You cannot copy content of this page

قانون رقم ٢١٢ لسنة١٩٦٠ بإصدار قانون تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية

قانون رقم ٢١٢ لسنة١٩٦٠ بإصدار قانون تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية

المعدل بالقانون رقم 272 لسنة 1960 

” شروط وضوابط وتراخيص تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية فى مصر “

 +تسجيل مستحضرات التجميل في مصر 2020 +شروط استيراد الأدوية في مصر +مرتبات هيئة الدواء المصرية +هيئة الدواء المصرية الموقع الرسمي +شركات استيراد الأدوية في مصر +قرارات هيئة الدواء المصرية +قانون هيئة الدواء المصرية pdf +تسجيل مستحضرات التجميل في مصر 2021

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم٢١٢لسنة١٩٦٠

بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم٩٥لسنة١٩٤٥الخاص بشئون التموين؛

وعلى القانون رقم٢١٠لسنة١٩٥١بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم١٢٧لسنة١٩٥٥بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم٣٢لسنة١٩٥٧بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم١١٣لسنة١٩٥٨فى شأن التعيين فى الشركات المساهمة والمؤسسات العامة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة١

– تتولى الهيئة العليا للأدوية دون غيرها استيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

مادة٢

– يكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها أو المنتج محليا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويجوز للهيئة العليا للأدوية أن تعهد إلى أى شركة تساهم الدولة فى رأسمالها بنسبة لا تقل عن ٢٥% بتوزيع بعض هذه المواد.

ويقصد بالتوزيع طبقا لأحكام هذه المادة كل ما يدخل فى مدلول عبارة “تجارة الجملة أو نصف الجملة”.

مادة٣

– يكون تسليم المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو إلى الشركات التى تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التى تضعها الهيئة العليا للأدوية. ويسرى ذلك على المواد المستوردة أو التى تنتج محليا.

مادة٤

– يستولى وزير التموين فورا على:

( أ ) الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية وفى مخازن الأدوية وفى المستودعات والفروع الخاصة بهؤلاء.

(ب) ما يوجد من المواد المذكورة فى البند السابق فى الدائرة الجمركية ومخازن الإيداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين والوكلاء المشار إليهم.

(ج) كافة الموجودات واللوازم المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم.

مادة٥

– تتسلم وزارة التموين فورا الأماكن التى يشغلها أو يستعملها المستوردون والوكلاء وأصحاب مخازن الأدوية فى مباشرة نشاطهم، مقابل إيجار المثل.

مادة٦

– يشمل الاستيلاء بصفة مؤقتة، كافة الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بمن ذكروا فى المادة ٤

وعلى كل من يوجد لديه شيء من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلى الموظف المكلف بالاستيلاء.

مادة٧

– يعين وزير التموين مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام المواد السابقة من بين موظفى الحكومة أو غيرهم. وعلى جميع موظفى الوزارات والمصالح والهيئات أن يعاونوا فى التنفيذ متى طلب منهم ذلك.

ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جردا وصفيا أو دفتريا.

مادة٨

– يسلم ما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية.

ويسلم ما عدا ذلك من الموجودات المستولى عليها إلى الهيئة العليا للأدوية أو إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية بحسب احتياجات كل منها لضمان سير العمل. ويكون التسليم فى جميع الأحوال بقرار من وزير التموين.

مادة٩

– يمنح الأفراد والهيئات المشار إليها فى المادة ٤ تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع، وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى ٦%

وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق.

مادة١٠

– تتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة لجان تشكل على الوجه الآتى:

(١) مستشار من مجلس الدولة رئيسا

(٢) ممثل لوزارة التموين }

}

} عضوين

(٣) ممثل عن صاحب الشأن

ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. وتكون هذه القرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.

مادة١١

– يجب على القائمين بالعمل لدى الأفراد أو الهيئات التى يتم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار فى أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير التموين أو من ينيبه فى ذلك بإعفائه من العمل.

وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه.

مادة١٢

– يجب على كل شخص موجود فى الجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الاستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأى منها أن يقدم بيانا بذلك إلى وزارة التموين مع المستندات والدفاتر والأوراق المؤيدة له وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير التموين.

مادة١٣

– يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة١٤

– ينقل العمال الذين يعملون لدى الأفراد والجهات التى تم الاستيلاء عليها فى النشاط المتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إلى المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع بحالتهم عند العمل بهذا القانون، ويجوز إلحاق بعض هؤلاء العمال بالهيئة العليا للأدوية بناء على طلبها وبموافقة وزير التموين.

واستثناء من أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه يعين فى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية الموظفون القائمون بالعمل بالنشاط المذكور الذين يتم اختيارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير التموين وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.(١)

مادة١٥

– استثناء من أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٧ المشار إليه، تباشر الهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية نشاطهما فى تجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية طبقا للأصول التجارية ودون تقيد بنظم الحكومة ولوائحها.

مادة١٦

– للهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن تعين الموظفين والعمال اللازمين لهما دون تقيد بالأحكام الخاصة بموظفى الحكومة وعمالها وبأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه.

مادة١٧

– يجوز لوزير التموين أن يرخص لبعض مخازن الأدوية المستولى عليها والتى تقوم بالبيع للجمهور بالاستمرار فى تجارة بعض الأدوية البسيطة التى تحددها الهيئة العليا للأدوية ويصدر بها قرار من وزير التموين.

مادة١٨

– لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتح مكاتب للدعاية الخاصة بالأدوية والكيماويات

والمستلزمات الطبية. ويجب على المكاتب التى تباشر هذا النشاط عند العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بالاستمرار فى العمل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويغلق المكتب بالطريق الإدارى فى حالة عدم الحصول على الترخيص.

مادة١٩

– مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة٢٠

– ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره، ولوزير التموين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه،

صدر برياسة الجمهورية فى ٢٠ المحرم سنة ١٣٨٠ (١٤ يوليه سنة ١٩٦٠)

تعديلات

(١) استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة (١٤) بموجب القانون رقم٢٧٣لسنة١٩٦٠المنشور بالجريدة الرسميةالعدد (٢٤٥) فى٢٧/١٠/١٩٦٠و المعمول به من تاريخ نشره .

 

 

قانون رقم 272 لسنة 1960
بتأجيل الديون المستحقة على المشتغلين بتجارة الأدوية

 

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1 – يؤجل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 17/ 10/ 1960 – الوفاء بالديون المستحقة فى ذلك اليوم على المستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية الذين تم الاستيلاء لديهم طبقا لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 للأشخاص الذين لا يباشرون نشاطا يتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، ويؤجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق الوفاء بديون هؤلاء الأشخاص على المستولى لديهم سالفى الذكر والتى تستحق خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 18/ 10/ 1960
ويسرى حكم الفقرة السابقة على ديون المستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية قِبَل أصحاب الصيدليات ومعامل الأدوية.
ولا يجوز اتخاذ أى إجراء تحفظى أو تنفيذى بسبب الديون المشار إليها فى الفقرتين السابقتين قبل انقضاء المهلة الممنوحة للأداء.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1380 (20 أكتوبر سنة 1960)

 

 

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 272 لسنة 1960

 

صدر القانون رقم 212 لسنة 1960 الخاص بتنظيم تجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ونص فى المادة 4 منه على الاستيلاء على الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين، وكلاء الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية فضلا عن الاستيلاء على هذه المواد الموجودة بالدائرة الجمركية وما يرد منها مستقبلا.
وقد تبين أن عدد المستودعات 101 مستودعا وعدد مخازن الأدوية 142 مخزنا فشكلت الوزارة 70 لجنة تضم كل منها خبيرا من وزارة العدل وصيدليا ومندوبا عن وزارة التموين. وقامت هذه اللجان بجرد تلك المخازن والمستودعات ثم شكلت 42 لجنة لفرز محتويات المخازن والمستودعات المذكورة وتجنيب الأدوية التالفة توطئة لإعدامها بمعرفة وزارة الصحة وحصر كميات الأدوية الصالحة للتداول وكميات الأدوية الراكدة تمهيدا لتقدير قيمة التعويض المستحق للمستولى لديهم طبقا للقانون، وتحديد المواد والأشياء التى لا ينطبق عليها الاستيلاء لتسليمها لأصحابها.
ثم شكلت الوزارة 35 لجنة تضم كل منها خبيرين من مكتب الخبراء بوزارة العدل وعهدت إليها مهمة تحديد المراكز المالية للمنشأة سالفة الذكر.
وبدأت هذه اللجان بمجرد تشكيلها بمباشرة المهمة التى عهد بها إليها ولا زالت تواصل العمل فى سبيل إنجاز مهمتها وذلك الفحص جميع الدفاتر والمستندات لكل منشأة توطئة لتحديد قيمة البضاعة الحقيقية ومديونية المنشآت المذكورة للبنوك وغيرها. ثم عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 212 لسنة 1960 سالف الذكر.
ولما كان ثمة ارتباط بين تحديد المراكز المالية للمنشآت سالفة الذكر وبين سداد ما على هذه المنشآت من ديون مستحقة للبنوك وغيرها، وكان ذلك التحديد يتطلب بعض الوقت فقد استصدرت الوزارة القانون رقم 269 لسنة 1960 الذى نص على أن تؤجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 212 لسنة 1960 المشار إليه الديون التى يحل ميعاد استحقاقها خلال هذه المدة وذلك بالنسبة إلى المبالغ المدين بها المستوردون ووكلاء شركات الأدوية الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية الذين تم الاستيلاء على ما لديهم من أشياء طبقا لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 المشار إليه المستحقة لأشخاص لا يباشرون نشاطا يتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
ولما كانت الاعتبارات التى دعت إلى استصدار القانون رقم 269 لسنة 1960 لا زالت قائمة بالنسبة إلى المبالغ المدين بها المستوردون ووكلاء شركات الأدوية الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية إذ أن سداد ما على هؤلاء للبنوك وغيرها يتوقف كما سلف القول على تحديد مراكزهم المالية وكان ذلك التحديد منوطا باللجان سالفة الذكر، وهى لم تستطع إنجاز مهمتها بعد نظرا لتشعب أعمالها وكثرة عدد المخازن والمستودعات التى يشملها الاستيلاء وضرورة فحص كافة الدفاتر والأوراق والمستندات الخاصة بها حتى يتحقق الغرض المتوخى من الفحص على الوجه الأكمل.
لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق وقد نصت المادة الأولى منه على أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 17 أكتوبر سنة 1960 الوفاء بديون الأشخاص الذين لا يباشرون نشاطا يتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على المستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية الذين تم الاستيلاء لديهم طبقا لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 وكذلك تأجيل الوفاء بديون المستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية وأصحاب مخازن الأدوية المستولى لديهم على أصحاب الصيدليات ومعامل الأدوية.
ولا يجوز اتخاذ أى إجراء تحفظى أو تنفيذى بسبب الديون المذكورة قبل انقضاء هذه المهلة.
وتتشرف وزارة التموين برفع مشروع القانون المذكور إلى السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره،

وزير التموين المركزى


 +تسجيل مستحضرات التجميل في مصر 2020                              +شروط استيراد الأدوية في مصر

+مرتبات هيئة الدواء المصرية               +هيئة الدواء المصرية الموقع الرسمي                    +شركات استيراد الأدوية في مصر

+قرارات هيئة الدواء المصرية                +قانون هيئة الدواء المصرية pdf          +تسجيل مستحضرات التجميل في مصر 2021

1 Comment

  1. ahmed says:

    ” شروط وضوابط وتراخيص تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية فى مصر ”
     +تسجيل مستحضرات التجميل في مصر 2020 
    +شروط استيراد الأدوية في مصر 
    +مرتبات هيئة الدواء المصرية 
    +هيئة الدواء المصرية الموقع الرسمي 
    +شركات استيراد الأدوية في مصر 
    +قرارات هيئة الدواء المصرية 
    +قانون هيئة الدواء المصرية pdf 
    +تسجيل مستحضرات التجميل في مصر 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1