جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال الفحش أو العبارات غير اللائقة لإثبات الجريمة

حكم محكمة النقض رقم 21392 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال الفحش أو العبارات غير اللائقة لإثبات الجريمة، ولو تضمنت التسجيلات الصوتية عبارات غير لائقة

 

العنوان : زنا . جريمة ” أركانها “.

الموجز : مناط توافر جريمة الزنا. حصول الوطء في غير حلال.

القاعدة : لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش, وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقا مع حكم العقل والمنطق, وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة – المطعون ضدها الأولى – وبين المطعون ضده الثاني – على ما يبين من المفردات المضمومة – أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلا بينهما وإن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلا من بين الأدلة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق.

 

( الطعن رقم ۲۱۳۹۲ لسنة ٦۳ ق – جلسة ⁦۲۰۰۱/۱۰/۲٤⁩ )

مكتب فنى ( سنة ٥۲ – قاعدة ۱٤۸ – صفحة ۷۸۷ )

 

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا الجنايات والجنح

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »