هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
تقضي بعض القوانين الوضعية ومنها القانون المصري رقم (43) لسنة (1946م) في المادة (76) أخذًا من بعض المذاهب الفقهية تحقيقًا للعدالة بين الأبناء: بوجوب الوصية لفرع ولده الذي مات في حياته إذا لم يكن الفرع وارثًا، وأن تكون الوصية بمثل نصيب الابن المتوفى بشرط ألا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوصِ الجد لفرع ولده رغم توافر الشروط، اعتبر الفرع وارثًا بمقتضى القانون بمثل نصيب والده، أو بمقدار الثلث أيهما أقل.
( مثال للتوضيح)
تهامى ( الجد ) عنده ٣ اولاد و٤ بنات و أحد أولاده اسمه ( ابراهيم ) توفى (ابراهيم قبل أبوه ( تهامى ) فهل يحق ( لمحمد بن إبراهيم ) أن يرث فى جده مع أعمامه وعماته عندما يتوفى الجد ؟
الإجابة باختصار هنا اختلف الدين مع القانون للاسف
فى الدين :-
لا يحق الحفيد الورث لوجود الاعمام ( طبقا لقاعدة الأقرب يحجب الابعد )
فى القانون :-
يحق للحفيد أن يرث ( ما كان قد يرثه ابوه لو كان عايش ) بشرط ألا يتجاوز ذلك الإرث ثلث التركة ( ثلث الميراث ).
فلو كان الاب هيرث( لو كان عايش) اكثر من التلت يبقى ينزل نصيب الحفيد للثلث فقط ( ما لم يوافق جميع الورثة أنه ياخد اكتر من التلت ).
ولو كان نصيب الاب لو عايش اقل من التلت يبقى بياخد الحفيد نصيب أبوه بالظبط وتسمى هذه الحالة فى القانون ( الوصية الواجبة ) .
مع الاخذ فى الاعتبار لو كان الجد أوصى للحفيد بوصية كجزء من الاملاك بدون مقابل ( شقة مثلا بدون مقابل ) فالاصل حينها لا يرث الحفيد وذلك تحت مسمى ( لا وصية لوارث ).
ولكن إذا كانت الشقة تمنها اقل مما كان يرثه الحفيد فسياخذ الحفيد من الورث ما يكمل به نصيبه ( اللى هو ف الأصل نصيب أبوه).
اما فى الدين فلا ورث للحفيد اذا وجد عم لان العم أقرب للجد المتوفى فيحجب الاقرب الابعد من الورث.
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳
القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲ /