موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
عقوبة تصوير الشخص دون رضاه في مصر
– نصت المادة رقم ٣٠٩ مكررًا من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : –
“ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها “.
– كما نصت المادة رقم ١٧٨ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على : –
“ لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى “.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة