينة الميدانية تمام الاعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة بعقد المقاولة . أثره . اعتبار ذلك من حق المقاول . إدعاء رب العمل القيام بالاعمال الزائدة . إدعاء على خلاف الظاهر . القول بأن هذا الادعاء هو الاصل والاستدلال به على ان المقاول لم يقم بتنفيذ الزيادة . فساد في الاستدلال .
القاعدة : إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة في العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان – و كانت المعاينة الميدانية – على ما ورد بالحكم المطعون فيه – قد أثبتت تمام هذه الأعمال – فإن إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها – هو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٧٧٥ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠٦/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٠٧ )
العنوان : عمل ” عقد العمل “. مقاولة . عقد .
الموجز : عقد العمل , تمييزه عن عقد المقاولة وغيرة من العقود بتوافر عنصر التبعية .
القاعدة : تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها أن [ عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ] ، و ما نصت عليه كذلك المادة ٤٢ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بأنه [ العقد الذى سيتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل و إشرافه مقابل أجر ]

 

الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٩/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٧٥ – صفحة ١٩٧ )
العنوان : مقاولة . عقد . ” فسخ العقد ” .
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . اتفاق الطرفين علي فسخ العقد لاخلال المقاول بتنفيذ التزامه . أثره . وجوب رد ما تسلمه من رب العمل بسبب عقد المقاولة .
القاعدة : عرفت المادة ٦٤٦ من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع في مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ … … و أن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد عليها ، و سلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم بمقتضاه أخشاباً قيمتها … … وقامت شركة الأخشاب بقيد باقى قيمة الشيك لحساب الشركة الطاعنة ، فإن التكييف القانونى للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة . و لما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التى إلتزم بها بموجب عقد المقاولة المشار إليه رغم إستلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال ، و أن الطرفين إتفقا على فسخ العقد ، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها ، و حق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمها المطعون ضده بسبب عقد المقاولة و نفاذاً له ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون و كيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض أقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت له عن ملكيتها مقابل قيمة الشيك الذى حرره لصالحها بمبلغ … … رغم عدم وجود رصيد له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق في إسباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المبرم بين الطرفين ، و خالف المعنى الظاهر للعقد فيما إستخلصه من نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه .

 

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٣ – صفحة ٧٨١ )
العنوان : إثبات . تأمينات اجتماعية . مقاولة .
الموجز : إلتزام المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية . إعتداد الحكم في مجال الاثبات بعقد المقاولة طالما لم تنف الهيئة ما ورد به . لا خطأ .
القاعدة : يبين من استقراء نصوص المواد ٤ ،١٠ ، ١٣ ، ١٥ و ١٧ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالا يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقا للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ ، ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة ، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بأخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافا للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامنا مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذ النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استنادا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنف هذا الذى أثبته فانه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٠ – صفحة ٧٦٦ )
العنوان : تعويض . عقد . مقاولة . نقض ” السبب الجديد ” .
الموجز : حق رب العمل في العدول عن عقد المقاولة . أثره . وجوب تعويض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب . م ١ / ٦٦٣ مدنى . حقه في المطالبة أيضا بالتعويض عن الضرر الأدبى وفقا للقواعد العامة .
القاعدة : النص في المادة ١ / ٦٦٣ من القانون المدنى على أن ” لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أى وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ” . يدل على المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بارادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبيا عن تحلله بارادته المنفردة من عقد المقاولة ، إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٢٢٢ من القانون المدنى ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذى يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبى إذا تبين أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة أتمام أعمال المقاولة .

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٠ – صفحة ٧٦٦ )
العنوان : تعويض . عقد . مقاولة . نقض ” السبب الجديد ” .
الموجز : التعويض المستحق للمقاول نتيجة عدول رب العمل عن عقد المقاولة . وجوب انتقاصه بقدر ما اقتصره المقاول وما كسبه باستخدام وقته في عمل آخر . م ٢ / ٦٦٣ مدنى . عدم جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة ٦٦٣ من القانون المدنى والتى تقضى بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد اقتصده من جزاء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر هو دفاع قانونى يخالطه واقع وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠١/٣١
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٢ )
العنوان : مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” . مقاولة . تعويض .
الموجز : علاقة التبعية . ماهيتها . إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للمجاري عن خطأ مقاول الحفر استناداً إلى تدخلها الايجابي في تنفيذ العملية . لا خطأ . يغير من ذلك ما ورد في عقد المقاولة من مسئولية المقاول وحده عن الأضرار التي تصيب الغير .
القاعدة : إن مقتضى حكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع في رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها ، و سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في إستطاعته إستعمالها . لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة – الهيئة العامة للمجارى و الصرف الصحى – عن خطأ المطعون عليه الثانى – مقاول الحفر على ما خلص إليه إستناداً إلى شروط المقاولة و تقرير الخبير من أن عمل موظفى الطاعنة لم يقتصر على مجرد الإشراف الفنى ، بل تجاوزه إلى التدخل الإيجابى في تنفيذ العملية و هو ما تتوافر به سلطة التوجيه و الرقابة في جانب الطاعنة و يؤدى إلى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذى وقع من المطعون عليه الثانى بإعتباره تابعاً لها ، و لا وجه للإحتجاج بأن الحكم لم يعمل شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فيما نص عليه من أن المقاول و هو وحده المسئول عن الأضرار التى تصيب الغير من أخطائه و ذلك إزاء ما حصله الحكم من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول في تسيير العمل .

 

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٩٧ )
العنوان : نقل بحرى ” نظام تسليم صاحبه ” .
الموجز : مقاول التفريغ . عدم نيابته عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل مالم ينص على ذلك في عقد المقاولة . لا يغير من ذلك ورود الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه .
القاعدة : النص في مشارطة إيجار السفينة التى أحال إليها سند الشحن على إلتزام المرسل إليه بالتفريغ لا يعنى إلتزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و إنما يجوز له أن يعهد بها إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة . و إذ كان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في إستلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون الرسالة قد و ردت في ظل نظام ” تسليم صاحبه ” ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها ، أو من ينوب عنه ، دون أن تدخل المخازن الجمركية ، و تكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه في الإستلام . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من كون مشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن قد تضمنت أن التفريغ يقع على عاتق المرسل إليه ، و من كون الرسالة و ردت تحت نظام ” تسلم صاحبه ” إلى أن التسليم قد تم على ظهر السفينة ، أو على أكثر تقدير لا يتجاوز المدة اللازمة لتفريغ البضاعة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه قصور في التسبيب

 

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٤٨ )
العنوان : مقاولة ” ضمان المهندس المعماري ” . مسئولية . حكم ” ما يعد قصوراً ” .
الموجز : ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء و للعيوب التي تهدد سلامته . أساسه المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة . إغفال الحكم استظهار العلاقة بين المهندس و صاحب البناء لبيان ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أم عن مجرد مشورة قدمها المهندس بالمجان . قصور .
القاعدة : ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها في المادتين ٦٥١ و٦٥٢ من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية. وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى – وهي صاحبة العمل – أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس… … … بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وأن مهندساً آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء، فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب في أسبابه من أن المرحوم المهندس… … … مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات “الفيلا” ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية “للفيلا” وذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهري، الذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٣١ )
العنوان : اختصاص . ” اختصاص ولائى ” . عقد . ” عقد إدارى ” . حجز ” حجزإدارى ” . محكمة الموضوع . ” تكيف الطلبات ” . نقض .” حالات الطعن ” .
الموجز : عقد مقاولة الاشغال العامة . عقد إدارى . تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد . ليس أمرا بتوقيع الحجز الإدارى . أختصاص محكمة القضاء الادارى . امتداده إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة للعقود الإدارية . مخالفة ذلك . جواز الطعن بالنقض م٢ق ٥٧ لسنة ١٩٥٩
القاعدة : إذ كان لا خلاف بين الطرفين في أن عقد رصف الطرق العامة الذى يربطها هو عقد مقاولة أشغال عامة ، و هو من ثم عقد إدارى ، و قد نص في دفتر الشروط الخاص به ، على أنه إذا خالف المقاول شروط العقد ، و جاز لجهة الإدارة أن تبيع الآلات و الأدوات و المواد التى إستحضرها المقاول ، و تسترد من ثمنها ما تكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل ، كما نص فيه على أن تنطبق بشأن هذا العقد أحكام قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم ٥٤٢ لسنة ١٩٥٧ ، و قد تحفظت جهة الإدارة المتعاقدة – على أدوات المقاول – المطعون ضده و آلاته ، و حددت يوماً لبيعها ، مستندة في ذلك إلى شروط العقد الإدارى و التشريع الذى يحكمه ، فأقام المطعون ضده دعوى مستعجلة بطلب وقف تنفيذ ذلك الإجراء الذى وصفه بأنه حجز إدارى ، و دفعت – جهة الإدارة المذكورة – بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و إختصاص القضاء الإدارى بها لتعلقها بعقد إدارى . و كان حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد كيف الإجراء – المشار إليه – بأنه حجز إدارى و رتب على ذلك إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و كان على محكمة الموضوع أن لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذى تتبينه من وقائع الدعوى ، و كان التكييف الصحيح للتحفظ على أدوات المقاول و آلاته و تحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو أنه إجراء إتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإدارى الذى يربطها – بالمقاول – و هو ليس في حقيقته أمراً بتوقيع الحجز الإدارى مما يخضع لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ – الذى رفعت الدعوى في ظله – و المقابلة للمادة ١٠ بند ١١ من القانون الحالى رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تقضى بأن محكمة القضاء الإدارى تختص – دون غيرها – بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و هو إختصاص مطلق شامل لآصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و من ثم يمتد إختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بهذه العقود كما يشمل ما يكون قد صدر بشأن العقد الإدارى من إجراءات أو قرارات ، و كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر و رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى و إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بالدعوى و قضى فيها . فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه في مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٢ )
العنوان : عقد . ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع . ” سلطتها في تفسير العقد ” . حكم . ” عيوب التدليل . مالا يعد خطأ في الإسناد ” . مقاولة .
الموجز : سلطة محكمة الموضوع في تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى احاطت بها . إنتهاء الحكم إلى أن عقد المقاولة لا يتضمن شرطا باعفاء رب العمل من التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل بما يتطلبه ذلك من الحصول على رخصة البناء والتراخيص اللازمة للمضى في تنفيذه . عدم تمسك رب العمل أمام محكمة الموضوع بأنه وكل المقاول في استخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار. قضاء الحكم بمسئولية رب العمل عن توقف العمل نتيجة عدم استخراج هذه الرخصة . لا مخالفة للقانون ولا خطأ في الإسناد .
القاعدة : لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت بها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نطاق البند التاسع من قائمة الشروط الملحقة بعقد المقاولة يقتصر على مواجهة حالة تغير الفئات و الإثمان المتفق عليها ، و لا يتضمن شرطا بإعفاء رب العمل من إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و منها إلتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل ، و هو يفرض عليه الحصول على رخصة البناء للبدء في العمل ، كما يفرض عليه الحصول على التراخيص اللازمة للمضى في تنفيذه ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و كل المقاول أو أنابه عنه في إستخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعن عن توقف العمل نتيجة عدم إستخراج هذه الرخصة لا يكون قد خالف القانون أو شابه الخطأ في الإسناد .

 

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٢ )
العنوان : مقاولة . ” التزامات رب العمل ” . عقد .
الموجز : رب العمل في عقد المقاولة . تأخره في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضى في تنفيذه . إخلال بالتزامه التعاقدى. موجب لمسئوليته إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .
القاعدة : تأخر الطاعن – رب العمل في عقد المقاولة – في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى في تنفيذه حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر في ذاته خطأ موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .

 

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٢ )
العنوان : إلتزام . ” الإعذار ” . ” حكم . عيوب التدليل . مالا يعد قصورا ” . مقاولة .
الموجز : لا ضرورة للإعذار بنص المادة ٢٢٠ مدنى إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . إنتهاء الحكم إلى إخلال رب العمل – في عقد المقاولة – بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب . عدم وجوب الإعذار في هذه الحالة ، قضاء الحكم بالتعويض للمقاول دون الرد على ما دفع به رب العمل ضرورة إعذاره . لا قصور .
القاعدة : متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن – رب العمل في المقاولة – بإلتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة ٢٢٠ من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من ضرورة إعذاره في هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور .

 

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٧٦ )
العنوان : مقاولة . ” عناصر عقد المقاولة ” . عقد . ” تكييف العقد ” . وكالة .
الموجز : عقد المقاولة . ماهيته . اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة الطرفين على الروع نظير أجر يتقاضاه . خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا عنهما . إعتبار العقد مقاولة . تكييف الحكم المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد وكالة . خطأ في القانون .
القاعدة : عرفت المادة ٦٤٦ من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه في العقدين – موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية – أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين ، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به في كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، في حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانونى – على ما أفصحت عنه المادة ٦٩٩ من القانون المدنى – فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع ، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما في أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا وكالة ، و أقام قضاءه في الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١١٤٨ )
العنوان : حوادث طارئه . التزام . مقاولة . عقد . ” فسخ العقد “.
الموجز : عقد المقاولة . صيرورة تنفيذه مرهقا بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد . جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول . المادتين ٢ / ١٤٧ و ٤ / ٦٥٨ مدني .
القاعدة : مفاد نص المادتين ٢ / ١٤٧ و ٤ / ٦٥٨ من القانون المدنى أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، و كان ذلك بسبب حادث إستثنائى غير متوقع عند التعاقد و ترتب عليه أن أصبح تنفيذ التعاقد مرهقا ، فإنه يكون للقاضى و بصفه خاصة في عقد المقاولة ، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول

 

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٥٠ )
العنوان : مقاولة . ” فسخ عقد المقاولة ” . عقد “إثر فسخ العقد ” . التزام ” الإثراء بلا سبب ” . تعويض .
الموجز : فسخ عقد المقاوله . رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من إعمال . لا يكون إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ . المثرى يلتزم برد أقل القيمتين , الإثراء أو الافتقار .
القاعدة : الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول – الذى أخل بإلتزامه – بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة . و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقا للمادة ١٧٩ من القانون المدنى ، أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما إفتقر به و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنه يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء و الإفتقار ، و كان تقدير قيمة الزيادة في مال المثرى بسببب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أى وقت استحداث البناء ، بينما الوقت الذى يقدر فيه قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم في تقدير قيمة الإفتقار هو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه – رب العمل – بسبب ما استحدثه الطاعن – المقاول – من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد المقاول الذى قضى بفسخه ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٧٠٧ )
العنوان : اثبات . ” الاثبات بالبينة ” . ” الوقائع المادية ” . مقاولة
الموجز : عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به في عقد المقاولة واقعة مادية يجوز اثباتها بكفاة الطرق بما لا مخالفة في ذلك العقد لعدم النص فيه على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة به .
القاعدة : عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به في عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .

 

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٠٥ )
العنوان : عقد . مقاولة . وكالة .
الموجز : اودع المشرع عند تنظيم عقد المقاولة القواعد المتعلقة بالمهندس المعمار . اعتبار عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ اعمالا ماديا للمقاولات . اختلاط الفكر بهذه الاعمال لا يجعلها من التصرفات القانونية التى يتغير بها وصف العقد من المقاولة الى الوكالة .
القاعدة : إن المشرع إذ جمع العقود المسماه في الكتاب الثانى من القانون المدنى ، ونظم أحكام عقد المقاولة في الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد كان واردا في القانون المدنى القديم في باب الإيجار تحت عنوان ” إيجار الاشخاص وأهل الصنائع ” ، وعرف المشرع المقاولة في نص المادة ٦٤٦ بأنها ” عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” . وأورد بالمواد التالية التزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعمارى والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه ، وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما في ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه ، فإن المستفاد من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى في هذا الخصوص – أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذى وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة ، وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج في صورها ، وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من إعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه .

 

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٠٥ )
العنوان : عقد . مقاولة . تعويض . مسئولية . ” مسئولية عقدية ” .
الموجز : الاصل في عقد المقاولة انه عقد لازم . وجوب تعويض المقاول إذا تحلل رب العمل من العقد وأوقف تنفيذه قبل إتمامه . جواز الاتفاق على غير ذلك .
القاعدة : الأصل في عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقاً لنص لمادة ٦٦٣ من القانون المدنى يجب على رب العمل إذا تحلل من العقد وأوقف التنفيذ قبل إتمامه أن يعوض المقاول ، ولكن يجوز الخروج على هذا الأصل المقرر لمصلحة المتعاقدين بإتفاقهما على حق رب العمل في التحلل من تنفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض للمقاول أو بإتفاقهما على تحديد نطاق الإلزام في جزء من العمل ليخرج الجزء الباقى عن نطاق الإلتزام بالتنفيذ العينى أو بطريق التعويض ، ويتعين إعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه رب العمل مع المهندس المعمارى بإعتباره من عقود المقاولة .

 

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٠٥ )
العنوان : حكم . ” عيوب التدليل ” . ” القصور” . ” ما لا يعد كذلك ” . دفاع . مقاولة .
الموجز : عدم بحث الدفاع المتعلق بالتحلل من تنفيذ ما يجاوز حد الالزام في الاتفاق الخاص بالمقاولة . رفض الدعوى فيما يجاوز هذا النطاق . لا قصور . لا مخالفة للمادة ٦٦٣ مدنى .
القاعدة : متى قام الحكم بتحديد نطاق الإلتزام في عقد المقاولة ، ورفض دعوى الطاعن ” المهندس المعمارى ” فيما يجاوز هذا النطاق الذى استوفى عنه أجره كما إستوفى زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن المطعون ضدها ” رب العمل ” من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكون قد خالف نص المادة ٦٦٣ مدنى أو شابه قصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٦٦٣ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦١/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٤١١ )
العنوان : حكم” عيوب التدليل ” . تناقص . ” مايعد كذلك ” .
الموجز : تناقض بعض الأسباب مع بعض الآخر .مثال في مقاولة من الباطن .
القاعدة : متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح في أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب في نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه في تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٢١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٤/٠٤/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٨٨ )
العنوان : عقد .عقد مقاولة أشغال عامة .
الموجز : عقد .عقد مقاولة أشغال عامة .تكييفه بأنه عقد مدنى أو عقد إدارى لايحول دون فسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته .
القاعدة : العقد الذى تعقده الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر عقدا مدنيا أم عقدا إداريا فان وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته المحدده له

 

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٢٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٢/٠٤/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨٥٤ )
العنوان : عقد
الموجز : مقاولة عن حفر مراو ومصارف . الاتفاق مع المقاول علي حفر عدد معين من الامتار المكعبة وفقاً لتصميم سلم اليه . فسخ رب العمل هذه المقاولة دون مسوغ . اسناد العمل إلي مقاول جديد قام به علي أساس تصميم أخر كان من نتيجته أن حفر مكعبات اقل من المتفق عليها مع مالمقاول الاول . مطالبة المقاول الاول بتعويض عما فاته من الربح علي أساس عدد من المكعبات التي كلف بحفرها . قصر الحكم للتعويض علي عدد المكعبان التي حفرها المقاول الثاني بحجة ان عمليته أصلح للارض واوفي بالغرض هو خطأ في تطبيق قانون العقد وقصور في التسبيب .
القاعدة : متى كان الواقع هو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة التى رست عليه كان ملزما أن يقوم بحفر مراوى و مصارف في أرض مورث المطعون عليهم تنفيذا لتصميم سلم إليه و قدرت فيه المكعبات الواجب حفرها بأربعة و خمسين ألف متر مكعب و نص في الإتفاق المبرم بين الطرفين على أن الطاعن قابل تخفيض هذه المكعبات إلى أربعين ألف متر تحت الزيادة و العجز في حدود ١٠ % و أن يكون له أجر قدر بملبغ معين عن المتر المكعب و كان مورث المطعون عليهم قد فسخ عقد المقاولة و أعطاها لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر في البدء في العمل و كان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بمبلغ معين مقابل ما ضاع عليه من ربح على أساس قيمة الفرق بين سعر المتر الذى قبله و السعر الذى إرتضاه المقاول الجديد على إعتبار أن العملية المتفق عليها كانت تقتضى حفر أربعين ألف مت مكعب و كان الحكمان الإستئنافيان المطعون فيهما إذ أنقصا قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن من محكمة أول درجة قد أقاما قضاءهما على أن ما يستحقه الطاعن من تعويض عما فاته من الربح يجب أن لا يتعدى فرق السعر عن ٢١١٧٥ مترا مكعبا و هى ما حفرها فعلا المقاول الجديد إستنادا إلى أن عملية هذا الأخير كانت أصلح للأرض و أوفى بالغرض دون أن يبينا الأسباب التى إستندا إليها في هذا التقرير و دون أن يبينا وجه قصر تعويض الطاعن على عدد المكعبات التى قام بحفرها المقاول الجديد تنفيذا لتصميم آخر و بذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد خرجا عن ظاهر نصوص عقد المقاولة المبرم بين الطاعن و مورث المطعون عليهم دون أن يبررا هذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملية التى قام بها المقاول الجديد على أساس آخر كانت أصلح و أوفى بالغرض ، هذا القول لا يصح أن يحاج به الطاعن ذلك لأن محل الإتفاق بينه و بين مورث المطعون عليهم كان عن أربعين ألف متر مكعب تحت العجز و الزيادة في حدود ١٠ % و ذلك تنفيذا للتصميم الذى سلم إليه من مورث المطعون عليهم و لا يؤثر على حقه في التعويض أن يكون المقاول الآخر قد قام بالعمل على أساس تصميم جديد كان من نتيجته نقص عدد المكعبات التى حفرت و من ثم يتعين نقض الحكمين في هذا الخصوص لإنعدام أساسهما القانونى .

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1