You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن تفتيش الأنثي 

أحكام محكمة النقض بشأن تفتيش الأنثي 

 

 

* مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثي بمعرفة أنثي أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع . واذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة إن إلتقاط العلبة المحتوية علي مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها و قضي بإدانتها إعتماداً علي الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه نقضه .

( النقض الجنائي – طعن رقم 605 – لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1955 )

 

* مراد القانون من إشتراط تفتيش أنثي بمعرفة أنثي أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو إلتقط لفافة المخدر التي طالعته في وضعها الظاهر بين أصابع قدم المتهمة وهي عارية .

( النقض الجنائي – طعن رقم 370 – لسنة 27 ق تاريخ الجلسة 20 / 5 / 1957 )

 

* إن مجال إعمال حكم المادة 46 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي علي شخص الأنثي في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليه ومشاهدته بإعتباره من عورات المرأة الذي يخدش حياءها إذا مس . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حدودها سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثاً عن المخدر ، بل أنها هي التي أخرجته من بين ملابسها طواعية واختياراً بعد أن إستترت خلف ” بارفان ” كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعاناً في إخفاء جسمها عن الآعين ، فإنه لا تثريب علي المحكمة إن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول أن الضابط هو الذي أجراه وانه لم يتم بمعرفة أنثي .

( النقض الجنائي – طعن رقم 822 – لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1961 )

 

* تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه ” إذا كان المتهم أنثي وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ” . ومراد القانون من إشتراط تفتيش أنثي بمعرفة أنثي عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ علي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست . ولما كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسري للمطعون ضدها وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفي فيه المخدر ينطوي بلا شك علي مساس بصدر المرأة الذي يعتبر من العورات لديها لما يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التي أوردها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

( النقض الجنائي – طعن رقم 698 – لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1964 )

 

* إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هي التي أسقطت من يدها لفافة المخدر وان الضابط إنما إصطحبها بعد ذلك إلي المستشفي حيث تولت إحدي العاملات به تفتيشها في حجرة مستقلة فلم يعثر معها علي شيء ، فإن النعي بخصوص عدم إصطحاب الضابط لأنثي عند التفتيش يكون في غير محله .

( النقض الجنائي – طعن رقم 117 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1972 )

 

* وإذ كان ما قام به الشاهدان علي ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه – من جذب يدي الطاعنة لا ينطوي علي المساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها – وهو مالم يخطيء الحكم في تقديره – فإنه لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم إجرائه بمعرفة أنثي .

( النقض الجنائي – طعن رقم 344 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 21 / 5 / 1972 )

 

* لما كان مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثي بمعرفة أخري هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست . فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة واخذ العلبة التي كانت بها علي النحو الذي أثبته الحكم ، ويكون النعي علي الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب تفتيش الأنثي بمعرفة أنثي مثلها ، هو نعي عليه بما ليس فيه .

( النقض الجنائي – طعن رقم 1068 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1975 )

 

* إستلزم نص المادة 46 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثي أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي بندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ولم يشترط القانون الكتابة في هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثي ليس تحقيق ضمانات حرية من يجري تفتيشها ولكن إشتراط ندب الأنثي جاء عندما يكون التفتيش في المواضع الجثمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ علي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ، بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذي تم في الدعوي حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء علي إنتداب نائب مدير المستشفي لها بناء علي طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثي اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقاً للقاعدة التي وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .

( النقض الجنائي – طعن رقم 143 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1979 )

 

* لما كان مراد الشارع من إشتراط تفتيش الأنثي بمعرفة أنثي طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط
القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ علي عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فلا يجدي الطاعنة الأولي النعي علي الحكم بأنه أخطا في الإسناد واذ بني قضائه برفض الدفع المبدي منها ببطلان تفتيشها علي ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية علي المخدر كانت بين يديها في حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلي به في إحدي مراحل التحقيق ولو خالف قولاً آخر أبداه في مرحلة أخري دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة الأولي عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش – يفرض صحة ذلك – لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره .

( النقض الجنائي – طعن رقم 6304 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1983 )

 

* من المقرر أن القانون لا يوجب علي مأمور الضبط القضائي إصطحاب أنثي عند إنتقاله لتفتيش أنثي إذ أن هذا الإلزام مقصور علي إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كانت في حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التي كانت تحتوي عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوي مخدر الحشيش .

( النقض الجنائي – طعن رقم 2905 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1984 )

 

* لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم إصطحاب الضابط لإنثي معه عند إنتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة ، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور علي إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة واذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة – بما لا تماري فيه الطاعنة – في إنها كانت تحمل المخدر في لفافة تمسك بها في يدها وان الضابط باغتها بجذب اللفافة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلي تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوي علي مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يتطلع عليها ويكون النعي الموجه إلي إجراءات التفتيش بعيداً عن محجة الصواب .

( النقض الجنائي – طعن رقم 2350 – لسنة 55 ق تاريخ الجلسة 14 / 1 / 1986 )

 

* لما كان مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثي بمعرفة أخري هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ، ومن ثم فإن ضابط الشرطة لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد الطاعنة – علي فرض صحة ما تقرره في أسباب طعنها – واخذ منها حقيبة يدها وقام بتفتيشها فعثر بداخلها علي المخدر المضبوط علي النحو الذي أثبته الحكم ، ويكون النعي علي الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب تفتيش الأنثي مثلها هو نعي بما ليس فيه ، ومن ثم يضحي منعي الطاعنة علي إجراءات القبض والتفتيش للأسباب المتقدم ذكرها غير سديد .

( النقض الجنائي – طعن رقم 4152 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1989 )

 

* لما كان يبين من الاطلاع علي محضر جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها علي الاساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها لإجرائه من غير أنثي، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الدلة
التي كونت منها محكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلي صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يؤدبه به ، لما هو مقرر من أن التزام الضابط بإصطحاب أنثي معه عند إنتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا علي إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة – بما لا تماري فيه الطاعنة – في أنها كانت تضع لفافات المخدر في كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطي الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلي ما ينطوي علي مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعي الموجه إلي إجراءات التفتيش – فوق أنه غير مقبول – بكون بعيدا عن محجة الصواب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 11207 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 9 / 5 / 1994 )

 

* من المقرر ان مجال اعمال حكم المادة 46 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ان يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي علي شخص الانثي في موضوع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ، ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التي يخدش حياءها اذا مس وكان القانون لم يوجب علي مأمور الضبط القضائي اصطحاب انثي عند انتقاله لتنفيذ اذن بتفتيش انثي اذ ان هذا الالتزام مقصور علي اجراء التفتيش ذاته في المواضيع سالفة البيان ، وكانت المحكمة قد اثبتت في حكمها – في حدود سلطتها التقديرية – ان المخدر بعضه سقط من ملابس الطاعنة وقت رؤيتها دخول الضابط للمسكن وبعضها الاخر عثر عليه بحجرة نومها . فانه لا تثريب عليها ان هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس علي عدم اصطحاب الضابط لأنثي وقت تنفيذ اذن التفتيش . ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل .

( النقض الجنائي – طعن رقم 19840 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1997 )

 

* لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة, مردودا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة – بما لا تمارى فيه الطاعنة – في أن الضابط قام بضبطها وهي حائزة للمخدر المضبوط داخل كيس بلاستيك دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يعد من عوراتها ومن ثم يكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش لا محل له.

( النقض الجنائي – طعن رقم 30966 – لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 2/ 4/ 2001)

 

* وحيث أنه عن الدفع ببطلان تفتيش المتهمة لعدم اصطحاب الضابط لأنثى معه حال ضبط المتهمة فمردود ذلك أن مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست.

( النقض الجنائي – طعن رقم 30079 – لسنة 73 ق – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2005 )

 

* لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجال إعمال حكم المادة 46 /2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائى على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليه ، ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التى يخدش حياءها إذا مس وكان القانون لم يوجب على مأمور الضبط القضائى اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى إذ أن هذا الالتزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى المواضع سالفة البيان ، وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ أن المخدر عثر عليه بحجرة نوم الطاعنة فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى وقف تنفيذ إذن التفتيش ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 28359 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2006 )

 

* من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فلا يكون مأمور الضبط قد خالف القانون إذ استخلص الحقيبة من بين يدى الطاعنة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها ، فذلك لا ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا يجوز لرجل أن يطلع عليها ، وهو ما استند إليه الحكم في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى ، فيكون النعى عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 53085 – لسنة 74 ق تاريخ الجلسة 7/ 11/ 2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1