You cannot copy content of this page
قانون رقم 209 لسنة 1980 والقانون رقم 177 لسنة 1981 والقانون رقم 129 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية واشغال الطرق العامة والنظافة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 209 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية واشغال الطرق العامة والنظافة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين، وفى حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
ويصدر المحافظ المختص – قبل الفصل فى المخالفة – أمرا بغلق المحل المخالف بالطريق الإدارى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
“كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
ويصدر المحافظ المختص – قبل الفصل فى المخالفة – أمرا بغلق المحل بالطريق الإدارى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتى:
“كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال.
كما يحدد بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة.
ومع ذلك يصدر المحافظ المختص – قبل الفصل فى الدعوى وبعد إعطاء المهلة اللازمة – أمر بغلق المحل المخالف بالطريق الإدارى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفة، وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم بعد صدور أمر الوقف يحكم على المخالف – فضلا عن العقوبات المقررة بهذا القانون – بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه”.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتى:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة جنيهات وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.
ويصدر المحافظ المختص قرارا بغلق المحل الذى يلقى متخلفات أمامه مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
(المادة الخامسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980) .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 177 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1973؛
وعلى القانون رقم 209 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة، وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
“مادة 5 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين؛ وفى حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة”.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
“مادة 17 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة”.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتى:
“مادة 14 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه.
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.
كما يحكم بإزالة الإشغال فى ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة.
وللمحافظ المختص – قبل الفصل فى الدعوى – وبعد إعطاء المهلة اللازمة – وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار الإشغال، خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفة، ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم بعد صدور أمر المحافظ بوقف ترخيص البناء أو الهدم يحكم على المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه”
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتى:
“مادة 9 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها.
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتنقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرين جنيها وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.
ويتم التحفظ على المحل الذى يلقى مخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة وذلك بوضع الأختام عليه، ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة”
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981) .
قانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 فى شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:-
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت، النص الآتى:
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى إرتكاب الجريمة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فضلا عن المصادرة إغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجوز للسلطة المختصة فى الحالات التى ترى فيها خطرا واضحا على الصحة العامة أو الأمن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ على المحل ووضع الأختام عليه حتى يتم الفصل فى الدعوى الجنائية، ويكون للقاضى المختص إلغاء التحفظ بناء على تظلم صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بانقضاء سبعة أيام على الأمر به.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة النص الآتى:
كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد ثلثمائه جنيه.
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.
كم يحكم بإزالة الإشغال فى ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص – قبل الفصل فى الدعوى – وبعد إعطاء المهلة اللازمة – وفى أحوال المخالفات الجسمية التى يكون معها فى استمرار الإشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخلفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقديمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى. وينتهى التحفظ وفى جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل على ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتى العقوبتين.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار بقانون 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 9 من القانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالفة مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة.
وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين دفع مبلغ عشرة جنيهات وذلك خلال 24 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة إخطار المخالف به.
ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب من القاضى الجزى المختص الأمر بالتحفظ على المحل الذى يلقى بمخالفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة وذلك بوضع الأختام عليه وذلك حتى يتم الفصل فى الدعوى، ويكون للقاضى المختص إلغاء التحفظ فى أى وقت بناء على تظلم صاحب الشأن قبل الفصل فى الدعوى، وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال، بإزالة المخالفة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1042 (26 يولية سنة 1982) .