ضوابط وشروط المنع من السفر في قانون الأحوال الشخصية
الاساس القانونى للمنع من السفر فى قانون الاحوال الشخصية
سلطة القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر في منازعات الأحوال الشخصية
– نصت المادرة الاولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنة : –
(( تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2 – مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3 – اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4 – الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5 – المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن )).
– كما نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الاسرة على أنة : –
(( تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية )) .
– هل يحق للزوجة السفر بالصغير خارج البلاد ؟؟
بمعني حضرت لمكتبك موكلة وطرحت عليك هذا السؤال لرغبتها في السفر بصحبة صغيرها ؟ فما جوابك القانوني عليها
الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 اعطت لرئيس محكمة الأسرة سلطة إصدار أمر علي عريضة بصفته قاضياً للأمور الوقتية في بعض المسائل مثل الولايه التعليمية ، السفر للخارج ……. والأمر علي عريضة لكي تتبحر في فهمها ومعرفتها لابد من الرجوع إلي النصوص من (194 – 199) من قانون المرافعات.
أولاً :- يتم تقديم أمر علي عريضة لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية .
ثانياً :- الأمر علي عريضة هنا يلتزم القاضي فيه بسماع أقوال ذوي الشأن واعلانهم خروجاً علي ما هو معمول به في الأوامر علي العرائض بسماع الطلب في غيبة أحد الخصوم ودون اعلانه.
ثالثاً :- يكلف القاضي الطالب أو قلم الكتاب باعلان ذوي الشأن لمرة واحدة ولهم الحق في إبداء دفاعهم وتقديم ما يؤيده من مستندات .
رابعاً :- بعد سماع الخصوم يصدر القاضي أمره بالرفض أو بالإجابة إلي الطلب.
خامساً :- الأمر الصادر بالأذن بالسفر أو المنع منه إلي الخارج يكون نافذاً نفاذاً معجلاً اعمالاً لحكم المادة 288 من قانون المرافعات حتي ولو تم التظلم منه إلي أن يصدر حكماً في التظلم … للعلم مواعيد التظلم عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر وطبقاً للمرافعات فأنه يحسب من اليوم التالي لعدم حساب كسور الأيام.
سادساً :- الصادر لصالحه الأمر عليه علي أن يتقدم لتنفيذه واعلان الجهة الصادر لها الأمر بالسفر خلال 30 يوم من تاريخ صدوره وألا سقط الأمر وهو سقوط غير متعلق بالنظام العام اي يجوز لمن له مصلحة التمسك به أو التنازل عنه.
الحالات التي يجوز فيها الالتجاء لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية لاستصدار أمر علي عريضة بشأن منازعات السفر :-
– طلب الزوجة استخراج جواز سفر أو تجديده أو الأذن لها بالسفر إلي الخارج.
– طلب احد الأبناء القصر استخراج جواز سفر أو تجديده أو الأذن له بالسفر .
– طلب الزوجة أو احد الأبناء منع الزوج أو الاب من السفر إلي الخارج لامتناعه عن سداد النفقة المحكوم بها.
– طلب المطلقة أو من له حق حضانة الصغير منع من بيده الصغير من السفر إلي الخارج إذا صدر حكم بإلزامه بتسليم الصغير لمن له حق حضانته أو صدر ضده أمر من النيابة العامة بإلزامه بتسليم الصغير إلي من تتحقق مصلحته معه.
– طلب منع القائم علي شئون القاصر وعديم الأهلية أو الغائب من السفر إذا اقتضت ضرورة ذلك .
– الزوجه/ المطلقه من السفر بالاولاد ومنع الزوج/الأب الممتنع عن سداد نفقه من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر او علي قوائم ترقب الوصول؟ والفرق بين الامر الوقتي والامر الجنائي في ذلك …تابع بالقراءه وإستشيرنا في فنيات ذلك الموضوع الكبير.
– أن زوجه او مطلقه حاضنه حصلت علي أحكام نفقه لها ولصغارها ضد زوجها او طليقها والد أولادها ولم يقم الزوج أو الأب المحكوم ضده بسداد مبالغ ما تجمد بتلك الأحكام من نفقات فهل يحق لتلك الزوجه/المطلقه الحاضنه عمل ما يسمي بمنع سفر لذلك الزوج/ الأب والي متي ؟
يجوز لها إستصدار أمر وقتي بمنعه من السفر وذلك برفع طلبها بالأمر الوقتي بمنعه من السفر علي عريضه -امام قاضي الاسره-طالما أن أحكام تلك النفقات او الأجور او المصروفات هي أحكام قضائيه نهائيه ولم يثبت سداد الزوج/الأب لتلك النفقات المحكوم بها ووقتها لن يستطيع السفر إلا بعد سداد كامل ما تجمد في حقه من تلك النفقات وإستصدار أمر برفع أسمه من قوائم الممنوعين من السفر ..ولكن يجب أن تعلم أن المقصود بالحكم النهائي هو حكم حبس في متجمد تلك النفقات او حكم محكمه الجنح في جنحه امتناع عن سداد نفقه .
وكذلك يحق منع الزوج للزوجه أو الأب المطلق لطليقته بالسفر بالاولاد الصغار دون سن الخامسه عشر إذا كان ليس هناك مبرر قوي ومقبول لذلك ويخشي أن تحرم الأم الأب من أولاده وتحول بينه وبين رؤيتهم الخ
التأسيس القانوني العام لذلك هو قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم ١٣ لسنه ١٩٦٨ مواد أرقام ١٩٧و ٢٠٠ و٢٠١وقانون تنظيم قوائم الممنوعين من السفر رقم ٩٧ لسنه ١٩٥٩ وتعديلاته والسند الخاص هو نص الماده رقم ٣ الفقره الثالثه من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤ بإنشاء محكمه الأسره والتي تنص علي:
تختص محكمه الأسره دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصيه كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضه في المسائل المنصوص عليها في الماده الأولي من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتيه.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في الماده الأولي من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ :المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن .
لا يتطلب القانون تقديم طلب تسويه لمكتب المنازعات الاسريه عند طلب المنع من السفر ويكتفي فقط بالطلب بالمنع من السفر علي عريضه يرفق معها مستندات عباره عن <<حكم الحبس بمتجمد النفقه/الاجر/المصروفات الخ الذي لم يسدده الزوج/الأب المدعي عليه .
لا يشترط حضور الزوج أو الأب المدعي عليه أمام المحكمه في الأمر بمنع سفره فإذا لم يحضر سيكتفي القاضي بالأوراق والمستندات المقدمه من المدعيه وسيصدر أمره بمنعه من السفر في غيبته (ولكن هذا الشرط ليس شرط مطلق ويمكن التعويل عليه في التظلم من صدور الامر).
– يكون الأمر بالمنع من السفر لحين إستيفاء المدعي عليه ما عليه من ديون نفقات الخ للطالبه ولصغارها منه.
– يقدم طلب المنع من السفر للسيد الاستاذ المستشار رئيس محكمه الأسره المختصه (بصفته قاضيا للأمور الوقتيه).
– يجب اختصام كل من السيد وزير الداخليه بصفته والسيد رئيس مصلحه الجوازات والسفر بصفته في طلب المنع من السفر.
– يجب ذكر أرقام الدعاوي والأحكام النهائيه بالنفقات والأجور والمصروفات الخ ورقم دعوي وتاريخ صدور حكم الحبس فيما تجمد منها .
– يجب ذكر سبب طلب المنع من السفر وهو أنه عند السير في إجراءات التنفيذ عليه نما الي علم الطالبه أن المدعي عليه يعد العده للهروب خارج البلاد وان ذلك يضر بالطالبه واولادها ضررا بالغا لا يمكن تداركه إذا ما سافر خارج البلاد ولأن في سفره وخروجه خارج البلاد ضياع لحقوقها وصغارها منه.
– يجب أن يتم إختتام عريضه طلب المنع من السفر بإلتماس صدور أمر المحكمه بمنع (المعروض ضده) من السفر خارج البلاد وحتي تستوفي الطالبه واولادها حقوقهم قبله .
– يجوز للزوج/ الأب الصادر ضده أمر وقتي بمنعه من السفر من التظلم من ذلك الأمر خلال ١٠ أيام من صدور الأمر او من تاريخ الإعلان بالأمر او من تاريخ التنفيذ طبقا للماده رقم ١٩٧ مرافعات ويتم فيه اختصام كل من الزوجه/المطلقه الحاضنه الصادر لصالحها أمر المنع من السفر والسيد اللواء مدير مصلحه الجوازات والهجره والجنسيه بصفته .
ويجب أن يذكر في تظلمه أن قرار المنع من السفر قد جانبه الصواب ووقع باطلا وجاء مجحفا بحقوق الطالب مما يحق معه التظلم منه لأسباب حاصلها (ترتب البطلان علي مخالفه النص بضروره سماع أقوال ذوي الشأن كنص القانون وبإعتبار أن تلك المخالفه تتعلق بالنظام العام ويكون جزاء المخالفه هو البطلان المطلق / او عدم استناد القرار في صدوره علي أي مبرر قانوني او واقعي مما اوردته المعلن إليها في الطلب المقدم منها الي رئيس محكمه الأسره مصدر الأمر حيث ان ….و….و…..
وان المعلن إليها لم تقدم اي دليل يقطع بأن الطالب ينتوي الهروب من تنفيذ الأحكام التي ذكرتها في طلبها او انه يحاول اسقاطها وهي التي يقع عليها عبء إثبات ما تدعيه بل أن الواقع ينفي ما زعمته بطلبها ……
وان القرار المتظلم منه يشكل اخلالا جسيما بحقوق الطالب الدستوريه في حريه التنقل والسفر ويشكل أيضا اخلالا بالاتفاقيات الدوليه في شأن حريه السفر والتنقل …
وبالتالي فأنه ما كان يصح إصدار القرار المتظلم منه لعدم توافر مبررات إصداره علي نحو ما ذكرت من أسباب مما يتعين إلغاؤه.
ويطلب بناء علي ما تقدم
بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب علي ذلك من آثار والقضاء برفع اسم الطالب من قوائم الممنوعين من السفر مع إلزام المعلن إليها الأولي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شروط الكفاله.
– يسقط أمر المنع من السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتيه إذا لم تقدمه الصادر لصالحها الي إداره التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر ( م ٢٠٠ مرافعات) ولكن هذا لا يمنع من استصدارها لأمر منع سفر جديد.(إثبات ذلك يكون بإستخراج شهاده من مصلحه الجوازات والسفر والهجره تفيد ميعاد تقدم الزوجه/المطلقه بالأمر الوقتي بمنع الزوج /الأب من السفر لتنفيذه ويحدد في تلك الشهاده تاريخ صدور الأمر الوقتي وتاريخ تقديمه للتنفيذ)فإذا فاتت ال ٣٠ يوم المذكوره سقطت القوه التنفيذيه للأمر بالمنع من السفر ولا يجوز تنفيذه.
– وينتهي الأمر بالمنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدوره ويحتاج الي استصدار أمر جديد.
– الأمر الوقتي بالمنع من السفر ذو قوه تنفيذيه مؤقته تتغير بتغير المراكز القانونيه لطرفيه .
** هناك فنيات قانونيه كثيره جدا جدا آخري ومتعلقه بالأمر بالمنع من السفر وترقب الوصول وبنوع الأحكام الصادره ضد المطلوب منعه من السفر أو ترقب وصوله وبإختلاف الأمر الوقتي بالمنع من السفر عن الأمر الجنائي بالمنع من السفر طبقا للماده رقم ١٤٨ من قانون الإجراءات الجنائيه ( بأمر مسبب بمنع المتهم من السفر خارج البلاد او بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول )وطبقا لأحكام المواد أرقام ١٥٥ و١٥٦ و١٥٧من ذات القانون ومن له سلطه اصداره والتظلم منه (أمام المحكمه الجنائيه المختصه المنعقده في غرفه المشوره ) خلال ١٥ يوم من تاريخ علمه به ولا يجوز إعاده التظلم قبل مضي ٣ شهور من رفض التظلم السابق وحق النيابه العامه في إعلان قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر او علي قوائم ترقب الوصول الي من صدر بشأنه تلك الاوامر خلال ٧ أيام من تاريخ صدورها …
** ومدي جواز تطبيق الأمر الجنائي بالمنع من السفر علي بعض الازواج في بعض القضايا في الجنح المعاقب عليها بسنه حبس كجنح تبديد منقولات الزوجيه وجنح الامتناع عن سداد نفقه طبقا للماده رقم ٢٩٣ عقوبات وغيرها .
Lawyer Egypt Firm
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+