قانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

قانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/ 6/ 2019، وذلك على النحو الآتى:
(5%) من الأرصدة التى تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
(15%) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

(المادة الثانية)

استثناءًا من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/ 6/ 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى

 

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »