السؤال رقم ( 15 ) هل يلتزم الوارث بدين مستحق أصلا على مورثة أى ( المتوفى ) ؟؟

هل يلتزم الوارث بدين مستحق أصلا على مورثة ( المتوفى ) ؟؟

 

الاجابة

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. وأن الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته.

(نقض مدني في الطعن رقم 1178 لسنة 75 قضائية – جلسة 4/1/2006).

 

الخلاصة:

أن ديون المورث، إنما تقضى من تركته، بعد وفاته، فإن بقي – بعد سداد الديون – شيء في التركة، آلت إلى ورثته، وإن استغرقت الديون كل التركة، لم ينتقل شيء منها إلى ورثته، وإن لم تكف التركة لسداد جميع ديون المورث، فلا يُسأل الورثة – في أموالهم الخاصة – عن سدادها، ولا يلزمون قانوناً بذلك، ولكن يحبذ ((شرعاً)) أن يفوا بديون مورثهم، ولو من أموالهم الخاصة، حتى يرحموه من عذاب القبر واليوم الآخر، فتكون لهم بذلك صدقة وقربى وصلة رحم يثابون عليها في الدنيا والآخرة، إن كانوا – بالطبع – يستطيعون الوفاء بديون مورثهم، وإلا طلبوا التجاوز عنها والمسامحة فيها من الدائنين حتى تبرأ ذمة مورثهم.

 

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »