You cannot copy content of this page
ما هو تعريف جريمة خيانة الامانة ؟
الاجابة : –
– فجريمة “خيانة الأمانة” : – من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها: – “استيلاء الجانى على مال منقول مملوك للغير فى حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجنى عليه في الجانى الذى سلمه هذا المال على سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولى عليه بنية تملكه”.
وتتمثل عقود الأمانة فيما يلى : –
1-الوديعة. 2- الإجارة. 3- عارية الاستعمال.
5-الرهن. 5- الوكالة. 6- القيام بعمل مادى.
– والعقود التى تخرج عن نطاق تطبيق المادة ٣٤١عقوبات : –
1-عارية الاستهلاك . 2- عقد البيع . 3- عقد المعاوضة.
– لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً الا بالكتابه ،
ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة .
دفع المتهم ،- أزاء الأفتراء الكاذب الواقع عليه من المدعى ، بحقه القانونى فى عدم جواز اثبات عقد الأمانة ( المزعوم ) وواقعه التسليم ( المزعومة ) بالبيئة ، وبعدم جواز الأثبات الا بالكتابه ، لأن النصاب المزعوم به يجاوز نصاب البيئة .
– وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-
طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل “.
– وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 تنص على أنه :-
” فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه / 7 من القانون 23/1992 ). أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك “