الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
العنوان : – ضرائب ” ضريبة التصرفات العقارية “. إثراء بلا سبب . بطلان . شهر عقارى.
الموجز : – المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة على التصرفات العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليه . للأخير الرجوع بما أدلة على المتصرف المدين بها بدعوى الإثراء بلا سبب. بطلان كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه.
القاعدة :- يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة “على التصرفات العقارية” إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.
مكتب فنى ( سنة ٥۲ – قاعدة ٤۹ – صفحة ۲۳۳ )
نظراً لما تلاحظ من قيام بعض الممولين ممن يزاولون نشاط الاستثمار العقاري سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – بتضمين عقود بيع وحداتهم بنداً ينص على تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية على الوحدة محل التعاقد، وتحصيل هذه المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية.
فإن المصلحة تؤكد على ضرورة مراعاة الآتي :
– تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين فقط.
٢- لا تسري ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في البند [ ۱ ] من هذا الكتاب على التصرفات التي يقوم بها كل من الأشخاص الطبيعيين حال تعدد التصرفات التي يقومون بها على وجه الاحتراف وإنما تخضع للضريبة على الدخل طبقاً لنص المادة (۱۹) بند [۷] من القانون المشار إليه، وكذا الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال / شركات الأشخاص ) أيا كان النظام القانوني الخاضعة له الذين يزاولون نشاط الاستثمار العقاري وفقاً لنص المادة (٤٧) من القانون سالف الذكر.
كما تؤكد المصلحة أن المتحمل بضريبة التصرفات العقارية البائع وليس المشتري وأي اتفاق غير ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة سالفة الإشارة إليها.
وعلى كافة الجهات بالمصلحة – كل فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.
تحريراً في : 22 / 10 / ٢٠٢٤
رئيس
مصلحة الضرائب المصرية
رشا عبد العال راضي”
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا
التنفيذ العينى للإلتزام أولا : السند القانونى :- – نصت المادة رقم 203 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : – ” (1)