إعفاء لافتات الصيدليات من التراخيص ورسوم قانون الإعلانات
فتوى مجلس الدولة إعفاء لافتات الصيدليات من التراخيص ورسوم قانون الإعلانات أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية هامة تحسم الخلاف بين
تفرقة حاسمة بين “الأعمال التحضيرية” و”البدء في التنفيذ” في جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها
جلسة ۸ من فبراير سنة ۲۰۰۹
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمـن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، مجدي أبو العــلا ، مدحـــــت بسيـوني وعـزت المــرسى نـواب رئيس المحكمــة .
( ۱٤ )
الطعن رقم ۱۸۳٤۸ لسنة ۷۲ القضائية
(۱) حكم ” بيانات حكم الادانة ” .
حكم الادانة . بياناته ؟ المادة ۳۱۰ إجراءات .
(۲) جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . مواقعة أنثى بغير رضاها . شروع . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الشروع في جناية . وجوب تضمن الحكم أركان الجريمة والدليل على توافرها .
وجوب بيان الحكم توافر البدء في تنفيذ الوقاع وقصد المتهم في جريمة الشروع في مواقعة أنثى .
إمساك الطاعن ملابس المجني عليها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وضربها عند مقاومتها له . غير كاف للعقاب على الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
القول بثبوت التهمة في عبارات عامة مجملة مجهلة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ / لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة ۳۱۰ منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمةوالظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة .
۲ / من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الشروع فى جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن فى جريمة الشروع فى مواقعة انثى رغم عنها ـــــ على النحو الوارد آنفاً ـــــ دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء فى تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً ، وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع فى المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفى الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع فى جريمة وخصوصاً فى مسألة دقيقة مثل مواقعة انثى بغير رضاها وذكرة محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفى للمعاقبة على الشروع فى الجريمة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة فى عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : شرع في مواقعة المجنى عليها ….. بغير رضاها بأن كمم فاها وجذبها إلى زراعات القصب وطرحها أرضاً وقام بتقبيلها وحاول خلع ملابسها عنوه بعد أن تعدى عليها ضرباً بقصد مواقعتها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجنى عليها واستغاثتها وقدوم أهليتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـــــر الإحالة .
وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد ۱/٤٥ ، ۲/٤٦،۳ ، ۲/۲٦۷ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة ۳۱۰ منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة . وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ” …… أنه حال قيام المجنى عليها ………… البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً بالعمل مع شقيقتها الصغرى …….. ۷ سنوات فى زراعة والدها حضر إليها المتهم …… وسألها عن والدها فأجابت بعدم تواجده وفوجئت بإمساكه لها وإدخالها زراعـــة القصب الملاصقة وعند استغاثتها كمــم فاها وحال تنحيه ملابسها وتقبيلها وعنــــــــــد مقاومتها ضربها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وحال ذلك فرت شقيقتها الصغرى للاستغاثة بوالدتها …. التي جاءت مسرعة بصحبة الجار ……. وقاما بالنداء على المجنى عليها التي أعطتها إشارة بقدميها بتواجدها داخل القصب فوصلا إلى مكان تواجدها فعثر عليها فى حالة أعياء شديد وحال ذلك فر المتهم ” وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الشروع فى جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن فى جريمة الشروع فى مواقعة أنثى رغم عنها ــــــ على النحو الوارد آنفاً ـــــ دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء فى تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً . وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع فى المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفى الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع فى جريمة وخصوصاً فى مسألة دقيقة مثل مواقعة أنثى بغير رضاها وذكرة محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفى للمعاقبة على الشروع فى الجريمة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة فى عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
فتوى مجلس الدولة إعفاء لافتات الصيدليات من التراخيص ورسوم قانون الإعلانات أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية هامة تحسم الخلاف بين
تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر المحكمة المختصة بتذييل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية ،في ضوء أحكام محكمة النقض الحديثة والمعاهدات الدولية 1- النصوص القانونية 2- الأوراق المطلوبة
حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( تجارى ) : إذا أثبت الساحب أن الشيك قد صدر ضمانآ لتنفيذ إلتزام علية قبل المستفيد .