You cannot copy content of this page
هل يوجد عقوبة على الاعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص ؟ نص المادة رقم 7 من القانون رقم 206 لسنة 2017
– يحظر القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بقانون تنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الطبية الاعلان عن المنتجات الطبية الغير حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة فقد نصت المادة رقم 7 من القانون رقم 206 لسنة 2017 على : –
“ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ومع عدم الإخلال بحق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة “.