You cannot copy content of this page

قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958 طبقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم 2 لسنة 2017

القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والمعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1959 والقانون رقم 112 لسنة 1962 والقانون رقم 113 لسنة 1980 والقانون رقم 2 لسنة 2017 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947الصادر فى مصر بشأن الغرف الصناعية 
وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 الصادر فىمصر بإنشاء صندوق دعم وصناعة الغزل والمنسوجات القطنية 
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1954 الصادر فىمصر بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر فىمصر بشأن المحال الصناعية والتجارية .
وعلى القانون رقم 318 لسنة 1952الصادر فىمصر فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل 
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 الصادر فىمصر فى شأن التوحيد القياسي 
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1957 الصادر فىمصر بشأن دعم الحرير .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الصادر فىمصر بإصدار قانون المؤسسات العامة 
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945الصادر فى مصر الخاص بشئون التموين 
وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1957الصادر فى مصر بشأن التعبئة العامة 
وعلى المادة 53 من الدستور المؤقت 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة 
قرر القانون الآتي :

الفصـل الأول – في الترخـيص والقيد

 

مادة1/  لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

مادة2) يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة حيث تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية .

مادة3) تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد.

مادة4) يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد عن السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص.

مادة5) على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص.

مادة6) لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلاّ بإذن من وزير الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.

مادة7) يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار بشأنه وتحظر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز الشهر من تاريخ ورود الطلب إليها.

مادة8) على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة /13/ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلباً إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة9) تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه في المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على ببيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل.

مادة10) لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسبباً ونهائياً.

مادة11) تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز المائة جنيه.

مادة12) يكون لموظفي وزارة الصناعة الذي يصدر بتعيينهم قرار وزاري الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الإطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة وكل من امتنع عمداً عن تمكين هؤلاء الموظفين من الإطلاع على الدفاتر والأوراق يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه.

 

الفصل الثانى
فى تحديد المواصفات والمعايير

 

مادة13) تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة الفصل الثاني في تحديد المواصفات والمعايير.

مادة14)  ( المعدلة بموجب القانون رقم 82 لسنة 1959 )

تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها.

مادة15) لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية :

أ‌- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية

ب‌- تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة.

مادة16) مادة16 (مستبدلة بالقانون 113 لسنة 1980 )

مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامةلا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجــاوز ثلاثة آلاف جنية كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية و القراراتالوزارية الصـادرة بالتطبيقله , أو قدم على وجه غير صحيـح البيانات أو المعلومات المنصــوص عليهــا فى تلك الأحكـــام أو أثبت هذه البيـانات أو المعلومات على غيــر حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أىمستند آخر ينص هـذا الباب أو اللائحـة التنفيذيـة و القـــرارات الوزارية علىتقديمه ويعاقـب بالعقوبةذاتها كل من ذكــر على المكاتبــات و المطبوعــاتو الإعلانات المتعلقة بنشاطه بيــانات غيـر صحيحـة تتصـل بتطبيـق أحكام هذاالباب أو اللائحــةالتنفيذيــة أو القــرارات الوزارية , و يجوز فى جميعالأحـوال السابقةالحكم بغلق المنشأة و مصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة وتضاعف قيمة الحدين الأدنى و الأقصى للغرامة إذا كانت السلــــــع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشــروط المقررة للسلامة و الأمان , و فى هذه الحالة يكون الحكم بمصادرة السلـع والمنتجاتمحل المخالفة وحوبيا , و يجوز الحكم بغلق المنشأة إلا إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق المنشأة وحوبيا, و إذاكانت المنشاة تزاول نشاطها الصناعي دون الترخيص لها فى ذلكبالمخالفة لأحكام هذا القانون فيتم غلقها إداريا , و يحكم بمصادرة منتجاتها فى حالة ضبطهــا , فاذا كانت السلع التى تنتجها المنشأة فى هذة الحالة مما يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة بالسلامة والأمان وجب بالإضافة إلى ذلك الحكـم على المسئول عن إدارة المنشأة بالحبسمدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغـــرامة لا تقل عن ستمائة جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

الباب الثانى
فى تشجيع الصناعة ودعمها
الفصل الأول
فى تشجيع الصناعة

 

مادة17) تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز الـ 500 جنيه.

مادة18) لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحاً مالية تحدد بقرار من وزارة الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث وتجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.

مادة19) يرخص للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الراضي المذكورة.

مادة20) تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية المنشآت الصناعية.

مادة21) على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعي.

مادة22) يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.

 

الفصل الثانى
فى دعم الصناعة

 

مادة 23) ( معدلة بموجب القانون رقم 82 لسنة 1959 ) يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في الجمهورية العربية المتحدة عن 25% من تكاليفه النهائية”.

 

يعتبر منتجاً مصرياً كل إنتاج لاتقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من تكاليفه النهائية الفصل الثاني – في دعم الصناعة.

مادة 24) تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى الهيئة العامة لدعم الصناعة وتعتبر من المؤسسات العامة.

مادة 25) ( مستبدلة بالقراربقانون 112 لسنة 1962 – ثم استبدلت بالقرار بقانون 41 لسنة 1964 )
. يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعيةرسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10 %
منقيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فىالمنشأة
أو منقيمة المهايا و الأجور إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدروزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا
بتعيينوعاء الرسم و نسبته بخصوص كل صناعة .
وتخصصالحصيلة الناتجة من هذا الرسم و طريقة تحصيله و حالات الإعفاء
منهبقرار من وزير الصناعة .
وتضافقيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعيةالملزمة أداءه و
يكونللرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيببعد
المصروفاتالقضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم
ويجوزتحصيله بطريق الحجز الادارى

 

مادة 26) تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.

 

مادة 27) يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة /25/ في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود

مادة 28) ( المعدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017 )

تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء:
1- الغرف الصناعية
2- المجالس الإقليمية للصناعة
3- اتحاد الصناعة
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

 

 

الباب الثالث – أحكام عامة وانتقالية.

 

مادة29) كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة / 310 / من قانون العقوبات.

مادة30) تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها والتزاماتها بعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تخص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة.

مادة31) تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 بعام 1952 ورقم 6 لسنة 1954 ورقم 5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة32) ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقرار بقانون 240 لسنة 1959)
تظل الهيئات المشكلة طبقا للقانونين رقم 73 لسنة 1947 و 251لسنة
1953
المشارإليهماقائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام
هذاالقانون .
“” وتتولى اللجنة الدائمةلدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية فى إقليم
مصرالمنصوصعليها فى القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه السلطات
والاختصاصاتالمخولةللجنة الدائمة لدعم صناعة الحرير الصناعى ومنسوجاته
بمقتضىالقانون رقم 5 لسنة 1957 المشار إليه على أن ينضم لعضوية هذه
اللجنةعند النظر فى المسائل الخاصة بصندوق دعم صناعة غزل الحريرالصناعى
ثلاثةمن رجال الصناعة المشتغلين بصناعة الحرير الصناعى يصدربتعيينهم
قرارمن وزير الصناعة المركزى وذلك حتى يتم تشكيلمجلس إدارة الهيئة
العامةلدعم الصناعة ولجانها “”

مادة33) تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة34) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل في الإقليم المصري من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية في 29 ابريل سنة.

.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1377 (18 أبريل سنة
1958
) .
جمال عبد الناصر

 

.

Comments are closed.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1