You cannot copy content of this page

هل يجوز أن يحكم بتطليق الزوجة حال العجز في الإنفاق‏ عليها ؟

هل يجوز أن يحكم بتطليق الزوجة حال العجز في الإنفاق‏ عليها ؟

هل يجوز أن يحكم بتطليق الزوجة حال العجز في الإنفاق‏ عليها ؟

 

– نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية في القسم الثاني منه على حالات العجز في الإنفاق على الزوجة.

 

فنصت المادة رقم 4  من القانون رقم 25 لسنة 1920  على أنه : – ”  إذا امتنع الزوج عن الإنفاق‏ على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق‏ طلق عليه القاضي في الحال. وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك “.

فنصت المادة رقم 5  من القانون رقم 25 لسنة 1920  على أنه : – ”  إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل ” .

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

فنصت المادة رقم 6  من القانون رقم 25 لسنة 1920  على أنه : –”  تطليق القاضي لعدم الإنفاق‏ يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فان لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة “.


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

             Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1