صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم
صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم انه فى يوم …….. الموافق / 10 / 2026 مـ الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …………………………….. المقيم
قانون رقم 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/ 6/ 2019، وذلك على النحو الآتى:
(5%) من الأرصدة التى تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
(15%) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
(المادة الثانية)
استثناءًا من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/ 6/ 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
(المادة الثالثة)
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2020م).
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى
صيغة صحيفة تعجيل استئناف بعد نقض الحكم انه فى يوم …….. الموافق / 10 / 2026 مـ الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …………………………….. المقيم
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك