You cannot copy content of this page

قانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت

قانون رقم 45 لسنة 1949  بتنظيم استعمال مكبرات الصوت

 

نحن فاروق الأول ملك مصر:
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1 – لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت فى المحال العامة أو الخاصة أو فى المنازل أو فى الحفلات بحالة مؤقتة أو مستديمة إلا بناء على ترخيص سابق من المحافظة أو المديرية، ولا يجوز استعمال هذه المكبرات إلا للأغراض التى صدر من أجلها، ولا يجوز بأية حال منح الترخيص إذا كان الغرض من استعمالها إذاعة الاعلانات.
ويجب ألا يستعمل مكبر الصوت إلا فى داخل مكان معد لذلك لا يقل مسطحه عن مائتى متر وألا يتجاوز صوته الحاضرين.
ويجوز للمحافظة أو المديرية الغاء الترخيص فى أى وقت إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص.

مادة 2 – يقدم طلب الترخيص إلى المحافظة أو المديرية الواقع فى دائرتها المحل، ويبين فيه الأغراض التى من أجلها يطلب تركيب المكبرات وعلى المحافظة أو المديرية بعد معاينة المكان وأخذ رأى القسم أو المركز المختص أن تجيب بالقبول أو الرفض فى خلال ثمانية أيام إن كان الطلب خاصا بمكبرات مستديمة، وفى خلال 24 ساعة إن كان خاصا بمكبرات مؤقتة، وفى حالة القبول يصدر الترخيص مبينا فيه عدد مكبرات الصوت التى يرخص فى تركيبها ومدة استعمالها ومواعيده وغير ذلك من الشروط التى ترى المديرية أو المحافظة فرضها محافظة على راحة الجمهور وأمنه.
ويجوز فى الأحوال المستعجلة أن يقدم الطلب إلى المركز أو قسم البوليس.

مادة 3 – على أصحاب المحال والمنازل التى يكون بها مكبرات للأصوات وقت العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بها وفقا لأحكامه أو إزالتها خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.

مادة 4 – لا يجوز لأصحاب المحال المعدة لتركيب مكبرات الصوت ولا لعمالهم ولا لغيرهم تركيب الأجهزة اللازمة فى الأمكنة الموضحة فى المادة الأولى إلا بعد التثبت من حصول صاحب الشأن على الترخيص المنصوص عليه فى تلك المادة.

مادة 5 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون، ويجوز فضلا عن ذلك مصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل الذى قام بتركيبها لمدة لا تتجاوز شهراً، وفى حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

مادة 6 – على وزيرى الداخليه والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1