حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
كأثر من آثار عقد البيع طبقا للمواد ۲۱۹ ، ۲۲۰، 206 ، 341 القانون المدني
انه في يوم ………. الموافق / / 2020 م
بناء على طلب السيد ……………………….. المقيم فى ……………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………… المحامي الكائن فى ………………………. – القاهرة .
أنا …………….محضر محكمة ……………..الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –
السيد / …………………… المقيم فى ………………………………. – القاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………………….
((( الموضوع )))
– بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / 20000 اشتري الطالب المنذر من المنذر إليه ما هو الذكر بيانات الشيء المبيع تفصيلا شقة أم عقار أم أرض فضاء حدودا وأوصاف ومعالم”
وقد تم هذا البيع وذلك لقاء ثمن إجمالي قدره ………… دفعبالكامل بمجلس العقد المذكور .
وقد تحدد ميعاد يوم …….. الموافق / / 20000 م لتسليم الطالب المنذر الشيء المبيعوفق الثابت بالبند رقم …… من عقد البيع ورغم حلول هذا الأجل فإن المنذر إليه امتنع دون سبب ودون سند من القانون عن تسليم الطالب المنذر المبيع رغم الطلبات الودية المتكرره من المنذر وحيث أن المنذر إليه لم ينفذ التزامه فان الطلب لا يجد مناصا من إلزامه بالتنفيذ جبرا على المدين .
– وحيث تنص المادة ۲۰۳ الفقرة الأولي من القانون المدني : – يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين۲۱۹، ۲۲۰ على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.
– وحيث تنص المادة ۲۱۹ من القانون المدني : – يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبة على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
– وحيث تنص المادة 206 من القانون المدني : – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
– وحيث تنص المادة 431 مدني : – يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع لذلك ……….. فان المنذر يتوجه بهذا الإنذار إلى المنذر إليه وينبه عليه بضرورة تسليم الشىء المباع منه والموضح بصلب عقد البيع المنوه عنه وبصدد هذا الإنكار و أسبوع من تاريخه وإلا سيكون مضطرا إلى الالتجاء للقضاء مجبرا إياه على التنفيذ العيني لالتزامه بتسليم العين المبيعة وتحمله بكافة الآثار المترتبة على ذلك.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه و سلمته صورة من هذا الانذارونبهت عليه بما ورد بمضمونه ولنفاذ مفعولة قانونا .
وكيل المنذر
الأستاذ ……… المحامي
ولأجل العلم ,,,,,,
كأثر من آثار عقد البيع طبقا للمواد ۲۱۹ ، ۲۲۰، 206 ، 341 القانون المدني
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه