أحقية المشترى فى حبس الثمن
العنوان : التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : التزامه بنقل الملكية : التزامات المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ”
الموجز : الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن . شرطه . التخلف عن الوفاء بغير حق . ثبوت قيام حقه قانوناً في حبس الثمن . أثره . لا محل لإعمال الشرط ولو كان صريحاً .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ المقرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .
” الطعن رقم ۱٤۷۸٥ لسنة ۸۸ ق – جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۹ “
الطعن رقم ۱٤۷۸٥ لسنة ۸۸ ق
باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــــــــــــــــى / صــــــــــــــــلاح مجـــــــاهــــــــــــــد نائـــــب رئيس المحكمــة
وعضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / وائل صــــلاح الدين قنديل ، وليــــــــد أحمــــــد مقلـــــــــد
د/ محمــــــــــــــــد على سويــــلم نواب رئيس المحكمـــــــــة
وحمدى سيد حسن طـــاهر
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد ماهر .
وحضور السيد أمين السر / أشرف مصطفى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 28 من رجب سنة 1440هـ الموافق 4 من إبريل سنة 2019.
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14785 لسنة 88 القضائية .
بعد الاطلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / محمد على سويلم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 840 لسنة 2014 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/8/2008 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اشترى منه الطاعن عين النزاع بمبلغ مائة ألف جنيه ، سدد منه مبلغ خمسة وثمانون ألف جنيه بمجلس العقد والباقى يسدد على أقساط شهرية متساوية تبدأ من 5/11/2008 وتنتهى فى 5/6/2010 ، وإذ لم يسدد الأقساط الثلاثة الأخيرة فى موعدها رغم إنذاره وإعمالاً لبنود عقد التداعى وما تضمنه من شرط فاسخ صريح فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالفسخ والتسليم . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 8533 لسنة 131 ق القاهرة ، وبتاريخ 30/5/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بحقه فى حبس باقى ثمن العين المبيعة لامتناع المطعون ضده عن تسليمه مستندات الملكية ، وأخل بالتزامه بتشطيب الواجهة والسلم والمداخل على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير فضلاً عن سداده باقى ثمن العين المبيعة بالكامل بموجب إنذار عرض أمام محكمة أول درجة بتاريخ 7/4/2014 والذى تم إيداعه خزانة المحكمة بما يبرأ ذمته من كامل الثمن ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالفسخ على سند من إعمال الشرط الفاسخ بقالة أن المطعون ضده لم يقبل هذا السداد ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً ، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى وتقديم المستندات الدالة عليها واللازمة للتسجيل ، فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية وذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى . ولما كان من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مفاده أن المطعون ضده لم يسلمه المستندات الدالة على ملكيته واللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعى ، ومما يخوله الحق فى حبس باقى الثمن ، بل قام بسداد كامل الثمن بموجب إنذار عرض أمام محكمة أول درجة بتاريخ 7/4/2014 ، وقدم تدليلاً على ذلك المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من تحقق الشرط الفاسخ الاتفاقى وعدم جدوى إنذار العرض من الطاعن بسداد باقى الثمن لأن المطعون ضده لم يقبل هذا السداد وكان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه فى ضوء النظر المتقدم والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مطرحاً المستندات المقدمة من الطاعن بصفته تدليلاً على ذلك ، مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف أن المستأنف ضده – البائع – أخل بالتزامه بتشطيب الواجهة والمداخل والمصاعد والسلم ، ولم يقدم للمشترى المستندات اللازمة لنقل الملكية ومن ثم أحقية المستأنف فى حبس باقى الثمن الذى قام بسداده بالكامل بموجب إنذار العرض المؤرخ 3316 لسنة 2014 ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف 8533 لسنة 131 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة .
1 Comment
✅ سرعة في الاستجابة