تعرف على شروط وإجراءات زواج الأجانب في مصر، والمستندات المطلوبة، والجهات المختصة لتوثيق الزواج، وكيفية حماية حقوق الزوجين وفقًا للقانون المصري
تعرف على شروط وإجراءات زواج الأجانب في مصر، والمستندات المطلوبة، والجهات المختصة لتوثيق الزواج، وكيفية حماية حقوق الزوجين وفقًا للقانون المصري
1- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج
2- إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية
3- بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4- إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر
5- وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
6- إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة
7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “
9- في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي
10- الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي
11- تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج
و هو ما يلجأ اليه الكثير نظراً لسهولتة و سرعتة و عدم تعقيدة و لكى يعتبر هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية يجب توافر الايجاب و القبول الصحيح و الشهود العدول و الاشهار و موافقة ولى امر الزوجة ..
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم انه فى يوم …….. الموافق / 10 / 2026 مـ الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …………………………….. المقيم
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك