You cannot copy content of this page

قانون رقم 43 لسنة 1971 فى شأن إعادة حساب القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية

قانون رقم 43 لسنة 1971
فى شأن إعادة حساب القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر
والتقدير لبعض العقارات المبنية

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

مادة 1 – يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الإيجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1391 (30 يونيه سنة 1971) .

 

 

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1971

 

 

تقضى أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بأن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية كل عشر سنوات وتقيد القيمة الإيجارية التى تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية بالدفاتر ولا يجوز تعديلها إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات المبنية. وقد تم آخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960.
وقد صدرت قوانين بشأن تخفيض إيجار الأماكن كان آخرها القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن وترتب عليه خفض إيجار العقارات المبنية مما ترتب عليه أن أصبح هذا الإيجار لا يتفق مع القيمة الإيجارية المثبتة فى الدفاتر كذلك فقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وترتب عليه تشكيل لجان لتحديد هذا الإيجار فقامت بتحديده طبقا لقواعد تختلف فى بعض الأحيان عن القواعد السابق تطبيقها عند ربط الضريبة وذلك خلال فترة الانتقال اللاحقة لصدور القانون وقبل تشكيل اللجان المذكورة وقيامها بعملها.
ونظرا لأنه سبق أن صدر القانون رقم 37 لسنة 1966 قاضيا بأن تخفض بنسبة 20% القيمة الإيجارية المثبتة فى دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية التى خفضت ايجاراتها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار اليه إلا أن القانون المذكور لم يعالج جميع الحالات التى اختلفت فيها إيجارات العقارات المحددة بين المالك والمستأجر عن القيمة الايجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير.
وقد كان ما تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار اليه ليس إلا إصلاحا وقتيا لحين إجراء التقدير العام الجديد الذى كان مزمعا العمل به سنة 1970 وقد تأجل الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1969 لمدة سنتين تنتهيان فى ديسمبر سنة 1971. كما أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون لتأجيل الحصر والتقدير العام الجديد للعقارات المبنية لفترة ما بعد إزالة آثار العدوان. مما ترتب عليه أن أصبحت الحاجة ملحة إلى معالجة الخلاف الوارد بين الإيجار الذى يحصل عليه المالك فعلا وما يثبت بدفاتر الضريبة.
ولما كانت مقتضيات العدالة أن يتم تحديد الضرائب العقارية بما يتفق مع الإيراد الفعلى للعقار، وقد أوصت اللجنة الوزارية لشئون الاقتصاد عند عرض مشروع قانون ارجاء الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية عليها – أن تقوم وزارة الخزانة بدراسة موضوع ربط العوائد على العقارات التى خفضت قيمتها الإيجارية.
لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا فى المادة (1) منه أن يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد عن القيمة الإيجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة كما تضمنت المادة (2) منه أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره،

وزير الخزانة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1